ماخذشناسى قواعد فقهى

مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى
پژوهشكده فقه و حقوق

- ۹ -


9- قواعد اقرار

اقرار العقلاء على انفسهم جائز (الاقرار)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏99.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏129.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏629.

دولتشاهى (105): اقرار در حقوق مدنى ايران.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏207.

عاملى (162): رسالة فى الاقرار.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏644.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏63.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏223.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏53.

مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص‏31.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏41.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏3، ص‏37.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏487.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏497.

مقاله:

اعتضاد بروجردى (302)

بهره‏ور (314)

شايگان (341)

شهيدى (349)

طليعه (353)

مرعشى (385)

نورى (403)

پايان‏نامه:

فتحى (357)

الاقرار بالشى‏ء اقرار بلوازمه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏650.

الاقرار فى موضع الانشاء انشاء.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏777.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏163.

ان ما لايدخل فى البيع لايدخل فى الاقرار و ما يدخل فيه، يدخل فيه.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏663.

عدم جواز التعليق فى الانشاء.

بيدگلى (52): القواعد الفقهية، ش‏1.

كل اقرار انما يفعل فيه بالمتيقن و يطرح المشكوك.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏280.

كل اقرار لايقبل بعد الانكار.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏99.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏651.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏171.

مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص‏41.

كل انسان حر الا من اقر على نفسه بالعبودية.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

كل انكار يصح بعده الاقرار.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏99.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏27.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏281.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏649.

كل من اقر بمبهم يلزم بتفسيره و يقبل قوله فيه.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏101.

كل من قدر على انشاء شى‏ء قدر على الاقرار به.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏99.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏129.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏783.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏26.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏279.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏662.

لا يقبل شهادة الفاسق الا على نفسه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

لا يقر من الكفار على كفره غير اهل الكتاب الذميين.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏21.

ليس بين شرعية الاحلاف و بين قبول الاقرار تلازم و ان كان غالبا.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏418.

المرا مؤاخذ باقراره.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏59.

مضى الاقرار باللوازم.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏650.

من اقر بشى‏ء لزمه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

من ملك شيئا ملك الاقرار به (من ملك)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏100.

اصفهانى (20): رسالة فى قاعدة من ملك.

انصارى (38): الرسائل الفقهية، ص‏175.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏787.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

طالقانى (150): رسالة فى قاعدة الضمان، ص‏20.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏652.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏199.

كاظمى دزفولى (197): مبلغ النظر.

مدرس اصفهانى (226): الرسائل التقوية.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏293.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏408.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏4.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏9.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏497.

مقاله:

مدرس اصفهانى (380)

موسوى بجنوردى (395)

10- قواعد وقف، نذر و يمين

حرمة نقض العهد.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏141.

كل وقف زال نفعه جاز بيعه.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏105.

كل يمين خولف مقتضاها نسيانا او جهلا او اكراها فلا حنث فيها.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏207.

لا حلف الا بالله.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

لا نذر فى معصية و مرجوح (لا نذر الا فى طاعة)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏104.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏257.

لا عهد فى معصية.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏245.

لا يمين فى حد.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

لا يمين فى معصية لا يمين الا فى مباح.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏104.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏258.

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏14.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏319.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏4، ص‏219.

11- قواعد نكاح

اباق العبد طلاق امراته.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

اصل حرثية النساء.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏164.

اصل قوامية الرجال على النساء.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏165.

اصل مماثلة حقوق الزوجين.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏166.

انكار الطلاق رجعة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏14.

البضع لا يتبعض.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

الرضاع لحمة كلحمة النسب.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

الرضاع يحرم سابقا و لاحقا.

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏130.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏106.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏175.

الزانى باغ و لا مهر لبغى.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏106.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

الطلاق بيد من اخذ بالساق.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏170.

عدم العدة بعد الفراق الا لحمل او لاحتماله او لموت الزوج.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏171.

عدم جواز نكاح و انكاح الداعين الى النار.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏167.

الفراش (الولد للفراش و للعاهر الحجر)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏189.

كل طلاق ليائسة او صغيرة او قبل الدخول فلا عدة له.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏106.

كل عدة لايشترط فيها العلم بانها عدة.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏131.

كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه و لا عكس.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏379.

كل عقد او وطى لذات بعل او معتدة مع العلم بالحكم والموضوع يوجب التحريم‏الابدى بخلاف العقد وحده مع الجهل.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏106.

كل ما يصح جعله مهرا يصح جعله فدية للخلع.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏11.

كل من مات عنها زوجها فعليها العدة مطلقا.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏106.

كل وطى بلا عقد و لا زنا فمهر المثل ومع العقد والتسمية فالمسمى والا فمهر المثل.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏106.

