ماخذشناسى قواعد فقهى

مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى
پژوهشكده فقه و حقوق

- ۷ -


4- قواعد عقود و ايقاعات

ابراء.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏222.

الاجارة احد معايش العباد.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏7، ص‏46.

اذا حرم شى‏ء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقا واذا حرم منفعة خاصة منه لم‏يحرم ثمنه مطلقا.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏33.

اذا سقط الاصل سقط الفرع.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏36.

اذا كان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد يقع القصد باطلا.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏783.

اذا مات المديون حلت ديونه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏14.

الاذن باقسامه مؤثرة شرعا.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏33.

الاسقاط.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏18.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏254.

اشتراط التراضى فى العقود.

آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش‏2.

اشتراط العربية فى العقود.

حسينى مراغى (81): العناوين ج 2، ص 143.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏560.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏500.

اشتراط قصد الاسم و الاشارة فى المعقود عليه.

آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش‏7.

اصالة الصحة فى العقود.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏68.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏5 و 27.

سنگلجى (117): دلائل السداد، ص‏26.

مازندرانى حائرى (211): كتاب الاستصحاب، ص‏118.

نراقى (268): مشارق الاحكام، ص‏2.

وحيد بهبهانى (279): الفوائد الحائرية، ص‏433.

مقاله:

اعتضاد بروجردى (304)

پايان‏نامه:

شهيدى (348)

اصالة اللزوم فى العقود.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1،ص‏68.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏116.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏35.

سنگلجى (117): دلائل السداد، ص‏32.

شفائى (112): المحاكمات بين الاعلام، ص‏174.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏242.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏478.

فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص‏447.

فيروز كوهى (181): قواعد الفقه، ص‏27.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏136.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏273.

مختار گلپايگانى (222): اصالة اللزوم.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏259.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏319.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏5، ص‏161.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏241.

مقاله:

لطفى (369)

محقق داماد (375)

پايان‏نامه:

شهيدى (348)

اصالة عدم اهلية الصبى للتصرف.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏594.

اصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمى المجهول.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏511.

اصل الاولى فى المعاملات هو الفساد.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏26.

الاصل عدم جواز التوكيل.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏462.

الاصل عدم صحة بيع المعدوم.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏111.

الاصل فى العقود الحلول.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏73.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏261.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏200.

الاصل فى المعاملات انها تابع للعرف (اعمال التعبد فى المعاملات بعيد)

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏776.

اعطاء فعل النائب حكم فعل المنوب عنه (النيابة)

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏96.

كاشف الغطاء (194): ص‏147.

الاكراه يسقط اثر التصرف.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏102.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏197.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏582.

انحلال العقود (اى العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة)

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏69.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏237.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏3، ص‏137.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏459.

الكلام يحلل و يحرم.

كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص‏135.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏10.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏57.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏562.

الاوصاف لا تقابل بالاعواض (ايضا الشروط عند قوم فراجع)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏93.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏215.

اوفوا بالعقود.

بيدگلى (52): القواعد الفقهية، ش‏6.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

طباطبائى (152): المحكم فى اصول الفقه، ص‏542.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏5.

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏399.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏174.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏2، ص‏112.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏5، ص‏223.

البلوغ شرط فى صحة العقد.

آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش‏5.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏673.

تعلق النهى باركان المعاملة مفسد لها.

حسينى مراغى (81): العناوين،ج‏2، ص‏375.

التعليق بالمشية يقتضى التلفظ.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏51.

التعليق مبطل للعقد.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏329.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏578.

جهالة الشرط تبطل العقد.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏289.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏571.

الجهالة فى العقود اللازمة مبطل للعقد.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏91.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏571 و 574.

الجزء سبع.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏228.

حرمة اخذ الاجرة على الواجبات.

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏2، ص‏3.

اصفهانى (22): رسالة فى حكم اخذ الاجرة على الواجبات.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏119.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏509.

فيض كاشانى (182): رسالة فى حكم اخذ الاجرة على الواجبات.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏49.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏132.

نجفى خوانسارى (263): منية الطالب، ج‏1، ص‏15.

الدواعى لاتقيد الاسباب.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏105.

الدين مقضى.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏7، ص‏162.

الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏84.

الساقط لايعود كما ان المعدوم لايعود.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏64.

السفهية مبطلة للمعاملة.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏365.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏71.

الشرط الفاسد مبطل للعقد [ام لا].

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏75.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏361.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏242.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏577.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏4، ص‏181.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏119.

الشرط جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏74.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏291.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏10.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏146.

الشفعة جائزة فى كل شى‏ء.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏6، ص‏143.

الشفعة فيما لايقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

الصلح بين المتخالفين.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏187.

الصلح جائز بين المسلمين.

بيدگلى (51): القواعد الباقرية، ش‏4.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏222.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

طالقانى (151): مناط الاحكام، ص‏197.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏5، ص‏7.

الصلح سيد الاحكام.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏775.

العارية امانة.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏101.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏272.

العقود تابعة للقصود.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏18.

آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش‏1،

بيدگلى (52): القواعد الفقهية، ش‏2.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏47.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏779.

سنگلجى (117): دلائل السداد، ص‏34.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏563.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏299.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏179.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏367.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏3، ص‏116.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏159.

مقاله:

مدرس اصفهانى (381)

الغرر مبطل للعقد.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏91.

ابن ابى جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏120.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏309.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏10.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏52.

شهابى (131): قواعد فقه، ص‏93.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏61 و 137.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏104.

صدرالدين عاملى (146): الغرر فى نفى الضرار و الضرر.

كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص‏132.

مازندرانى حائرى (210): رسالة فى قاعدة الغرر.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏67.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏83.

نراقى (268): مشارق الاحكام، ص‏209.

نامعلوم (297): القواعد الفقهية.

