بخش اول: ماخذشناسى قواعد فقهى
1 - كتابها و رسالهها.
2 - مقالهها و پاياننامهها.
1- كتاب ها و رساله ها
آخوند خراسانى، محمد كاظم (1329ق.)
- كفاية الاصول. چاپ اول: قم، مؤسسه آلالبيت، 1409ق.
. قاعدة الميسور، ص370-373.
2. قاعدة لاضرر، ص379-383.
- فوائد الاصول. تصحيح و تعليق سيدمهدى شمسالدين. چاپ اول: تهران،
سازمانچاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1407ق.
قاعدة الملازمة بين العقل و الشرع، ص127-137.
آشتيانى، ميرزا محمدحسن (1319ق.)
- بحر الفوائد فى شرح الفرائد. قم، كتابخانه آيةالله مرعشى، 1403ق.
ءجزء 1 :
. قاعدة لاحرج، ص194.
جزء 2 :
. اصالة الاباحة، ص51.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص65.
. قاعدة حرمة ابطال اعمال العبادية، ص184.
. قاعدة اصالة عدم تاخر الحادث، ص220 و جزء3، ص138.
. قاعده لاضرر و لاضرار، ص222.
جزء 3 :
. قاعدة المقتضى و المانع، ص2 - 8 و 22.
. قاعدة الطهارة، ص39.
. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص102.
. قاعدة اليد، ص188.
. قاعدة القرعة، ص218.
. قاعدة اصالة حمل فعل المسلم على الصحة، ص200.
. قاعدة اصالة الصحة، ص200.
- رسالة شريفة فى قاعدة نفى العسر و الحرج. تاريخ تحرير 1314ق. چاپ سنگى:
[بىجا]،[بىنا]، [بىتا]. 131ص.
آل بحرالعلوم، سيدمحمدتقى طباطبائى (1326ق.)
- بلغة الفقيه، 4ج. چاپ چهارم: تهران، مكتبة الصادق، 1403ق.
ءج1 :
. رسالة فى قاعدة ما يضمن و ما لايضمن، ص65.
. رسالة فى قاعدة تلف المبيع قبل القبض، ص147.
ج2 :
. رسالة فى اخذ الاجرة على الواجبات، ص3.
ج3 :
. قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص130.
. قاعدة ولاية الحاكم الفقيه، ص221.
. رسالة فى قاعدة اليد، ص299.
. قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤديه، ص344.
. قاعدة من ادعى ما لا يد لاحد عليه قضى له به، ص361.
. قاعدة من ادعى امرا لامعارض له قبل قوله، ص361.
. قاعدة البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، ص376.
ج4 :
. قاعدة لايحجب الابعد الاقرب، ص269.
آلعصفور درازى بحرانى، شيخ احمد بنابراهيم (1131ق.)
- رسالة فى القرعة: ر.ك: الذريعه، ج17، ص76.
- التقية. ر.ك: الذريعة، ج4، ص403.
آلفقيه العاملى، محمدتقى.
- قواعد الفقيه. چاپ دوم: بيروت، دارالاضواء، 1407ق.
. قاعدة الاذن فى الشىء اذن فى لوازمه، ص66.
. قاعدة الاشتراك، ص82.
. قاعدة ضمان اليد، ص84.
. قاعدة ما يضمن و ما لايضمن، ص95.
. قاعدة المقتضى و المانع، ص118 و 250.
. قاعدة التنزيل، ص121.
. قاعدة اصالة العدم، ص125.
. قاعدة اصالة الحل، ص130.
. قاعدة الاتلاف، ص142.
. قاعدة القرعة، ص159.
. قاعدة الجب، ص166.
. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص184.
. قاعدة اصالة الطهارة، ص254.
. قاعدة امارية اليد، ص257.
. قاعدة الشك فى المحل، ص269.
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص277.
آلكاشفالغطاء، حسن بنجعفر (1262ق.)
- قواعد المعاملات. ر.ك: فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ج16،
ص412،ش1/6906، 82گ. (1) .
مؤلف در اواسط كتاب بحثى را تحت عنوان «فى قواعد تشترك فيها اكثر العقود»
مطرحكردهاست. بخشى از قواعد فقهى مربوط به ابواب معاملات كه مورد بحث واقع
شده،عبارتاند از:
. العقود تابعة للقصود.
. اشتراط التراضى فى العقود.
. كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الولاية.
. كل ما تصح فيه الوكالة تصح فيه الفضولية.
. اشتراط البلوغ فى صحة العقود من الموجب و القابل.
. اشتراط اتفاق القصد و الرضا بين الموجب و القابل.
. اشتراط قصد الاسم و الاشارة فى المعقود عليه.
. الاصل فى العقد سيما اللازم منه هو اللفظ الخاص.
. قيام الاشارة مقام القول لمن لايمكنه اللفظ.
. بطلان المعاوضة على ما لايتمول عين او منفعة.
. بطلان المعاوضة على ما يقدر على تسليمه و تسلمه.
. قاعدة الاحسان.
. قاعدة العدوان.
آلكاشف الغطاء، محمدحسين (1373ق.)
- تحرير المجلة، 2ج. تهران و قم، مكتبة النجاح و مكتبة الفيروزآبادى،
[بىتا].
مؤلف در بعضى موارد، فروعات يك قاعده را تحت عنوان قاعدهاى مستقل ذكر كرده
و درمواردى يك قاعده را با تعابير مختلف به صورت مستقل عنوان نمودهاست.
ج1 :
الف. قواعد عام :
. الامور بمقاصدها، ص17.
. ما ثبتبزمان يحكم ببقائه ما لم يقم دليل على خلافه، ص18.
. اليقين لايزول بالشك، ص18.
. العبرة فى العقود للمقاصد و المعانى لا للالفاظ و المبانى، ص18و63.
. اصالة تاخر الحادث، ص19.
. اصالة الحقيقة، ص20.
. لاعبرة بالدلالة فى مقابلة التصريح، ص20.
. لامساغ للاجتهاد فى مورد النص، ص21.
. المشقة تجلب التيسير، ص22.
. لاضرر و لاضرار، ص23.
. الضرر يزال، ص24.
. الضرر لايزال بمثله، ص24.
. الضرورات تبيح المحظورات، ص25.
. الضرر يدفع بقدر الامكان، ص25.
. ما جاز بعذر بطل بزواله، ص25.
. اذا زال المانع بطل الممنوع، ص25.
. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ص26.
. اذا تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما، ص26.
. يختار اهون الشرين، ص26.
. درء المفاسد اولى من جلب المنافع، ص27.
. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ص27.
. الضرر يدفع بقدر الامكان، ص27.
. ما حرم اخذه حرم اعطاوه، ص30.
. ما حرم فعله حرم طلبه، ص30.
. العادة محكمة، ص32.
. استعمال الناس حجة، ص32.
. انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت، ص32.
. العبرة للغالب الشايع، ص32.
. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ص33.
. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، ص33.
. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، ص33.
. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، ص34.
. الحقيقة تترك بالدلالة العادة، ص34.
. اذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع، ص35.
. من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، ص36.
. اذا سقط الاصل سقط الفرع، ص36.
. اذا بطل الشىء بطل ما فى صحته، ص38.
. اذا بطل الاصل يصار الى البدل، ص39.
. يغتفر فى التوابع ما لايغتفر فى غيرها، ص39.
. البقاء اسهل من الابتداء، ص39.
. يغتفر فى البقاء ما لايغتفر فى الابتداء، ص39.
. لايتم التبرع الا بالقبض، ص40.
. الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة، ص41.
. اعمال الكلام اولى من اهماله، ص42.
. اذا تعذرت الحقيقة فيحمل على المجاز، ص42.
. المطلق يجرى على اطلاقه اذا لم يقم دليل لتقييد، ص43.
. الوصف فى الحاضر لغو و فى الغائب معتبر، ص43.
. السؤال معاد فى الجواب، ص45.
. السكوت فى معرض الحاجة بيان، ص45.
. دليل الشىء فى الامور الباطنة يقوم مقامه، ص46.
. الكتاب كالخطاب، ص46.
. الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان، ص46.
. يقبل قول المترجم مطلقا، ص47.
. لاعبرة بالظن المتبين خطاه، ص47.
. لاحجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، ص47.
. لاعبرة للتوهم، ص48.
. الثابتبالبرهان كالثابتبالعيان، ص48.
. البينة على المدعى و اليمين على من انكر، ص48.
. البينة لاثبات خلاف الظاهر و اليمين لابقاء الاصل، ص49.
. البينة حجة متعدية و الاقرار حجة قاصرة، ص50.
. لاحجة مع التناقض لكن لايختل معه حكم الحاكم، ص51.
. قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل، ص51.
. المرء مؤاخذ باقراره، ص51.
. المعلق بالشرط يوجب ثبوته عند ثبوت الشرط، ص52.
. يلزم مراعاة الشروط بقدر الامكان، ص53.
. المواعيد بصورة التعليق تكون لازمة، ص54.
. الخراج بالضمان، ص54.
. الغنم بالغرم، ص56.
. الفعل ينسب الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا، ص56.
. اذا اجتمع المباشر و المسبب يضاف الحكم الى المباشر، ص57.
. الجواز الشرعى ينافى الضمان، ص57.
. المباشر ضامن و ان لم يتعمد، ص58.
. المتسبب لايضمن الا مع العمد، ص58.
. جناية العجماء جبار، ص59.
. لايجوز لاحد ان يتصرف فى ملك الغير بغير اذنه، ص59.
. تبدل سبب الملك، قائم مقام تبدل الذات، ص60.
. من استعجل الشىء قبل اوانه عوقب بحرمانه، ص60.
ب. قواعد مخصوص بيع :
. كل جملة لايحصل اثرها الا باخرى من آخر فهى عقد والا فايقاع او اذن، ص67.
. كل عقد يحتاج الى ايجاب و قبول لفظيين مع التوالى بينهما، ص67.
. كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا فى الوصية، ص67.
. كل من له القبول اذا مات قبله بطل الا فى الوصية فان حق القبول ينتقل الى
وارثه، ص68.
. اصالة اللزوم فى العقود، ص68.
. اصالة الصحة فى العقود، ص68.
. اصالة حمل فعل المسلم على الصحيح بل العاقل مطلقا، ص69.
. كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، ص69.
. لابيع الا فى ملك، ص70.
. لاوقف الا فى ملك، ص70.
. لاعتق الا فى ملك، ص70.
. لارهن الا فى ملك، ص70.
. كلما يصح بيعه تصح هبته و كلما لايصح بيعه لاتصح هبته، ص71.
. كلما صحت اجارته صحت عاريته و ما لايصح لايصح، ص72.
. كلما صح بيعه صح رهنه و ما لا فلا، ص72.
. كلما يكال او يوزن لايصح بيعه قبل قبضه، ص73.
. الاصل فى العقود الحلول الا مع الشرط فى غير الربوى، ص73.
. الشرط جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا، ص74.
. المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب الله، ص74.
. الشرط املك عليك ام لك، ص74.
. الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد، ص75.
. كل شرط تقدم العقد او تاخر فهو باطل، ص76.
. شرط الله احق و اسبق و الولاء لمن اعتق، ص76.
. شرط الواقف كنص الشارع، ص77.
. كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل.
. البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع، ص79.
. المعيوب مردود، ص79.
. الخيار فى الحيوان ثلاثة ثم لاخيار، ص80.
. التصرف مسقط للخيار، ص80.
. التلف فى زمن الخيار ممن لاخيار له، ص80.
. كل خيار فانه يزلزل العقد، ص81.
. الاصل فى الخيار الفورية، ص82.
. كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه، ص84.
. كل دين حال لايتاجل، ص84.
. كل دين مؤجل لايكون حالا، ص84.
. الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، ص84.
. المرهون غير مضمون الا مع التعدى او التفريط، ص85.
. المرتهن احق برهنه، ص85.
. الكفيل غارم، ص85.
. قاعدة اليد، ص86.
. قاعدة الغرور، ص87.
. الاتلاف، ص87.
. الاحترام (اى احترام عمل المسلم)، ص88.
. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ص88.
. الائتمان مسقط للضمان، ص89.
. الاذن مسقط للضمان، ص89.
. التسليط و الاقدام يسقط الاحترام، ص90.
. قاعدة السلطنة، ص90.
. قاعدة الجهالة و الغرر، ص91.
. قاعدة نفى السبيل، ص92.
. قاعدة الاحسان، ص92.
. قاعدة عموم التكليف، ص92.
. قاعدة الجب، ص93.
. الاوصاف لاتقابل بالاعواض، ص93.
. من احيى ارضا ميتة فهى له، ص94.
. النهى فى العبادات يقتضى الفساد مطلقا وفى المعاملات فى الجملة، ص94.
. كل شىء لايعلم الا من صاحبه فقوله مصدق فيه، ص96.
. النساء مصدقات، ص96.
. الضرورة فى كل شىء الا فى الدماء، ص96.
. لايدفع الضرر باضرار الغير، ص97.
. الانسان قد لايملك شيئا و يملك ان يملك، 97.
. القدرة على التسليم شرط فى المعاوضات، ص97.
. كل من صحت مباشرته لشىء صحت وكالته الا الواجبات التعبديه،ص97.
. اصالة عدم تداخل الاسباب و عدم تداخل المسببات، ص98.
. كل ما جازت الاجارة على شىء مع العلم جازت الجعالة عليه معالجهل، ص98.
. اقرار العقلاء على انفسهم نافذ او جايز، ص99.
. كل اقرار لايقبل بعده الانكار، ص99.
. كل انكار يصح بعده الاقرار، ص99.
. كل من قدر على انشاء شىء قدر على الاقرار به، ص99.
. من ملك شيئا ملك الاقرار به، ص100.
. كل من اقر بحق لسبب مجهول قبل تفسيره له، ص101.
. كل من اقر بمبهم يلزم بتفسيره و يقبل قوله فيه، ص101.
. كل عارية امانة، ص101.
. كل هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض الا اذا كان الرجوع بعد التلف او كانت
معوضة او هبةالرحم، ص101.
. كل صدقة لايجوز الرجوع فيها بعد القبض، ص102.
. كل تصرف من المكره عقدا او ايقاعا باطل، ص102.
. كل معاملة من عقد او غيره من غير المالك فهى فضولية، ص102.
. القرعة لكل امر مشكل، ص102.
. لامقاصة الا مع اليقين و العجز عن تحصيل الحق، ص103.
. كل دعوى تسمع مطلقا، ص103.
. الكافر لاتسمع شهادته لمسلم او عليه مطلقا مع وجود غيره و مع عدمه الا فى
الوصية كمافى الآية فى واقعة خاصة، ص104.
. لانذر الا فى طاعة ، ص104.
. لايمين الا فى مباح، ص104.
. قاعدة العدل، ص105.
. ذوات الاسباب لاتحصل الا باسبابها، ص106.
ج2 :
. الدواعى لاتقيد الاسباب، ص105.
. كل وقف زال نفعه جاز بيعه، ص105.
. كلما جاز اجارته جاز وقفه و ما لا فلا، ص105.
. كل من ادعى مالا بلامعارض فهو له و ان لم يكن له، ص105.
. كل من يقبل قوله فلابد معه من اليمين الا فى موارد، ص106.
. حكم التحالف فسخ او تراد او تقسيم، ص106.
. الحرام لايحرم الحلال، ص106.
. الرضاع يحرم سابقا و لاحقا، ص106.
. كل مقبوض باذن الشارع او المالك لايضمن الا بالتعدى، ص106.
. لايمين على المدعى الا فى ثلاثة مواضع، ص106.
. كل وطى بلا عقد ولا زنا فمهرالمثل ومع العقد والتسميه فالمسمى والا
فمهرالمثل،ص106.
. الزانى باغ و لا مهر لبغى، ص106.
. كل عقد او وطى لذات بعل او معتدة مع العلم بالحكم و الموضوع يوجب التحريم
الابدىبخلاف العقد وحده مع الجهل، ص106.
. كل طلاق ليائسة او صغيرة او قبل الدخول فلا عدة له، ص106.
. كل من مات عنها زوجها فعليها العدة مطلقا، ص106.
. كل مال مردد بين الافراد فان كانت محصورة فالقرعة او القسمة صلحا قهريا
والا فهومجهول المالك، ص106.
. كل وصى ليس له ان يوصى لغيره الا مع اذن الوصى، ص106.
. كل وصى ليس له ان يوصى غيره الا مع اذن الموصى، ص107.
. كل وقف و مال ميت لا ولى له فالولاية لحاكم الشرع، ص107.
. الولاية فى كل حسبة لحاكم الشرع او ماذونه، ص107.
. كل متول ينعزل بالخيانة، ص107.
. كل من نصبته الامانة عزلته الخيانة، ص107.
. كل قاصر فولايته لابيه و جده الا...، ص107.
. ولاية الاب والجد عرضية ينفذ السابق ومع الاقتران والتنافى فالبطلان،
ص107.
آملى تهرانى، شيخ محمدتقى (1391ق.)
- منتهى الوصول الى غوامض كفاية الاصول (تقريرات مباحث آيةالله سيد
ابوالحسناصفهانى). تهران، چاپخانه فردوسى [بىتا].
ء1. قاعدة اليد، ص225.
. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص237.
ابنابىجمهور احسائى، محمد بنعلى بنابراهيم (901ق.)
- الاقطاب الفقهية على مذهب الامامية. تحقيق شيخ محمد الحسون. چاپ اول:
قم،كتابخانه آيةالله مرعشى، 1401ق.
ء1. قاعدة التيسير، ص46.
. قاعدة لاضرر، ص47.
. تغير الاحكام بتغير العادات، ص49.
. قاعدة كل حكم شرعى قصد منه الآخرة كجلب نفع او دفع ضرر عبادة،ص70.
. قاعدة لابدل للصلوات الخمس الا الظهر، ص85.
. قاعدة الفاتحة متعين فى الصلاة، ص85.
. قاعدة التقية، ص98.
. قاعدة فى التزاحم الحقوق تقدم حقوق المؤقتة عند ضيق وقتها على الكل،ص103.
. قاعدة حقوق العباد اذا تساويت فلاترجيح فيها، ص104.
. قاعدة لايحمل الانسان عن غيره عملا بالاصل، ص107.
. قاعدة عدم جواز اجتماع العوض و المعوض، ص111.
. قاعدة اصالة اللزوم فى العقد، ص116.
. توقف الملك على الناقل و الكاشف، ص117.
. قاعدة نفى الغرر، ص120.
. قاعدة الاصل عدم الضمان فى الوديعة، ص126.
. قاعدة القادر على انشاء شىء، له الاقرار به و بالعكس العكس، ص129.
. قاعدة الاقرار، ص129.
. قاعدة اليد، ص164.
. قاعدة اليمين، ص169.
. قاعدة القرعه، ص175.
ابنطى عاملى، شيخ ابوالقاسم على بنعلى محمد عاملى (885ق.)
- حاشية على القواعد و الفوائد الشهيد.
اين حاشيه در نسخهاى از «القواعد و الفوائد» كه در سال 835ق. نوشته شده،
آمده است. (2) .
اجتهادى، محمدعلى.
- نهاية المامول فى شرح كفاية الاصول، ج2. قم، الاسلامية، 1398ق.
. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص273-281.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص294-302.
. قاعدة الميسور، ص410-422.
. قاعدة لاضرر، ص457-477.
اردكانى، محمدتقى.
- رسالة فى حديث لاضرر و لاضرار. ر.ك: فهرست كتابخانه وزيرى يزد، ج4،
ص1137،ش2/1231 و ج5، ص1969، ش12/2037.
استرآبادى، محمد رضا بنابىالقاسم كمالى حسينى (1346ق.)
- القواعد و الفوائد. ر.ك: فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ج18،
ص288،ش2/7310.
اسكى لاريجانى، مولى لطفالله (1311ق.)
- القواعد الغروية فى الفقه الامامية. ر.ك: الذريعه، ج17، ص186.
اسلامى حائرى، شيخ عبدالله.
- تبيان الاصول (تقريرات مباحث آيةالله فاضل لنكرانى). چاپ اول: قم،
مؤسسهانتشارات مدين، 1414ق.
قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص256.
اسماعيلپور شهرضائى، محمدعلى.
- مجمع الافكار و مطرح الانظار (تقريرات مباحث آيةالله حاج ميرزا هاشم
آملى). قم،مطبعة العلمية، 1396ق (ج4)، 1402ق (ج3) و 1405ق (ج5).
ءج3 :
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص371-381.
. قاعدة لاتعاد، ص583 - 591.
. قاعدة الميسور، ص621-629.
ج4 :
. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص251 - 298.
. قاعدة اصالة الصحة، ص298-324.
. قاعدة القرعة، ص325-333.
ج5 :
. قاعدة لاضرر، ص121-162.
اصفهانى، سيد عبدالله (قرن 14)
- رسالة فى قاعدة من ملك. ر.ك: الذريعه، ج17، ص13.
- رسالة فى قاعدة الميسور. ر.ك: الذريعه، ج17، ص13.
اصفهانى (كمپانى)، شيخ محمدحسين (1361ق.)
- رسالة فى حكم اخذ الاجرة على الواجبات. ر.ك: الحاشية على المكاسب، چاپ
سنگى:تهران، 1363ق.
در اين حاشيه، تنها عنوان اين رساله در شمارش تاليفات مؤلف ذكر شدهاست.
- نهاية الدراية فى شرح الكفاية. تحقيق شيخ ابوالحسن قائمى. چاپ اول: قم،
مؤسسهآلالبيت، 1414ق.
ءج4 :
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص172.
. قاعدة لاتعاد، ص370.
. قاعدة الميسور، ص386.
. قاعدة نفى الضرر، ص436.
ج5 و 6 :
. قاعدة المقتضى و المانع، ص51.
. قاعدة القرعة، ص257.
اصفهانى طهرانى حائرى، شيخ محمدحسين (1250ق.)
- الفصول الغروية فى الاصولالفقهية. چاپ
سنگى:قم،داراحياءالعلومالاسلامى،1404ق.
قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص305.
اصفهانى، محمدتقى (1248ق.)
- هداية المسترشدين. قم، مؤسسه آلالبيت [بىتا].
قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص422.
اعرجى كاظمينى (اواخر قرن13)
- الفوائد و القواعد. ر.ك: كتابخانه مجلس، ش407.
امامى كاشانى، سيدحسين.
- قاعدة تقية الامامية. تقرير بعضى از شاگردان. قم [بىنا]، [بىتا]. 67ص.
- الاصول الامامية فى الاصول الفقهية. اصفهان، مطبعة الربانى [بىتا].
قاعدة لاضرر و لاضرار، ص57 - 61.
- دراسات اصول فقه على ترتيب اصول الامامية، ج2. قم، آزادى [بىتا].
قاعدة لاضرر و لاضرار، ص576 - 636.
- قاعدة لاضرر و لاضرار. تقرير بعضى از شاگردان. قم [بىنا]، [بىتا]. 23ص.
امامى نجفى خوانسارى، شيخ محمد (قرن14)
- تسديد القواعد فى حاشية الفرائد. [بىجا]، [بىنا]، 1392ق.
. قاعدة نفى الضرر، ص491.
. قاعدة اصالة الصحة، ص636.
انصارى، شيخ احمد (سبط الشيخ)
- الوسيط بين الوجيز و البسيط، ج1. چاپ اول: قم، خيام، 1403ق.
قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص297-302.
انصارى، شيخ مرتضى (1281ق.)
- قاعدة نفى الضرر، تحقيق سيد منذر حكيم. چاپ اول: قم، المؤتمر العالمى
بمناسبةالمئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى، 1415ق، 40ص.
- التسامح فى ادلة السنن. تحقيق رحمتالله رحمتى. چاپ اول: قم، المؤتمر
العالمىبمناسبة المئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى، 1415ق، 52ص.
- التسامح فى ادلة السنن. تحقيق شيخ عباس حاجيانى. چاپ اول: قم، مكتبة
المفيد،1404ق، 31ص.
- التقية.تحقيق محمدرضا انصارى. چاپ اول: قم، المؤتمر العالمى بمناسبة
الذكرىالمئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى، 1415ق، 48ص.
- قاعدة من ملك. (3) تحقيق محمدرضا انصارى. چاپ اول: قم، المؤتمر
العالمى بمناسبةالذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى، 1415ق. 36ص.
- رسائل فقهية. چاپ اول: قم، المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المئوية
الثانية لميلادالشيخ الانصارى، 1414ق.
. قاعدة التقية، تحقيق محمدرضا انصارى، ص67-103.
. قاعدة لاضرر، تحقيق سيدمنذر حكيم، ص105-131.
. قاعدة التسامح، تحقيق رحمتالله رحمتى، ص133-174.
. قاعدة من ملك، تحقيق محمدرضا انصارى، ص175-200.
- فرائد الاصول، ج2. تحقيق عبدالله نورانى. قم، مؤسسة النشر الاسلامى
[بىتا].
. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص533.
. قاعدة اصالة الصحة فى فعل الغير، ص717.
بجستانى حائرى، سيد ميرزا هادى (1368ق.)
- رسالة فى القرعة. ر.ك: الذريعه، ج17، ص77.
بحرانى، يوسف بناحمد (1186ق.)
- الدرة النجفية. قم، مؤسسة آلالبيت [بىتا].
. قاعدة الطهارة، ص4.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص227.
- الحدائق الناضرة، (مقدمه) ج1. تهران، دارالكتب الاسلامية، 1376ق.
. قاعدة الطهارة، ص134.
. قاعدة اصالة الحل، ص140.
. قاعدة ان كل ذى عمل مؤتمن فى عمله ما لم يظهر خلافه، ص146.
. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص150.
. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص150.
بحرانى ماحوزى، شيخ سليمان بنعبدالله بنحسن (1121ق.)
- التسامح فى ادلة السنن. اتمام تاليف: 1116ق. ر.ك: الذريعه: ج4، ص174.
مؤلف براى اثبات اين قاعده به دوازده روايت استدلال كردهاست.
- رسالة فى القرعة. ر.ك: الذريعه، ج17، ص77.
بحرالعلوم، عزالدين سيدعلى.
- بحوث فقهية (محاضرات آيةالله شيخ حسين حلى). چاپ دوم: بيروت،
دارالزهراء،1393ق.
. قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤديه، ص26.
. قاعدة ضمان التلف، ص27.
. قاعدة عدم ضمان الامين، ص31.
. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص200.
. قاعدة الالزام، ص269.
بختيارى كوه سرخى، محمدحسين.
- اصول المختار. مشهد، دانشگاه مشهد، 1348.
مؤلف در فصل اول كتاب (ص99) به بيان فرق بين مسئله فقهى با قاعده فقهى و
مسئله اصولى پرداخته و قاعده زير را به اختصار بيان كردهاست:
قاعدة الفراغ و التجاوز، ص206.
برادگامى لنكرانى، ملافتحعلى بنگل محمد (پس از سال 1339ق)
- القواعد الفقهية والاصولية. ر.ك: فهرست كتابخانه آيةالله مرعشى نجفى،
ج19،ص261، ش7460.
ء1. قاعدة الميسور.
. القضاء تابع للاداء ام لا.
. قاعدة تداخل الاسباب.
بروجردى نجفى، شيخ محمدتقى.
- نهاية الافكار (تقريرات مباحث آيةالله شيخ ضياءالدين عراقى). قم، مؤسسة
النشرالاسلامى، 1405ق.
ءج3 :
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، قسمت2، ص276.
. قاعدة لاتعاد، قسمت2، ص433.
. قاعدة الميسور، قسمت2، ص455.
ج4 :
. قاعدة اصالة عدم تاخر الحادث، قسمت1، ص196.
. قاعدة اليد، قسمت2، ص20.
. قاعدة القرعة، قسمت2، ص104.
بلاغى، جواد (1352ق.)
- عقد فى الزام غير الامامى باحكام نحلته. تهران، مكتبة الصدوق، 1378ق، 37ص.
بهرامى احمدى، حميد.
- سوء استفاده از حق. چاپ دوم: تهران، اطلاعات، 1370، 376ص.
مؤلف در اين كتاب به بررسى قاعده لاضرر در حقوق اسلام و ديگر نظامهاى
حقوقىپرداخته و در مورد دو قاعده ذيل هم به اختصار بحث كردهاست:
. قاعدة اقدام، ص254.
. قاعدة تسليط، ص277.
بيدگلى كاشانى، ملا محمدباقر (اواخر قرن13)
- القواعد الباقريه. اتمام تاليف: 1313ق. ر.ك: فهرست كتابخانه آيةالله
مرعشى، ج7،ص70، ش2479، 144گ.
مؤلف در اين كتاب به بحث و تحقيق چند قاعده فقهى و اصولى پرداختهاست كه
قواعدفقهى عبارتاند از:
. قاعدة على اليد.
. قاعدة فيها التنبيه على امور تتعلق بقاعدة لاضرر، و قاعدة السلطنة و نفى
الحرج.
. قاعدة البينة على المدعى.
. قاعدة الصلح جائز بين المسلمين.
. قاعدة فيما يتعلق بالشروط.
. قاعدة اشتراط التراضى فى اكل مال الغير و التصرف فيه.
. قاعدة تبعية الاحكام للاسماء.
. قاعدة ان مبنى الكلام على الافادة لا الاعادة.
. قاعدة ان الاشتراك فى التكليف فرع الاتحاد فى الموضوع (4) .
- القواعد الفقهيه. ر.ك: فهرست كتابخانه آيةالله مرعشى، ج16، ص297،
ش6328.
ءقواعد فقهى اين اثر عبارتاند از:
. قاعدة فى عدم جواز التعليق فى الانشاء.
. قاعدة ان العقود تابعة للقصود.
. قاعدة وجوب مباشرة المخاطب بخطاب شرعى بنفسه للافعال.
. قاعدة الضرورات تبيح المحذورات.
. قاعدة فى اسباب الضمان.
. قاعدة لزوم الوفاء بالعقود.
. قاعدة فى خمس الغنيمة (5) .
پيمانى، ضياءالدين.
- بررسى تاريخى و تطبيقى قاعده تعدد جرم. چاپ اول: قم، معاونت پژوهشى
مجتمعآموزش عالى قم، 1374.
تبريزى، ميرزا موسى (1299ق.)
- اوثق الوسائل فى شرح الرسائل. تهران، رشديه، 1378ق.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص297-307.
. قاعدة الميسور، ص388-393.
. قاعدة نفى الضرر، ص415-429.
تسترى اصفهانى، مولى حسن على بنمولى عبدالله (1075ق.)
- الحاشية على القواعد و الفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه، ج6، ص173.
تنكابنى، ميرزا محمد بنسليمان (1302ق)
- الحاشية على القواعد والفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه، ج6، ص173 و قصص
العلماء،ص96.
- تاسيسات. اتمام تاليف: 1292ق. ر.ك: فهرست كتابخانه آيةالله مرعشى،
ج17،ص215، ش6650، 122گ.
در اين كتاب، قواعد فقهى به روشى آسان در يك مقدمه و 74 تاسيس و يك خاتمه
تنظيمشدهاست.
جزايرى مروج، سيد محمدجعفر.
- منتهى الدرايه فى توضيح الكفاية. چاپ دوم: قم، مطبعة امير، 1409ق.
ءج5 :
. قاعدة اصالة الحل، ص240.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص508.
ج6 :
. قاعدة الميسور، ص336.
. قاعدة لاضرر، ص493.
ج7 :
. قاعدة المقتضى و المانع، ص129.
. قاعدة اصالة تاخر الحادث، ص593.
جعفرى لنگرودى، محمد جعفر.
- ترمينولوژى حقوق. چاپ اول: تهران، كتابخانه ابنسينا، 1346. ص773-791.
ءقواعد فقهى ذكر شده در صفحات فوق عبارتاند از:
. التصرف فيما انتقل عنه فسخ و فيما انتقل اليه اجازة، ص773.
. التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له، ص773.
. اذا تعارضا تساقطا، ص773.
. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ص774.
. اذا زال المانع عاد الممنوع، ص774.
. اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا، ص774.
. الاذن فى الشىء اذن فى لوازمه، ص775.
. الصلح سيد الاحكام، ص775.
. الضرورات تبيح المحظورات، ص775.
. الضرورات تتقدر بقدرها، ص776.
. اعمال الكلام اولى من اهماله، ص776.
. الاصل دليل حيث لا دليل، ص776.
. الاقرار فى موضع الانشاء انشاء، ص777.
. الاقرب يمنع الابعد، ص777.
. الالتزام فى الشىء التزام فى لوازمه، ص777.
. الحاكم ولى الممتنع، ص778.
. الحدود تدرء بالشبهات، ص778 و 782.
. الحق لمن غلب، ص778.
. العقود تابعة للقصود، ص779.
. القديم يترك على قدمه، ص779.
. المغرور يرجع الى من غره، ص779.
. الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، ص780.
. الممنوع بالاختيار لا ينافى الاختيار، ص780.
. الميسور لايترك بالمعسور، ص780.
. القرعة، ص782.
. كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، ص783.
. كل من قدر على انشاء قدر على الاقرار به، ص783.
. لاينسب لساكت قول، ص783.
. ما اجتمع الحلال و الحرام الا و قد غلب الحرام، ص783.
. ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد، ص783.
. ما لايدرك كله لايترك كله، ص784.
. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ص784.
. ما لا يعلم الا من قبله قبل منه، ص784.
. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ص785.
. المطلق ينصرف الى الفرد الشائع، ص786.
. من اتلف مال غيره فهو له ضامن، ص787.
. من له الغنم فعليه الغرم، ص787.
. من ملك شيئا ملك الاقرار به، ص787.
. النهى يقتضى الفساد، ص788.
. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص790.
. يغتفر فى التوابع ما لا يغتفر من غيرها، ص790.
. يغتفر فى الاجارة ما لا يغتفر فى البيع، ص791.
جلالى مازندرانى، سيدمحمود.
- المحصول فى علم الاصول (تقريرات مباحث آيةالله شيخ جعفر سبحانى). چاپ
اول:قم، مؤسسه امام صادقعليه السلام، 1414ق (ج3) و 1415ق (ج4).
ءج3 :
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص426.
. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص433.
ج4 :
. قاعدة اليد، ص261.
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص290.
. قاعدة اصالة الصحة، ص346.
. قاعدة القرعة، ص373.
جناتى، محمد ابراهيم.
- قاعده تجاوز - قاعده صحت - قاعده فراغ. (6) .
- قاعدة الالزام. نجف، مطبعة القضاء، 1393ق، 50ص.
حائرى يزدى، شيخ عبدالكريم (1355ق.)
- درر الفوائد، ج2. چاپ پنجم: قم، مؤسسة النشر الاسلامى [بىتا].
. اصالة تاخر الحادث، ص562.
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص588.
. قاعدة اصالة الصحة فى فعل الغير، ص606.
حجت، جواد.
- قاعده يد مالكيت. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1342، 156ص.
ضمان يد، ص142.
حجتى بروجردى، شيخ بهاءالدين.
- الحاشية على الكفاية الاصول (تقريرات آيةالله حسين طباطبائى بروجردى)،
ج2.چاپ اول: قم، مؤسسه انصاريان، 1412ق.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص248-251.
. قاعدة لاضرر، ص331 - 338.
حر عاملى، شيخ محمد بنحسن (1104ق.)
- رسالة فى ان التصرف و اليد دليل الملكية. ر.ك: فهرست كتابخانه فيضيه،
ش3/1910.
حرفوشى حريرى عاملى، شيخ محمد بنعلى (1059ق.)
- القلائد السنية على القواعد الشهيدية. ر.ك: شرح القواعد، چاپ سنگى:
[بىجا]، [بىنا]،1308ق.
حسنى حسينى (امام جمعه)، ابوالقاسم بنزينالعابدين (1346ق.)
- وجيزة شريفة فى قاعدة الضرر المنفى. چاپ سنگى: [بىجا]، محمد مهدى
تاجركتابفروش، 1322ق، 33ص.
اين كتاب در ضمن «وجيزة شريفة فى منجزات المريض» چاپ شدهاست.
- رسالة فى جواز التسامح فى ادلة السنن. اتمام تاليف: 1323. چاپ سنگى:
[بىجا]،محمد مهدى تاجر كتابفروش، 1322ق، 80ص.
اين رساله نيز ضميمه «وجيزة شريفة فى منجزات المريض» مىباشد.
حسينى، محمد باقر.
- تسهيل مسالك. [بىجا]، [بىنا]، [بىتا].
اين كتاب ترجمه «تسهيل المسالك الى المدارك» ملاحبيبالله شريف كاشانى
مىباشد.
حسينى، سيد محمد جعفر.
- رسالة فى قاعدة لاضرر. اتمام تاليف: 1321ق. ر.ك: الذريعه، ج17، ص11.
حسينى تويسركانى، سيدمحمد شريف (1322ق.)
- رسالة فى قاعدة ما يضمن. ر.ك: الذريعه، ج17، ص12.
حسينى حائرى، سيدكاظم.
- مباحث الاصول (تقريرات مباحث آيةالله سيدمحمدباقر صدر). چاپ اول:
قم،مؤلف، 1415ق (ج3) و 1418ق (ج4).
ءج3 :
. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص461.
. قاعدة التسامح، ص498.
ج4 :
. قاعدة الميسور، ص409.
. قاعدة لاضرر، ص498.
حسينى رانكوى اشكورى نجفى، سيداسدالله بن سيدعباس (1333ق.)
- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: الذريعه، ج17، ص10.
اين رساله ناتمام مىباشد.
حسينى روحانى، سيدمحمد صادق.
- القواعد الثلاث. اتمام تاليف: 1377ق. قم، چاپخانه دارالعلم [بىتا].
. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص3-32.
. اصالة الصحة، ص33-52.
. قاعدة اليد، ص53 - 79.
- زبدة الاصول. چاپ اول: قم، علمية، 1412ق.
ءج3 :
. اصالة عدم التذكية، ص266-272.
. قاعدة التسامح، ص276-290.
. قاعدة الميسور، ص406-414.
. قاعدة لاضرر، ص431-507.
ج4 :
. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص184-230.
. قاعدة اصالة الصحة، ص231-252.
. قاعدة اليد، ص253-283.
. قاعدة القرعة، ص285-310.
حسينى سيستانى، سيدعلى.
- قاعدة لاضرر و لاضرار. چاپ اول: قم، دفتر مؤلف، 1414ق، 360ص.
حسينى شيرازى حائرى، سيدمحمدجعفر.
- كشف الستار عن قاعدة لاضرر و لاضرار.
اين كتاب در ضمن «مرآة الفقاهة» در سال 1347ق. به چاپ رسيدهاست.
حسينى قمى، سيدمحمد.
- ايضاح الكفاية. چاپ اول: قم، مؤسسه مطبوعاتى دارالكتب، 1369.
ءج4 :
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص531.
ج5 :
. قاعدة الميسور، ص110.
. قاعدة لاضرر، ص176.
حسينى قمى حائرى، سيدحسن بنسيد اسماعيل.
- القواعد الحسينية فى عدة قواعد الفقهيه. اتمام تاليف: 1310ق. ر.ك:
الذريعه،ج17،ص182.
اين كتاب كلا تقريرات درس استاد مؤلف (سيدميرزا محمدحسن شيرازى) مىباشد كه
در آناز قواعد: سلطنة، طهارة، لاضرر و... بحثشدهاست.
حسينى مراغى، سيد عبدالفتاح بنعلى (1250ق.)
- العناوين، چاپ اول: قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1417ق (ج1) و 1418ق (ج2).
ءج1 :
. قاعدة اصالة الاشتراك، ج1 ص20.
. قاعدة اصالة تاخر الحادث، ص91.
. قاعدة الفراغ، ص151.
. قاعدة الاحكام تابعة للاسماء، ص177.
. قاعدة اصالة عدم تداخل الاسباب، ص229.
. قاعدة ان علل الشرع معرفات، ص267.
. قاعدة العسر و الحرج، ص281.
. قاعدة نفى الضرر و الضرار، ص303.
. قاعدة القرعة، ص339.
