9- قواعد اقرار
اقرار العقلاء على انفسهم جائز (الاقرار)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص99.
ابنابىجمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص129.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص629.
دولتشاهى (105): اقرار در حقوق مدنى ايران.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص207.
عاملى (162): رسالة فى الاقرار.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص644.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج1، ص63.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص223.
مصطفوى (232): القواعد، ص53.
مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص31.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص41.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج3، ص37.
نراقى (266): عوائد الايام، ص487.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص497.
مقاله:
اعتضاد بروجردى (302)
بهرهور (314)
شايگان (341)
شهيدى (349)
طليعه (353)
مرعشى (385)
نورى (403)
پاياننامه:
فتحى (357)
الاقرار بالشىء اقرار بلوازمه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص650.
الاقرار فى موضع الانشاء انشاء.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص777.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص163.
ان ما لايدخل فى البيع لايدخل فى الاقرار و ما يدخل فيه، يدخل فيه.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص663.
عدم جواز التعليق فى الانشاء.
بيدگلى (52): القواعد الفقهية، ش1.
كل اقرار انما يفعل فيه بالمتيقن و يطرح المشكوك.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص280.
كل اقرار لايقبل بعد الانكار.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص99.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص651.
مصطفوى (232): القواعد، ص171.
مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص41.
كل انسان حر الا من اقر على نفسه بالعبودية.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
كل انكار يصح بعده الاقرار.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص99.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص27.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص281.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص649.
كل من اقر بمبهم يلزم بتفسيره و يقبل قوله فيه.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص101.
كل من قدر على انشاء شىء قدر على الاقرار به.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص99.
ابنابىجمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص129.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص783.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص26.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص279.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص662.
لا يقبل شهادة الفاسق الا على نفسه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
لا يقر من الكفار على كفره غير اهل الكتاب الذميين.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص21.
ليس بين شرعية الاحلاف و بين قبول الاقرار تلازم و ان كان غالبا.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص418.
المرا مؤاخذ باقراره.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص59.
مضى الاقرار باللوازم.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص650.
من اقر بشىء لزمه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
من ملك شيئا ملك الاقرار به (من ملك)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص100.
اصفهانى (20): رسالة فى قاعدة من ملك.
انصارى (38): الرسائل الفقهية، ص175.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص787.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
طالقانى (150): رسالة فى قاعدة الضمان، ص20.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص652.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج1، ص199.
كاظمى دزفولى (197): مبلغ النظر.
مدرس اصفهانى (226): الرسائل التقوية.
مصطفوى (232): القواعد، ص293.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص408.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج1، ص4.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص9.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص497.
مقاله:
مدرس اصفهانى (380)
موسوى بجنوردى (395)
10- قواعد وقف، نذر و يمين
حرمة نقض العهد.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص141.
كل وقف زال نفعه جاز بيعه.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص105.
كل يمين خولف مقتضاها نسيانا او جهلا او اكراها فلا حنث فيها.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص207.
لا حلف الا بالله.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
لا نذر فى معصية و مرجوح (لا نذر الا فى طاعة)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص104.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
مصطفوى (232): القواعد، ص257.
لا عهد فى معصية.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص245.
لا يمين فى حد.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
لا يمين فى معصية لا يمين الا فى مباح.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص104.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص258.
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص14.
مصطفوى (232): القواعد، ص319.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج4، ص219.
11- قواعد نكاح
اباق العبد طلاق امراته.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
اصل حرثية النساء.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص164.
اصل قوامية الرجال على النساء.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص165.
اصل مماثلة حقوق الزوجين.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص166.
انكار الطلاق رجعة.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص14.
البضع لا يتبعض.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
الرضاع لحمة كلحمة النسب.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
الرضاع يحرم سابقا و لاحقا.
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج3، ص130.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص106.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص175.
الزانى باغ و لا مهر لبغى.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص106.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
الطلاق بيد من اخذ بالساق.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص170.
