ماخذشناسى قواعد فقهى

مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى
پژوهشكده فقه و حقوق

- ۶ -


3- قواعد عبادات

اباحة الطيبات و تحريم الخبائث.

شبر (122): الاصول الاصلية، ص‏314.

الاحرام من مواقيت الخمسه.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏244.

اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فليس شكك بشى‏ء.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏5.

الاذن فى ترك الواجب و الندب لايفيد سوى رفع الوجوب و الندب.

كاشف الغطاء (194): الحق المبين، ص‏156.

اصالة الاستحاضة بعد الحيض.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏1، ص‏522.

اصالة الركنية.

خمينى (98): تحريرات فى الاصول، ج‏3، ص‏627.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏31 و231.

كاظمى خراسانى (196): فوائد الاصول، ج‏4، ص‏208.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏341 و785.

اصالة الطهارة.

آشتيانى (3): بحر الفوائد فى شرح الفرائد، ج‏3، ص‏39.

آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص‏254.

بحرانى (42): الحدائق الناضرة، ج‏1، ص‏134.

بحرانى (41): الدرة النجفية، ص‏4.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏1، ص‏481.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏2.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏120.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏217.

شيخ الشريعه (137): رسالة فى قاعدة الطهارة.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏471.

مشكينى (230): كفاية الاصول، ج‏4، ص‏15.

مشكينى (231): اصطلاحات الاصول، ص‏197.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏159.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏415.

نصيرآبادى (271): رسالة فى اصالة الطهارة.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏467.

وحيد بهبهانى (278): اصالة الطهارة.

وحيد بهبهانى (279): الفوائد الحائرية، ص‏517.

ولايى (285): فرهنگ تشريحى اصطلاحات الاصول، ص‏91.

اصالة بطلان العبادة بكل زيادة و نقيصة.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏1، ص‏439.

اصالة عدم التذكية.

آشتيانى (3): بحر الفوائد فى شرح الفرائد، ج‏3، ص‏102.

اجتهادى (14): نهاية المامول، ج‏2، ص‏373.

جلالى (60): المحصول فى علم الاصول، ج‏3، ص‏433.

حكيم (84): منتقى الاصول، ج‏4، ص‏494.

حسينى حائرى (73): مباحث الاصول، ج‏3، ص‏461.

حسينى روحانى (76): زبدة الاصول، ج‏3، ص‏266.

حويزى كرمى (90): طريق الوصول الى تحقيق كفاية الاصول، ج‏3، ص‏301.

خمينى (95): الرسائل، ج‏1، ص‏144.

خمينى (96): انوار الهداية، ج‏2، ص‏97.

خمينى (98): تحريرات فى الاصول، ج‏3، ص‏826.

خواجويى (99): رسالة فى اصالة عدم التذكية فى الجلود المشترى.

شاهرودى (121): تعليقة على الكفاية الاصول، ص‏61.

شيرازى (141): الوصول الى كفاية الاصول، ج‏4، ص‏312.

شيرازى نجفى (143): عمدة الوسائل، ج‏2، ص‏39.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏192.

قدسى (183): انوار الاصول، ج‏3، ص‏81.

كاظمى خراسانى (196): فوائد الاصول، ج‏3، ص‏380.

كرباسى (199): منهاج الاصول، ج‏4، ص‏164.

مدنى تبريزى (229): درر الفوائد، ج‏3، ص‏260.

مشكينى (230): كفاية الاصول، ج‏4، ص‏101.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏167.

موسوى بجنوردى (242): منتهى الاصول، ج‏2، ص‏204.

موسوى حمامى (247): هداية العقول فى شرح كفاية الاصول، ص‏142.

موسوى سبزوارى (254): تهذيب الاصول، ج‏2، ص‏180.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏599.

واعظ حسينى (277): مصباح الاصول، ج‏2، ص‏311.

هاشمى (287): بحوث فى علم الاصول، ج‏5، ص‏107.

اصالة عدم الجزئية و الشرطية.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏339.

اصل السعى.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏100.

الاصل ان لايحمل الانسان عن غيره عملا.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏107.

بيدگلى (52): القواعد الفقهية، ش‏3.

الاصل فى الدماء النجاسة.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏1، ص‏503.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏21.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏109.

نورى (266): عوائد الايام، ص‏470.

الاصل فى هيئات المستحب ان تكون مستحبة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏130.

