5 - قواعد بيع و خيارات
اذا تعذرت الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط.
نراقى (266): عوائد الايام، ص138و140.
اصالة اشتراط القبض.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص568.
الاصل فى الخيار الفورية.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص82.
بطلان المعاوضة على ما لايقدر على تسليمه و تسلمه.
آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش11.
بطلان بيع ما لايتمول.
آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش10.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص27.
البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص79.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص247.
فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص454.
التصرف فيما انتقل عنه فسخ و فيما انتقل اليه اجازة.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص773.
التصرف مسقط للخيار.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص80.
الاوصاف لا تقابل بالاعواض.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ص93.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص214.
التلف فى زمن الخيار ممن لاخيار له.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص80.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص30.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص773.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص278.
مصطفوى (232): القواعد، ص101.
معروف حسنى (234): المبادىء العامة للفقه الجعفرى، ص268.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص387.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج2، ص109.
الثمن لايوزع على الشروط.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص36.
حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص11.
الخيار فى الحيوان ثلاثة ثم لاخيار.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص80.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص11.
فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص469.
الفساد لا يتبعض (المعاملة اذا فسدت من جانب فسدت من جانبين)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص36.
مقبوض به عقد فاسد.
مقاله:
انشائى (308)
محقق داماد (372)
الكتاب كالخطاب (1) .
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص46.
كل حكم شرعى يكون الغرض الاهم منه الدنيا يسمى معاملة.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص35.
كل خيار فانه يزلزل العقد.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص81.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص28.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص250.
كل ما قرن فى البيع بالباء فهو الثمن.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص21.
كل ما يكال او يوزن يحرم بيعه قبل قبضه.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص73.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص27.
كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه.
آل بحر العلوم (5): بلغة الفقيه، ج1، ص147.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص69.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص783.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص603.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج1، ص189.
مصطفوى (232): القواعد، ص105.
معروف حسنى (234): المبادىء العامة للفقه الجعفرى، ص266.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص351.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج2، ص62.
كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاكتساب به.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص35.
كل المعاملات اذا اطلقت مصروف الى حال.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص20.
لا بيع الا فى ملك.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص70.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص10.
لا تجارة الا عن تراض.
آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش6.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص10.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص185.
لا تسعير فى البيع.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص10.
لا يثبت على مال مال.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص11.
لزوم العقد من احد الطرفين لايستلزم لزومه من الآخر.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص11.
للاجل قسط من الثمن.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
مبطلية الاكراه للبيع.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص581.
نراقى (266): عوائد الايام، ص271.
المعيوب مردود.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص79.
الوصف فى الحاضر لغو و فى الغائب معتبر.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص43.
6- قواعد ملكيت
الاصل ان لا يدخل فى ملك الانسان شىء قهرا الا الارث.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص27.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص267.
الاصل فى الاشياء عدم الملكية.
نراقى (266): عوائد الايام، ص114.
الاعراض.
سنگلجى (117): الدلائل السداد، ص50.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص98.
شهابى (131): قواعد فقه، ص85.
شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص169.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص240.
امارية التصرف على الملكية.
حر عاملى (66): رسالة فى ان التصرف و اليد دليل الملكية.
سماهيجى (116): رسالة فى امارية التصرف على الملكية.
الانسان قد لايملك شيئا و يملك ان يملك.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص97.
تبدل سبب الملك قائم مقام الذات.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص60.
توقف الملك على الناقل و الكاشف.
ابنابىجمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص117.
عمل المسلم محترم.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
كل ارض اسلم اهلها طوعا فهى لهم.
شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص271.
كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهى لاهلها.
شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص271.
كل ارض فتحت عنوة و هى محياة فهى للمسلمين قاطبة.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص271.
كل مال مردد بين افراد فان كانت محصورة فالقرعة او القسمة صلحا قهريا و الا
فهومجهول المالك.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص106.
كل من ادعى مالا بلا معارض فهو له و ان لم يكن له.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص105.