لا رضاع بعد فطام.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

لا طلاق الا بعد نكاح.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

لا طلاق الا فى طهر.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏244.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏151.

لا نكاح الا بولى.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

لا ينتصف المهر الا بطلاق غير المدخول بها.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏22.

المطلقة رجعيا زوجة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على اذن الشرع.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏26.

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (الرضاع)

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏130.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏709.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏753.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏169.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏175.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏325.

مكى عاملى (238): قاعدتان فقهيتان اللاضرر و الرضاع.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏4، ص‏307.

واسعى زنجانى (276): كتاب الرضاع و كتاب قاعدة لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام.

12- قواعد اكل و شرب

اباحة الطيبات و تحريم الخبائث.

شبر (122): الاصول الاصلية، ص‏314.

اصل حلية الانعام الا ما ذكر فى القرآن.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏190.

اصل حلية صيد البحر.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏193.

الاصل فى كل حيوان ماكول اللحم الحلية.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏599.

ذكاة الجراد و السمك اخذه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

ذكاة الجنين ذكاة امه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

السبع كله حرام (حرمت اكل)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

الطين كله حرام الا التربة الحسينية و الارمنى (حرمت اكل)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

كل ذى ناب من السباع او مخلب من الطير حرام (حرمت اكل)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

كل سمك له فلوس فاكله حرام.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

كل لحم شك فى تذكيته فهو حرام (حرمت اكل)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه (حرمت اكل)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏36.

كل ما كان دفيفه اكثر من صفيفه حرام (حرمت اكل)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

كل ما كان فى البحر مما يؤكل فى البر مثله فجائز اكله وكل ما كان فى البحر مما لايجوزاكله فى البر لم يجز اكله (حرمت اكل)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

كل ما لحمه حرام فبيضه حرام.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

كل نجس حرام و لا عكس.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

لا ذكاة الا بالحديد.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

ما اسكر كثيره فقليله حرام.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

13- قواعد ارث

الارث يكون من الجانبين و هو الاغلب.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏289.

الاصل ان لايدخل فى ملك الانسان شى‏ء قهرا الا الارث.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏27.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏267.

الاصل فى الميراث النسبى التولد و فى الميراث السببى امور.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏286.

الاقرب يمنع الابعد.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏777.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏290.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏231.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏57.

الامام وارث من لا وارث له.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏226.

الحد لا يورث.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

الحمل يرث و يورث اذا كان حيا.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

الدين مقدم على الارث.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏129.

الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث لايمنعان و لايمنعان.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏15.

كل قاتل يمنع من الارث و لايمنع من يتصل به الا فى وضع (لا ميراث للقاتل)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏15.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏287.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏255.

كلما اجتمع قرابة الابوين مع قرابة الاب سقطت قرابة الاب.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏15.

كلما اخذ ذو الفرض فرضه فالباقى لمن لا فرض له.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏15.

كلما قصرت التركة عن ذوى الفرض فالنقص على البنت او للبنات والاخت للام اوالاخوات.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏15.

كل متقرب بالاب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين وكل متقرب بالام وحدهايقتسمون بالسوية.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏15.

لا عول و لا تعصيب.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏14.

لا يحجب الابعد الاقرب الا فى مسئلة ابن‏العم للابوين مع عم لاب.

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏4، ص‏269.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏15.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏291.

لا يرث الكافر المسلم وللمسلم ان يرث الكافر.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏15.

لا يرث ولد الزنا و لايورث.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الاعلى الا مع الولد للمورث.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏15.

للذكر مثل حظ الانثيين.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏201.

المستلاط لايرث و لايورث.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

14- قواعد حكومت و ولايت

الاصل عدم ولاية احد على احد الا ما خرج بدليل و منها ولاية الحاكم الفقيه.

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏221.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏561.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏83.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏618 و 620.

كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص‏145.

كاشف الغطاء (195): كشف الغطاء، ص‏37.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏529.

الامام ولى من لا ولى له.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏221.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏40.

الحاكم ولى الممتنع.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏778.

الفقيه بمنزلة الامام.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏274.

كل انسان حر الا من اقر على نفسه بالعبودية.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

كل عبد اعتق فى كفارة او واجب فهو سائبة لا ولاية لاحد عليه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏29.

كل قاصر فولايته لابيه وحده الا من عرض له السفه او الجنون بعد بلوغه فولايته‏لحاكم الشرع.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏107.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏562.

كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الولاية و بالعكس العكس.

آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش‏3.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏234.

كل ما لم يرد فيه حد فى الشرع من الجنايات ففيه الحكومة.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏627.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏17.