الاصل لا فريضة الا فى الجماعة.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏160.

الاعادة فى الوقت.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏221.

اقض ما فات كما فات.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏194.

ان الله لايقبل عملا فيه مثقال ذرة من رياء.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏4.

الانفال كلها للامام.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏230.

انما الاعمال بالنيات.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏4.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏156.

البناء على الاكثر فى الشك فى عدد الركعات.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏5.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏71.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏248.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏155.

التجاوز و الفراغ.

آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص‏277.

آملى تهرانى (11): منتهى الوصول، ص‏237.

اسماعيل‏پور (19): مجمع الافكار، ج‏4، ص‏251.

بختيارى كوه‏سرخى (46): اصول المختار، ص‏206.

بروجردى نجفى (48): نهاية الافكار، ج‏4، قسم‏2، ص‏35.

جلالى (60): المحصول فى علم الاصول، ج‏3، ص‏290.

جناتى (61)

حائرى يزدى (63): درر الفوائد، ج‏2، ص‏588.

حسينى روحانى (76): زبدة الاصول، ج‏4، ص‏184.

حسينى روحانى (75): القواعد الثلاث، ص‏3.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏1، ص‏151.

حكيم (84): منتقى الاصول، ج‏7، ص‏129.

خمينى (95): الرسائل، ج‏1، ص‏283.

خمينى (97): الاستصحاب، ص‏305.

خوئى (100): رسالة فى قاعدتى التجاوز و الفراغ.

خوئى (101): اجود التقريرات، ج‏2، ص‏463.

سرايى (112): المحاكمات بين الاعلام، ص‏78.

سلطان العلماء (113): الحاشية على الكفاية، ج‏6، ص‏368.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏5.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏136.

صدر (148): ماوراء الفقه، ج‏1، ص‏336.

طباطبائى (155): حاشية الكفاية، ج‏2، ص‏262.

طباطبائى (159): فوائد بحرالعلوم، ج‏5، ص‏405.

طباطبائى (154): وسيلة الوسائل، ش‏1.

فاطمى (175): تجريد الاصول، ص‏209.

فرحى (176): تحرير الاصول، ص‏259.

فيروزآبادى (180): عناية الاصول، ج‏5، ص‏273.

كاظمى خراسانى (196): فوائد الاصول، ج‏4، ص‏618.

كرباسى (199): منهاج الاصول، ج‏5، ص‏355.

گلپايگانى (206): افاضة الغوائد، ج‏2، ص‏295.

مازندرانى حائرى (211): كتاب الاستصحاب، ص‏111.

محمدى (219): قواعد فقهى، ص‏270.

مشكينى (231): اصطلاحات الاصول، ص‏182 و 199.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏77 و 191.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏245.

مغنيه (236): علم اصول الفقه، ص‏405.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏209.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏264.

موسوى سبزوارى (254): تهذيب الاصول، ج‏2، ص‏293.

موسوى نجفى (257): الذخر فى علم الاصول، ص‏195.

مهدوى لاهيجانى (258): قاعدة التجاوز و الفراغ.

واعظ حسينى (277): مصباح الاصول، ج‏3، ص‏269.

ولايى (285): فرهنگ تشريحى اصطلاحات الاصول، ص‏260.

التسليم قبل التكليم.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏190.

التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏188.

التلازم بين الصلاة و الصوم.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏97.

الحائض والنفساء سواء فى جميع الاحكام الا..

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏85.

الحج فرض على كل مكلف مستطيع.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏241.

حجية الظن فى الصلاة.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏111.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏228.

حجية سوق المسلمين.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏240.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏119.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏487.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏149.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏4، ص‏147.

حرمة ابطال اعمال العبادية.

آشتيانى (3): بحر الفوائد فى شرح الفرائد، ج‏2، ص‏184.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏1، ص‏549.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏218.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏125.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏5، ص‏211.

الخمس بعد المؤونة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏6.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏229.

ذكاة الجنين ذكاة امه.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏131.

الركوع فى كل ركعة من كل صلاة مرة الا فى صلوة الآيات.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏187.

الشك فى المحل.

آل فقيه (8): قواعد الفقيه، ص‏269.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏245.

صم للرؤية و افطر للرؤية.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏23.

صوم نذر المعصية حرام.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏239.

الطواف بالبيت صلوة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏6.

عبادة الصبى و المجنون مسلوبة ملغاة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏8.

العدول.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏186.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏175.