لا بيع الا فى ملك.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص70.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص10.
لا رهن الا فى ملك.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص70.
لا عبرة باليد اللاغية.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص19.
لا عتق الا فى ملك.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص70.
لا وقف الا فى ملك.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص70.
لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال غيره الا باذنه.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص59.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9 و 32.
نراقى (266): عوائد الايام، ص559.
ما حرم اخذه حرم اعطائه.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص30.
من احيا ارضا فهى له.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص94.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، 12.
مصطفوى (232): القواعد، ص273.
من استخرج ماء فهو له.
مصطفوى (232): القواعد، ص281.
من حاز ملك (الحيازة)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص94.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص18.
شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص163.
مصطفوى (232): القواعد، ص285.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص119.
من سبق الى ما لم يسبقه احد فهو احق به (السبق)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص36.
شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص271.
مصطفوى (232): القواعد، ص115.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص137.
من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص36.
من وجد عين ماله فهى له.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم (التسليط)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص90.
بهرامى (50): سوء استفاده از حق، ص277.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص120.
شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص135.
قزوينى بيرجندى (188): رسالة تعارض لا ضرر مع الناس.
مصطفوى (232): القواعد، ص141.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص17.
نراقى (266): عوائد الايام، ص57.
مقاله:
تارا (316)
زاخرى (338)
پاياننامه.
ميقاتى (401)
النماء تابع للملك.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص18.
وجوب التخلية بين المال و مالكه.
مصطفوى (232): القواعد، ص311.
يد الولى و الوكيل بمنزلة يد المالك.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص20.
اليد (اليد امارة على الملكية)
آشتيانى (3): بحر الفوائد فى شرح الفرائد، ج3، ص188.
آل بحر العلوم (5): بلغة الفقيه، ج3، ص299.
آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص257.
آملى تهرانى (11): منتهى الوصول، ص225.
ابنابىجمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص164.
بروجردى نجفى (48): نهاية الافكار، ج4، ق2، ص20.
جلالى (60): المحصول فى علم الاصول، ج3، ص261.
حجت (64): قاعده يد مالكيت.
حر عاملى (66): رسالة فى ان التصرف واليد دليل الملكية.
حسينى روحانى (75): القواعد الثلاث، ص53.
حسينى روحانى (76): زبدة الاصول، ج4، ص253.
حكيم (84): منتقى الاصول، ج7، ص7.
خمينى (95): الرسائل، ج1، ص257.
خمينى (97): الاستصحاب، ص263.
سنگلجى (117): دلائل السداد، ص53.
شاهرودى (118): رسالة فى قاعدة اليد.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص45.
شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص7.
طالقانى (151): مناط الاحكام، ص18.
طباطبائى حكيم (159): فوائد بحر العلوم، ج5، ص355.
عاملى (163): رسالة فى اليد و الشياع.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص473.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج1، ص357.
فرحى (176): تحرير الاصول، ص222.
فيروزكوهى (181): قواعد الفقه، ص157.
كاظمى خراسانى (196): فوائد الاصول، ج4، ص602.
كرباسى (199): منهاج الاصول، ج5، ص382.
كلباسى (203): مجموعة رسائل.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج1، ص29.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص193.
مختارى نائينى (223): رسالة فى قاعدة اليد.
مشكينى (231): اصطلاحات الاصول، ص215.
مصطفوى (232): القواعد، ص329.
مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص118.
مغنيه (236): علم اصول الفقه، ص400.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج1، ص277.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج1، ص106.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص23.
موسوى بهبهانى (245): الفوائد العلمية، ص235.
موسوى بهبهانى حائرى (243): رسالة فى قاعدة اليد.
موسوى سبزوارى (254): تهذيب الاصول، ج2، ص307.
موسوى نجفى (257): الذخر فى علم الاصول، ص185.
ميلانى (261): محاضرات فى الفقه الامامية، ص445.
نراقى (266): عوائد الايام، ص737.
نراقى (268): مشارق الاحكام، ص331.
