ماخذشناسى قواعد فقهى

مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى
پژوهشكده فقه و حقوق

- ۸ -


5 - قواعد بيع و خيارات

اذا تعذرت الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏138و140.

اصالة اشتراط القبض.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏568.

الاصل فى الخيار الفورية.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏82.

بطلان المعاوضة على ما لايقدر على تسليمه و تسلمه.

آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش‏11.

بطلان بيع ما لايتمول.

آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش‏10.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏27.

البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏79.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏247.

فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص‏454.

التصرف فيما انتقل عنه فسخ و فيما انتقل اليه اجازة.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏773.

التصرف مسقط للخيار.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏80.

الاوصاف لا تقابل بالاعواض.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ص‏93.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏214.

التلف فى زمن الخيار ممن لاخيار له.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏80.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏30.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏773.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏278.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏101.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏268.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏387.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏109.

الثمن لايوزع على الشروط.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏36.

حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏11.

الخيار فى الحيوان ثلاثة ثم لاخيار.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏80.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏11.

فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص‏469.

الفساد لا يتبعض (المعاملة اذا فسدت من جانب فسدت من جانبين)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏36.

مقبوض به عقد فاسد.

مقاله:

انشائى (308)

محقق داماد (372)

الكتاب كالخطاب (1) .

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏46.

كل حكم شرعى يكون الغرض الاهم منه الدنيا يسمى معاملة.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏35.

كل خيار فانه يزلزل العقد.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏81.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏28.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏250.

كل ما قرن فى البيع بالباء فهو الثمن.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏21.

كل ما يكال او يوزن يحرم بيعه قبل قبضه.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏73.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏27.

كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه.

آل بحر العلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏1، ص‏147.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏69.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏783.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏603.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏1، ص‏189.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏105.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏266.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏351.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏62.

كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاكتساب به.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏35.

كل المعاملات اذا اطلقت مصروف الى حال.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏20.

لا بيع الا فى ملك.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏70.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏10.

لا تجارة الا عن تراض.

آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش‏6.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏10.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏185.

لا تسعير فى البيع.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏10.

لا يثبت على مال مال.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏11.

لزوم العقد من احد الطرفين لايستلزم لزومه من الآخر.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏11.

للاجل قسط من الثمن.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

مبطلية الاكراه للبيع.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏581.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏271.

المعيوب مردود.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏79.

الوصف فى الحاضر لغو و فى الغائب معتبر.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏43.

6- قواعد ملكيت

الاصل ان لا يدخل فى ملك الانسان شى‏ء قهرا الا الارث.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏27.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏267.

الاصل فى الاشياء عدم الملكية.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏114.

الاعراض.

سنگلجى (117): الدلائل السداد، ص‏50.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏98.

شهابى (131): قواعد فقه، ص‏85.

شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص‏169.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏240.

امارية التصرف على الملكية.

حر عاملى (66): رسالة فى ان التصرف و اليد دليل الملكية.

سماهيجى (116): رسالة فى امارية التصرف على الملكية.

الانسان قد لايملك شيئا و يملك ان يملك.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏97.

تبدل سبب الملك قائم مقام الذات.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏60.

توقف الملك على الناقل و الكاشف.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏117.

عمل المسلم محترم.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

كل ارض اسلم اهلها طوعا فهى لهم.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏271.

كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهى لاهلها.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏271.

كل ارض فتحت عنوة و هى محياة فهى للمسلمين قاطبة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏271.

كل مال مردد بين افراد فان كانت محصورة فالقرعة او القسمة صلحا قهريا و الا فهومجهول المالك.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏106.

كل من ادعى مالا بلا معارض فهو له و ان لم يكن له.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏105.

لا بيع الا فى ملك.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏70.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏10.

لا رهن الا فى ملك.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏70.

لا عبرة باليد اللاغية.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏19.

لا عتق الا فى ملك.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏70.

لا وقف الا فى ملك.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏70.

لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال غيره الا باذنه.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏59.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9 و 32.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏559.

ما حرم اخذه حرم اعطائه.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏30.

من احيا ارضا فهى له.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏94.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، 12.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏273.

من استخرج ماء فهو له.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏281.

من حاز ملك (الحيازة)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏94.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏18.

شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص‏163.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏285.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏119.

من سبق الى ما لم يسبقه احد فهو احق به (السبق)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏36.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏271.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏115.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏137.

من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏36.

من وجد عين ماله فهى له.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم (التسليط)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏90.

بهرامى (50): سوء استفاده از حق، ص‏277.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏120.

شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص‏135.

قزوينى بيرجندى (188): رسالة تعارض لا ضرر مع الناس.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏141.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏17.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏57.

مقاله:

تارا (316)

زاخرى (338)

پايان‏نامه.

ميقاتى (401)

النماء تابع للملك.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏18.

وجوب التخلية بين المال و مالكه.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏311.

يد الولى و الوكيل بمنزلة يد المالك.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏20.

اليد (اليد امارة على الملكية)

آشتيانى (3): بحر الفوائد فى شرح الفرائد، ج‏3، ص‏188.

آل بحر العلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏299.

آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص‏257.

آملى تهرانى (11): منتهى الوصول، ص‏225.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏164.

بروجردى نجفى (48): نهاية الافكار، ج‏4، ق‏2، ص‏20.

جلالى (60): المحصول فى علم الاصول، ج‏3، ص‏261.

حجت (64): قاعده يد مالكيت.

حر عاملى (66): رسالة فى ان التصرف واليد دليل الملكية.

حسينى روحانى (75): القواعد الثلاث، ص‏53.

حسينى روحانى (76): زبدة الاصول، ج‏4، ص‏253.

حكيم (84): منتقى الاصول، ج‏7، ص‏7.

خمينى (95): الرسائل، ج‏1، ص‏257.

خمينى (97): الاستصحاب، ص‏263.

سنگلجى (117): دلائل السداد، ص‏53.

شاهرودى (118): رسالة فى قاعدة اليد.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏45.

شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص‏7.

طالقانى (151): مناط الاحكام، ص‏18.

طباطبائى حكيم (159): فوائد بحر العلوم، ج‏5، ص‏355.

عاملى (163): رسالة فى اليد و الشياع.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏473.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏357.

فرحى (176): تحرير الاصول، ص‏222.

فيروزكوهى (181): قواعد الفقه، ص‏157.

كاظمى خراسانى (196): فوائد الاصول، ج‏4، ص‏602.

كرباسى (199): منهاج الاصول، ج‏5، ص‏382.

كلباسى (203): مجموعة رسائل.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏1، ص‏29.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏193.

مختارى نائينى (223): رسالة فى قاعدة اليد.

مشكينى (231): اصطلاحات الاصول، ص‏215.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏329.

مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص‏118.

مغنيه (236): علم اصول الفقه، ص‏400.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏277.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏106.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏23.

موسوى بهبهانى (245): الفوائد العلمية، ص‏235.

موسوى بهبهانى حائرى (243): رسالة فى قاعدة اليد.

موسوى سبزوارى (254): تهذيب الاصول، ج‏2، ص‏307.

موسوى نجفى (257): الذخر فى علم الاصول، ص‏185.

ميلانى (261): محاضرات فى الفقه الامامية، ص‏445.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏737.

نراقى (268): مشارق الاحكام، ص‏331.

ولايى (285): فرهنگ تشريحى اصطلاحات الاصول، ص‏279.

نامعلوم (296): قاعده يد.

نامعلوم (297): القواعد الفقهية.

مقاله:

گرجى (368)

موسوى بجنوردى (394)

پايان‏نامه:

شكوائى (347)

7- قواعد شروط

اذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏138و 140.

تعذر الشرط لايكفى فى سقوطه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏35.

جهالة الشرط تبطل العقد.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏571.

الشرط.

بيدگلى (51): القواعد الباقرية، ش‏5.

زاهدى قمى (108): رسالة الشرط و آثاره.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏33.

نا معلوم (297) القواعد الفقهية.

الشرط الفاسد مبطل للعقد [ ام لا ].

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏75.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏361.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏242.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏577.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏4.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏119.

مقاله:

موسوى بجنوردى (397)

شرط الله احق و اسبق و الولاء لمن اعتق.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏76.

الشرط املك عليك ام لك.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏74.

الشرط جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏74.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏291.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏10.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏146.

الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لاسنة.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏74.

حسينى مراغى، (81): العناوين، ج‏2، ص‏290.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏10.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏572.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏143.

الشرط فى ضمن العقد لازم مع بقاء مقتضى العقد.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏571.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏33.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏127.

نراقى (268): مشارق الاحكام، ص‏59.

هروى اصفهانى (289): رسالة فى الشرط فى ضمن العقد.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏271.

مقاله:

اعتضاد بروجردى (306)

شرط الواقف كنص الشارع.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏77.

الشروط لايوزع عليه الاثمان.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏31.

الشك فى الشرط موجب للشك فى المشروط بخلاف الشك فى المانع.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏20.