كل من اسلم سقطت عنه الجزية.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏29.

كل من نصبته الامانة عزلته الخيانة (كل متول ينعزل بالخيانة)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏107.

كل وقف و مال ميت لا ولى له فالولاية لحاكم الشرع.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏107.

لزوم حفظ النظام (كل ما يوجب اختلال النظام فهو فاسد)

طالقانى (150): رسالة فى قاعدة الضمان، ص‏17و177.

ما يحتاج الى الحاكم.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏405.

ولاية الاب و الجد عرضية ينفذ السابق و مع الاقتران و التنافى فالبطلان.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏107.

الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏41، ماده‏59.

ولاية القضاء و الحدود.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏552و553.

الولاية فى كل حسبة لحاكم الشرع او ماذونه.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏107.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏21.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏553.

الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع و لا توهب.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

الولاء لمن اعتق.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

يقوم العدول مقام الحكام مع تعذرهم (ولاية عدول المؤمنين)

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏579.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏21.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏621.

15- قواعد قضا

اذا اجتمع المباشر و السبب يضاف الحكم الى المباشر.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏57.

اذا تعارضا تساقطا (التساقط)

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏773.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏81.

اسقاط.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏18.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏582.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏254.

الاصل براءة الذمة.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏19.

مقاله:

مدرس (376)

الاعتداء بالمثل.

كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص‏137.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏17.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏62.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏148.

نامعلوم (297): القواعد الفقهية.

اقرار العقلاء على انفسهم جائز (الاقرار)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏99.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏129.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏629.

دولتشاهى (105): اقرار در حقوق مدنى ايران.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏207.

عاملى (162): رسالة فى الاقرار.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏644.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏63.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏223.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏53.

مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص‏31.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏401.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏3، ص‏37.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏487.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏497.

البينة حجة متعدية و الاقرار حجة قاصرة.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏50.

البينة على المدعى و اليمين على المنكر.

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏376.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏48.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏169.

بيدگلى (51): القواعد الباقرية، ش‏3.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏587.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏408.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏635.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏221.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏73.

مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص‏66و178.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏333.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏3، ص‏59.

البينة لاثبات خلاف الظاهر و اليمين لابقاء الاصل.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏49.

تعدد جرم.

پيمانى (53): بررسى تاريخى و تطبيقى قاعده تعدد جرم.

الثابت‏بالبرهان كالثابت‏بالعيان.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏48.

حجية استفاضة.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏642.

حجية قول ذى اليد.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏145.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏101.

الحسن شرط لقبول الشهادة.

طالقانى (150): رسالة فى قاعدة الضمان، ص‏303.

الحق لمن غلب (بحسب البينة والشاهد وبحسب الظاهر) وان كان حكم فى الواقع مغايرالظاهر.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏778.

حكم التحالف، فسخ او تراد او تقية.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏106.

الحلف دائما على القطع.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏419.

السؤال معاد فى الجواب.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏45.

شهادة العدلين.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏811.

الشهادة تلقيا و القاء.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏204.

الضرورة فى كل شى‏ء الا فى الدماء (لا تقية فى الدماء)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏96.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

العدل و الانصاف (اى توزيع المال المشتبه مناصفة)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ص‏105.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏140.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏163.

موسوى بهبهانى (245): الفوائد العلمية، ص‏45.

عدم التلازم بين شرعية الاحلاف و قبول الاقرار.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏418.

عموم حجية البينة.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏647.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏416.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏640.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏461.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏43.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏3، ص‏4.

الفعل ينسب الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏56.

قاعده تحذير.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏207.

مقاله:

محقق داماد (371)

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏51.

الكافر لاتسمع شهادته لمسلم او عليه مطلقا الا فى الوصية.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏104.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏196.

كل دعوى تسمع مطلقا.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏103.

كل شرط فى الشاهد و الراوى فانه معتبر عند الاداء الا فى موارد.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏223.

كل شى‏ء لايعلم الا من قبله فقوله مصدق فيه (النساء مصدقات فى الامور التى لاتعلم‏عادة الا منهن)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏96.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏784.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏617.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏647.

كل ما امكن الجواب به امكن الحلف عليه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏38.

كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏422.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏641.

كلما كان المدعى به حقا فلا ريب فى سماعه.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏411.

كلما يثبت‏بشاهد و امراتين يثبت‏بشاهد و يمين.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏31.

كل ما يجوز للشاهد ان يشهد به يجوز للحاكم ان يحكم به.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏639.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏32.

كل من ادعى على غيره سمعت دعواه و طولبت‏باليمين مع عدم البينة.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏194.

كل من قبض شيئا لمصلحة لايقبل قوله فى رده بخلاف المقبوض لمصلحة المالك.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏21.