ولايى (285): فرهنگ تشريحى اصطلاحات الاصول، ص279.
نامعلوم (296): قاعده يد.
نامعلوم (297): القواعد الفقهية.
مقاله:
گرجى (368)
موسوى بجنوردى (394)
پاياننامه:
شكوائى (347)
7- قواعد شروط
اذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط.
نراقى (266): عوائد الايام، ص138و 140.
تعذر الشرط لايكفى فى سقوطه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص35.
جهالة الشرط تبطل العقد.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص571.
الشرط.
بيدگلى (51): القواعد الباقرية، ش5.
زاهدى قمى (108): رسالة الشرط و آثاره.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص33.
نا معلوم (297) القواعد الفقهية.
الشرط الفاسد مبطل للعقد [ ام لا ].
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص75.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص361.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص242.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص577.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج4.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص119.
مقاله:
موسوى بجنوردى (397)
شرط الله احق و اسبق و الولاء لمن اعتق.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص76.
الشرط املك عليك ام لك.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص74.
الشرط جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص74.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص291.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص10.
نراقى (266): عوائد الايام، ص146.
الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لاسنة.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص74.
حسينى مراغى، (81): العناوين، ج2، ص290.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص10.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص572.
نراقى (266): عوائد الايام، ص143.
الشرط فى ضمن العقد لازم مع بقاء مقتضى العقد.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص571.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص33.
نراقى (266): عوائد الايام، ص127.
نراقى (268): مشارق الاحكام، ص59.
هروى اصفهانى (289): رسالة فى الشرط فى ضمن العقد.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص271.
مقاله:
اعتضاد بروجردى (306)
شرط الواقف كنص الشارع.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص77.
الشروط لايوزع عليه الاثمان.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص31.
الشك فى الشرط موجب للشك فى المشروط بخلاف الشك فى المانع.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص20.
عدم الاعتداد بالشرط المؤدى الى جهالة احد العوضين.
نراقى (266): عوائد الايام، ص154.
كل شرط تقدم العقد او تاخر فهو باطل.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص76.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص259.
نراقى (266): عوائد الايام، ص141.
كل شرط سائغ يشترط فى كل عقد لازم فهو لازم.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص77.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص247 و 289.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص18.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص574.
نراقى (266): عوائد الايام، ص151.
ما يقبل النقل بالشرط و الصلح و ما لايقبل.
كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص150.
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص52.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص29.
المؤمنون عند شروطهم.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص74.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص237.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9و11.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص78.
شهابى (131): قواعد فقه، ص66.
كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص141.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج3، ص218.
نراقى (266): عوائد الايام، ص132و142.
يلزم مراعاة الشروط بقدر الامكان.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص53.
8 - قواعد ضمان
الابراء.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص222.
الاحترام من اسباب ضمان عمل المسلم.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص88.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص606.
مصطفوى (232): القواعد، ص23.
الاحسان من مسقطات الضمان.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص472.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج1، ص281.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص264.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص41.
مصطفوى (232): القواعد، ص27.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج4، ص7.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص273.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص479.
الاخذ بالعقد الفاسد من اسباب الضمان.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص457.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص605.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص475.
مقاله:
محقق داماد (372)
پاياننامه:
شريف(345)
اذا اجتمع المباشر والسبب يضاف الحكم الى المباشر.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص57.
اذا بطل الاصل يصار الى البدل.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص39.
الاذن مسقط للضمان.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص89.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص 505.
سنگلجى (117): دلائل السداد، ص72.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص166.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص612.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص55.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص481.
الاصل نفى الاكثر فى القيمة.
مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص197.
الاعراض.
سنگلجى (117): الدلائل السداد، ص50.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص98.
شهابى (131): قواعد فقه، ص85.
شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص169.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص240.
الائتمان مسقط للضمان (استيمان)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص89.
ابنابىجمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص126.
بحرالعلوم (45): بحوث فقهية، ص31.