. قاعدة اصالة التعبدية فى المامور به، ص377.
. قاعدة كل عبادة مشروطة بالنية، ص390.
. قاعدة الاصل فى نافلة كل عبادة ان تكون فى حكم فريضتها، ص409.
. قاعدة التسامح، ص419.
. قاعدة بطلان العبادة بكل زيادة و نقيصة، ص439.
. قاعدة جواز البدار لاولى الاعذار، ص445.
. قاعدة اذا تعارض سقوط احد الاجزاء والشرائط مع الآخر فالوقت مقدم فى
الرعاية علىالكل، ص460.
. قاعدة الميسور، ص463.
. قاعدة اصالة الطهارة، ص481.
. قاعدة اصالة النجاسة فى الدم، ص503.
. قاعدة الامكان فى الحيض، ص509.
. قاعدة اصالة الاستحاضة بعد الحيض، ص522.
. قاعدة حرمة ابطال العمل، ص549.
. قاعدة حرمة الاهانة بالشعائر و رجحان تعظيمها، ص555.
. قاعدة الاعانة على الطاعة طاعة و الاعانة على الاثم اثم، ص563.
ج2 :
. اصالة الصحة فى العقود، ص5.
. اصالة الصحة فى الايقاعات، ص27.
. اصالة اللزوم فى العقود و الايقاعات، ص35.
. العقود تابعة للقصود، ص47.
. العقد ينحل الى عقود متعددة، ص69.
. اشارة الاخرس بيان، ص131.
. يشترط الترتيب و التطابق فى الايجاب و القبول، ص167.
. قاعدة كل عقد او ايقاع يحتاج الى اللفظ و الخطاب، ص186.
. تقابل الاوصاف و الاعواض، ص215.
. قاعدة جواز الصلح، ص222.
. قاعدة كل ما لا تصح النيابة فيه لا تصح الوكالة فيه، ص234.
. الشرط فى ضمن العقد، ص271.
. جهالة الشرط تبطل العقد، ص288.
. مخالفة الشرط لمقتضى العقد توجب بطلانه، ص289.
. كل شرط مخالف للكتاب و السنة مبطل للعقد، ص 290.
. كل شرط احل حراما او حرم حلالا مبطل للعقد، ص291.
. قاعدة الغرر، ص309.
. التعليق مبطل للعقد، 329.
. قاعدة نفى السبيل، ص349.
. قاعدة الشرط الفاسد مبطل للعقد، ص361.
. السفهية مبطلة للمعاملة، ص365.
. تعلق النهى باركان المعاملة مفسد لها، ص375.
. الاقالة مبطلة للعقد، ص383.
. الفسخ مبطل للعقد، ص391.
. تعذر الوفاء مبطل للعقد، ص399.
. قاعدة الضمان لليد، ص415 و 549.
. قاعدة الاتلاف، ص433.
. قاعدة ضمان المغرور، ص439.
. قاعدة التعدى و التفريط، ص445.
. قاعدة تلف المبيع قبل القبض، ص453.
. قاعدة القبض بالعقد الفاسد موجب للضمان، ص457.
. الاحسان رافع للضمان، ص473.
. الاستئمان مسقط للضمان، ص481.
. الاقدام مسقط للضمان، ص487.
. قاعدة الجب، ص493.
. الاذن مسقط للضمان، ص505.
. قاعدة عموم ولاية الحاكم الشرعى، ص561.
. قاعدة ولاية عدول المؤمنين، ص579.
. قاعدة البينة و اليمين، ص587.
. قاعدة كل من يسمع قوله فعليه اليمين، ص611.
. قاعدة كل شىء لايعلم الا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه، ص617.
. قاعدة النكول ليس حجة على الناكل، ص624.
. الحلف لاثبات مال الغير غير جائز، ص625.
. كل ما لم يرد فيه حد من الشرع من المعاصى ففيه التعزير، ص627.
. فاعل الكبائر يقتل فى الثالثة او الرابعة، ص627.
. كل ما لم يرد فيه دية فى الشرع من الجنايات ففيه الحكومة، ص627.
. قاعدة المملوك نصف الحر فى الحدود، ص628.
. قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم جائز، ص629.
. قاعدة عموم حجية البينة فى الموضوعات، ص647.
. عدم شرطية البلوغ فى الاحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ، ص659.
. البلوغ ليس شرطا فى صحة العبادات، ص663.
. البلوغ شرط فى صحة العقود و الايقاعات، ص673.
. قاعدة ضمان المملوك، ص699.
. رفع التكليف عن المكره، ص704.
. عموم التكليف للمسلم و الكافر، ص713.
. اصالة الصحة فى فعل المسلم، ص743.
. قاعدة الرضاع، ص753.
مقالهرحمانى، محمد.
«معرفى تفصيلى العناوين». فقه اهلبيت، سال سوم، ش9 (1376)، ص211 - 235.
حسينى مرندى، سيداسماعيل بننجف (1318ق.)
- شرح القواعد والفوائد (شرح كتاب القواعد والفوائد شهيداول). اتمام تاليف:
1286ق.ر.ك: فهرست كتابخانه آيةالله مرعشى، ج21،ص124،ش8132، 480گ.
حسينى نبوى، سيدابوالفضل (1408ق.)
- غالية الدرر فى مصب قاعدة الضرر. قم، مطبعة قم [بىتا]. 185ص.
حكيم، سيد عبدالصاحب.
- منتقى الاصول (تقرير مباحث آيةالله سيدمحمد حسينى روحانى). چاپ دوم:
قم،الهادى، 1416ق.
ءج4 :
. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص494.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص518.
ج5 :
. قاعدة الميسور، ص286.
. قاعدة لاضرر، ص381.
ج6 :
. قاعدة اصالة تاخر الحادث، ص236.
ج7 :
. قاعدة اليد، ص7.
. قاعدة اصالة الصحة، ص91.
. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص129.
. قاعدة القرعة، ص233.
حكيم، سيدمحسن طباطبائى (1390ق.)
- حقايق الاصول، ج2. قم، بصيرتى [بىتا].
ء1. قاعدة الميسور، ص350.
. قاعدة نفى الضرر، ص373.
حكيم، سيدمنذر.
- قاعدة نفى الضرر. [بىجا]، [بىنا]، [بىتا].
حكيم، محمدباقر.
- التقية فى نظر الشيخ المفيد. چاپ اول: قم، المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى
الالفيةلوفاة الشيخ المفيد، 1413ق، ص20 - 55.
حكيم، محمدتقى.
- الاصول العامة للفقه المقارن. چاپ دوم: [بىجا]، مؤسسة آلالبيت، 1979م.
مؤلف در صفحه43 به بيان فرق بين قاعده فقهى با قاعده اصولى پرداختهاست.
قاعدة القرعة، ص549.
حكيم، محمدمهدى.
- التسامح فى ادلة السنن. هند، مطبع اعجاز مهدى، 1307ق، 21ص.
حويزى كرمى، محمد آلالشيخ نصرالله.
- طريق الوصول الى تحقيق كفاية الاصول. قم، مطبعة العلمية، 1382ق (ج3)و
1386ق (ج4).
ءج3 :
. قاعدة اصالة عدم التذكيه، ص301.
ج4 :
. قاعدة لاضرر، ص53.
حيدرى، شيخ محسن.
- قاعدة لاضرر (تقريرات مباحث آيةالله شيخ جعفر سبحانى). چاپ شده در
ضمنالرسائل الاربع، قم، مؤسسه امام صادق عليه السلام، 1415ق، 194ص.
خالصى، شيخ محمدباقر.
- رفع الغرر فى قاعدة نفى الضرر. چاپ اول: قم، دفتر نشر اسلامى، 1415ق.
خامنهاى، سيدمحمد.
- لمحات على القواعد الفقهية فى الاحاديث الكاظمية عليه السلام (مجموعة
الآثار للمؤتمرالعالمى الثالث للامام رضا عليه السلام). چاپ اول: مشهد، آستان
قدس رضوى، 1368.ص169-263.
اين اثر به استخراج قواعد فقهى از ميان احاديث امام كاظمعليه السلام
پرداخته كه در آن، 23قاعدههمراه با توضيح مختصر معرفى شدهاست.
مؤلف در مقدمه به مباحث زير پرداخته است:
- تعريف قواعد فقهى و شرايط آن و فرق قاعده فقهى و قياس در نحوه كاربرد.
- اقسام قواعد فقهى.
- ارتباط قواعد با يكديگر.
- مصادر قواعد.
- فرق قاعده اصولى با قاعده فقهى.
- علم قواعد فقه (مؤلف در اين قسمت علم قواعد فقه را همانند علم اصول، مستقل
از علمفقه و مقدم بر آن مطرح كردهاست)
وى در پايان، عناوين 30 قاعده نانوشته را ذكر مىكند كه به جهت مشهور نبودن
آنها بيناماميه و... به بحث و بررسى نپرداخته است.
قواعدى كه مورد بحث و بررسى قرار گرفته از اين قرار است:
. قاعدة استصحاب - قاعدة اليقين، ص217.
. قاعدة الاحصان فى الدائمة، ص219.
. قاعدة الاعادة فى الوقت، ص221.
. قاعدة الالزام، ص222.
. قاعدة الامام وارث من لا وارث له، ص226.
. قاعدة التقية، ص227.
. قاعدة الجزء سبع، ص228.
. قاعدة الحدود اذا احتلم، ص229.
. قاعدة ظهر المؤمن حمى الا من حد، ص230.
. قاعدة ادنى الحيض الثلاثة، ص232.
. قاعدة الرفع، ص233.
. قاعدة المؤمنون عند شروطهم، ص237.
. قاعدة الصحة (فى سوق المسلمين)، ص240.
. قاعدة الضمان فى عارية الذهب و الفضة، ص242.
. قاعدة لاطلاق الا فى طهر، ص244.
. قاعدة لاعهد فى معصية، ص245.
. قاعدة الغرم على من اكل المال، ص247.
. قاعدة كلما غلبالله عليه فهو اعذر له، ص249.
. قاعدة القرعة، ص252.
. قاعدة ماء الحمام لاينجسه شىء، ص254.
. قاعدة لاوصية الا فى الثلث، ص256.
. قاعدة الولاء لمن اعتق، ص257.
. قاعدة لايمين فى معصية، ص258.
قواعدى كه تنها عناوين آنها ذكر شده است عبارتاند از:
. ما اكل الورق يجوز الصلاة فيه.
. اليمين على ضمير.
. كل واعظ قبله.
. الرمن مغلوب و مركوب.
. كل منزل لا تستوطنه فالتقصير.
. اذا وقع الختان على الختان وجب الغسل.
. اذا اجتمع سنة و فريضة بدا بالفرض.
. من رغب عن سنة الرسول كان مثل من رغب عن فرائض الله.
. العدل احلى من العسل.
. لا دين لمن لا عهد له و لا ايمان لمن لا امانة له.
. اربعة يستانفون العمل: المريض و..
. الدم تاكله النار.
. كل من عجز عن نذر فكفارة يمين.
. خير الامور اوسطها.
. لا تصل فى بطن واد جماعة.
. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها.
. الزكاة اذا يحول الحول.
. الولدان افضل من غيرهم فى اخذ الزكاة.
. كل ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة.
. الربح (فى المضاربة) بينهما و الوضعية على المال.
. للاجل قسط من الثمن.
. لكل شهر عمرة.
. لا ميقات لقادم المدينة الا منها.
. المتعة الى يوم العرفة.
. ليس على المملوك حج و لا عمرة.
. يقوم الولد.
. الملاعنة من قيام.
. الرجعة الوقاع.
. لا تحل المطلقة ثلاثا الا بنكاح.
خمينى، روحالله (1409ق.)
- بدايع الدرر فى قاعدة نفى الضرر. تحقيق مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام
خمينى.چاپ دوم: تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1414ق. 176ص.
- الرسائل، 2ج. قم، اسماعيليان، 1385ق.
ج1 :
. قاعدة لاضرر، ص5.
. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص144.
. قاعدة اليد، ص257.
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص283.
. قاعدة اصالة الصحة، ص320.
. قاعدة القرعة، ص337.
ج2 :
. قاعدة التقية، ص174.
- انوار الهداية، ج2. چاپ اول: قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى،
1413ق.
. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص97.
. قاعدة الميسور، ص386.
- الاستصحاب. چاپ اول: قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1375.
ء1. قاعدة اليد، ص263 - 303.
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص305 - 356.
. قاعدة اصالة الصحة، ص357 - 382.
. قاعدة القرعة، ص383 - 409.
خمينى، سيدمصطفى(1398 ق.)
- تحريرات فى الاصول، ج3. تصحيح و تحقيق سيدمحمد ساجدى و حبيبالله
عظيمى.چاپ اول: تهران، سازمان چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1414ق.
. اصالة الركنية، ص627 - 628.
. قاعدة الميسور، ص665 - 672.
. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص702 - 731.
. اصالة عدم التذكية، ص826 - 828.
خواجويى مازندرانى، محمد اسماعيل بنمحمدحسين (1173ق.)
- رسالة فى اصالة عدم التذكية فى الجلود المشترى من الكفار او من لايوثق به.
ر.ك: فهرستكتابخانه ملك، ش4/1604.
خوئى، سيد ابوالقاسم موسوى (1411ق.)
- رسالة فى قاعدتى التجاوز و الفراغ. ر.ك: الذريعه، ج17، ص13.
- اجود التقريرات (تقرير مباحث آيةالله محمدحسين نائينى)، ج2. چاپ دوم:
قم،مؤسسه مطبوعات دينى، 1369.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص207 - 214.
. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص463 - 483.
. قاعدة اصالة الصحة، ص483 - 490.
خوئى، شيخ على بنعلىرضا (1350ق.)
- الحاشية على القواعد و الفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه، ج14، ص17.
داماد، ميرمحمدباقر (1040ق.)
- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: كتابخانه دانشكده الهيات مشهد مقدس، ش6.
(7) .
درانى لاهورى، سلطان على.
- التقيه. ر.ك: الذريعه، ج4، ص404.
دولتشاهى، فتحالله.
- اقرار در حقوق مدنى ايران. [بىجا]، [بىنا]، [بىتا].
ذهنى تهرانى، سيدمحمدجواد.
- تحرير الفصول، ج5. قم، انتشارات حاذق [بىتا].
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص591.
. قاعدة لاضرر، ص756.
زاهدى قمى، ميرزا ابوالفضل.
- رسالة الضرر. قم، مطبعة الحكمة [بىتا].
- رسالة الشرط و آثاره. قم، مطبعة الحكمة [بىتا]، 53ص.
زنجانى، عبدالرحيم.
- رسالة فى قاعدة لاضرر. زنجان، چاپخانه رستمخانى، 1368ق. 56ص.
به ضميمه «رسالة فى احكام الخنثى».
سبحانى، جعفر.
- تهذيب الاصول (تقريرات درس امامخمينى)، ج2و3. چاپ سوم: قم،دارالفكر،
1367.
. قاعدة لاتعاد، ج2، ص383.
. قاعدة الميسور، ج3، ص40.
. قاعدة لاضرر، ج3، ص75.
- الملازمة بين حكمى العقل و الشرع. چاپ شده در ضمن الرسائل الاربع، قم،
مؤسسهامام صادقعليه السلام، 1415ق. 92ص.
سرايى تبريزى، ميرزا مسلم.
- المحاكمات بين الاعلام (تقرير مباحث آيةالله شيخ عبدالنبى نجفى عراقى).
قم،چاپخانه قم [بىتا].
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص78-83.
. قاعدة الميسور، ص83 - 90.
. قاعدة المقتضى و المانع، ص142-146.
سلطان العلماء، شيخ محمد (1382ق.)
- الحاشية على الكفاية. اراك، مطبعة الموسوى، 1370ق.
ج5 :
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص168-186.
ج6 :
. قاعدة القرعة، ص360-364.
. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص368 - 408.
- قاعدة لاضرر.
اين قاعده در جزوهاى مستقل تحت عنوان: جزء ملحق بالمجلد الخامس (جلد پنجم
الحاشيةعلى الكفايه) چاپ شدهاست (ص9-94).
- تعليقة على حاشية الاستاد على الفرائد فى اصالة الصحة فى فعل الغير. اراك،
مطبعةالموسويه، 1378ق.
سماهيجى، شيخ عبدالله بنصالح (1135ق.)
- رسالة فى امارية التصرف على الملكية. ر.ك: الذريعة، ج11، ص110.
سنگلجى تهرانى، محمد بنحسن.
- دلائل السداد در قواعد فقه و اجتهاد. تهران، مطبعه مجلس، 1353.
مؤلف در مقدمه كتاب، به ذكر تفاوت ميان قاعده فقهى و مسئله اصولى پرداخته و
قواعد زيررا مورد بحث قرار داده است:
. اصل صحت در عقود، ص26.
. اصل صحت در فعل مسلم، ص30.
. قاعدة اللزوم، ص32.
. تبعية العقود للقصود، ص34.
. نفى ضرر، ص41.
. قاعده اعراض، ص50.
. قاعده يد، ص53.
. ضمان يد، ص61.
. قاعده اتلاف، ص64.
. ضمان تسبيب، ص65.
. ضمان غرور، ص67.
. قاعده ما يضمن، ص68.
. استيمان، ص68.
. احسان، ص70.
. اقدام، ص71.
. اسقاط ضمان به واسطه اذن، ص72.
شاهرودى، سيدمحمود حسينى (1394ق.)
- رسالة فى قاعدة اليد. ر.ك: گنجينه دانشمندان، ج5، ص367 - 368.
- رسالة فى الضمان. ر.ك: گنجينه دانشمندان، ج5، ص367 - 368.
- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: گنجينه دانشمندان، ج5، ص367 - 368.
شاهرودى، شيخ عباس على.
- تعليقة شريفة على كفاية الاصول. [بىجا]، مطبعة الغرى، 1356ق.
. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص61-64.
. قاعدة لاضرر، ص95 - 98.
شبر، سيدعبدالله (1242ق.)
- الاصول الاصلية و القواعد الشرعية. چاپ اول: قم، مكتبة المفيد، 1404ق.
مؤلف در ذيل هر عنوان به ذكر آيات و روايات مربوط به آن اكتفا كرده است
عناوين مربوطبه قواعد فقهى عبارتاند از:
. قاعدة التسامح، ص164.
. الاضطرار، ص308.
. اصالة الحل، ص308.
. ثبات الاحكام الشرعية، ص309.
. قاعدة الاشتراك، ص310.
. قاعدة اوفوا بالعقود، ص310.
. قاعدة لاضرر، ص311.
. اصالة الاباحة، ص314.
. اصالة حجية شريعة السلف، ص315.
. التقية، ص317.
شريعتمدار بار فروشى مازندرانى، شيخ غلامعلى بنعباس (اوايل نيمه دوم
قرن14)
- تعليقة فى قاعدة الامكان. چاپ سنگى: [بىجا]، [بىنا]، 1331ق. 104ص.
- رسالة فى قاعدة الامكان. ر.ك: الذريعه، ج17، ص9. (8) .
شريف كاشانى، ملاحبيبالله (1340ق.)
- تسهيل المسالك الى المدارك فى رؤوس القواعد الفقهيه. قم، مطبعة علمية،
1404ق.
مؤلف در اين كتاب عناوين حدود پانصد قاعده فقهى را ذكر مىكند كه از اين
ميان بعضىشرايط قواعد فقهى و بعضى جزء مسائل فقه محسوب مىشوند. از مجموع اين
قواعد،قواعدى كه با اين مجموعه مناسبت دارند از اين قرار است:
. اصالة الطهارة، ص2.
. كل يابس زكى، ص3.
. كل نجس حرام و لا عكس، ص3.
. كل حلال طاهر و لا عكس، ص3.
. كل ماء بلغ كرا لم ينجسه شىء الا ماء البئر على راى، ص3.
. كل شىء مطلق حتى يرد فيه امر او نهى (اصالة الاباحة و البرائة)، ص3.
. كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، ص3.
. كل مائع ينجس بملاقات النجاسة الا لبن الميتة فى ضرعها، ص3.
. كل ما لا تحله الحيوة من الميتة طاهر الا الكلب و اخويه، ص3.