عدم العدة بعد الفراق الا لحمل او لاحتماله او لموت الزوج.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص171.
عدم جواز نكاح و انكاح الداعين الى النار.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص167.
الفراش (الولد للفراش و للعاهر الحجر)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
مصطفوى (232): القواعد، ص189.
كل طلاق ليائسة او صغيرة او قبل الدخول فلا عدة له.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص106.
كل عدة لايشترط فيها العلم بانها عدة.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص131.
كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه و لا عكس.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص379.
كل عقد او وطى لذات بعل او معتدة مع العلم بالحكم والموضوع يوجب
التحريمالابدى بخلاف العقد وحده مع الجهل.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص106.
كل ما يصح جعله مهرا يصح جعله فدية للخلع.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص11.
كل من مات عنها زوجها فعليها العدة مطلقا.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص106.
كل وطى بلا عقد و لا زنا فمهر المثل ومع العقد والتسمية فالمسمى والا فمهر
المثل.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص106.
لا رضاع بعد فطام.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
لا طلاق الا بعد نكاح.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
لا طلاق الا فى طهر.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص244.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص151.
لا نكاح الا بولى.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
لا ينتصف المهر الا بطلاق غير المدخول بها.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص22.
المطلقة رجعيا زوجة.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على اذن الشرع.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص26.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (الرضاع)
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج3، ص130.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص709.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص753.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص169.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص175.
مصطفوى (232): القواعد، ص325.
مكى عاملى (238): قاعدتان فقهيتان اللاضرر و الرضاع.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج4، ص307.
واسعى زنجانى (276): كتاب الرضاع و كتاب قاعدة لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام.
12- قواعد اكل و شرب
اباحة الطيبات و تحريم الخبائث.
شبر (122): الاصول الاصلية، ص314.
اصل حلية الانعام الا ما ذكر فى القرآن.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص190.
اصل حلية صيد البحر.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص193.
الاصل فى كل حيوان ماكول اللحم الحلية.
نراقى (266): عوائد الايام، ص599.
ذكاة الجراد و السمك اخذه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
ذكاة الجنين ذكاة امه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
السبع كله حرام (حرمت اكل)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
الطين كله حرام الا التربة الحسينية و الارمنى (حرمت اكل)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
كل ذى ناب من السباع او مخلب من الطير حرام (حرمت اكل)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
كل سمك له فلوس فاكله حرام.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
كل لحم شك فى تذكيته فهو حرام (حرمت اكل)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه (حرمت اكل)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص36.
كل ما كان دفيفه اكثر من صفيفه حرام (حرمت اكل)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
كل ما كان فى البحر مما يؤكل فى البر مثله فجائز اكله وكل ما كان فى البحر
مما لايجوزاكله فى البر لم يجز اكله (حرمت اكل)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
كل ما لحمه حرام فبيضه حرام.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
كل نجس حرام و لا عكس.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص3.
لا ذكاة الا بالحديد.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
ما اسكر كثيره فقليله حرام.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص3.
13- قواعد ارث
الارث يكون من الجانبين و هو الاغلب.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص289.
الاصل ان لايدخل فى ملك الانسان شىء قهرا الا الارث.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص27.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص267.
الاصل فى الميراث النسبى التولد و فى الميراث السببى امور.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص286.
الاقرب يمنع الابعد.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص777.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص290.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص231.
مصطفوى (232): القواعد، ص57.
الامام وارث من لا وارث له.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص226.
الحد لا يورث.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
الحمل يرث و يورث اذا كان حيا.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
الدين مقدم على الارث.
مصطفوى (232): القواعد، ص129.
الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث لايمنعان و لايمنعان.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص15.
كل قاتل يمنع من الارث و لايمنع من يتصل به الا فى وضع (لا ميراث للقاتل)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص15.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص287.
مصطفوى (232): القواعد، ص255.
كلما اجتمع قرابة الابوين مع قرابة الاب سقطت قرابة الاب.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص15.
كلما اخذ ذو الفرض فرضه فالباقى لمن لا فرض له.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص15.