الفطرة واجبة على كل من يعول.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏6.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏227.

فى التعارض الاجزاء و الشرائط، الوقت مقدم على الكل.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏1، ص‏460.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏137.

قاعدة كل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه الا زكوة التجارة.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏226.

قاعده كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض (امكان)

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏1، ص‏509.

شريعتمدار بارفروشى (123): تعليقة فى قاعدة الامكان.

شريعتمدار بارفروشى (124): رسالة فى قاعدة الامكان.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏48.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏217.

صدر (148): ماوراء الفقه، ج‏1، ص‏155.

فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص‏231.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏67.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏14.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏471.

هروى اصفهانى (288): اصالة الامكان.

قاعدة لا تجتمع الزكاتان فى عين واحدة.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏226.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏231.

القضاء بامر جديد (عدم الملازمة بين الاداء و القضاء)

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏23.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏193.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏229.

كل ارض اسلم اهلها طوعا فهى لهم.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏271.

كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهى لاهلها.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏271.

كل ارض فتحت عنوة و كانت محياة فهى للمسلمين كافة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏271.

كل اسير يؤخذ و الحرب قائمة فانه يقتل الا ان يسلم.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏267.

كل النوافل ركعتان بتسليمة الا الوتر، ولا تزداد على ركعتين الا فى مواضع.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏5.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏123.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ص‏316.

كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر و شبهه.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏125، ص‏271.

كل تكبيرة‏مكررة قصد بهاالافتتاح مفسد للصلوة‏اذاكانت زوجا ومصحح لهااذاكانت فردا.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏182.

كل ثوب تصلى فيه فلا باس بان تحرم فيه.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏246.

كل حكم شرعى يكون الغرض الاهم منه الآخرة يسمى عبادة او كفارة.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏34.

كل الحيوانات تقبل التذكية الا النجس منها عينا.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏217.

كل حيوان حرم لحمه نجس بوله و رجيعه.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏104.

كل حيوان طاهر الا الكلب و الخنزير و الكافر.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏108.

كل حيوان له نفس سائلة فميتته بجيمع اجزائها نجس.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏217.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏113.

كل حيوان ليس له نفس سائلة فلا ينجس بميته الماء.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏32.

كل دم تراه المراة بعد العشرة او ناقصا عن الثلاثة فليس بحيض.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏232.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص‏223.

كل رحم يوصل.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏279.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏50.

كل سفر يجب فيه التقصير فى الصلاة يجب فيه الافطار و بالعكس.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏6.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏233.

كل سؤر طاهر الا سؤر الثلاثة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏28.

كل شى‏ء حرام اكله فالصلاة فى وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شى‏ء منه فاسدة‏الا مايستثنى.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏143.

كل شى‏ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏199.

كل شى‏ء يراه ماء المطر فقد طهر.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏23.

كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏85.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏299.

كل صلاة تجب لها الوضوء او بدله الا صلاة الميت.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏33.

كل صلاة تقصر فى السفر يسقط نافلتها.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏126.

كل صوم لا يتعين زمانه فلابد فيه من نية التعيين.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏232.

كل صوم يفرق الا ثلاثة ايام فى كفارة اليمين.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏238.

كل طواف ركن الا طواف النساء.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏249.

كل عبادة علم سببها و شك فى فعلها وجب فعلها او استحب.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏57.

كل عبادة يحتاج الى النية.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏548.

كل غسل معه الوضوء الا غسل الجنابة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏4.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏48.

كل كافر نجس (كتابيا او غيره)

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏111.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏5.

كلما التقى الختانان وجب الاغتسال.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏4.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏46.

كل ما بدا الله به فى الوضوء وجب الابتداء به.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏36.

كلما غلب الله عليه فهو اعذر له جواز البدار لاولى الاعذار.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏1، ص‏445.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏249.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏4.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك،ص‏195.

كل ماكان فى النافلة وجد زائد يترجح به على الفريضة جاز ان يترتب عليه حكم زائدعلى الفريضة.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏109.

كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏117.

كل ما كان مغصوبا فلا يجوز الصلاة فيه الا باذن المالك.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏147.

كل ما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه فى الصلاة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏152.

كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق، فعليه الزكوة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏221.

كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلوة فيه اذا كان نجسا.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏146.

كل ما لم تحله الحيوة من ميتة كل حيوان فهو طاهر.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏113.