. كل سؤر طاهر الا سؤر الثلاثة، ص3.
. كل ماء تغير احد اوصافه الثلثه بنجس فهو نجس، ص3.
. كل حيوان حرام لحمه نجس بوله و رجيعه، ص3.
. كل حيوان له نفس سائلة فميتته نجس حرام، ص3.
. كل شىء رآه المطر فهو طاهر، ص3.
. كل ما غلب الماء ريح الجيفة فتوضا منه، ص3.
. كل ما امكن ان يكون حيضا فهو حيض، ص3.
. كل دم تراه المراة بعد العشرة او ناقصا عن الثلثة فليس بحيض، ص3.
. كل مسكر خمر، ص3.
. كل مسكر حرام، ص3.
. كل مسكر مائع بالاصالة نجس، ص3.
. ما اسكر كثيره فقليله حرام، ص3.
. لا تلازم بين السكر و النجاسة، ص3.
. لا عسر و لا حرج فى الشريعة، ص3.
. لاضرر و لا ضرار فى الدين، ص4.
. كل ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر، ص4.
. عاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا...، ص4.
. يعظم شعائر الله، ص4.
. قاعدة التسامح، ص4.
. قاعدة علل الشرع معرفات لاعلل حقيقة، ص4.
. قاعدة يريدالله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ص4.
. قاعدة لا عمل الا بالنية، ص4.
. قاعدة انما الاعمال بالنيات، ص4.
. قاعدة لا نية الا باصابة السنة، ص4.
. قاعدة عدم قبول العمل رياء، ص4.
. قاعدة لاصلوة الا بطهور، ص4.
. قاعدة لاصلوة الا بفاتحة الكتاب، ص4.
. قاعدة لكل غسل وضوء الا الجنابة، ص4.
. قاعدة اذا التقى الختانان وجب الغسل، ص4.
. لاتعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و
السجود، ص4.
. اذا خرجت فى شىء ثم دخلت فى غيره فشككت فليس به شىء، ص5.
. اذا كثر عليك السهو فامض، ص5.
. متى شككت فخذ بالاكثر، ص5.
. لا سهو فى سهو، ص5.
. قاعدة الميسور، ص5.
. الضرورات تبيح المحظورات، ص5.
. الضرورات مقدرة بقدرها، ص5.
. الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار، ص5.
. لاتبطلوا اعمالكم، ص5.
. لايسقط النفل الفرض، ص5.
. كل النوافل ركعتان الا ما يستثنى، ص5.
. كل نافلة كفريضتها فى الاحكام الا ما يستثنى، ص5.
. لايقدم الموقت على وقته الا ما يستثنى، ص5.
. متى اضرت النافلة بالفريضة فلا نافلة، ص5.
. الفطرة واجبة على كل من يعول، ص6.
. كل ما نقص عن النصاب فهو عفو، ص6.
. الخمس بعد المؤنة، ص5.
. ليس الخمس الا فى الغنائم خاصة، ص6.
. لاصيام لمن لايبيت الصيام، ص6.
. لاوصال فى صيام، ص6.
. لا اعتكاف الا بصوم، ص6.
. كل سفر يجب قصر الصلوة فيه يجب قصر الصوم و بالعكس، ص6.
. الطواف بالبيت صلوة، ص6.
. الاسلام يعلو و لايعلى عليه، ص6.
. لانذر فى معصية، ص7.
. نفى سبيل، ص7.
. لاعتق بعد الملك، ص7.
. الولاء لمن اعتق، ص7.
. الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع و لاتوهب، ص7.
. كل انسان حر الا من اقر على نفسه بالعبودية، ص7.
. اقرار العقلاء على انفسهم جائز، ص7.
. لايقبل شهادة الفاسق الا على نفسه، ص7.
. من اقر بشىء لزمه، ص7.
. من ملك شيئا ملك الاقرار به، ص7.
. الاقرار بالشىء اقرار بلوازمه، ص7.
. لايقبل انكار بعد اقرار، ص7.
. الاذن فى الشىء اذن فى لوازمه، ص7.
. لم يعذر من اقدم على ضرره، ص7.
. قاعدة الالزام، ص7.
. عمل المسلم محترم، ص7.
. قاعدة الاحسان، ص8.
. ما على الامين الا اليمين، ص8.
. البينة على المدعى و اليمين على من انكر، ص8.
. لاحلف الا بالله، ص8.
. قاعدة القرعة، ص8.
. قول العدلين حجة، ص8.
. لايقبل قول مدع فيما يقبل الا باليمين، ص8.
. لاشهادة الا مع العلم، ص8.
. لاحلف على اثبات مال الغير، ص8.
. لاحلف الا مع البت، ص8.
. لاحلف على فعل الغير الا على نفى العلم، ص8.
. النكول ليس حجة على الناكل، ص8.
. كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه و الا فلا، ص8.
. الناس مسلطون على اموالهم، ص9.
. من وجد عين ماله فهو له، ص9.
. قاعدة الاتلاف، ص9.
. يضمن التالف بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا، ص9.
. لاضمان لما لم يجب، ص9.
. كل ما لم يقدره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف، ص9.
. كل حكم علق على وصف نفس امرى لزم فيه الفحص، ص9.
. يؤخذ الغاصب باشق الاحوال، ص9.
. لا يتم بعد احتلام، ص9.
. المؤمنون عند شروطهم، ص9.
. اوفوا بالعقود، ص9.
. العقود تابعة للقصود، ص9.
. اصالة الصحة فى افعال المسلمين، ص9.
. كل عقد ينحل الى عقود، ص9.
. لايقع عقد و لا ايقاع الا منجزا، ص9.
. للاجل قسط من الثمن، ص9.
. البيعان بالخيار حتى يفترقا، ص9.
. كل من يمكن فى حقه الجهل يقبل دعواه منه، ص9.
. غبن المسترسل سحت، ص9.
. كل شرط سائغ يشترط فى كل عقد لازم فهو لازم، ص9.
. كل شرط فاسد يشترط فى عقد يوجب فساد العقد، ص9.
. كل شرط تقدم العقد او تاخر فلا اثر له، ص9.
. قاعدة الغرر، ص10.
. لابيع الا فى ملك، ص10.
. لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، ص10.
. الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة، ص10.
. لاتسعير فى البيع، ص10.
. انما يحرم و يحلل الكلام، ص10.
. المغرور يرجع على من غره، ص10.
. من له الغنم فعليه الغرم، ص10.
. المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام فى الحيوان، ص11.
. كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ص11.
. المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، ص11.
. كل شرط خالف الكتاب باطل، ص11.
. حرمة المعاملة لاتلزم فسادها، ص11.
. لزوم العقد من احد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر، ص11.
. لايثبت على مال مال، ص11.
. الاقدام مسقط للضمان، ص7 و 11.
. من اتلف مالا على غيره فهو ضامن، ص11.
. الاذن مسقط للضمان، ص11.
. الامين لايضمن، ص11.
. كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه جاز اجارته و اعارته الا...، ص11.
. كل ما صح بيعه صح رهنه، ص11.
. كل شىء يستباح بالعارية يستباح بعقد الاجارة، ص11.
. كل ما يصح جعله مهرا يصح جعله فدية للخلع، ص11.
. لابيع مع الاكراه، ص12.
. الصلح جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا، ص12.
. الشفعة فيما لايقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة، ص12.
. لا شفعة لذمى على مسلم، ص12.
. من احيا ارضا ميتة فهى له، ص12.
. كل ارض فتحت عنوة و هى محياة فهى للمسلمين قاطبة، ص12.
. لاتقية فى القتل، ص12.
. كل ما لحمه حرام فبيضه حرام، ص12.
. لا ذكوة الا بالحديد، ص12.
. ذكوة الجنين ذكوة امه، ص12.
. كلما كان دفيفه اكثر من صفيفه، ص12.
. كل ذى ناب من السباع او مخلب من الطير حرام، ص12.
. السبع كله حرام، ص12.
. كل سمك له فلوس فاكله حرام، ص12.
. ذكوة الجراد و السمك اخذه، ص12.
. كل ما كان فى البحر مما يؤكل فى البر مثله فجائز اكله و الا فلا، ص12.
. كل لحم شك فى تذكيته فهو حرام، ص12.
. الطين كله حرام الا التربة الحسينية و الارمنى، ص12.
. الامام ولى من لا ولى له، ص13.
. الفقيه بمنزلة الامام، ص13.
. لايطل دم امرء المسلم، ص13.
. لا رهان الا مقبوضا، ص13.
. لا نكاح الا بولى، ص13.
. الرضاع لحمة كلحمة النسب، ص13.
. لا رضاع بعد فطام، ص13.
. الحرم لا يحرم الحلال، ص13.
. البضع لا يتبعض، ص13.
. الولد للفراش، ص13.
. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص13.
. لا مهر لبغى، ص13.
. لا طلاق الا بعد النكاح، ص13.
. الطلاق بيد من اخذ بالساق، ص13.
. اباق العبد طلاق امراته، ص13.
. المطلقة رجعيا زوجة، ص13.
. انكار الطلاق رجعة، ص14.
. الكفالة خسارة غرامة ندامة، ص14.
. الزعيم غارم، ص14.
. الرهن لا يضمن، ص14.
. صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان، ص14.
. لاتضمن العارية الا مع شرطه او تكون ذهبا او فضة، ص14.
. الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، ص14.
. اذا مات المديون حلت ديونه، ص14.
. ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، ص14.
. لا عول و لا تعصيب، ص14.
. لا ميراث للقاتل، ص15.
. الاقرب يمنع الابعد الا العم لاب مع ابنعم للابوين، ص15.
. لايرث الكافر المسلم و للمسلم ان يرث الكافر، ص15.
. الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث لا يمنعان و لا يمنعان، ص15.
. لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الا...، ص15.
. كلما اجتمع قرابة الابوين مع قرابة الاب سقطت قرابة الاب، ص15.
. كل متقرب بالاب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين و كل متقرب بالام
وحدهايقتسمون بالسوية، ص15.
. كلما اخذ ذو الفرض فرضه فالباقى لمن لافرض له، ص15.
. كلما قصرت التركة عن ذوى الفروض فالنقص على البنت او البنات والاخت للام
اوالاخوات لها، ص15.
. ايما رجل اقر بولده، ثم انتفى منه فليس له، ص15.
. لايرث ولد الزنا و لايورث، ص15.
. المستلاط لايرث و لا يورث، ص16.
. الحمل يرث و يورث اذا كان حيا، ص16.
. كل من خالف الشرع فعليه حد او تعزير، ص16.
. لا حد على مجنون حتىيفيق ولا على صبى حتىيدرك ولا على نائم حتى
يستيقظ،ص16.
. لا حد لمن لا حد عليه، ص16.
. الحد لايورث، ص16.
. لايمين فى حد، ص16.
. تدرء الحدود بالشبهات، ص16.
. ليس فى الحدود نظرة، ص16.
. اقامة الحدود الى من اليه الحكم، ص16.
. من لا يرى للحرم حرمة فلاحرمة له، ص16.
. من شهر سيفا فدمه هدر، ص16.
. لايقيم الحد من لله عليه حد، ص16.
. الاسلام يجب ما قبله، ص16.
. كل مرتكب للكبيرة اذا حد او عزر قتل فى الثالثة او الرابعة، ص16.
. كل ما لم يرد فيه حد من الشرع ففيه التعزير، ص17.
. البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار اى لا دية فيه، ص17.
. جراحات الرجل و المراة سواء فى الدية الى ان تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف
جراحاتالرجل، ص17.
. كل ما لم يرد فيه دية فى الشرع ففيه الحكومة، ص17.
. من قتله الحد فلا دية له، ص17.
. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ص17.
. من قتله القصاص فلا دية له، ص17.
. لايخلد فى السجن الا ثلثة الذى يمسك على الموت و المرتدة عن الاسلام و
السارق بعدقطع اليد و الرجل، ص17.
. المملوك نصف الحر فى الحدود، ص17.
. الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى المحرمات، ص18.
. كل بدعة حرام، ص18.
. لا امتثال عقيب الامتثال، ص18.
. النماء تابع للملك، ص18.
. كل عوض تلف قبل القبض فهو من مال صاحب اليد، ص18.
. عبادة الصبى و المجنون مسلوبة ملغاة، ص18.
. لايشترط العقل و البلوغ فى الوضعيات، ص18.
. لايشترط الحرية فى العبادات البدنية، ص18.
. يجوز اسقاط الحق دون الحكم، ص18.
. من حاز ملكه، ص18.
. مخالفة الشرط لمقتضى العقد توجب بطلانه، ص18.
. جهالة الشرط تبطل العقد، ص19.
. كما يضمن العين يضمن اوصافها و منافعها، ص18.
. الحيولة موجبة للضمان، ص19.
. الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب، ص19.
. يقدم حق الناس على حق الله، ص19.
. اذا اجتمعت الحقوق و تساوت الاصناف فالمقدم هو الاهم فالاهم،ص19.
. لاعبرة باليد اللاغية، ص19.
. كل ما حكم به الشرع حكم به العقل و بالعكس;ص19.
. كل قبض لم يؤذن فيه المالك فهو كلا قبض، ص20.
. يد الوكيل و الولى بمنزلة يد المالك، ص20.
. على اليد ما اخذت حتى تؤديه، ص20.
. كل المعاملات اذا اطلقت فهو مصروف الى الحال، ص20.
. كل ما استلزم الحرام فهو حرام، ص20.
. الشك فى الشرط موجب للشك فى المشروط بخلاف الشك فى المانع، ص20.
. كل من قبض شيئا لمصلحة لايقبلقوله فى رده بخلافالمقبوض لمصلحةالمالك،
ص21.
. كل امين يقبل قوله على من ائتمنه خاصة، ص21.
. قاعدة الحسبة، ص21.
. اشارة الاخرس تقوم مقام لفظه، ص21.
. لاتجزى النية عن اللفظ، ص21.
. كل دم نجس الا دم غير ذى النفس (اصالة النجاسة فى الدماء)، ص21.
. قاعدة الاشتراك، ص21.
. لايجمع بين العوض و المعوض، ص21.
. كل ما قرن فى البيع بالباء فهو الثمن، ص21.
. كل ما بطل فيه المسمى فالمرجع هو المثل، ص22.
. لاينتصف المهر الا بطلاق غير المدخل بها، ص22.
. لاضمان فى فوات البضع، ص22.
. كل اسراف و تبذير حرام، ص23.
. صم للرؤية و افطر للرؤية، ص23.
. لا ملازمة بين الاداء و القضاء (القضاء بامر جديد)، ص23.
. كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل، ص24.
. كل واجب موقتيسقط بانقضاء وقته بخلاف الفورى، ص26.
. الاصل الاولى فى المعاملات هو الفساد، ص26.
. كل من قدر على انشاء شىء قدر على الاقرار به، ص26.
. كل من انكر حقا لغيره ثم رجع الى الاقرار قبل منه، ص27.
. كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا الوصية، ص27.
. لايصح بيع ما لا يتمول، ص27.
. كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه،ص27.
. كل دين حال لا يتاجل، ص27.
. كل ما يكال او يوزن يحرم بيعه قبل قبضه، ص27.
. لا يدخل فى ملك الانسان شىء قهرا الا الارث و...، ص27.
. الاذن العام لاينافى المنع الخاص، ص27.
. كل حكم علق على سبب متوقع وكان الحكم مختلفا بحسب وقت التعليق و وقت
الوقوعفالمعتبر فيه هو وقت الوقوع، ص28.
. يجوز تغيير الاحكام بتغيير العادات، ص28.
. كل خيار فى عقد فانه يزلزله، ص28.
. ليس لاحد اجبار غيره الا ما استثنى، ص28.
. كل من اسلم سقطت عنه الجزية، ص29.
. كل عبد اعتق فى كفارة او واجب فهو سائبة لا ولاية لاحد عليه، ص29.
. كل ما شك فى كونه حكما او حقا فهو حكم، ص29.
. التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له، ص30.
. الشروط لايوزع عليها الاثمان، ص31.
. كل ما يثبتبشاهد و امراتين يثبتبشاهد و يمين، ص31.
. لا قطع على السارق الا بمرافعة الغريم، ص31.
. كل ما جاز للشاهد ان يشهد به جاز للحاكم ان يحكم به، ص32.
. لايجوز لاحد ان يتصرف فى مال غيره الا باذنه، ص9 و 32.
. اذا حرم شىء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقا واذا حرم منفعة خاصة منه لميحرم
ثمنه مطلقا،ص33.
. لا كفارة فى ترك الكفارة، ص33.
. كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لايجوز الاكتساب به، ص35.
. تعذر الشروط لايكفى فى سقوطه، ص35.
. كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه، ص36.
. ان الثمن لايوزع على الشروط، ص36.
. الفساد لايتبعض بمعنى ان المعاملة اذا فسدت من جانب فسدت من الجانبين،
ص36.
. من سبق الى ما لم يسبق اليه احد من المسلمين فهو احق به، ص36.
. كل ما امكن الجواب به امكن الحلف عليه، ص38.
. لايجوز الاضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس، ص38.
. من ادعى شيئا و لا منازع له دفع اليه، ص38.
. كل ما يعتبر فى الاداء يعتبر فى القضاء و لا عكس، ص38.
ترجمه:
حسينى، محمد باقر.
تسهيل المسالك. [بىجا]، [بىنا]، [بىتا].
شريف كاشانى، ملاحبيبالله.
- مستقصى المدارك القواعد و منتهى ضوابط الفوائد. چاپ سنگى: قم، مطبعة
علميه،1404ق.
مؤلف در اين كتاب قواعد فقهى را به ترتيب ابواب كتب فقهى از كتاب طهارت تا
آخر كتابامر به معروف ونهى از منكر همراه با يك يا چند روايت مربوط به هر
قاعده مطرح كردهاست.در مواردى مسائل و گاه شرايط و ضوابط مسائل فقهى را تحت
عنوان قاعدهاى مستقل ذكرنموده كه از مجموع اين قواعد، آنچه با قاعده فقهى
مناسبت دارد از اين قرار است:
ء- كتاب الطهارة، ص3 - 123 :
. كل ماء طاهر الا ما علم انه قذر، ص3-9.
. كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شىء، ص9-20.
. كل ماء تغير طعما او لونا او ريحا وجب الاجتناب عنه، ص20-23.
. كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر، ص23-27.
. كل ماء له مادة فهو طاهر مطهر لاينجسه شىء و ان كان قليلا، ص27 - 28.
. الاسئار كلها طاهرة ماعدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر، ص28-31.
. كل ماء مستعمل فى رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر، ص31-32.
. كل حيوان ليس له نفس سائلة، فلاينجس بميتته الماء، ص32-33.
. كل صلاة يجب لها الوضوء او بدله الا صلاة الميت، ص33-36.
. كل ما بدء الله به فى الوضوء وجب الابتداء به، ص36 - 38.
. لا تكرار فى المسح، ص44-46.
. كلما التقى الختانان وجب الاغتسال، ص46 - 48.
. كل غسل معه الوضوء الا غسل الجنابة، ص48 - 55.
. كل دم امكن جعله حيضا، فهو حيض، ص67-83.
. لا نفاس الا مع الدم، ص84 - 85.
. الحائض و النفساء سواء فى جميع الاحكام الا...، ص85 - 91.
. يحرم على الحائض و النفساء كل ما يحرم على الجنب و لا عكس، ص91-94.
. كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و لا عكس، ص94-96.
. يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية، ص98-103.
. لا تيمم من المتمكن من استعمال الماء، ص103-104.
. كل ذى نفس سائلة لايؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه نجس وان كانت عينه طاهرة،
ص104.
. كل ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فكل شىء منه طاهر الا دمه و منيه،
ص104-107.
. كل حيوان طاهر الا الكلب و الخنزير و الكافر، ص108-109.
. الدم كله نجس الا ما يستثنى، ص109-111.
. الكافر بجميع اصنافه نجس، ص111-113.
. كل حيوان له نفس سائلة فميتته بجميع اجزائها نجس، ص113.
. كل ما لم تحله الحيوة فهو طاهر من ميتة كل حيوان فى حيوته، ص113 - 115.