الفسخ مبطل للعقد.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏391.

القدرة على التسليم شرط فى المعاوضات.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏97.

الكفيل غارم.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏85.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏14.

شهابى (131): قواعد فقه، ص‏93.

شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص‏107.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏574.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏67.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏137.

كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا فى الوصية.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏67.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏27.

كل تصرف من المكره عقدا او ايقاعا باطل.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏102.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏12.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏197.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏582.

كل تعليق على لفظ او فعل مجرد تتصور صحته من الصبى.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏51.

كل جملة لايحصل اثرها الا باخرى من آخر فهى عقد و الا فايقاع.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏67.

كل حكم تعلق على سبب يحصل حين حصل السبب.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏54.

كل دين حال لا يتاجل.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏84.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏27.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏257.

كل صدقة لايجوز الرجوع فيها بعد القبض.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ص‏102.

كل عقد تقاعد عن نفوذه فى النقل و الانتقال باطل.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏241.

كل عقد على العوضين لابد فيه من القبض فى الجملة.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏260.

كل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏88.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏207.

مقاله:

اعتضاد بروجردى (300) و (305)

طاهرى (352)

قاضى زاهدى (362)

مؤيدى (370)

محقق داماد (373) و (374)

يعقوب (405) و (406)

پايان‏نامه.

ايرانى (312)

شريعت‏باقرى (344)

كل عقد يحتاج الى ايجاب و قبول لفظيين مع التوالى بينهما.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏67.

آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش‏8.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص 167 و 186.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏561.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏432.

كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج‏1، ص‏65.

آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص‏95.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏88.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏11.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏785.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏526.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏209.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏211.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏84.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏105.

موسوى بهبهانى (244): رسالة فى قاعدة ما يضمن.

كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏27.

كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الوكالة و بالعكس العكس.

آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش‏3.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏234.

كلما تصح فيه الوكالة تصح فيه الفضولية.

آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش‏4.

كل ما تصح اجارته تصح جعالته.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏276.

كل ما جاز اجارته جاز وقفه و ما لا فلا.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏105.

كل ما جازت الاجارة على شى‏ء مع العلم جازت الجعالة مع الجهل.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏98.

شهيد اول (133): القواعد والفوائد، ج‏2، ص‏276.

كل ما شك فى سبب الحكم بنى على الاصل.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏55.

كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه جاز اجارته و اعارته.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏11.

كل ما صح بيعه صح رهنه و ما لا فلا.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏72.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏11.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏268.

كل ما صحت اجارته صحت عاريته و ما لا يصح لا يصح.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏72.

كل ما كان له منفعة محللة مقصودة، تصح اجارته.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏211.

كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏4.

كل ما يصح بيعه تصح هبته.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏71.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏266.

كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاكتساب به.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏35.

كل معاملة من عقد او غيره من غير المالك فهى فضولية.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏102.

كل من صحت مباشرته لشى‏ء صحت وكالته الا الواجبات التعبدية.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏97.

كل من له القبول اذا مات قبله بطل الا فى الوصية.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏67.

كل وصى ليس له ان يوصى لغيره الا مع اذن الموصى.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏2، ص‏106.

لا ربا الا فيما يكال او يوزن.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏239.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏5، ص‏71.

لا رهان الا لصيانة الدين.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏201.

لا رهن الا مقبوضا.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏13.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏6، ص‏7.

پايان‏نامه:

راشدى فرد (331)

لا شفعة الا بين الشريكين.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏289.

لا شفعة لذمى على مسلم.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك،ص‏12.

لا عتق الا بعد ملك.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

لا وصية الا فى الثلث.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏256.

لا وقف الا فى ملك.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏70.

لا يتم التبرع الا بالقبض.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏40.

لا يجوز الجمع لواحد بين العوض و المعوض.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏111.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏21.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏296.

لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال غيره الا باذنه لايحل مال امرء مسلم الابطيب نفسه.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏59.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9 و 32.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏559.

لا يشترط البلوغ و العقل فى الوضعيات.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏659.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏18.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏591.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏331.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏4، ص‏165.

لا يقع العقد على الاعيان و المنافع الا من المالك او من هو بحكمه.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏351.

لا يقع عقد و لا ايقاع الا منجزا سوى ما استثنى.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏9.

لزوم العقد من احد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏11.

ما يقبل النقل بالشرط و الصلح و ما لايقبل.

كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص‏150.

مخالفة الشرط لمقتضى العقد توجب بطلانه.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏77.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏289.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏18.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏574.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏151.

المرتهن احق برهنه.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏85.

المعتبر فى المعاملات هو العنوان لا الاسم.

طالقانى (151): مناط الاحكام، ص‏93.

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏33.

المغرور يرجع الى من غره (الغرور)

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏87.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏439.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏779.

سنگلجى (117): دلائل السداد، ص‏67.

شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص‏52.

شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص‏97.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏602.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏215.

فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص‏535.

فيروزكوهى (181): قواعد الفقه، ص‏154.

محقق داماد (216): قواعد فقه، ج‏1، ص‏171.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏67.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏183.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏261.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏281.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏225.

موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص‏71.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏474.

مقاله:

اعتضاد بروجردى (303)

چترچى (326)

رحمانى (335)

موسوى بجنوردى (393)

على مهذب (398)

پايان‏نامه.

چترچى (325)

طالبى (351)

الوصية حق على كل مسلم.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏202.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏6، ص‏179.

الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع و لا توهب.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

الولاء لمن اعتق.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏257.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏7.

الهبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض الا اذا كان الرجوع بعد التلف او كانت معوضة اوهبة الرحم.

آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج‏1، ص‏101.

يغتفر فى الاجارة ما لايغتفر فى البيع.

جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص‏791.