بحرانى (42): الحدائق الناضرة، ج1، ص146.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص481.
سنگلجى (117): دلائل السداد، ص68.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص14.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص168.
شهابى (131): قواعد فقه، ص95.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص341.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص107.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص609.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج1، ص28.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص61.
مدرس اصفهانى (226): رسالة فى قاعدة لا ضرر.
مصطفوى (232): القواعد، ص17.
معروف حسنى (234): المبادئ العامة للفقه الجعفرى، ص286.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص247.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج2، ص4.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص480.
التسبيب.
سنگلجى (117): الدلائل السداد، ص65.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص145.
شهابى (131): قواعد فقه، ص94.
فيروز كوهى (181): قواعد الفقه، ص144.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج1، ص119.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص21.
التسليط و الاقدام يسقط الاحترام.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص90.
بهرامى (50): سوء استفاده از حق، ص254.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص487.
سنگلجى (117): دلائل السداد، ص71.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7و11.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص176.
شهابى (131): قواعد فقه، ص94.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص94.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص235.
مصطفوى (232): القواعد، ص49.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص479.
مقاله:
موسوى بجنوردى (392)
تصديق الامين فيما ائتمن عليه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص21.
مصطفوى (232): القواعد، ص87.
التعدى و التفريط (اسباب الضمان)
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص445.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص242.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص343.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص604.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص477.
التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص80.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص773.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص30.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ص278.
مصطفوى (232): القواعد، ص101.
معروف حسنى (234): المبادئ العامة للفقه الجعفرى، ص268.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص387.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج2، ص109.
تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه.
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج1، ص147.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص453.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص18.
مصطفوى (232): القواعد، ص105.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص351.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج2، ص62.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص287.
مقاله:
اعتضاد بروجردى (301)
پاياننامه:
قنبرى (363)
جناية العجماء جبار.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص59.
الجواز الشرعى ينافى الضمان.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص57.
الزعيم غارم.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص247.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص14.
شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص107.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص155.
مصطفوى (232): القواعد، ص137.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج6، ص79.
الضمان.
بيدگلى (52): القواعد الفقهية، ش5.
شاهرودى (119): رسالة فى الضمان.
طالقانى كجورى (150): رسالة فى قاعدة الضمان.
مدرس اصفهانى (226): الرسائل التقوية.
نراقى (268): مشارق الاحكام.
نا معلوم (297) القواعد الفقهية.
مقاله:
اعتضاد بروجردى (300) و(305)
طاهرى (352)
قاضى زاهدى (362)
مؤيدى (370)
محقق داماد (373) و (374)
محقق داماد (374)
يعقوبى (405) و (406)
پاياننامه:
ايرانى (312)
شريعتباقرى (344)
على اليد ما اخذت حتى تؤديه.
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج3، ص344.
آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص84.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص86.
بحر العلوم (45): بحوث فقهية، ص26.
بيدگلى (51): القواعد الباقرية، ش1.
حجت (64): قاعده يد مالكيت، ص142.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص415 و 549.
سنگلجى (117): دلائل السداد، ص61.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص20.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص25.
شهابى (131): قواعد فقه، ص91.
شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص32.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص596.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج1، ص83.
فيروز كوهى (181): قواعد الفقه، ص84.
كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص128.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج1، ص75.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص111.
مصطفوى (232): القواعد، ص181.
مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص137.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص229.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج4، ص45.
نراقى (266): عوائد الايام، ص315.
نورى (272): رسالة فى قاعدة ضمان اليد.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص472.
مقاله:
گرجى (368)
مدرس اصفهانى (380)
پاياننامه:
پيراسته (315)
كريمى (364)
غبن المسترسل سحت.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
الغنم بالغرم.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص54 و 56.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص787.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص10.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص163.
مصطفوى (232): القواعد، ص289.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص303.
فى ضمان المملوك انه تبع به بعد عتقه.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص699.