كلما قصرت التركة عن ذوى الفرض فالنقص على البنت او للبنات والاخت للام
اوالاخوات.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص15.
كل متقرب بالاب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين وكل متقرب بالام
وحدهايقتسمون بالسوية.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص15.
لا عول و لا تعصيب.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص14.
لا يحجب الابعد الاقرب الا فى مسئلة ابنالعم للابوين مع عم لاب.
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج4، ص269.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص15.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص291.
لا يرث الكافر المسلم وللمسلم ان يرث الكافر.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص15.
لا يرث ولد الزنا و لايورث.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الاعلى الا مع الولد للمورث.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص15.
للذكر مثل حظ الانثيين.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص201.
المستلاط لايرث و لايورث.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
14- قواعد حكومت و ولايت
الاصل عدم ولاية احد على احد الا ما خرج بدليل و منها ولاية الحاكم الفقيه.
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج3، ص221.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص561.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص83.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص618 و 620.
كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص145.
كاشف الغطاء (195): كشف الغطاء، ص37.
نراقى (266): عوائد الايام، ص529.
الامام ولى من لا ولى له.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج3، ص221.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص40.
الحاكم ولى الممتنع.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص778.
الفقيه بمنزلة الامام.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص274.
كل انسان حر الا من اقر على نفسه بالعبودية.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
كل عبد اعتق فى كفارة او واجب فهو سائبة لا ولاية لاحد عليه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص29.
كل قاصر فولايته لابيه وحده الا من عرض له السفه او الجنون بعد بلوغه
فولايتهلحاكم الشرع.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص107.
نراقى (266): عوائد الايام، ص562.
كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الولاية و بالعكس العكس.
آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش3.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص234.
كل ما لم يرد فيه حد فى الشرع من الجنايات ففيه الحكومة.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص627.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص17.
كل من اسلم سقطت عنه الجزية.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص29.
كل من نصبته الامانة عزلته الخيانة (كل متول ينعزل بالخيانة)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص107.
كل وقف و مال ميت لا ولى له فالولاية لحاكم الشرع.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص107.
لزوم حفظ النظام (كل ما يوجب اختلال النظام فهو فاسد)
طالقانى (150): رسالة فى قاعدة الضمان، ص17و177.
ما يحتاج الى الحاكم.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص405.
ولاية الاب و الجد عرضية ينفذ السابق و مع الاقتران و التنافى فالبطلان.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص107.
الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص41، ماده59.
ولاية القضاء و الحدود.
نراقى (266): عوائد الايام، ص552و553.
الولاية فى كل حسبة لحاكم الشرع او ماذونه.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص107.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص21.
نراقى (266): عوائد الايام، ص553.
الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع و لا توهب.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
الولاء لمن اعتق.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
يقوم العدول مقام الحكام مع تعذرهم (ولاية عدول المؤمنين)
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص579.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص21.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص621.
15- قواعد قضا
اذا اجتمع المباشر و السبب يضاف الحكم الى المباشر.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص57.
اذا تعارضا تساقطا (التساقط)
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص773.
مصطفوى (232): القواعد، ص81.
اسقاط.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص18.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص582.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص254.
الاصل براءة الذمة.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص19.
مقاله:
مدرس (376)
الاعتداء بالمثل.
كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص137.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص17.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص62.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص148.
نامعلوم (297): القواعد الفقهية.
اقرار العقلاء على انفسهم جائز (الاقرار)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص99.
ابنابىجمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص129.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص629.
دولتشاهى (105): اقرار در حقوق مدنى ايران.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص207.
عاملى (162): رسالة فى الاقرار.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص644.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج1، ص63.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص223.
مصطفوى (232): القواعد، ص53.
مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص31.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص401.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج3، ص37.
نراقى (266): عوائد الايام، ص487.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص497.
البينة حجة متعدية و الاقرار حجة قاصرة.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص50.