. كل ما ليس له نفس سائلة فلا ينجس بالموت، ص115.
. كل مسكر مائع بالاصالة فهو حرام نجس، ص115-117.
. كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس، ص117 - 118.
. كل يابس زكى، ص118-119.
. كل ما يشترى عن المسلمين او من سوقهم فلا يسال عن طهارته وتذكيته،
ص119-120.
. كل شىء لم يعلم نجاسته، فهو طاهر، ص120-123.
- كتاب الصلاة، ص123 - 219:
. كل النوافل ركعتان بتسليمه الا...، ص123 - 125.
. كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر و شبهه، ص125-126.
. كل صلاة تقصر فى السفر، يسقط نافلتها، ص126.
. الاصل فى نافلة كل عبادة ان يكون فى حكم فريضتها، ص127-130.
. الاصل فى هيئات المستحب ان تكون مستحبة، ص130.
. لا قربة بالنوافل، اذا اضرت بالفرائض، ص130.
. لاينقلب نوع من الصلوات بخروج الوقت الى نوع آخر، الا صلاة الجمعة،
ص132-133.
. كل من شك فى فعل الصلاة بعد ان خرج الوقت، بنى على انه فعلها، و من شك فيه
و قدبقى الوقتبنى على عدمها، ص136-137.
. اذا تعارض سقوط احد الاجزاء والشرائط مع الآخر فالوقت مقدم فى الرعاية على
الكل،ص137 - 138.
. لا صلاة الا بطهور، ص140-142.
. كل نجاسة مانعة من صحة الصلاة الا ما يستثنى، ص142.
. لا يصح الصلاة مع شىء من الاحداث الا الاستحاضة، ص142.
. كل شىء حرام اكله، فالصلاة فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل
شىء منه فاسدةالا ما يستثنى، ص143-146.
. كل ما لايجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلوة فيه اذا كان نجسا،
ص146-147.
. كل ما كان مغصوبا فلايجوز الصلاة فيه الا باذن المالك، ص147.
. يجوز الصلاة فى كل مكان الا ما يستثنى، ص147 - 148.
. كل ما كان نجسا فلايجوز وضع الجبهة عليه فى الصلاة، ص152.
. لا عمل الا بالنية، ص152-156.
. انما الاعمال بالنيات، ص156 - 158.
. لاصلاة بغير افتتاح، ص182-183.
. كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلوة اذا كانت زوجا و مصحح لها
اذا كانتفردا، ص182.
. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ص182-183.
. لا بدل عن الحمد فى الاوليين، الا ما يستثنى، ص183-184.
. لا قران بين السورتين فى ركعة واحدة من الفريضة الا...، ص184.
. لا تعيين فى السورة، ص184 - 185.
. لا تبعيض فى الحمد و لا فى السورة الا فيما يستثنى، ص185.
. العدول جائز فى كل السور ما لم يتجاوز النصف الا فى التوحيد و الجحد،
ص186.
. الركوع فى كل ركعة من كل صلاة مرة الا فى صلاة الآيات، ص187.
. لا يعفى عن زيادة الركوع و السجود الا فى الصلاة الجماعة، ص187.
. التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة، ص188.
. لا يجب التسليم الا فى آخر الصلاة، ص189-190.
. التسليم قبل التكليم، ص190.
. لا قنوت الا قبل الركوع الا ما يستثنى، ص191-192.
. لا حصر للتعقيب، ص192.
. القضاء بامر جديد، ص193.
. اقض ما فات كما فات، ص194 - 195.
. كلما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر، ص195-196.
. كل شىء شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه، ص199 - 205.
. لا تعاد الصلاة الا من خمس، ص207 - 208.
. يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة، ص216 - 218.
. لاتبطلوا اعمالكم، ص218-219.
- كتاب الزكوة والخمس، ص219 - 231 :
. لا زكوة الا فى تسعة، ص219-221.
. كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكوة، ص221-222.
. كل ما لم يحل عندك الحول فليس عليك فيه زكوة، ص224.
. لا زكوة فيما لم يبلغ النصاب، ص224.
. لاتحل الصدقة لغنى، ص227.
. الفطرة واجبة على كل من يعول، ص227.
. لا فطرة على من اخذ الزكوة، ص227 - 228.
. لا زكوة فطرة على اليتيم، ص228.
. ليس الخمس الا فى الغنائم خاصة، ص228-229.
. الخمس بعد المؤنة، ص229.
. الانفاق كلها للامام، ص230.
- كتاب الصوم، ص231 - 241 :
. لا صيام لمن لم يبت من الليل، ص231-232.
. كل صوم لايتعين زمانه فلابد فيه من نية التعيين، ص232-233.
. لايفسد صوما شىء من المفطرات نسيانا، ص233.
. كل سفر يجب فيه التقصير فى الصلاة يجب فيه الافطار، ص233-234.
. لا صيام فى السفر، ص234 - 235.
. كل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه، ص235.
. كل من عليه صوم واجب فلايجوز له التطوع بالصوم، ص236-237.
. كل صوم يفرق الا ثلاثة ايام فى كفارة اليمين، ص238.
. صوم نذر المعصية حرام، ص239.
. لا اعتكاف الا بالصوم، ص239.
. كل ما يفسد الصوم، يفسد الاعتكاف، ص241.
- كتاب الحج والعمره، ص241 - 263 :
. الحج فرض على كل مكلف مستطيع، ص241.
. الاحرام من مواقيتخمسه، ص244 - 245.
. ليس لحاج ان يتجاوز الميقات الا محرما، ص245.
. كل من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، ص245.
. لا يكون الاحرام الا فى صلاة مكتوبة او نافلة، ص246.
. كل ثوب تصلى فيه فلا باس بان تحرم فيه، ص246.
. كل طواف ركن الاطواف النساء، ص249-250.
. كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان او امراة... الا العمرة المتمتع بها،
ص250.
. لا قران بين اسبوعين فى فريضة و نافلة، ص251-252.
. لا تكرار فى اسبوع السعى الا فى ما زاد سهوا، ص252.
. لا تطوف و لا تسعى الا بوضوء، ص252.
. كل من الموقفين ركن، ص253.
. كل من فاته الموقفات جميعا بطل حجه، ص255.
. لا ترم الحجار الا و انت على طهر، ص255-256.
. ان مكة كلها منحر، ص256.
. لا هدى على غير المتمتع، ص256-257.
. لا يضحى الا بما قد عرف به، ص258.
. لا يضحى عمن فى البطن، ص259.
. لا يكون رمى الجمار الا ايام التشريق، ص262-263.
- كتاب الجهاد، ص265 - 271 :
. لا جهاد الا باذن الامام المعصومعليه السلام، ص265-266.
. كل اسير يؤخذ و الحرب قائمة فانه يقتل الا ان يسلم، ص267.
. لا يقتل الرسل و الرهن، ص269.
. لا جزية على العبد، ص269.
. لا تقدير فى الجزية، ص269.
. للراجل سهم و للفارس سهمان، ص270-271.
. كل ارض فتحت عنوة و كانت محياة فهى للمسلمين كافة، ص271.
. كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهى لاهلها، ص271.
. كل ارض اسلم اهلها طوعا فهى لهم...، ص271.
. كل ارض موات سبق اليها سابق و احياها فهو احق بها، ص271.
- كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، ص272 - 287 :
. لا يامر بالمعروف و لاينهى عن المنكر من لا يعرفهما مع تجويزه التاثير و
المامن منالضرر، ص272.
. كل ما كان للنبى و الامام فيه الولاية فللفقيه الجامع ايضا كذلك، ص274.
. كل رحم توصل، ص279-281.
. كل ما توعد الشرع عليه فهو كبيرة، ص281.
. الضرورات تبيح المحظورات، ص281-282.
. الميسور لايسقط بالمعسور، ص282-287.
شريف كرمانى، جمالالدين محمد بنغلامرضا.
- رسالة شريفة فى قاعدة حمل الشىء على الصحيح و تنزيهه من القبيح. چاپ
سنگى:[بىجا]، ميرزا احمد خان مشير السلطنه، 1320ق.
شفائى، محسن.
- مجموعه قواعد فقه. تهران، چاپ نقش جهان، 1335.
ء1. قاعده احسان، ص9.
. قاعده يد (ضمان يد)، ص25.
. قاعده يد (وضع يد)، ص45.
. غرر، ص52.
. انما يحلل و يحرم الكلام، ص57.
. اعتداد، ص62.
. ما يضمن و ما لا يضمن، ص71.
. قاعده شرط، ص80.
. قاعده ولايت، ص83.
. نيابت، ص96.
. اعراض، ص98.
. لاضرر، ص109.
. قاعده تسليط، ص120.
. عسر و حرج، ص125.
. مفاد اذن در ترك واجب يا مستحب، ص135.
. الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار، ص138.
. قاعده عدل و انصاف، ص140.
. تلف، ص143.
. تسبيب، ص145.
. قاعده مقتضى و مانع، ص148.
. حقوق قابل نقل و صلح و غير قابل آن، ص153.
. قاعده اذن، ص166.
. قاعده استيمان، ص168.
. قاعده لزوم، ص174.
. اقدام، ص176.
. صحت، ص177.
- قاعدة لا ضرر. چاپ دوم: تهران [بىنا]، 1364. 124ص.
شهابى تربتى، محمود (1406ق.)
- قاعدة لا ضرر. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1330.
به ضميمه «وضع الالفاظ».
- قواعد فقه. چاپ چهارم: تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1333.
مؤلف در مقدمه كتاب، ضمن معرفى مبانى و روشهاى علم فقه، به بيان فرق قاعده
فقهى بامسئله اصولى و فقهى پرداختهاست.
قواعد مطرح شده عبارتاند از:
. قاعده اوفو بالعقود، ص66.
. قاعده لا ضرر، ص77.
. قاعده اعراض، ص85.
. قاعده ضمان، ص90.
. ضمان (تاديه) يد، ص91.
. ضمان اتلاف (من اتلف)، ص93.
. غرر، ص93.
. تسبيب، ص94.
. اقدام، ص94.
. استيمان، ص95.
. احسان، ص95.
شهرستانى مرعشى، ميرزا محمدحسين (1315ق.)
- رسالة فى القرعة. ر.ك: الذريعه، ج17، ص76.
شهيد اول، محمد بنمكى عاملى (786ق.)
- القواعد و الفوائد، 2ج. تحقيق دكتر سيدعبدالهادى حكيم. چاپ اول: قم، مكتبة
المفيد[بىتا].
ج1 :
. كل حكم شرعى يكون الغرض الاهم منه الآخرة يسمى عبادة او كفارة، ص34.
. كل حكم شرعى يكون الغرض الاهم منه الدنيا يسمى معاملة، ص35.
. قد يتداخل الاسباب مع الاجتماع، ص43.
. قد يتعدد السبب و يختلف الحكم المترتب عليه، ص45.
. قد يكون سبب الواحد موجبا لامور، ص47.
. التعليق بالمشية يقتضى التلفظ، ص51.
. كل تعليق على لفظ او فعل مجرد تتصور صحته من الصبى، ص51.
. كل حكم تعلق على سبب لا اختلاف فيه فانه يحصل حين حصل السبب، ص 54.
. كلما شك فى سبب الحكم بنى على الاصل، ص55.
. كل عبادة علم سببها و شك فى فعلها وجب فعلها او استحب، ص57.
. تبعية العمل للنية، ص74.
. نفى العسر و الحرج، ص123.
. لاضرر و لاضرار، ص140.
. العادة و العرف، ص147.
. الاقرار فى موضع يصلح للانشاء انشاء، ص163.
. الاكراه يسقط اثر التصرف، ص197.
. كل شرط فى الراوى و الشاهد فانه معتبر عند الاداء، ص223.
. قد يثبت ضمنا ما لا يثبت اصلا، ص243.
. كلما وقع الاتفاق على اصل اجريت فروعه عليه، ص272.
. الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، ص287.
. اليمين لنفى الشىء لايكون لاثبات غيره، ص305.
. عدم ضمان الامين، ص341.
. الضمان بالفوات و التفويت، ص343.
. كلما ضمن الطرف من المجنى عليه ضمنت النفس، ص347.
. لايقع العقد على الاعيان و المنافع الا من المالك او من هو بحكمه، ص351.
. لايجوز البناء على فعل الغير فى العبادات الا فى بعض افعال الحج القابلة
للنيابة، ص352.
. الاصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم ياذن له فيه، ص353.
. الاصل ان كل احد لا يملك اجبار غيره، ص356.
. الاصل فى احكام التابعة للاسماء ان تناط بحصول تمام المسمى، ص358.
. الغالب فى المقدورات الشرعية التحقيق، ص361.
. كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه، ص379.
. ما يحتاج الى الحاكم، ص405.
. المدعى و المنكر، ص408.
. كلما كان المدعى به حقا فلاريب فى سماعه، ص411.
. لا يحكم بالنكول الا فى مواضع، ص412.
. البينة حجة شرعية، ص416.
. ليس بين شرعية الاحلاف و بين قبول الاقرار تلازم، ص418.
. الحلف دائما على القطع، ص419.
. كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه و ما لا فلا، ص422.
. لايجوز الحلف لاثبات مال الغير، ص422.
ج2 :
. يعتبر فى القصاص نفسا و طرفا المماثلة فى امور، ص9.
. كل من لم يباشر القتل لايقتص منه، ص17.
. كل جناية تلزم جانيها، ص19.
. عمد الصبى فى الدماء خطا، ص19.
. كل جناية لا مقدار لها ففيها الارش، ص19.
. لايقر من الكفار على كفره غير اهل الكتاب الذميين، ص21.
. اموال الحربى فىء للمسلمين، ص22.
. كل من وطى حراما بعينه فعليه الحد مع العلم بالتحريم، ص22.
. كل امر مجهول فيه القرعة، ص22و183.
. النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على اذن الشرع،ص26.
. كل معلق على شرط فانه يتوقف التاثير او الوجود عليه، ص29.
. كل ما يحرم او يجب للاجانب يحرم او يجب للابوين، ص46.
. كل رحم يوصل، ص50.
. النهى عن الغرر و الجهالة، ص61 و137.
. الاذن العام لاينافى المنع الخاص، ص70.
. الحجر على الصبى و السفيه لايؤثر فى الاسباب الفعلية، ص71.
. كل ما كان فى النافلة وجه زائد يترجح به على الفريضة جاز ان يترتب عليه
حكم زائد علىالفريضة، ص109.
. كل ما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير، ص130.
. كل عدة لايشترط فيها العلم بانها عدة، ص131.
. المعتبر فى علم الشاهد حال التحمل، ص141.
. التقية، ص155.
. التقية تبيح كل شىء، ص158.
. لايكلف المدعى ببينة فى مواضع، ص188.
. اليد تقبل الشدة و الضعف، ص190.
. كل من ادعى على غيره سمعت دعواه و طولب باليمين مع عدم البينة، ص194.
. كل كافر لاتسمع شهادته ولو على مثله الا فى الوصية، ص196.
. كل يمين خولف مقتضاها نسيانا او جهلا او كرها فلا حنث فيها، ص207.
. الطهارة، ص217.
. كل الميتات على النجاسة الا ما لا نفس له، ص217.
. كل الحيوانات تقبل التذكية الا النجس منها عينا، ص217.
. الامكان، ص217.
. كل نجاسة مانعة من صحة الصلاة، ص219.
. كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها الا الظهر، ص222.
. اصالة عدم تداخل الاسباب، ص223.
. كل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه الا زكاة التجارة،ص226.
. لا تجتمع الزكاتان فى عين واحدة، ص226.
. كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته، ص227.
. الاخلال بالفعل لا يستعقب القضاء الا بامر جديد، ص229.
. كل من تجاوز الميقات غير محرم مع كونه مخاطبا بالنسك يعود اليه، ص231.
. كل عقد تقاعد عن نفوذه فى النقل و الانتقال باطل، ص241.
. كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فانه باطل، ص242.
. اصالة اللزوم فى العقود، ص242.
. كل عقد بيع فانه يثبت فيه خيار المجلس، ص247.
. كل خيار فى عقد فانه يزلزله، ص250.
. كل دين حال لا يتاجل، ص257.
. كل شرط تقدم العقد او تاخر عنه فلا اثر له، ص259.
. كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض فى الجملة، ص260.
. الاصل فى العقود الحلول، ص261.
. كل ما جازت بيعه جازت هبته و بالعكس، ص266.
. الاصل ان لا يدخل فى ملك الانسان شىء قهرا، ص267.
. كل ما صح بيعه صح رهنه و ما لا فلا، ص268.
. كل رهن فانه غير مضمون، ص269.
. كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه و ما لا فلا، ص269.
. كل عارية امانة، ص272.
. كل ما جازت الاجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل، ص276.
. كل من قدر على انشاء شىء قدر على الاقرار به، ص279.
. كل اقرار انما يفعل فيه بالمتيقن و يطرح المشكوك فيه، ص280.
. كل من انكر حقا لغيره ثم رجع الى الاقرار قبل منه، ص281.
. كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا فى الوصية،ص281.
. الاصل فى الميراث النسبى التولد، ص286.
. كل قاتل يمنع من الارث و لا يمنع من يتصل به، ص287.
. الارث يكون من الجانبين و هو الاغلب، ص289.
. الاقرب يمنع الابعد، ص290.
. لايحجب الابعد الاقرب الا فى مسالة ابنالعم للابوين مع عم الاب، ص291.
. لايجوز ان يجمع لواحد بين العوض و المعوض، ص296.
. كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب، ص299.
. لا تكليف على الغافل، ص303.
. كل النوافل ركعتان بتسليمة الا الوتر، ص316.
. لا يقضى شىء من واجبات الصلاة بعد التسليم الا امور، ص317.
. كل من فاتته صلاة فريضة لابدل لها وجب قضائها، ص318.
. كل مؤتم لايجوز له التقدم على امامه، ص319.
. كل ما يضم الى نية التقرب مما لاينافى الاخلاص لايقدح فى صحة العبادة،
ص320.
تاليفاتى نيز درباره كتاب القواعد و الفوائد شهيد نوشته شده كه عبارتاند
از:
الف. تنظيم و تلخيص:
فاضل مقداد، مقداد بنعبدالله سيورى حلى (826ق.)
. نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية. چاپ اول: قم، كتابخانه آيةالله
مرعشى،1403ق.
2. جامع الفوائد فى تلخيص القواعد. ر.ك: الذريعة، ج5، ص68.
طبق نقل مؤلف الذريعه، نسخهاى از اين كتاب در كتابخانه آستان قدس رضوى
بهشماره2313، در 50برگ به خط حسين بنمحمود بنحسين عسكرى، وجود دارد.
كفعمى جبعى، شيخ زينالدين ابراهيم بنعلى (905ق.)
3. اختصار قواعد الشهيد. ر.ك: الذريعه، ج1، ص357.
اين كتاب در مجموعهاى به نام مؤلف (مجموعه كفعمى) موجود مىباشد كه هنوز
چاپنشده است و مؤلف الذريعه در ج2، ص115 به اين مجموعه اشاره كردهاست.
ب. شرحها:
حرفوشى حريرى عاملى، شيخ محمد بنعلى بناحمد (1059ق.)
. القلائد السنية على القواعد الشهيدية. ر.ك: الذريعه، ج14، ص17.
طبق نقل صاحب الذريعه، تنها قسمتهايى از اين شرح در حاشيه القواعد در سال
1308قبه چاپ رسيدهاست.
حسينى مرندى، سيداسماعيل بننجف (1318ق.)
2. شرح القواعد و الفوائد. اتمام تاليف: 1286ق. ر.ك: فهرست كتابخانه
آيةاللهمرعشى، ج21، ص124، ش8132.
مازندرانى، سيدمهدى.
3. مصابيح الظلام فى شرح قواعد الاحكام. ر.ك: فهرست كتابخانه آيةالله
مرعشى،ج21، ص105، ش8101.
ميرزا آقا قزوينى حائرى، ميرزا ابوتراب (1292ق.)
4. شرح القواعد. ر.ك: الذريعه، ج14، ص16.