عدم الاعتداد بالشرط المؤدى الى جهالة احد العوضين.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏154.

كل شرط تقدم العقد او تاخر فهو باطل.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏76.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏259.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏141.

كل شرط سائغ يشترط فى كل عقد لازم فهو لازم.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏77.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏247 و 289.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏18.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏574.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏151.

ما يقبل النقل بالشرط و الصلح و ما لايقبل.

كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص‏150.

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏52.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏29.

المؤمنون عند شروطهم.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏74.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏237.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9و11.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏78.

شهابى (131): قواعد فقه، ص‏66.

كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص‏141.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏3، ص‏218.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏132و142.

يلزم مراعاة الشروط بقدر الامكان.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏53.

8 - قواعد ضمان

الابراء.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏222.

الاحترام من اسباب ضمان عمل المسلم.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏88.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏606.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏23.

الاحسان من مسقطات الضمان.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏472.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏281.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏264.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏41.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏27.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏4، ص‏7.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏273.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏479.

الاخذ بالعقد الفاسد من اسباب الضمان.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏457.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏605.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏475.

مقاله:

محقق داماد (372)

پايان‏نامه:

شريف(345)

اذا اجتمع المباشر والسبب يضاف الحكم الى المباشر.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏57.

اذا بطل الاصل يصار الى البدل.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏39.

الاذن مسقط للضمان.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏89.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص 505.

سنگلجى (117): دلائل السداد، ص‏72.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏166.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏612.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏55.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏481.

الاصل نفى الاكثر فى القيمة.

مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص‏197.

الاعراض.

سنگلجى (117): الدلائل السداد، ص‏50.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏98.

شهابى (131): قواعد فقه، ص‏85.

شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص‏169.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏240.

الائتمان مسقط للضمان (استيمان)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏89.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏126.

بحرالعلوم (45): بحوث فقهية، ص‏31.

بحرانى (42): الحدائق الناضرة، ج‏1، ص‏146.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏481.

سنگلجى (117): دلائل السداد، ص‏68.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏14.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏168.

شهابى (131): قواعد فقه، ص‏95.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏341.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏107.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏609.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏28.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏61.

مدرس اصفهانى (226): رسالة فى قاعدة لا ضرر.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏17.

معروف حسنى (234): المبادئ العامة للفقه الجعفرى، ص‏286.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏247.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏4.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏480.

التسبيب.

سنگلجى (117): الدلائل السداد، ص‏65.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏145.

شهابى (131): قواعد فقه، ص‏94.

فيروز كوهى (181): قواعد الفقه، ص‏144.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏1، ص‏119.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏21.

التسليط و الاقدام يسقط الاحترام.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏90.

بهرامى (50): سوء استفاده از حق، ص‏254.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏487.

سنگلجى (117): دلائل السداد، ص‏71.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7و11.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏176.

شهابى (131): قواعد فقه، ص‏94.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏94.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏235.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏49.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏479.

مقاله:

موسوى بجنوردى (392)

تصديق الامين فيما ائتمن عليه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏21.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏87.

التعدى و التفريط (اسباب الضمان)

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏445.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏242.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏343.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏604.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏477.

التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏80.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏773.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏30.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ص‏278.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏101.

معروف حسنى (234): المبادئ العامة للفقه الجعفرى، ص‏268.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏387.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏109.

تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه.

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏1، ص‏147.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏453.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏18.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏105.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏351.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏62.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏287.

مقاله:

اعتضاد بروجردى (301)

پايان‏نامه:

قنبرى (363)

جناية العجماء جبار.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏59.

الجواز الشرعى ينافى الضمان.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏57.

الزعيم غارم.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏247.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏14.

شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص‏107.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏155.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏137.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏6، ص‏79.

الضمان.

بيدگلى (52): القواعد الفقهية، ش‏5.

شاهرودى (119): رسالة فى الضمان.

طالقانى كجورى (150): رسالة فى قاعدة الضمان.

مدرس اصفهانى (226): الرسائل التقوية.

نراقى (268): مشارق الاحكام.

نا معلوم (297) القواعد الفقهية.

مقاله:

اعتضاد بروجردى (300) و(305)

طاهرى (352)

قاضى زاهدى (362)

مؤيدى (370)

محقق داماد (373) و (374)

محقق داماد (374)

يعقوبى (405) و (406)

پايان‏نامه:

ايرانى (312)

شريعت‏باقرى (344)

على اليد ما اخذت حتى تؤديه.

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏344.

آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص‏84.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏86.

بحر العلوم (45): بحوث فقهية، ص‏26.