البينة على المدعى و اليمين على المنكر.
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج3، ص376.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص48.
ابنابىجمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص169.
بيدگلى (51): القواعد الباقرية، ش3.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص587.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص408.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص635.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص221.
مصطفوى (232): القواعد، ص73.
مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص66و178.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص333.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج3، ص59.
البينة لاثبات خلاف الظاهر و اليمين لابقاء الاصل.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص49.
تعدد جرم.
پيمانى (53): بررسى تاريخى و تطبيقى قاعده تعدد جرم.
الثابتبالبرهان كالثابتبالعيان.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص48.
حجية استفاضة.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص642.
حجية قول ذى اليد.
مصطفوى (232): القواعد، ص145.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص101.
الحسن شرط لقبول الشهادة.
طالقانى (150): رسالة فى قاعدة الضمان، ص303.
الحق لمن غلب (بحسب البينة والشاهد وبحسب الظاهر) وان كان حكم فى الواقع
مغايرالظاهر.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص778.
حكم التحالف، فسخ او تراد او تقية.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص106.
الحلف دائما على القطع.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص419.
السؤال معاد فى الجواب.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص45.
شهادة العدلين.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
نراقى (266): عوائد الايام، ص811.
الشهادة تلقيا و القاء.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص204.
الضرورة فى كل شىء الا فى الدماء (لا تقية فى الدماء)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص96.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
العدل و الانصاف (اى توزيع المال المشتبه مناصفة)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ص105.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص140.
مصطفوى (232): القواعد، ص163.
موسوى بهبهانى (245): الفوائد العلمية، ص45.
عدم التلازم بين شرعية الاحلاف و قبول الاقرار.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص418.
عموم حجية البينة.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص647.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص416.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص640.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج1، ص461.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص43.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج3، ص4.
الفعل ينسب الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص56.
قاعده تحذير.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص207.
مقاله:
محقق داماد (371)
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص51.
الكافر لاتسمع شهادته لمسلم او عليه مطلقا الا فى الوصية.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص104.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص196.
كل دعوى تسمع مطلقا.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص103.
كل شرط فى الشاهد و الراوى فانه معتبر عند الاداء الا فى موارد.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص223.
كل شىء لايعلم الا من قبله فقوله مصدق فيه (النساء مصدقات فى الامور التى
لاتعلمعادة الا منهن)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص96.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص784.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص617.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص647.
كل ما امكن الجواب به امكن الحلف عليه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص38.
كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص422.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص641.
كلما كان المدعى به حقا فلا ريب فى سماعه.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص411.
كلما يثبتبشاهد و امراتين يثبتبشاهد و يمين.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص31.
كل ما يجوز للشاهد ان يشهد به يجوز للحاكم ان يحكم به.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص639.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص32.
كل من ادعى على غيره سمعت دعواه و طولبتباليمين مع عدم البينة.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص194.
كل من قبض شيئا لمصلحة لايقبل قوله فى رده بخلاف المقبوض لمصلحة المالك.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص21.
كل من يسمع قوله فعليه اليمين.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص106.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص611.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج3، ص96.
كل من يمكن فى حقه الجهل يقبل دعواه منه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
لا ترجيح فى الحقوق المتساوية للعباد.
ابنابىجمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص104.
لا حجة مع الاحتمال الناشى عن دليل.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص47.
لا حجة مع التناقض لكن لايختل معه حكم الحاكم.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص51.
لا حلف الا بالله.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
لا حلف الا مع البت.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
لا حلف على فعل الغير الا على نفى العلم.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
لا شهادة الا مع العلم.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
لا عبرة بالظن المتبين خطاه.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص47.
لا عبرة للتوهم.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص48، ماده74.
لا قضاء الا بايمان و شهود.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص206.
لا مقاصة الا مع اليقين و العجز عن تحصيل الحق.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص103.
لا يثبتحكم شرعى قبل وجوده.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص667.
لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص625.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص422.