مؤلف از شاگردان مرحوم شيخ محمدحسن نجفى (صاحب جواهر) و مرحوم سيد
اسماعيلقزوينى (صاحب ضوابط) بودهاست.
ج. حاشيهها:
. حاشيه ابنطى عاملى، شيخ ابوالقاسم على بنعلى بنمحمد عاملى (885ق.).
اين حاشيه در نسخهاى از القوائد و الفوائد درج شده كه در سال 835ق نوشته
شدهاست. (9) .
2. حاشيه تسترى اصفهانى، مولى حسنعلى بنمولى عبدالله (1075ق.). ر.ك:
الذريعه،ج6، ص173.
صاحب رياض العلماء نقل كردهاست كه: «من قسمتى از اوائل اين حاشيه را
ديدهام كهاحتمالا ناتمام ماندهاست».
3. حاشيه تنكابنى، ميرزا محمد بنسليمان (1302ق.). ر.ك: قصص العلماء، ص96
والذريعه، ج6، ص173.
4. حاشيه خويى، شيخ على بنعلىرضا (1350ق.) ر.ك: الذريعه، ج14، ص17.
مؤلف آن را به اتمام نرسانده و علامه الاوردبادى در كتاب «الحديقة المبهجه»
نقل كرده كهاين حاشيه را به خط خود مؤلف ديدهاست.
5. حاشيه شيخ بهائى، شيخ محمد بنعبدالصمد عاملى (1031ق.) ر.ك: الذريعه،
ج6،ص173.
طبق نقل صاحب الذريعه بخشى از آن در حاشيه نسخهاى از القواعد و الفوائد كه
در سال1308ق با چاپ سنگى منتشر شده، آمدهاست.
6. حاشيه عصار لواسانى تهرانى، سيد محمد بنمحمود حسينى (1356ق.).
ر.ك:الذريعه، ج14، ص17.
اين حاشيه همراه القواعد و الفوائد در سال 1308ق با چاپ سنگى منتشر شدهاست.
7. حاشيه فاضل ايروانى، شيخ محمد بنمحمدباقر ايروانى (1306ق.) ر.ك:
الذريعه،ج6، ص173.
وى از شاگردان شيخ اعظم مرتضى انصارى بودهاست. (10) .
8. حاشيه يزدى، ميرزا قاضى بنكاشفالدين (1056ق.) ر.ك: الذريعه، ج6،
ص173.
صاحب الذريعه از ميرزا عبدالله افندى اصفهانى در رياض العلماء نقل مىكند كه
اين حاشيه،تنها، شرح مبسوطى بر يك قاعده از قواعدشهيداست.
د. ترجمه:
صانعى، سيدمهدى.
قواعد و فوائد فقهى، 2ج. چاپ اول: مشهد، دانشگاه فردوسى، 1372.
ه . مقاله:
ذاكرى، علىاكبر.
«كاوشى در قواعد فقهى - اجتماعى القواعد و الفوائد شهيد اول». فقه، كتاب
اول(بهمن1372)، ص161-187.
شيبانى كوفى، ابومفضل (387ق.)
- التقية و الاذائة. ر.ك: الذريعه، ج4، ص405.
شيخ بهائى، شيخ محمد بنعبدالصمد العاملى (1031ق.)
- حاشية على القواعد والفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه، ج6، ص173.
شيخ الشريعه اصفهانى، ميرزا فتحالله نمازى شيرازى (1339ق.)
- اصالة الصحة. ر.ك: الذريعه، ج2، ص116.
- رسالة فى قاعدة الطهارة. ر.ك: الذريعه، ج17، ص10.
- رسالة فى قاعدة لا ضرر. چاپ اول: قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1406ق، 49ص.
به ضميمه «افاضة التقدير فى احكام العصير».
شيرازى، سيدصادق.
- بيان الاصول، ج5 (لاضرر و لاضرار). چاپ دوم: [بىجا]، معهد التعاليم
الاسلامية،1414ق.
شيرازى، سيدمحمد حسينى.
- الفقه، موسوعة استدلالية فى الفقه الاسلامى، كتاب القواعد الفقهية. چاپ
اول: [بىجا]،مركز ثقافى حسينى، 1414ق.
مؤلف در اين كتاب نوزده قاعده فقهى را به طور مبسوط بحث مىكند. وى در
قسمتخاتمهكتاب به ذكر عناوين قواعد نانوشته پرداختهاست.
قواعدى كه تفصيلا مورد بحث قرار گرفته از اين قرار است:
. قاعدة اليد، ص7.
. قاعدة ضمان اليد، ص32.
. قاعدة الجب، ص39.
. قاعدة القرعة، ص51.
. قاعدة نفى السبيل، ص61.
. قاعدة الالزام، ص69.
. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص83.
. قاعدة الغرور، ص97.
. قاعدة الزعيم غارم، ص107.
. قاعدة الاتلاف، ص119.
. قاعدة الميسور، ص125.
. قاعدة الاشتراك، ص131.
. قاعدة التسليط، ص135.
. قاعدة الاهم و المهم، ص141.
. قاعدة العسر، ص147.
. قاعدة اصالة الصحة، ص153.
. قاعدة الحيازة، ص163.
. قاعدة الاعراض، ص169.
. قاعدة التيسير، ص173.
- الوصول الى كفاية الاصول، ج4. چاپ دوم: قم، دارالايمان، 1409ق.
. اصالة عدم التذكية، ص312.
. قاعدة الميسور، ص444.
. قاعدة لاضرر، ص491.
- الاصول، ج6. چاپ اول: قم، مكتبة الامام المهدى(عج)، 1406ق.
قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص147.
شيرازى نجفى، سيدعبدالله (1405ق.)
- عمدة الوسائل فى شرح الرسائل، ج2. تهران، اسلامية، 1372ق.
. اصالة عدم التذكية، ص39-41.
. قاعدة التسامح، ص45-51.
صادقى تهرانى، محمد.
- اصول الاستنباط بين الكتاب و السنة. چاپ اول: قم، انتشارات فرهنگ
اسلامى،1412ق.
مؤلف اين كتاب سعى دارد تنها با اتكاى به قرآن كريم به ارائه اصول و قواعد
بپردازد. وى بهاستنتاج برخى از فروع فقهى آيات قرآن كريم پرداختهاست كه البته
گاهى در قالب قواعداخلاقى، مانند اصل حرمت كذب يا اصل حرمت غيبت و... ارائه
مىكند.
مواضع مربوط به قواعد فقهى در اين كتاب از قرار زير است:
. اصل الشورى، ص92.
. اصل لاضرر و لاضرار، ص95.
. انما الاعمال بالنيات، ص98.
. اصالة الحل، ص99.
. اصل السعى، ص100.
. اصل عدم الحرج و العسر، ص102.
. اصل عدم الغرر، ص104.
. اصل القرعة، ص104.
. اصل الامين لايضمن، ص107.
. اصل الاتلاف، ص110.
. اصل الاشتراك فى التكاليف، ص115.
. اصل الميسور لايترك بالمعسور، ص118.
. اصل عدم الاضطرار و الاكراه، ص119.
. الاجرة على الواجبات، ص119.
. اصل التقية، ص121.
. اصل الجب، ص123.
. اصل حرمة ابطال العبادة، ص125.
. اصل نفى السبيل، ص127.
. اصل حرمة الخبائث، ص128.
. اصل حرمة ما اثمه اكبر من نفعه، ص130.
. اصل حرمة الاسراف و التبذير، ص131.
. اصل حرمة الاعانة على الاثم، ص133.
. اصالة الاطلاق و العموم، ص139.
. اصل حرمة نقض العهد، ص141.
. اصل وجوب تعظيم شعائرالله، ص142.
. اصل وجوب اعتزال الاذى، ص144.
. اصل الاعتداء بالمثل، ص148.
. اصل حرمة الالقاء الى التهلكة، ص150.
. اصل تقديم الاهم على المهم، ص151.
. اصل اشتراط الطهارة فى المطلقة، ص151.
. لا ركوع الا فى صلاة، ص156.
. الاصل لا فريضة الا فى الجماعة، ص160.
. الاصل وجوب الخمس فى كافة الغنائم و الفوائد، ص162.
. حرثية النساء، ص164.
. اصل قوامية الرجال على النساء، ص165.
. اصل مماثلة حقوق الزوجين، ص166.
. اصل عدم جواز نكاح و انكاح الداعين الى النار، ص167.
. الرضاع، ص169.
. الطلاق بيد من اخذ بالساق، ص170.
. عدم العدة بعد الفراق الا لحمل، ص171.
. وجوب الوفاء بالعقود، ص173.
. تجارة عن تراض، ص185.
. المعسر منظر الى الميسر، ص186.
. الصلح بين المتخالفين، ص187.
. حلية الانعام، ص190.
. لا اصل لاصالة بقاء الحل، ص191.
. لا اصل لاصالة عدم التذكية، ص192.
. حلية صيد البحر، ص193.
. اصل العدالة، ص185.
. حلية العقود، ص200.
. لا رهان الا لصيانة الدين، ص201.
. قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين، ص201.
. الوصية حق على كل مسلم، ص202.
. اصل الاولوية، 202.
. الشهادة تلقيا والقاء، ص204.
. لا قضاء الا بايمان وشهود، ص206.
. اصل الاقرار، ص207.
. الدية على العاقلة، ص209.
صانعى، سيدمهدى.
- قواعد و فوائد فقهى، 2ج. چاپ اول: مشهد، دانشگاه فردوسى، 1372.
اين كتاب ترجمه كامل كتاب «القواعد والفوائد» از شهيد اول مىباشد.
صدرالدين عاملى كاظمى، سيد ابومحمد حسن (1354ق.)
- الغرر فى نفى الضرار و الضرر. ر.ك: الذريعه: ج16، ص43.
صدر، سيدصدرالدين.
- خلاصة الفصول فى علم الاصول. [بىجا]، چاپخانه علمى سنگى، 1367ق.
قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، ج2، ص20 - 25.
صدر، سيدمحمد.
- ماوراء الفقه، ج1. بيروت، دارالاضواء، 1403ق.
. قاعدة التقية، ص108.
. قاعدة الامكان، ص155.
. قاعدة الفراغ، ص317.
. قاعدة التجاوز، ص336.
صدر، سيدمحمدباقر (1400ق)
- دروس فى علم الاصول، 2ج. قم، مؤسسة النشر الاسلامى [بىتا].
قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ج1، ص293 و ج2، ص175.
طالقانى كجورى مازندرانى، ابوالقاسم.
- رسالة فى قاعدة الضمان. چاپ سنگى: تهران [بىنا]، 1314ق.
به ضميمه «كشف الشكوك».
طالقانى، ملانظرعلى (1306ق.)
- مناط الاحكام. چاپ سنگى: تهران [بىنا]، [بىتا].
ءقواعد فقهى ذكر شده در اين كتاب از قرار زير است:
. اصالة الصحة، ص2و19.
. قاعدة لزوم حفظ النظام، ص17و177.
. قاعدة اليد، ص18.
. قاعدة من ملك، ص20.
. قاعدة اباحة الضرورات للمحظورات، ص24.
. قاعدة الميسور، ص25.
. قاعدة التقية، ص26.
. قاعدة لا حرج، ص26.
. قاعدة تلازم الحدوث و البقاء، ص30.
. قاعدة المعتبر فى المعاملات هو العنوان لا الاسم، ص93.
. قاعدة جواز الصلح، ص197.
. قاعدة الحسن شرط لقبول الشهادة، ص303.
طباطبائى حكيم، سيدمحمد سعيد.
- المحكم فى اصول الفقه. چاپ اول: [بىجا]، مؤسسة المنار، 1414ق.
ج4 :
ء1. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص140.
ج5 :
. اصالة تاخر الحادث، ص313.
. قاعدة اليد، ص355.
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص405.
. قاعدة اصالة الصحة، ص465.
طباطبائى (مجاهد)، سيدمحمد (1242ق.)
- مفاتيح الاصول. چاپ سنگى: [بىجا]، مؤسسه آلالبيت [بىتا].
ء1. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص346.
. قاعدة الميسور، ص523.
. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص535.
. قاعدة اوفوا بالعقود، ص542.
طباطبائى، سيدمحمدباقر بنمرتضى (1298ق.)
- وسيلة الوسائل فى شرح الرسائل. [بىجا]، [بىنا]، 1291ق.
ءصفحههاى اين كتاب شمارهگذارى نشدهاست.
. قاعدة التجاوز و الفراغ.
. قاعدة اصالة الصحة فى فعل الغير.
طباطبائى، سيدمحمدحسين (1402ق)
- حاشية الكفاية، ج2. [بىجا]، بنياد علمى و فكرى آيةالله سيدمحمدحسين
طباطبائى[بىتا].
ء1. قاعدة لاضرر، ص233 - 238.
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص262-270.
. قاعدة اصالة الصحة فى فعل الغير، ص270-273.
طباطبائى، سيدمحمدرضا (1371ق.)
- تنقيع الاصول (تقريرات مباحث آيةالله شيخ ضياءالدين عراقى). نجف
[بىنا]،1371ق.
قاعدة لاضرر، ص123-161.
طباطبائى، سيدمحمدصادق (1337ق)
- روض المطلول. بغداد، مطبعة الولاية، 1331ق.
رسالة عقد الدرر فى قاعدة لاضرر، ص55 - 60.
مؤلف در اين رساله مباحث قاعده لاضرر را به نظم درآوردهاست.
- رسالة فى قاعدة لا ضرر (تقريرات مباحث مرحوم آخوند خراسانى). ر.ك:
الذريعه:ج17، ص11.
طباطبائى، محمدمهدى بنمرتضى (1212ق.)
- فوائد بحر العلوم. [بىجا]، [بىنا]، [بىتا].
ء1. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص117 (فائده36)
. قاعدة اصالة عدم تداخل الاسباب، ص119 (فائده37)
طباطبائى قمى، سيدتقى.
- ثلاث رسائل العدالة، التوبة، قاعدة لا ضرر. تقرير شيخ عباس حاجيانى. قم،
محلاتى[بىتا]، 144ص.
- آراؤنا فى اصول الفقه، ج2. چاپ اول: قم، محلاتى، 1371.
. قاعدة الميسور، ص283.
. قاعدة لاضرر، ص317.
عاملى، حسين بنعبدالصمد حارثى (984ق.)
- رسالة فى الاقرار. ر.ك: فهرست كتابخانه دانشگاه تهران، ش6/918 و فهرست
كتابخانهمجلس، ش49/4900.
- رسالة فى اليد و الشياع (رسالة فى تقدم الشياع على اليد). تاريخ تاليف:
قرن دهم ق.ر.ك: فهرست كتابخانه ملى، ج10، ص615، ش19431/ ع پ135 - 145.
عاملى نبطى، شيخ احمد رضا (1372ق.)
- التقية. ر.ك: الذريعه، ج4، ص403.
اين كتاب مجموعه مقالاتى است كه در مجله «العرفان» در صيدا - لبنان،
منتشرشده است.
عبدىپور فرد، ابراهيم.
- بررسى تطبيقى مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنى ايران. چاپ اول، قم،
مركزانتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1376.
عراقى نجفى، محمود بنجعفر (1308ق.)
- قوامع الفضول. چاپ سنگى: [بىجا]، [بىنا]، [بىتا].
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص396-403.
. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص420-422.
. قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، ص425-431.
. قاعدة نفى الضرر، ص470-472.
. قاعدة اصالة تاخر الحادث، ص496-497.
عصار لواسانى طهرانى، سيدمحمد بنمحمود حسينى (1356ق.)
- الحاشية على القواعد والفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه، ج14، ص17.
علوى، عادل.
- التقية فى رحاب العلمين الشيخ الاعظم الانصارى والسيد الامام الخمينى. چاپ
اول: قم،الامانة العامة للمؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد
الشيخ الانصارى،1373.
فاضل ايروانى، شيخ محمد بنمحمدباقر (1306ق.)
- الحاشية على القواعد و الفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه: ج6، ص173.
فاضل دربندى، ملاآقا بنرمضان شيروانى (1285ق.)
- خزائن الاحكام. چاپ سنگى: [بىجا]، [بىنا]، [بىتا].
مؤلف مباحث كتاب را در چهار قسمت: كتاب العناوين، خزائن الاصول، ديباجة
فنالاستصحاب، قواعد الفقهية و الاصولية بيان كردهاست.
وى در قسمت چهارم كتاب در كنار بحث قواعد فقهيه، فرق بين قاعده و اصل، ضابطه
ومسئله فقهى را بيان كرده و در پايان كتاب بحثى درباره شيوه استنباط قاعده و
تقسيمبندىقواعد به اوليه و ثانويه آوردهاست.
كليه قواعد كتاب به دو بخش تقسيم مىشوند:
الف. قواعدى كه مورد بحث قرار گرفتهاند:
. قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع، قسمت1، ص7و قسمت2،ص98،112و116.
. قاعدة اصالة الركنية، قسمت1، ص31 و قسمت2، ص231.
. قاعدة لاضرر، قسمت1، ص42.
. قاعدة نفى العسر و الحرج، قسمت1، ص43 و قسمت2، ص295.
. اصالة تاخر الحادث، قسمت1، ص61 و قسمت3، ص389.
. اصالة الحل، قسمت2، ص167.
و در قسمت چهارم قواعد زير مطرح شدهاست:
. قاعدة الطهارة، ص471.
. قاعدة اليد، ص473.
. اصالة الصحة، ص478.
. اصالة اللزوم، ص478.
. قاعدة القرعة، ص480.
. قاعدة حمل افعال المسلمين على الصحة، ص488.
. اصالة الصحة فى افعال الكفار و المنافقين، ص501.
. قاعدة حمل المسلم فعل نفسه على الصحة، ص515.
. قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ص526.
. قاعدة الامور بمقاصدها، ص548.
. قاعدة كل عبادة يحتاج الى النية، ص548.
. قاعدة عربية صيغ العقود، ص560.
. تقديم القبول على الايجاب، ص561.
. قاعدة الكلام يحلل و يحرم، ص562.
. قاعدة العقود تابعة للقصود، ص563.
. قاعدة اصالة اشتراط القبض، ص568.
. قاعدة لزوم الوفاء بالشرط فى ضمن العقد، ص571.
. قاعدة الشرط المجهول مبطل للعقد، ص571.
. مبطلية الشرط المخالف للكتاب و السنة، ص572.
. مبطلية الشرط المنافى لمقتضى العقد، ص574.
. مبطلية الغرر و الجهالة فى العقد، ص574.
. الكفيل غارم، ص574.
. قاعدة الشرط الفاسد ليس بمبطل للعقد، ص577.
. قاعدة مبطلية التعليق فى العقود، ص578.
. قاعدة الاكراه، ص581.
. اسقاط الاكراه اثر التصرف الا...، ص582.
. قاعدة الاشتراك، ص586.
. قاعدة نفى السبيل، ص589.
. عدم شرطية البلوغ فى الوضعيات، ص591.
. اصالة الاعتداد بعبادة الصبى، ص593.
. اصالة عدم اهلية الصبى للتصرف، ص594.
. قاعدة الضمان، ص595.
. قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤديه، ص596.
. قاعدة الاتلاف، ص600.
. قاعدة الغرور، ص602.
. قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال بايعه، ص603.
. قاعدة التعدى و التفريط، ص604.
. قاعدة الضمان المقبوض بالعقد الفاسد، ص605.
. قاعدة اسباب الضمان، ص606.
. قاعدة الاستيمان، ص609.
. قاعدة الاذن مسقط للضمان، ص612.
. قاعدة الجب، ص615.
. الاصل ان لايلى احد على مال احد، ص618.
. ولاية الفقهاء، ص620.
. عموم ولاية عدول المؤمنين، ص621.
. البينة على المدعى و اليمين على من انكر، ص635.
. كلما يجوز للشاهد ان تشهد به يجوز للحاكم ان يحكم به، ص639.
. البينة حجة شرعية، ص640.
. كلما جاز الشهادة له جاز الحلف عليه، ص641.
. حجية الاستفاضة، ص642.
. قاعدة الاقرار، ص644.
. قاعدة لزوم الرجوع على بيان المقر فيما لايعلم الا من قبله، ص647.