قد يثبت ضمانا ما لايثبت اصلا.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص243.
كل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص88.
مصطفوى (232): القواعد، ص207.
كل ما بطل فيه المسمى فالمرجع هو المثل او القيمة.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص22.
مقاله:
ابو الحسن رازبان (330)
كلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص84.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص269.
كلما ضمن الطرف من المجنى عليه ضمنت النفس.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص347.
كل مضمون بصحيحه يضمن بفاسده.
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج1، ص65.
آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص95.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص88.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص785.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص11.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص526.
مصطفوى (232): القواعد، ص209.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص211.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج2، ص84.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص105.
موسوى بهبهانى (244): رسالة فى قاعدة ما يضمن.
مقاله:
انشائى (310)
توليت (319)
پاياننامه.
فرخى مقدم (358)
كل مقبوض باذن الشارع او المالك او السلطان لايضمن الا بالتعدى وكل مقبوض
بدوناحدهما مضمون مطلقا.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص106.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص20.
كما يضمن العين بالاتلاف تضمن بالحيلولة.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص19.
كما يضمن العين يضمن اوصافها و منافعها.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص19.
لا ضمان على المستعير.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص242.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص14.
مصطفوى (232): القواعد، ص251.
معروف حسنى (234): المبادىء العامة للفقه الجعفرى، ص286.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج7، ص5.
لا ضمان فى فوات البضع.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص22.
لا ضمان لما لم يجب.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
ما يضمن و ما لايضمن.
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج1، ص65.
آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص95.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص138.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص784.
حسينى تويسركانى (72): رسالة فى قاعدة ما يضمن.
سنگلجى (117): دلائل السداد، ص68.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص71.
شهابى (131): قواعد فقه، ص90.
فيروز كوهى (181): قواعد الفقه، ص98.
كبه بغدادى (198): رسالة فى قاعدة ما يضمن.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص191.
مصطفوى (232): القواعد، ص207.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص211.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص105.
مقاله:
سيد محمد موسوى بجنوردى (397)
المباشر ضامن وان لم يتعمد.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص89.
المتسبب لايضمن الا مع العمد.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص58.
سنگلجى (117): الدلائل السداد، ص65.
مقاله:
ايرانمنش (311)
تارا (317)
مرعشى شوشترى (384)
المرهون غير مضمون الا مع التعدى او التفريط.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص85.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص14.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص269.
مصطفوى (232): القواعد، ص203.
المغرور يرجع الى من غره (الغرور)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص87.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص779.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص439.
سنگلجى (117): الدلائل السداد، ص67.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص52.
شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص97.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص602.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية،، ج1، ص215.
فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص535.
فيروز كوهى (181): قواعد الفقه، ص154.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج1، ص171.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص81.
مصطفوى (232): القواعد، ص183.
معروف حسنى (234): المبادىء العامة للفقه الجعفرى، ص261.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص281.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج1، ص225.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص71.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص474.
مقاله:
اعتضاد بروجردى (303)
چترچى (326)
مهذب (398)
موسوى بجنوردى (393)
پاياننامه:
چترچى (325)
طالبى (351)
من احلف مالا على غيره فهو ضامن.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص11.
من تلف مال الغير بلا اذن منه فهو له ضامن (الاتلاف)
آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص142.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص87.
بحرالعلوم (45): بحوث فقهية، ص27.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص787.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص433.
سنگلجى (117): دلائل السداد، ص64.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص143.
شهابى (131): قواعد فقه، ص93.
شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص119.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص110.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص600.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج1، ص45.
فيروز كوهى (181): قواعد الفقه، ص137.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج1، ص109.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص21.
مصطفوى (232): القواعد، ص19.
معروف حسنى (234): المبادىء العامة للفقه الجعفرى، ص278.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص191.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج2، ص17.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص80.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص474.
مقاله:
امامى (307)
على فتحىپور (356)
يضمن التالف بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص139.
يؤخذ الغاصب باشد الاحوال.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.