بيدگلى (51): القواعد الباقرية، ش‏1.

حجت (64): قاعده يد مالكيت، ص‏142.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏415 و 549.

سنگلجى (117): دلائل السداد، ص‏61.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏20.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏25.

شهابى (131): قواعد فقه، ص‏91.

شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص‏32.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏596.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏83.

فيروز كوهى (181): قواعد الفقه، ص‏84.

كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص‏128.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏1، ص‏75.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏111.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏181.

مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص‏137.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏229.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏4، ص‏45.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏315.

نورى (272): رسالة فى قاعدة ضمان اليد.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏472.

مقاله:

گرجى (368)

مدرس اصفهانى (380)

پايان‏نامه:

پيراسته (315)

كريمى (364)

غبن المسترسل سحت.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

الغنم بالغرم.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏54 و 56.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏787.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏10.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏163.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏289.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏303.

فى ضمان المملوك انه تبع به بعد عتقه.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏699.

قد يثبت ضمانا ما لايثبت اصلا.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏243.

كل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏88.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏207.

كل ما بطل فيه المسمى فالمرجع هو المثل او القيمة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏22.

مقاله:

ابو الحسن رازبان (330)

كلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏84.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏269.

كلما ضمن الطرف من المجنى عليه ضمنت النفس.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏347.

كل مضمون بصحيحه يضمن بفاسده.

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏1، ص‏65.

آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص‏95.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏88.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏785.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏11.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏526.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏209.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏211.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏84.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏105.

موسوى بهبهانى (244): رسالة فى قاعدة ما يضمن.

مقاله:

انشائى (310)

توليت (319)

پايان‏نامه.

فرخى مقدم (358)

كل مقبوض باذن الشارع او المالك او السلطان لايضمن الا بالتعدى وكل مقبوض بدون‏احدهما مضمون مطلقا.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏106.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏20.

كما يضمن العين بالاتلاف تضمن بالحيلولة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏19.

كما يضمن العين يضمن اوصافها و منافعها.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏19.

لا ضمان على المستعير.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏242.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏14.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏251.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏286.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏7، ص‏5.

لا ضمان فى فوات البضع.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏22.

لا ضمان لما لم يجب.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

ما يضمن و ما لايضمن.

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏1، ص‏65.

آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص‏95.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏138.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏784.

حسينى تويسركانى (72): رسالة فى قاعدة ما يضمن.

سنگلجى (117): دلائل السداد، ص‏68.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏71.

شهابى (131): قواعد فقه، ص‏90.

فيروز كوهى (181): قواعد الفقه، ص‏98.

كبه بغدادى (198): رسالة فى قاعدة ما يضمن.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏191.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏207.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏211.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏105.

مقاله:

سيد محمد موسوى بجنوردى (397)

المباشر ضامن وان لم يتعمد.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏89.

المتسبب لايضمن الا مع العمد.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏58.

سنگلجى (117): الدلائل السداد، ص‏65.

مقاله:

ايران‏منش (311)

تارا (317)

مرعشى شوشترى (384)

المرهون غير مضمون الا مع التعدى او التفريط.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏85.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏14.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏269.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏203.

المغرور يرجع الى من غره (الغرور)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏87.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏779.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏439.

سنگلجى (117): الدلائل السداد، ص‏67.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏52.

شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص‏97.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏602.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية،، ج‏1، ص‏215.

فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص‏535.

فيروز كوهى (181): قواعد الفقه، ص‏154.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏1، ص‏171.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏81.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏183.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏261.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏281.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏225.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏71.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏474.

مقاله:

اعتضاد بروجردى (303)

چترچى (326)

مهذب (398)

موسوى بجنوردى (393)

پايان‏نامه:

چترچى (325)

طالبى (351)

من احلف مالا على غيره فهو ضامن.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏11.

من تلف مال الغير بلا اذن منه فهو له ضامن (الاتلاف)

آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص‏142.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏87.

بحرالعلوم (45): بحوث فقهية، ص‏27.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏787.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏433.

سنگلجى (117): دلائل السداد، ص‏64.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏143.

شهابى (131): قواعد فقه، ص‏93.

شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص‏119.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏110.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏600.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏45.

فيروز كوهى (181): قواعد الفقه، ص‏137.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏1، ص‏109.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏21.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏19.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏278.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏191.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏17.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏80.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏474.

مقاله:

امامى (307)

على فتحى‏پور (356)

يضمن التالف بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏139.

يؤخذ الغاصب باشد الاحوال.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.


پى‏نوشتها:

1) اين عنوان مربوط به اهل سنت است.