. قاعدة قبول الاقرار بعد الانكار، ص649.
. قاعدة الاقرار بالشىء اقرار بلوازمه، ص650.
. قاعدة عدم قبول الانكار بعد الاقرار، ص651.
. قاعدة من ملك، ص652.
. قاعدة كل من قدر على انشاء شىء قدر على الاقرار به، ص662.
. قاعدة ان ما لا يدخل فى البيع لايدخل فى الاقرار و ما يدخل فيه يدخل فيه،
ص663.
. قاعدة لايثبتحكم شىء قبل وجوده، ص667.
. قاعدة لزوم تقديم المزيل على المزال، ص673.
ب. قواعدى كه تنها عناوين آنها ذكر شدهاست (در اين قسمتبعضى قواعد
تكرارىاند وقسمت عمده اين قواعد تقسيمبندى از جهت تطابق قواعد فقهيه با اصول
اوليه و عدم آنمىباشد). اين قواعد را مؤلف در شش تقسيم بيان كردهاست:
1) قواعدى كه بر وفق يا خلافشان اصلى از اصول اوليه نيست، ص523 - 524:
. قاعدة كل اقرار انما يعمل فيه بالمتيقن و يطرح المشكوك.
. اصالة الانعام فى الميراث السببى بالعتق او الضمان.
. الاغلب كون الثواب فى الكثرة و القلة تابعا للعمل فى الزيادة و النقصان.
. الصلاة افضل الاعمال البدنية.
. مكة افضل البقاع.
. الاصل تبعية الربح لراس المال.
. وجوب استحضار النية فعلا فى كل جزء من اجزاء العبادة.
. قاعدة الاصل فى كل مامور به ان يكون عبادة مشروطة بالنية.
. قاعدة ان لكل مكلف فى عبادة او معاملة او حكم، حكم نفسه و بدنه من دون ربط
بغيره.
. الاصل عدم ولاية احد على احد.
. قاعدة ليس لغير المالك مطلقا سلطنة على المملوك من دون اذن مالكه.
2) قواعدى كه بر طبقشان اصلى از اصول اوليه قرار دارد، ص524 - 526:
. قاعدة نفى السبيل.
. قاعدة المجازاة بالاحسان.
. كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
3) قواعدى كه بر خلاف اصول اوليه هستند، ص527 - 530:
. اصالة النجاسة فى الدماء.
. صحة كل شرط الا ما حرم حلالا او حلل حراما.
. نافلة كل عبادة فى حكم فرضها.
4) قواعدى كه بعضى از اصول بر وفق آنها و بعضى برخلافشان است، ص531 - 534:
. قاعدة مضى كل عمل زعم صاحبه..
. كلما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه.
. كل ماموم لايجوز له التقدم فى الموقف عن امامه.
. عدم سقوط الميسور بالمعسور.
. قاعدة كون العلل الشرعية معرفات و كواشف لاعلل حقيقة.
. اصالة عدم تداخل الاسباب.
. قاعدة الاشتراك فى التكليف.
5) قواعدى كه ثبوتا محل نزاع هستند، ص535:
. قاعدة اصالة الامكان فى الحيض.
. قاعدة اصالة الامكان فى النفاس.
. كون الاسباب الشرعية معرفات لاعلل حقيقة.
. حمل افعال المسلمين على الصحة.
. كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
6) قواعدى كه تنها به يك امر يا دو امر تخصيص خورده است، ص 546 - 548:
در اين قسمت نوزده قاعده مطرح شدهاست كه به جهت طبيعى بودن استثنا در هر
قاعده وتكرارى بودن، به ذكر عناوين آنها نمىپردازيم.
فاضل لنكرانى، محمد.
- القواعد الفقهية. چاپ اول: قم، چاپخانه مهر، 1416ق.
مؤلف در مقدمه كتاب به مباحث زير پرداختهاست:
بررسى اعتبار كليت در قاعده فقهى، تفاوت قاعده با ضابطه فقهى، نظريه فقهى و
قاعدهاصولى، تقسيمبندى قواعد فقه، مصادر فقه و..
قواعدى كه در اين جلد بحثشده از قرار زير است:
. عدم ضمان الامين، ص28.
. الاتلاف، ص45.
. اقرار العقلاء، ص63.
. تادية اليد، ص83.
. الالزام، ص167.
. من ملك، ص199.
. الغرور، ص215.
. نفى السبيل، ص233.
. الجب، ص257.
. الاحسان، ص281.
. الاشتراك (اشتراك جميع المكلفين فى التكاليف)، ص295.
. اشتراك الكفار، ص311.
. عدم شرطية البلوغ فى الحكم الوضعى، ص331.
. مشروعية عبادات الصبى، ص344.
. امارية اليد، ص357.
. القرعة، ص421.
. حرمة الاعانة على الاثم، ص443.
. حجية البينة، ص461.
. حجية سوق المسلمين، ص487.
. اخذ الاجرة على الواجبات، ص 509.
فاضل، محمدجواد.
- رسالة فى التقية. چاپ اول: قم، الامانة العامة للمؤتمر العالمى بمناسبة
الذكرى المئويةالثانية لميلاد الشيخ الانصارى، 1373، 67ص.
فاضل مقداد، مقداد بنعبدالله سيورى حلى (826ق.)
- نضد القواعد الفقهية. تحقيق سيد عبداللطيف الكوهكمرى. چاپ اول: قم،
كتابخانهآيةالله مرعشى، 1403ق.
مؤلف اين كتاب، «القواعد و الفوائد» استادش (شهيد اول) را با ترتيب و نظمى
خاصنوشتهاست، و طبق ادعاى خود، به جز احكام «قسمت» (ص537 تا آخر كتاب)،
چيزى برمطالب آن اضافه نكردهاست. قواعد طرح شده در اين كتاب از قرار زير تنظيم
شدهاست:
مقدمه: در بيان امور كلى قواعد فقه، ص13-14.
قطب اول: در قواعد عامه و قواعد اصولى و مبادى كلى احكام، ص18-167.
قطب دوم: در قواعد عبادات و معاملات و ساير ابواب فقه به ترتيب مشهور در كتب
فقهى،ص168-537.
- جامع الفوائد فى تلخيص القواعد. ر.ك: فهرست كتابخانه آستان قدس
رضوى،ش2313.
فاطمى، سيداحمد.
- تجريد الاصول. مشهد، دانشگاه فردوسى، 1353.
قاعدة الفراغ و التجاوز، ص209.
فرحى، سيدعلى.
- تحرير الاصول (تقريرات مباحث آيةالله ميرزا هاشم آملى). قم، مكتبة
الداورى،1386ق.
. قاعدة اليد، ص222-259.
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص259-310.
. قاعدة اصالة الصحة، ص311-344.
. قاعدة القرعة، ص345-356.
فشاركى، محمد بنقاسم طباطبايى (1316ق.)
- رسالة فى قاعدة لاتعاد، قم [بىنا]، [بىتا].
اين رساله در ملحقات «تحقيق مبتكر عن حديث لا تعاد» نوشته محمدهادى معرفتبه
چاپرسيدهاست.
- الرسائل الفشاركية. چاپ اول: قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ق.
- رسالة فى تقوى السافل بالعالى:
ء1. قاعدة اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شىء، ص199.
. كل ماء تغير اوصافه الثلاثة فهو نجس، ص216.
- رسالة فى الدماء الثلاثة.
. اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة، ص223.
. قاعدة الامكان، ص231.
- رسالة فى احكام الخلل فى الصلاة.
. قاعدة لاتعاد، ص368.
. لاسهو فى سهو، ص425.
. لاسهو للامام مع حفظ الماموم و للماموم مع حفظ الامام، ص430.
- رسالة فى الخيارات :
. اصالة اللزوم فى البيع، ص447.
. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ص454.
. الخيار فى الحيوان ثلاثة ثم لاخيار، ص469.
. المغبون يرجع الى من غره، ص535.
فشاركى، ملامحمدباقر (1314ق.)
- رسالة فى القرعة. ر.ك: الذريعه، ج17، ص76.
فيروزآبادى، سيدمرتضى حسينى يزدى.
- عناية الاصول فى شرح كفاية الاصول ج4و5. چاپ سوم: قم، فيروزآبادى، 1400ق.
ج4 :
ء1. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص183.
. قاعدة الميسور، ص249.
. قاعدة لاضرر، ص300.
ج5 :
. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص273.
. اصالة الصحة، ص297.
فيروزكوهى، شيخ علىبابا.
- قواعد الفقه. چاپ اول: تهران، چاپخانه فردوسى، 1308.
مؤلف در مقدمه كتاب به توضيح مباحثى مانند تعريف قاعده فقهى، اقسام قواعد
فقهى و بيانتفاوت قاعده فقهى با قاعده اصولى مىپردازد.
قواعد فقهى ذكر شده در اين كتاب عبارتاند از:
ء1. قاعده نفى ضرر (لاضرر)، ص8.
. اصالة اللزوم، ص27.
. اصالة الصحة (بجميع انواعه)، ص43.
. ضمان يد (تادية اليد)، ص84.
. ما يضمن و ما لايضمن، ص98.
. ضمان اتلاف (من اتلف)، ص137.
. ضمان تسبيب، ص144.
. قاعدة الغرور، ص154.
. قاعدة ملكيتيد (يد)، ص157.
فيض كاشانى، ملامحسن (1092ق.)
- رسالة فى حكم اخذ الاجرة على الواجبات. ر.ك: فهرست كتابخانه آيةالله
مرعشى،ش8/1401; فهرست كتابخانه مجلس 10/3818 و فهرست كتابخانه دانشگاه
تهران،3/8239.
قدسى، احمد.
- انوار الاصول، (تقريرات مباحث آيةالله مكارم شيرازى)، ج3. چاپ اول:
قم،انتشارات نسل جوان، 1416ق.
مؤلف در صفحه243 به تعريف قاعده فقهى و فرق آن با قواعد اصولى پرداختهاست.
قواعدفقهى و اصول مطرح شده در اين كتاب عبارتاند از:
ء1. اصالة عدم التذكية، ص81.
. قاعدة لاضرر، ص243.
. اصالة تاخر الحادث، ص438.
. قاعدة القرعة، ص491.
قديرى، محمدحسن.
- البحث فى رسالات عشر، (الكلام فى التقية). چاپ اول: قم، مؤسسة النشر
الاسلامى،1409ق، ص169-216.
قراچهداغى تبريزى، ميرزا عبدالرحيم بننصرالله كليبرى (1334ق.)
- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: الذريعه، ج17، ص11.
قربانى، زينالعابدين.
- اخبار من بلغ يا تسامح در ادله سنن از ديدگاه شيخ انصارى و ديگران. چاپ
اول: كنگرهبزرگداشت دويستمين سالگرد ميلاد شيخ اعظم انصارى، 1373، 22ص.
قرهباغى، محمدحسن بنمحمدباقر (از شاگردان شيخ انصارى)
- التسامح فى ادلة السنن. اتمام تاليف: 1260ق. ر.ك: الذريعه، ج4، ص173.
قزوينى بيرجندى، مولى عبدالجواد.
- رسالة فى تعارض لاضرر مع الناس مسلطون على اموالهم. ر.ك: الذريعه، ج11،
ص150.
قزوينى حلى نجفى، سيدمحمدمهدى (1300ق.)
- القواعد الفقهية. ر.ك: الذريعه، ج17، ص188.
قزوينى، سيدابراهيم (1262ق.)
- نتائج الافكار. اتمام تحرير: 1258ق. بمبئى [بىنا]، [بىتا].
ء1. قاعدة نفى الضرر، ص99.
. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص100.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص139.
قطيفى، شيخ على بنحاج حسن خنبزى (1363ق.) (از شاگردان مرحوم آخوند خراسانى)
- الخلسة من الزمن فى معنى التسامح فى ادلة السنن. چاپ شده در ضمن رسائل
(مؤلف)،نجف، مطبعة الحيدرية [بىتا]، ص67 - 98.
قمى، محمد بناورمة.
- التقية. ر.ك: الذريعه: ج4، ص405.
كاشانى نجفى، سيدمصطفى بنسيدحسين (1336ق.)
- رسالة فى قاعدة لا ضرر. ر.ك: الذريعه، ج17، ص11.
كاشف الغطاء، شيخ جعفر نجفى (1227ق.)
- الحق المبين (القواعد الستة عشر). اتمام تحرير: 1306ق. چاپ سنگى: تهران،
شيخاحمد شيرازى [بىتا].
اين كتاب حاوى 16 قاعده فقهى از قرار زير است:
ء1. قاعدة الاحسان، ص125.
. تادية اليد، ص128.
. الغرر، ص132.
. انما يحلل الكلام و يحرم الكلام، ص135.
. الاعتداء بالمثل، ص137.
. ما يضمن و ما لا يضمن، ص138.
. الوفاء بالشرط، ص141.
. الولاية، ص145.
. اعطاء فعل النائب حكم فعل المنوب عنه، ص147.
. الاغتفار فى الثوانى، ص149.
. ما يقبل النقل بالشرط و الصلح و ما لا يقبل، ص150.
. لاضرر و لاضرار، ص151.
. نفى العسر و الحرج، ص154.
. ان الاذن فى ترك الواجب و الندب لايفيد سوى رفع الوجوب، ص156.
. ان الحكم الحرام فى الابتداء ينجر الى اثره فى البقاء، ص157.
. ان ما مقدماته اختيارية اختيارى، ص159.
- كشف الغطاء. [بىجا]، [بىنا]، 1317ق.
ء1. قاعدة الميسور، ص25.
. قاعدة اصالة الصحة، ص35.
. قاعدة اصالة عدم ولاية احد على احد، ص37.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص43.
كاظمى خراسانى، شيخ محمدعلى (1365ق.)
- فوائد الاصول (تقرير مباحث ميرزا محمدحسين غروى نائينى). قم، مؤسسه
نشراسلامى، 1406ق (ج3) و 1409ق (ج4).
ج3 :
ء1. اصالة عدم التذكية، ص380.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص408.
ج4 :
. اصالة الركنية، ص208.
. قاعدة الميسور، ص254.
. قاعدة المقتضى و المانع، ص314.
. اصالة عدم تاخر الحادث، ص503.
. قاعدة اليد، ص602.
. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص618.
. اصالة الصحة، ص653.
كاظمى دزفولى، شيخ اسدالله بناسماعيل (1237ق.)
- مبلغ النظر. (رسالة فى قاعدة من ملك). ر.ك: الذريعه، ج17، ص12.
كبه بغدادى، محمدحسن (1336ق.)
- رسالة فى قاعدة ما يضمن. ر.ك: الذريعه، ج17، ص12.
كرباسى، محمد ابراهيم.
- منهاج الاصول (تقريرات مباحث آيةالله شيخ ضياءالدين عراقى). چاپ اول:
بيروت،دارالبلاغة، 1411ق.
ج4 :
ء1. اصالة عدم التذكية، ص164.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص185.
. قاعدة لاتعاد، ص321.
. قاعدة لاضرر، ص336.
ج5 :
. اصالة تاخر الحادث، ص269.
. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص355.
. اصالة الصحة، ص373.
. قاعدة اليد، ص382.
. قاعدة القرعة، ص398.
كرمانى، حاج محمد كريم خان (1324ق.)
- القواعد. ر.ك: فهرست كتابخانه وزيرى يزد، ج1، ص241، ش 2/242،
برگ196-233.
اين كتاب مشتمل بر چهل قاعده است.
كفعمى جبعى، شيخ زينالدين ابراهيم بنعلى (905ق.)
- اختصار قواعد الشهيد. ر.ك: الذريعه، ج1، ص357.
كلانترى، علىاكبر.
- التسامح فى ادلة السنن (تقرير مباحث آيةالله شيخ جعفر سبحانى). الرسائل
الاربع، قم،مؤسسه امام صادقعليه السلام، 1415ق، 94ص.
كلباسى، ابوالمعالى محمد بنمحمد ابراهيم اصفهانى (1315ق.)
- مجموعة رسائل (رسالة فى تعارض اليد و استصحاب الملكية السابقة). چاپ
سنگى:[بىنا]، [بىجا]، 1317ق.
كلباسى اصفهانى، آقا محمد مهدى بنحاج محمد ابراهيم (1292ق.)
- رسالة فى القرعه. ر.ك: الذريعه، ج17، ص77.
كمرهئى، شيخ محمدباقر.
- اصول الفوائد الغروية، ج2. تهران، اسلامية، 1362.
قاعدة لاضرر، ص304-324.
گلپايگانى، سيدمحمدرضا (1414ق.)
- افاضة الغوائد (تعليق على درر الفوائد) ج2. چاپ اول: قم، دارالقرآن
الكريم، 1411ق.
ء1. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص295.
. اصالة الصحة، ص316.
لاهيجى، ميرزا حسن بنمولى عبدالرزاق (1121ق.)
- التقية. ر.ك: الذريعه، ج4، ص404.
لواسانى طهرانى، شيخ محمود (از شاگردان شيخ انصارى)
- التسامح فى ادلة السنن. ر.ك: الذريعه، ج4، ص174.
مازندرانى بارفروشى (شيخ كبير)، محمدحسن (1345ق.)
- شرح الرسائل، ج2. [بىجا]، [بىنا]، 1332.
ء1. قاعدة اصالة الصحة، ص202-221.
. قاعدة الجمع، ص249-260.
مازندرانى حائرى، شيخ على بنميرزا فضلالله (1339ق)
- رسالة فى قاعدة الغرر. ر.ك: الذريعه، ج17، ص10.
مازندرانى حائرى، شيخ محمد صالح (1391ق.)
- كتاب الاستصحاب. خراسان، شركت چاپخانه خراسان [بىتا].
ء1. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص111.
. قاعدة اصالة الصحة، ص111.
. قاعدة اصالة الصحة فى فعل الغير، ص117.
. قاعدة اصالة الصحة فى العقود، ص118.
- رسالة فى قاعدة الضرر. خراسان، چاپخانه خراسان، 1363ق، 14ص.
اين رساله به همراه كتاب الاستصحاب و رسالة التعادل و التراجيح چاپ شدهاست.
مازندرانى، سيدمهدى بنهادى (قرن14)
- مصابيح الظلام فى شرح قواعد الاحكام (شرح القواعد و الفوائد شهيد اول).
ر.ك:فهرست كتابخانه آيةالله مرعشى، ج21، ص105، ش8101.
مازندرانى، شيخ نصرالله (1311ق.)
- التسامح فى ادلة السنن. ر.ك: الذريعه، ج4، ص174.
مجتهد كركى، سيدحسين (نواده محقق كركى)
- رسالة فى اصالة الصحة. ر.ك: الذريعه، ج11، ص81.
محقق داماد، سيدمصطفى.
- قواعد فقه (بخش مدنى)، 2ج. چاپ دوم: تهران، نشر علوم اسلامى، 1366.
مؤلف در مقدمه جلد اول به بيان اجمالى قواعد فقهى پرداخته و در مقدمه جلد
دوم، سيرتاريخ نگارش قواعد فقهى، روششناسى علم قواعد فقه و اقسام قواعد فقهى
را بررسىكردهاست.
بيست و دو قاعده طرح شده در اين دو جلد عبارتاند از:
ج1 :
ء1. قاعده يد، ص29.
. قاعده ضمان يد، ص75.
. اتلاف، ص109.
. تسبيب، ص119.
. لاضرر، ص133.
. غرور، ص171.
. تلف المبيع قبل القبض، ص189.
. قاعده صحت، ص207.
ج2 :
. قاعده شروط، ص33.
. قاعده نفى عسر و حرج، ص60.
. قاعده تسليط، ص94.
. تعذر وفاء، ص112.
. لزوم، ص136.
. الزعيم غارم، ص155.
. رضاع، ص175.
. ما يضمن، ص191.
. تحذير، ص207.
. ابراء، ص222.
. اعراض، ص240.
. اسقاط، ص254.
. احسان، ص264.
. التلف (فى زمن الخيار)، ص278.
محقق قمى، ميرزا ابوالقاسم صاحب قوانين الاصول (1231ق.)
- التسامح فى ادلة السنن. ر.ك: الذريعه، ج4، ص173.
محقق كركى، على بنحسين (940ق.)