كل ما لم يحل عندك الحول فليس عليك فيه زكوة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏224.

كل ما ليس له نفس سائلة فلاينجس بالموت.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏115.

كل ما يضم الى نية التقرب مما لاينافى الاخلاص لايقدح فى صحة العبادة.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏320.

كل ما يعتبر فى الاداء يعتبر فى القضاء و لا عكس.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏38.

كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏241.

كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و لاعكس.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏94.

كل ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فكل شى‏ء منه طاهر الا دمه و منيه.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏104.

كل ماء بلغ كرا لم ينجسه شى‏ء الا ماء البئر على راى.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، 9.

فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص‏199.

كل ماء تغير اوصافه الثلاثة بنجس فهو نجس.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏20.

فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص‏216.

كل ماء طاهر الا ما علم انه قذر.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏3.

كل ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ينجسه شى‏ء و ان كان قليلا.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏27.

كل ماء مستعمل فى رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏31.

كل ماء ينجس بملاقاة النجاسة الا اللبن الميتة فى ضرعها.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان او امراة الا العمرة المتمتع بها.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏250.

كل مسكر مائع بالاصالة نجس.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏115.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏5، ص‏259.

كل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏235.

كل من الموقفين ركن.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏253.

كل من عليه صوم واجب فلا يجوز له التطوع بالصوم.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏236.

كل من فاتته صلاة فريضة لا بدل لها وجب قضاؤها.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏318.

كل من فاته الموقفات جميعا بطل حجه.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏255.

كل من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏245.

كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏244.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏231.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏219.

كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏227.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏222.

كل مؤتم لا يجوز له التقدم على امامه.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏319.

كل نافلة كفريضتها فى الاحكام.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏1، ص‏409.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏5.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏127.

كل نجاسة مانعة من صحة الصلاة.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏219.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏142.

كل نجس حرام و لاعكس.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

كل واجب موقت‏يسقط بانقضاء وقته بخلاف الفورى.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏26.

كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها الا الظهر.

ابن‏ابى‏جمهور (12): الاقطاب الفقهية، ص‏85.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏132.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏222.

كل يابس زكى.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏118.

لا اعتكاف الا بصوم.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏6.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏239.

لا اعتناء بالشك بعد خروج الوقت (الحيلولة)

مصطفوى (232): القواعد، ص‏121.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏245.

لا اعتناء بشك كل من الامام و الماموم مع حفظ الآخر.

فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص‏430.

مدرس (227): الرسائل الفقهية، ص‏69.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏241.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2.

لا بدل عن الحمد فى الاوليين الا ما يستثنى.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏183.

لا تبطلوا اعمالكم بالمن و ..

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏5.

لا تبعيض فى الحمد و لا فى السورة الا فيما يستثنى.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏185.

لا تحل الصدقة لغنى.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏227.

لا ترم الجمار الا و انت على طهر.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏255.

لا تطوف و لا تسعى الا بوضوء.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏252.

لا تعاد الصلوة الا من خمس.

اسماعيل‏پور (19): مجمع الافكار، ج‏3، ص‏583.

اصفهانى (23): نهاية الدراية، ج‏4، ص‏370.

بروجردى نجفى (48): نهاية الافكار، ج‏3، ق‏2، ص‏433.

سبحانى (110): تهذيب الاصول، ج‏2، ص‏383.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏4.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏207.

فشاركى (177): رسالة فى قاعدة لا تعاد.

فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص‏368.

كرباسى (199): منهاج الاصول، ج‏4، ص‏321.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏233.

معرفت (233): تحقيق مبتكر عن حديث لا تعاد.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏244.

مكارم (237): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏507.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏61.

لا تعيين فى السورة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏184.

لا تقدير فى الجزية.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏269.

لا تكرار فى اسبوع السعى الا فى ما زاد سهوا.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏252.

لا تكرار فى المسح.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏44.

لا تلازم بين السكر و النجاسة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

لا تيمم من المتمكن من استعمال الماء.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏103.

لا جهاد الا باذن الامام المعصوم(ع)

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏265.

لا جزية على العبد.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏269.

لا حصر للتعقيب.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏192.

لا ركوع الا فى الصلوة و السجود لله مطلق.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏156.

لا زكوة الا فى تسعة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏219.

لا زكوة فطرة على اليتيم.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏228.