لا يحكم بالنكول الا فى مواضع.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص412.
لا يقبل شهادة الفاسق الا على نفسه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
لا يقبل قول مدع فيما يقبل الا باليمين.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
لا يكلف المدعى ببينة فى مواضع.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص188.
لا يمين على المدعى الا فى ثلاثة مواضع: الاستظهار، اليمين المردودة
والقسامة.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص106.
لا ينسب لساكت قول.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص783.
لزوم تقويم المزيل على المزال.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص673.
لوث.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص163.
مقاله:
مرعشى (383)
موسوى بجنوردى (391)
ما على الامين الا اليمين.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
المعتبر فى علم الشاهد حال التحمل.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص141.
من ادعى شيئا و لا منازع له دفع اليه.
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج3، ص361.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص38.
النكول ليس حجة على الناكل.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص624.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص8.
الولد للفراش و للعاهر الحجر (الفراش)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
مصطفوى (232): القواعد، ص189.
مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص169.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج4.
يقبل قول المترجم مطلقا.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص47.
اليمين لنفى شىء لا تكون لاثبات غيره.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص305.
16- قواعد قصاص، حدود و ديات
الاحصان فى الدائمة.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص219.
اقامةالحدود الى من اليه الحكم(اى تطبيق الحدود فى زمان الغيبة بيد الحاكم
الشرعى)
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
مصطفوى (232): القواعد، ص45.
البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار اى لا دية فيه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص17.
جراحات الرجل والمرءة سواء فى الدية الى ان تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف
جراحاتالرجل.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص17.
جناية العجماء جبار.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص59.
الحد لا يورث.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
الحدود اذا احتلم.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص229.
الحدود تدرء بالشبهات.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص778 و 782.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
مصطفوى (232): القواعد، ص113.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص149.
مقاله:
بهرامى (313)
موسوى بجنوردى (391)
پاياننامه:
رهامى (337)
دم المسلم لايذهب هدرا.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
مصطفوى (232): القواعد، ص127.
الدية على العاقلة (فى الصبى و المجنون)
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص209.
عمد الصبى فى الدماء خطاء.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص19.
ظهر المؤمن حمى الا من حد.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص230.
كل جناية تلزم جانيها الا فى موارد.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص19.
كل جناية لا مقدر لها ففيها الارش.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص19.
مصطفوى (232): القواعد، ص199.
كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده.
مصطفوى (232): القواعد، ص205.
كلما لم يرد فيه حد من الشرع ففيه التعزير.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص627.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص17.
كل ما لم يرد فيه دية فى الشرع ففيه الحكومة.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج 2، ص627.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص17.
كل مرتكب للكبيرة اذا حد او عزر قتل فى الثالثة او الرابعة.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص627.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
كل من خالف الشرع فعليه حد او تعزير.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
كل من لم يباشر القتل لايقتص منه الا فى موارد.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص17.
مصطفوى (232): القواعد، ص217.
كل من وطى حراما بعينه فعليه الحد مع العلم بالتحريم.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص22.
كل موضع وجب فيه الرد قدم (اى تقديم رد نصف الدية على القصاص)
مصطفوى (232): القواعد، ص225.
لا حد على مجنون حتى يفيق و لا على صبى حتى يدرك و لا على نائم حتى يستيقظ.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
لا حد لمن لا حد عليه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
لا دية لمن قتله الحد.
مصطفوى (232): القواعد، ص237.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص17.
لا يخلد فى السجن الا ثلاثة: الذى يمسك على الموت والمرتدة عن الاسلام
والسارقبعد قطع اليد والرجل.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص17.
لا يقيم الحد من لله عليه حد.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
لا يمين فى حد.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
ليس فى الحدود نظرة.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
المملوك نصف الحر فى الحدود.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص628 و 699.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص17.
من شهر سيفا فدمه هدر.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص17.
من لايرى للحرم حرمة فلا حرمة له.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص16.
يعتبر فى القصاص نفسا و طرفا المماثلة فى امور.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص9.