كل من يسمع قوله فعليه اليمين.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏106.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏611.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏3، ص‏96.

كل من يمكن فى حقه الجهل يقبل دعواه منه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

لا ترجيح فى الحقوق المتساوية للعباد.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏104.

لا حجة مع الاحتمال الناشى عن دليل.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏47.

لا حجة مع التناقض لكن لايختل معه حكم الحاكم.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏51.

لا حلف الا بالله.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

لا حلف الا مع البت.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

لا حلف على فعل الغير الا على نفى العلم.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

لا شهادة الا مع العلم.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

لا عبرة بالظن المتبين خطاه.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏47.

لا عبرة للتوهم.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏48، ماده‏74.

لا قضاء الا بايمان و شهود.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏206.

لا مقاصة الا مع اليقين و العجز عن تحصيل الحق.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏103.

لا يثبت‏حكم شرعى قبل وجوده.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏667.

لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏625.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏422.

لا يحكم بالنكول الا فى مواضع.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏412.

لا يقبل شهادة الفاسق الا على نفسه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

لا يقبل قول مدع فيما يقبل الا باليمين.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

لا يكلف المدعى ببينة فى مواضع.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏188.

لا يمين على المدعى الا فى ثلاثة مواضع: الاستظهار، اليمين المردودة والقسامة.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏106.

لا ينسب لساكت قول.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏783.

لزوم تقويم المزيل على المزال.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏673.

لوث.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏163.

مقاله:

مرعشى (383)

موسوى بجنوردى (391)

ما على الامين الا اليمين.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

المعتبر فى علم الشاهد حال التحمل.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏141.

من ادعى شيئا و لا منازع له دفع اليه.

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏361.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏38.

النكول ليس حجة على الناكل.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏624.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

الولد للفراش و للعاهر الحجر (الفراش)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏189.

مغنيه (235): اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى، ص‏169.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏4.

يقبل قول المترجم مطلقا.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏47.

اليمين لنفى شى‏ء لا تكون لاثبات غيره.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏305.

16- قواعد قصاص، حدود و ديات

الاحصان فى الدائمة.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏219.

اقامة‏الحدود الى من اليه الحكم(اى تطبيق الحدود فى زمان الغيبة بيد الحاكم الشرعى)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏45.

البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار اى لا دية فيه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏17.

جراحات الرجل والمرءة سواء فى الدية الى ان تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات‏الرجل.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏17.

جناية العجماء جبار.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏59.

الحد لا يورث.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

الحدود اذا احتلم.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏229.

الحدود تدرء بالشبهات.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏778 و 782.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏113.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏149.

مقاله:

بهرامى (313)

موسوى بجنوردى (391)

پايان‏نامه:

رهامى (337)

دم المسلم لايذهب هدرا.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏127.

الدية على العاقلة (فى الصبى و المجنون)

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏209.

عمد الصبى فى الدماء خطاء.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏19.

ظهر المؤمن حمى الا من حد.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏230.

كل جناية تلزم جانيها الا فى موارد.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏19.

كل جناية لا مقدر لها ففيها الارش.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏19.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏199.

كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏205.

كلما لم يرد فيه حد من الشرع ففيه التعزير.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏627.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏17.

كل ما لم يرد فيه دية فى الشرع ففيه الحكومة.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج 2، ص‏627.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏17.

كل مرتكب للكبيرة اذا حد او عزر قتل فى الثالثة او الرابعة.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏627.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

كل من خالف الشرع فعليه حد او تعزير.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

كل من لم يباشر القتل لايقتص منه الا فى موارد.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏17.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏217.

كل من وطى حراما بعينه فعليه الحد مع العلم بالتحريم.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏22.

كل موضع وجب فيه الرد قدم (اى تقديم رد نصف الدية على القصاص)

مصطفوى (232): القواعد، ص‏225.

لا حد على مجنون حتى يفيق و لا على صبى حتى يدرك و لا على نائم حتى يستيقظ.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

لا حد لمن لا حد عليه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

لا دية لمن قتله الحد.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏237.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏17.

لا يخلد فى السجن الا ثلاثة: الذى يمسك على الموت والمرتدة عن الاسلام والسارق‏بعد قطع اليد والرجل.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏17.

لا يقيم الحد من لله عليه حد.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

لا يمين فى حد.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

ليس فى الحدود نظرة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

المملوك نصف الحر فى الحدود.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏628 و 699.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏17.

من شهر سيفا فدمه هدر.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏17.

من لايرى للحرم حرمة فلا حرمة له.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏16.

يعتبر فى القصاص نفسا و طرفا المماثلة فى امور.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏9.