4- قواعد عقود و ايقاعات
ابراء.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص222.
الاجارة احد معايش العباد.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج7، ص46.
اذا حرم شىء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقا واذا حرم منفعة خاصة منه لميحرم
ثمنه مطلقا.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص33.
اذا سقط الاصل سقط الفرع.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص36.
اذا كان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد يقع القصد باطلا.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص783.
اذا مات المديون حلت ديونه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص14.
الاذن باقسامه مؤثرة شرعا.
نراقى (266): عوائد الايام، ص33.
الاسقاط.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص18.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص254.
اشتراط التراضى فى العقود.
آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش2.
اشتراط العربية فى العقود.
حسينى مراغى (81): العناوين ج 2، ص 143.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص560.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص500.
اشتراط قصد الاسم و الاشارة فى المعقود عليه.
آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش7.
اصالة الصحة فى العقود.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص68.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص5 و 27.
سنگلجى (117): دلائل السداد، ص26.
مازندرانى حائرى (211): كتاب الاستصحاب، ص118.
نراقى (268): مشارق الاحكام، ص2.
وحيد بهبهانى (279): الفوائد الحائرية، ص433.
مقاله:
اعتضاد بروجردى (304)
پاياننامه:
شهيدى (348)
اصالة اللزوم فى العقود.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1،ص68.
ابنابىجمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص116.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص35.
سنگلجى (117): دلائل السداد، ص32.
شفائى (112): المحاكمات بين الاعلام، ص174.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص242.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص478.
فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص447.
فيروز كوهى (181): قواعد الفقه، ص27.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص136.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص273.
مختار گلپايگانى (222): اصالة اللزوم.
مصطفوى (232): القواعد، ص259.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص319.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج5، ص161.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص241.
مقاله:
لطفى (369)
محقق داماد (375)
پاياننامه:
شهيدى (348)
اصالة عدم اهلية الصبى للتصرف.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص594.
اصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمى المجهول.
نراقى (266): عوائد الايام، ص511.
اصل الاولى فى المعاملات هو الفساد.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص26.
الاصل عدم جواز التوكيل.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص462.
الاصل عدم صحة بيع المعدوم.
نراقى (266): عوائد الايام، ص111.
الاصل فى العقود الحلول.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص73.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص261.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص200.
الاصل فى المعاملات انها تابع للعرف (اعمال التعبد فى المعاملات بعيد)
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص776.
اعطاء فعل النائب حكم فعل المنوب عنه (النيابة)
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص96.
كاشف الغطاء (194): ص147.
الاكراه يسقط اثر التصرف.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص102.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص197.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص582.
انحلال العقود (اى العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة)
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص69.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص237.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج3، ص137.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص459.
الكلام يحلل و يحرم.
كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص135.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص10.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص57.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص562.
الاوصاف لا تقابل بالاعواض (ايضا الشروط عند قوم فراجع)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص93.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص215.
اوفوا بالعقود.
بيدگلى (52): القواعد الفقهية، ش6.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
طباطبائى (152): المحكم فى اصول الفقه، ص542.
نراقى (266): عوائد الايام، ص5.
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص399.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص174.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج2، ص112.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج5، ص223.
البلوغ شرط فى صحة العقد.
آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش5.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص673.
تعلق النهى باركان المعاملة مفسد لها.
حسينى مراغى (81): العناوين،ج2، ص375.
التعليق بالمشية يقتضى التلفظ.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص51.
التعليق مبطل للعقد.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص329.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص578.
جهالة الشرط تبطل العقد.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص289.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص571.
الجهالة فى العقود اللازمة مبطل للعقد.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص91.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص571 و 574.
الجزء سبع.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص228.
حرمة اخذ الاجرة على الواجبات.
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج2، ص3.
اصفهانى (22): رسالة فى حكم اخذ الاجرة على الواجبات.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص119.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج1، ص509.
فيض كاشانى (182): رسالة فى حكم اخذ الاجرة على الواجبات.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص49.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج2، ص132.
نجفى خوانسارى (263): منية الطالب، ج1، ص15.
الدواعى لاتقيد الاسباب.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص105.
الدين مقضى.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج7، ص162.
الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص84.
الساقط لايعود كما ان المعدوم لايعود.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص64.