لا زكوة فيما لم يبلغ النصاب.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏6.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏224.

لا سهو فى سهو.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏5.

فشاركى (178): الرسائل الفشاركية، ص‏425.

لا شك فى النافلة.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏271.

لا شك لكثير الشك.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏5.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏243.

معروف حسنى (234): المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى، ص‏251.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏2، ص‏259.

لا صلاة الا بطهور.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏4.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏140.

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏4.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏182.

لا صلاة بغير افتتاح.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏178.

لا صيام فى السفر.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏234.

لا صيام لمن لم يبيت الليل.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏6.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏231.

لا عمل الا بالنية.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏1، ص‏390.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏4.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏152.

لا فطرة على من اخذ الزكوة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏227.

لا قران بين اسبوعين فى فريضة و نافلة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏251.

لا قران بين السورتين فى ركعة واحدة من الفريضة الا ..

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏184.

لا قضاء فى شى‏ء من واجبات الصلوة بعد التسليم الا فى امور.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏317.

لا قنوت الا قبل الركوع الا ما يستثنى.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏191.

لا كفارة فى ترك الكفارة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏33.

لا مسامحة فى التحديدات.

مصطفوى: (232): القواعد، ص‏253.

لا نفاس الا مع الدم.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏84.

لا نية الا باصالة السنة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏4.

لا وصال فى صيام.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏6.

لا هدى على غير المتمتع.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏256.

لا يامر بالمعروف و لاينهى عن المنكر من لايعرفهما.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏272.

لا يجب التسليم الا فى آخر الصلوة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏189.

لا يجب تحصيل شرائط الوجوب ابتداء.

موسوى بهبهانى (245): الفوائد العلمية، ص‏146.

لا يجوز البناء على فعل الغير فى العبادات الا فى بعض افعال الحج القابلة للنيابة وموارد اخرى.

شهيد اول (133): القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏352.

لا يسقط النفل الفرض.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏5.

لا يشترط الحرية فى العبادات البدنية.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏18.

لا يصح الصلاة مع شى‏ء من الاحداث الا الاستحاضة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏142.

لا يضحى الا بما قد عرف به.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏258.

لا يضحى عمن فى البطن.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏259.

لا يعفى عن زيادة الركوع و السجود الا فى صلوة الجماعة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏187.

لا يفسد صوما شى‏ء من المفطرات نسيانا.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏233.

لا يقتل الرسل و الرهن.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏269.

لا يقدم الموقت على وقته.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏5.

لا يكون الاحرام الا فى صلاة مكتوبة او نافلة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏246.

لا يكون رمى الجمار الا ايام التشريق.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏262.

للراجل سهم و للفارس سهمان.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏270.

ليس الخمس الا فى الغنائم خاصة.

صادقى تهرانى (144): اصول الاستنباط، ص‏162.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏6.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏228.

ما اسكر كثيره فقليله حرام.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏3.

ما توعد الشرع عليه فهو كبيرة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏281.

ماء الحمام لاينجسه شى‏ء.

خامنه‏اى (93): لمحات على القواعد الفقهية، ص‏254.

متى اضرت النافلة بالفريضة فلا نافلة.

شريف كاشانى (125): تسهيل المسالك، ص‏5.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏130.

مشروعية عبادات الصبى غير البالغ.

حسينى مراغى (81): العناوين، ج‏2، ص‏663.

فاضل دربندى (170): خزائن الاحكام، ص‏593.

فاضل لنكرانى (171): القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏344.

موسوى بجنوردى (241): القواعد الفقهية، ج‏4، ص‏101.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏791.

مكة كلها منحر.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏256.

من ادرك ركعة فقد ادرك الصلوة.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏277.

من زاد فى صلاته فعليه الاعادة.

معرفت (233): تحقيق مبتكر عن حديث لا تعاد، ص‏123.

نراقى (266): عوائد الايام، ص‏344.

وجوب القضاء فيما وجب فيه الاعادة.

برادگامى (47): القواعد الفقهية و الاصولية.

نورى (273): مجموعه رسائل، ص‏496.

يجوز الصلاة فى كل مكان الا ما يستثنى.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏147.

يحرم على الحائض والنفساء كل ما يحرم على الجنب ولا عكس.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏91.

يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة المائية.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، 98.

مصطفوى (232): القواعد، ص‏333.

يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة.

شريف كاشانى (126): مستقصى المدارك، ص‏216.