السفهية مبطلة للمعاملة.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص365.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص71.
الشرط الفاسد مبطل للعقد [ام لا].
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص75.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص361.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص242.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص577.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج4، ص181.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص119.
الشرط جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص74.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص291.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص10.
نراقى (266): عوائد الايام، ص146.
الشفعة جائزة فى كل شىء.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج6، ص143.
الشفعة فيما لايقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
الصلح بين المتخالفين.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص187.
الصلح جائز بين المسلمين.
بيدگلى (51): القواعد الباقرية، ش4.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص222.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
طالقانى (151): مناط الاحكام، ص197.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج5، ص7.
الصلح سيد الاحكام.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص775.
العارية امانة.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص101.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص272.
العقود تابعة للقصود.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص18.
آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش1،
بيدگلى (52): القواعد الفقهية، ش2.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص47.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص779.
سنگلجى (117): دلائل السداد، ص34.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص563.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص299.
مصطفوى (232): القواعد، ص179.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص367.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج3، ص116.
نراقى (266): عوائد الايام، ص159.
مقاله:
مدرس اصفهانى (381)
الغرر مبطل للعقد.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص91.
ابن ابى جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص120.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص309.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص10.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص52.
شهابى (131): قواعد فقه، ص93.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص61 و 137.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص104.
صدرالدين عاملى (146): الغرر فى نفى الضرار و الضرر.
كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص132.
مازندرانى حائرى (210): رسالة فى قاعدة الغرر.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص67.
نراقى (266): عوائد الايام، ص83.
نراقى (268): مشارق الاحكام، ص209.
نامعلوم (297): القواعد الفقهية.
الفسخ مبطل للعقد.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص391.
القدرة على التسليم شرط فى المعاوضات.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص97.
الكفيل غارم.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص85.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص14.
شهابى (131): قواعد فقه، ص93.
شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص107.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص574.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص67.
مصطفوى (232): القواعد، ص137.
كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا فى الوصية.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص67.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص27.
كل تصرف من المكره عقدا او ايقاعا باطل.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص102.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص12.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص197.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص582.
كل تعليق على لفظ او فعل مجرد تتصور صحته من الصبى.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص51.
كل جملة لايحصل اثرها الا باخرى من آخر فهى عقد و الا فايقاع.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص67.
كل حكم تعلق على سبب يحصل حين حصل السبب.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص54.
كل دين حال لا يتاجل.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص84.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص27.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص257.
كل صدقة لايجوز الرجوع فيها بعد القبض.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ص102.
كل عقد تقاعد عن نفوذه فى النقل و الانتقال باطل.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص241.
كل عقد على العوضين لابد فيه من القبض فى الجملة.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص260.
كل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص88.
مصطفوى (232): القواعد، ص207.
مقاله:
اعتضاد بروجردى (300) و (305)
طاهرى (352)
قاضى زاهدى (362)
مؤيدى (370)
محقق داماد (373) و (374)
يعقوب (405) و (406)
پاياننامه.
ايرانى (312)
شريعتباقرى (344)
كل عقد يحتاج الى ايجاب و قبول لفظيين مع التوالى بينهما.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص67.
آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش8.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص 167 و 186.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص561.
نراقى (266): عوائد الايام، ص432.
كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
آل بحرالعلوم (5): بلغة الفقيه، ج1، ص65.
آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص95.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص88.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص11.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص785.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص526.
مصطفوى (232): القواعد، ص209.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص211.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج2، ص84.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص105.
موسوى بهبهانى (244): رسالة فى قاعدة ما يضمن.
كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص27.
كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الوكالة و بالعكس العكس.
آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش3.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص234.
كلما تصح فيه الوكالة تصح فيه الفضولية.
آل كاشف (9): قواعد المعاملات، ش4.
كل ما تصح اجارته تصح جعالته.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص276.
كل ما جاز اجارته جاز وقفه و ما لا فلا.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص105.
كل ما جازت الاجارة على شىء مع العلم جازت الجعالة مع الجهل.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص98.
شهيد اول (133): القواعد والفوائد، ج2، ص276.
كل ما شك فى سبب الحكم بنى على الاصل.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص55.
كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه جاز اجارته و اعارته.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص11.
كل ما صح بيعه صح رهنه و ما لا فلا.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص72.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص11.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص268.
كل ما صحت اجارته صحت عاريته و ما لا يصح لا يصح.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص72.
كل ما كان له منفعة محللة مقصودة، تصح اجارته.
مصطفوى (232): القواعد، ص211.
كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص4.
كل ما يصح بيعه تصح هبته.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص71.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص266.
كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاكتساب به.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص35.
كل معاملة من عقد او غيره من غير المالك فهى فضولية.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص102.
كل من صحت مباشرته لشىء صحت وكالته الا الواجبات التعبدية.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص97.
كل من له القبول اذا مات قبله بطل الا فى الوصية.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص67.
كل وصى ليس له ان يوصى لغيره الا مع اذن الموصى.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج2، ص106.
لا ربا الا فيما يكال او يوزن.
مصطفوى (232): القواعد، ص239.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج5، ص71.
لا رهان الا لصيانة الدين.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص201.
لا رهن الا مقبوضا.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص13.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج6، ص7.
پاياننامه:
راشدى فرد (331)
لا شفعة الا بين الشريكين.
معروف حسنى (234): المبادىء العامة للفقه الجعفرى، ص289.
لا شفعة لذمى على مسلم.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك،ص12.
لا عتق الا بعد ملك.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
لا وصية الا فى الثلث.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص256.
لا وقف الا فى ملك.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص70.
لا يتم التبرع الا بالقبض.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص40.
لا يجوز الجمع لواحد بين العوض و المعوض.
ابنابىجمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص111.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص21.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج2، ص296.
لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال غيره الا باذنه لايحل مال امرء مسلم الابطيب
نفسه.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص59.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9 و 32.
نراقى (266): عوائد الايام، ص559.
لا يشترط البلوغ و العقل فى الوضعيات.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص659.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص18.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص591.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج1، ص331.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج4، ص165.
لا يقع العقد على الاعيان و المنافع الا من المالك او من هو بحكمه.
شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج1، ص351.
لا يقع عقد و لا ايقاع الا منجزا سوى ما استثنى.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص9.
لزوم العقد من احد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص11.
ما يقبل النقل بالشرط و الصلح و ما لايقبل.
كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص150.
مخالفة الشرط لمقتضى العقد توجب بطلانه.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص77.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص289.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص18.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص574.
نراقى (266): عوائد الايام، ص151.
المرتهن احق برهنه.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص85.
المعتبر فى المعاملات هو العنوان لا الاسم.
طالقانى (151): مناط الاحكام، ص93.
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص33.
المغرور يرجع الى من غره (الغرور)
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص87.
حسينى مراغى (81): العناوين، ج2، ص439.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص779.
سنگلجى (117): دلائل السداد، ص67.
شفائى (128): مجموعه قواعد فقه، ص52.
شيرازى (140): كتاب القواعد الفقهية، ص97.
فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص602.
فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج1، ص215.
فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص535.
فيروزكوهى (181): قواعد الفقه، ص154.
محقق داماد (216): قواعد فقه، ج1، ص171.
محمدى (219): قواعد فقهى، ص67.
مصطفوى (232): القواعد، ص183.
معروف حسنى (234): المبادىء العامة للفقه الجعفرى، ص261.
مكارم (237): القواعد الفقهية، ج2، ص281.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج1، ص225.
موسوى بجنوردى (240): قواعد فقهيه، ص71.
نورى (273): مجموعه رسائل، ص474.
مقاله:
اعتضاد بروجردى (303)
چترچى (326)
رحمانى (335)
موسوى بجنوردى (393)
على مهذب (398)
پاياننامه.
چترچى (325)
طالبى (351)
الوصية حق على كل مسلم.
صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص202.
موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج6، ص179.
الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع و لا توهب.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
الولاء لمن اعتق.
خامنهاى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص257.
شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص7.
الهبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض الا اذا كان الرجوع بعد التلف او كانت
معوضة اوهبة الرحم.
آل كاشف (10): تحرير المجلة، ج1، ص101.
يغتفر فى الاجارة ما لايغتفر فى البيع.
جعفرى لنگرودى (59): ترمينولوژى حقوق، ص791.