- رسائل المحقق الكركى، ج2. تحقيق محمد حسون. چاپ اول: قم، كتابخانه
آيةاللهمرعشى، 1409ق.
الف. رسالة فى التقية، ص49-54.
ب. رسالة فى الشياع، ص195 - 198.
محمدى، ابوالحسن.
- قواعد فقهى. چاپ اول: تهران، نشر يلدا، 1373.
الف. مؤلف در مقدمه به كليات قواعدفقهى ومباحث مقدماتى، قواعدفقه
پرداختهاست، ص9.
ب. عناوين قواعد فقهى - حقوقى را بهترتيب حروف الفبا در 65قاعده
بيانكردهاست، ص15.
27 قاعده فقهى مطرح شده در اين اثر عبارتاند از:
ء1. قاعده اتلاف و تسبيب، ص21.
. قاعده احسان، ص41.
. قاعده اجرت گرفتن در برابر انجام واجبات، ص49.
. قاعده اذن مانع ضمان و اجازه مسقط آن، ص55.
. قاعده استيمان، ص61.
. قاعده غرر، ص67.
. قاعده قرعه، ص97.
. قاعده ضمان يد (تادية اليد)، ص111.
. قاعده ضمان مثلى و قيمى، ص139.
. قاعده الخراج بالضمان، ص163.
. قاعده لاضرر، ص169.
. قاعده يد و تصرف، ص193.
. قاعده لا حرج، ص211.
. قاعده بينه و يمين، ص221.
. قاعده اقرار، ص223.
. قاعده جب، ص225.
. قاعده اشتراك، ص227.
. قاعده اقربيت (الاقرب يمنع الابعد)، ص231.
. قاعده ارشاد جاهل، ص233.
. قاعده اقدام، ص235.
. قاعده انحلال يك عقد به چند عقد، ص237.
. قاعده صحت در معاملات، ص245.
. قاعده حمل فعل مسلم بر صحت، ص269.
. قاعده فراغ و تجاوز، ص270.
. قاعده لزوم عقد، ص273.
. قاعده ميسور، ص291.
. قاعده العقود تابعة للقصود، ص299.
- مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه. چاپ هشتم: تهران، مؤسسه انتشارات
وچاپ دانشگاه تهران، 1373.
مؤلف در خلال مباحثبه چند قاعده فقهى اشارهاى دارد، اما آنچه مناسب اين
ماخذشناسىاست تنها يك قاعده است:
قاعده اذن در شىء اذن در لوازم آن...، ص223-226.
محمدى، على.
- شرح رسائل. چاپ اول: قم، دارالفكر، 1371 (ج4) و 1372 (ج5و6).
ج4 :
ء1. قاعدة لاضرر، ص387-423.
ج5 :
. اصالة تاخر الحادث، ص324-340.
ج6 :
. اصالة الصحة، ص192-420.
مختار گلپايگانى، ملا احمد بنعلى (پس از 1264ق.)
- اصالة اللزوم. اتمام تاليف: 1233ق. ر.ك: فهرست كتابخانه آيةالله مرعشى،
ج9،ص290، مجموعه ش3494، 2ر - 10پ.
مختارى نائينى، بهاءالدين محمد (1217ق.)
- رسالة فى قاعدةاليد وكشفها عنالملك. اتمامتاليف:1217ق.
ر.ك:الذريعه،ج17،ص13.
مدرس اصفهانى، سيدحسن (1273ق.)
- اصالة الصحة. ر.ك: الذريعه، ج2، ص116.
- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: الذريعه، ج17، ص11.
مدرس اصفهانى، ميرسيدمحمدتقى بنسيدحسن (1333ق.)
- الرسائل التقوية فى المسائل الفقهية. اتمام تحرير: 1362ق. [بىجا]،
چاپخانه سنگىآقاميرزا عبدالرحيم علمى.
اين كتاب شامل «رسالة وجيزة فى قاعدة من ملك» در ده صفحه و «فائدة فى قاعدة
الائتمان»در نوزده صفحه و «الوجيزة فى مسالة الضمان» در نهصفحه، و نيز
رسالههاى ديگر مىباشد.
مدرس، سيدحسن (1350ق.)
- الرسائل الفقهية. تحقيق ابوالفضل شكورى. چاپ اول: [بىجا]، ستاد
بزرگداشتپنجاهمين سالگرد شهادت مدرس، 1408ق.
قاعدة لا سهو للامام مع حفظ الماموم وبالعكس، ص69.
مدرسى بهسودى، حيدرعلى.
- هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول، (تقريرات مباحث آيةالله شيخ صدرا)،
ج3.چاپ اول: قم، علمية، 1418ق.
ء1. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص372-380.
. قاعدة الميسور، ص463-470.
. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص497-509.
مدنى تبريزى، سيديوسف.
- درر الفوائد فى شرح الفرائد. قم، اسماعيليان، 1402 (ج3) و بصيرتى، 1408
(ج5).
ءج3 :
. قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، ص40.
. اصالة عدم التذكية، ص260.
. قاعدة التسامح، ص308.
ج5 :
. قاعدة الميسور، ص132 - 145.
. قاعدة لاضرر، ص302 - 365.
مشكينى، ميرزا ابىالحسن (1358ق.)
- كفاية الاصول مع حواشى المحقق الميرزا ابىالحسن المشكينى، ج4. تحقيق شيخ
سامىالخفاجى. چاپ اول: قم، انتشارات دارالحكمة، 1416ق.
ء1. قاعدة الطهارة، ص15-22.
. اصالة عدم التذكية، ص101-113.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص122-134.
. قاعدة الميسور، ص298-311.
. قاعدة نفى الضرر، ص349-374.
. قاعدة اصالة تاخر الحادث، ص568 - 580.
مشكينى، ميرزا على.
- اصطلاحات الاصول. چاپ پنجم: قم، دفتر نشر الهادى، 1413ق.
ء1. اصالة التعيين، ص51و192.
. اصالة الصحة فى فعل الغير، ص53.
. قاعدة التجاوز، ص182.
. قاعدة تداخل الاسباب و المسببات، ص186.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص189.
. قاعدة الطهارة، ص197.
. قاعدة الفراغ، ص199.
. قاعدة القرعة، ص201.
. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص203.
. قاعدة المقتضى و المانع، ص206.
. قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، ص207.
. قاعدة الميسور، ص209.
. قاعدة نفى الحرج، ص212.
. قاعدة اليد، ص215.
. قاعدة اليقين، ص217.
. قاعدة النهى عن الشىء يقتضى الفساد، ص273.
مصطفوى، سيدمحمد كاظم.
- القواعد (ماة قاعدة فقهية معنا و مدركا و موردا). چاپ اول: قم، انتشارات
جامعهمدرسين، 1412ق.
مؤلف در مقدمه، مباحثى همچون تعريف قاعده فقهى، اهميت آن و تفاوت آن با
قاعدهاصولى را مطرح كردهاست.
قواعد مطرح شده در اين كتاب عبارتاند از:
ء1. قاعدة الائتمان، ص17.
. قاعدة الاتلاف، ص19.
. قاعدة الاحترام، ص23.
. قاعدة الاحسان، ص27.
. قاعدة الاذن فى الشىء اذن فى لوازمه، ص31.
. قاعدة الارشاد، ص33.
. قاعدة الاسلام يجب ما قبله، ص37.
. قاعدة الاشتراك، ص41.
. قاعدة اقامة الحدود الى من اليه الحكم، ص45.
. قاعدة الاقدام، ص49.
. قاعدة الاقرار، ص53.
. قاعدة الاقرب يمنع الابعد، ص57.
. قاعدة الالزام، ص59.
. قاعدة الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار، ص63.
. قاعدة الامكان، ص67.
. قاعدة البناء على الاكثر، ص71.
. قاعدة البينة على المدعى و اليمين على من انكر، ص73.
. قاعدة التجاوز، ص77.
. قاعدة التساقط، ص81.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص83.
. قاعدة تصديق الامين، ص87.
. قاعدة التعيين، ص89.
. قاعدة التقية، ص93.
. قاعدة التلازم بين الصلاة و الصوم، ص97.
. قاعدة التلف فى زمان الخيار من مال البائع، ص101.
. قاعدة التلف قبل القبض من مال البائع، ص105.
. قاعدة حجية الظن فى الصلاة، ص111.
. قاعدة الحدود تدرا بالشبهات، ص113.
. قاعدة الحق لمن سبق، ص115.
. قاعدة الحل، ص117.
. قاعدة الحيلولة، ص121.
. قاعدة دلالة النهى على الفساد، ص125.
. قاعدة دم المسلم لايذهب هدرا، ص127.
. قاعدة الدين مقدم على الارث، ص129.
. قاعدة ذكاة الجنين ذكاة امه، ص131.
. قاعدة رجوع الجاهل الى العالم، ص135.
. قاعدة الزعيم غارم، ص137.
. قاعدة السلطنة، ص141.
. قاعدة سماع قول ذى اليد، ص145.
. قاعدة السوق، ص149.
. قاعدة الصحة، ص153.
. قاعدة الضرورات تتقدر بقدرها، ص157.
. قاعدة الطهارة، ص159.
. قاعدة العدل و الانصاف، ص163.
. قاعدة عدم التذكية، ص167.
. قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار، ص171.
. قاعدة العدول، ص175.
. قاعدة العقود تابعة للقصود، ص179.
. قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤدى، ص181.
. قاعدة الغرور، ص183.
. قاعدة الفحوى، ص191.
. قاعدة الفراش، ص189.
. قاعدة الفراغ، ص191.
. قاعدة القرعة، ص195.
. قاعدة كل جناية لامقدر لها ففيها الارش، ص199.
. قاعدة كل ذى ناب من السباع و مخلب من الطير حرام، ص201.
. قاعدة كل رهن فانه غير مضمون، ص203.
. قاعدة كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، ص205.
. قاعدة كل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده، ص207.
. قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ص209.
. قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح اجارته، ص211.
. قاعدة كل محرم اضطر اليه فهو حلال، ص215.
. قاعدة كل من لم يباشر القتل لم يقتص عنه، ص217.
. قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام، ص219.
. قاعدة كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه، ص223.
. قاعدة كل موضع وجب فيه الرد قدم، ص225.
. قاعدة كل واجب بالعنوان الاولى يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوى، ص227.
. قاعدة لاتجتمع الزكاتان فى عين واحدة، ص231.
. قاعدة لاتعاد الصلاة الا من خمس، ص233.
. قاعدة لادية لمن قتله الحد، ص237.
. قاعدة لا ربا الا فيما يكال او يوزن، ص239.
. قاعدة لا شك للامام و الماموم مع حفظ الاخر، ص241.
. قاعدة لا شك لكثير الشك، ص243.
. قاعدة لاضرر، ص245.
. قاعدة لاضمان على المستعير، ص251.
. قاعدة لا مسامحة فى التحديدات، ص253.
. قاعدة لا ميراث للقاتل، ص255.
. قاعدة لا نذر فى معصية و مرجوح، ص257.
. قاعدة اللزوم، ص259.
. قاعدة المجالس بالامانة، ص263.
. قاعدة الملازمة بين الحكم العقل و حكم الشرع، ص265.
. قاعدة الممنوع الشرعى كالممتنع العقلى، ص269.
. قاعدة من احيا ارضا فهى له، ص273.
. قاعدة من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة، ص277.
. قاعدة من استخرج ماء فهو له، ص281.
. قاعدة من حاز ملك، ص285.
. قاعدة من له الغنم فعليه الغرم، ص289.
. قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، ص293.
. قاعدة الميسور لايسقط بالمعسور، ص297.
. قاعدة نفى السبيل، ص299.
. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص303.
. قاعدة وجوب اعلام الجاهل فيما يعطى، ص307.
. قاعدة وجوب التخلية بين المال و مالكه، ص311.
. قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ص315.
. قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، ص319.
. قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة، ص321.
. قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص325.
. قاعدة اليد، ص329.
. قاعدة يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة المائية، ص333.
معرفت، محمد هادى.
- تحقيق مبتكر عن حديث لاتعاد. اتمام تاليف: 1391ق. قم [بىنا]، [بىتا]،
109ص.
به ضميمه «رسالة فى حديث من زاد فى صلاته فعليه الاعادة» نوشته مؤلف و
«رسالة فىقاعدة لاتعاد» از محمد فشاركى اصفهانى.
معروف الحسنى، هاشم (1402ق.)
- المبادىء العامة للفقه الجعفرى. چاپ دوم: بيروت، دارالقلم، 1978م.
قواعد فقهى مطرح شده در اين اثر از قرار زير است:
ء1. قاعدة لاتعاد، ص244.
. قاعدة الشك فى المحل، ص245.
. قاعدة الشك بعد التجاوز، ص245.
. قاعدة الفراغ، ص246.
. قاعدة البناء على الاكثر، ص248.
. لاشك لكثير الشك، ص251.
. اسباب الضمان، ص255.
. المغرور يرجع على من غره، ص261.
. تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه، ص266.
. تلف المبيع فى زمن الخيار ممن لا خيار له، ص268.
. لاضرر و لاضرار فى الاسلام، ص270.
. من اتلف مال غيره فهو له ضامن، ص278.
. لا ضمان على المؤتمن، ص286.
. لا شفعة الا بين شريكين، ص289.
. الحرام لا يحرم الحلال، ص303.
مغنيه، محمد جواد.
- اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى. چاپ اول: بيروت، دارالعلم للملايين،
1964م.
ء1. قاعدة الاقرار، ص31.
. قاعدة لا انكار بعد الاقرار، ص41.
. قاعدة البينة على المدعى و اليمين على من انكر، ص66 و 178.
. قاعدة اليد، ص118.
. قاعدة ضمان اليد، ص137.
. قاعدة الولد للفراش، ص169.
. الاصل نفى الاكثر فى القيمة، ص197.
. اصل الاستصحاب، ص198.
. اصالة تاخر الحادث، ص199.
. رسالة الصحة، ص203.
- علم اصول الفقه. چاپ دوم: بيروت، دارالعلم للملايين، 1980م.
ء1. قاعدة اليد، ص400.
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص405.
. قاعدة اصالة الصحة، ص412.
مكارم شيرازى، ناصر.
- القواعد الفقهية، 2ج. چاپ دوم: قم، مدرسة الامام اميرالمؤمنينعليه
السلام، 1410ق.
مؤلف در مقدمه، مباحث مقدماتى همچون تعريف قاعده فقهى، تعيين موقعيت علم
قواعدفقه بين دو علم فقه و اصول فقه، تفاوت قواعد فقهى با قواعد اصولى و مسائل
فقهى وضرورت و اهميت آموختن علم قواعد فقه را مطرح كردهاست.
در دو مجلد اين اثر سىقاعده فقهى از قرار زير مورد بحث و بررسى قرار
گرفتهاست:
ج1 :
ء1. لا ضرر، ص28.
. الصحة، ص111.
. لا حرج، ص156.
. الفراغ والتجاوز، ص209.
. اليد، ص277.
. القرعة، ص321.
. التقية، ص381.
. لا تعاد، ص507.
. الميسور، ص537.
ج2 :
. قاعدة التسلط، ص17.
. حجية البينة، ص43.
. حجية خبر الواحد فى الموضوعات، ص79.
. حجية قول ذى اليد، ص101.
. الحيازة، ص119.
. السبق، ص137.
. الالزام، ص157.
. الجب، ص169.
. الاتلاف، ص191.
. ما يضمن وما لا يضمن، ص211.
. ضمان اليد، ص229.
. قاعدة عدم ضمان الامين، ص247.
. قاعدة الغرور، ص281.
. قاعدة الخراج، ص303.
. قاعدة اللزوم، ص317.
. قاعدة البينة و اليمين، ص333.
. قاعدة تلف المبيع قبل قبضه، ص351.
. قاعدة تبعية العقود للقصود، ص367.
. قاعدة التلف فى زمن الخيار، ص387.
. قاعدة الاقرار و من ملك، ص401.
. قاعدة الطهارة، ص415.
مكى عاملى، حسن.
- قاعدتان فقهيتان: اللاضرر والرضاع (تقرير مباحث آيةالله شيخ جعفر
سبحانى).چاپ اول: قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1408ق، 248ص.
مكى، على بناحمد (نواده شهيد اول 1005ق.)
- التقية. ر.ك: الذريعه، ج4، ص404.
موسوى بجنوردى، سيدمحمد بنميرزا حسن.
- قواعد فقهيه. چاپ اول: تهران، نشر ميعاد، 1372.
ء1. قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به، ص9.
. قاعده يد، ص23.
. قاعده لاضرر و لاضرار، ص51.
. قاعده المغرور يرجع الى من غره، ص71.
. قاعده اصالة الصحة، ص91.
. قاعده ما يضمن و ما لا يضمن، ص105.
. قاعده الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد، ص119.
. قاعده نفى عسر و حرج، ص135.
. قاعده تدرا الحدود بالشبهات، ص149.
. قاعده لوث، ص163.
. قاعده قرعه، ص187.
. قاعدة الجب، ص215.
. قاعده نفى سبيل، ص223.
. قاعده اصالة اللزوم، ص241.
. قاعده احسان، ص273.
. قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، ص287.
موسوى بجنوردى، سيد ميرزا حسن (1395ق)
- القواعد الفقهية، 7ج. قم، انتشارات اسماعيليان، 1389ق.
در مجلدات هفتگانه اين كتاب قواعد زير بررسى شدهاست:
ج1 :
ء1. من ملك، ص4.
. الامكان، ص14.
. الجب، ص36.
. القرعة، ص46.
. لا تعاد، ص61.
. اليد، ص106.
. نفى السبيل، ص157.
. لا ضرر، ص176.
. لا حرج، ص209.
. الغرور، ص225.
. اصالة الصحة، ص239.
. الفراغ و التجاوز، ص264.
. حرمة الاعانة على الاثم ص303.
ج2 :
. عدم ضمان الامين، ص4.
. الاتلاف، ص17.
. الاشتراك، ص40.
. تلف المبيع قبل قبضه، ص62.
. ما يضمن و ما لا يضمن، ص84.
. التلف فى زمن الخيار، ص109.
. حرمة اخذ الاجرة على الواجبات، ص132.
. البناء على الاكثر، ص155.
. حجية الظن فى الصلاة، ص228.
. لا الشك للامام و الماموم مع حفظ الآخر، ص238.
. لا شك فى النافلة، ص271.
. لا شك لكثير الشك، ص295.
ج3 :
. عموم حجية البينة، ص4.
. اقرار العقلاء على انفسهم جائز، ص37.
. البينة على المدعى و اليمين على من انكر، ص56.
. كل من يسمع قوله فعليه اليمين، ص96.
. العقود تابعة للقصود، ص116.
. انحلال العقود، ص137.
. الالزام، ص154.
. اصالة عدم تداخل الاسباب و المسببات، ص181.
. المؤمنون عند شروطهم، ص218.
. التسامح فى ادلة السنن، ص290.
ج4 :
. الاحسان، ص7.
. الفراش، ص19.
. على اليد ما اخذت حتى تؤديه، ص45.
. مشروعية عبادات الصبى، ص101.
. الميسور، ص119.
. حجية سوق المسلمين، ص147.
. عدم اشتراط الاحكام الوضعية بالبلوغ، ص165.
. الشرط الفاسد ليس بمفسد، ص181.
. الوقوف بحسب ما يوقف اهلها، ص219.
. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص307.
ج5 :
. الصلح جائز بين المسلمين، ص7.
. التقية، ص41.
. لا ربا الا فيما يكال او يوزن، ص71.
. اصالة اللزوم فى العقود، ص161.
. حرمة ابطال الاعمال العبادية، ص211.
. بطلان كل عقد يتعذر الوفاء بمضمونه، ص223.
. كل ما يصح اعارته يصح اجارته، ص235.
. حرمة اهانة المحترمات فى الدين، ص247.
. كل مسكر مايع بالاصالة فهو نجس، ص259.
. كل كافر نجس، ص277.
ج6 :
. لا رهن الا مقبوضا، ص7.
. الزعيم غارم، ص79.
. الشفعة جائزة فى كل شىء، ص143.
. الوصية حق على كل مسلم، ص179.
ج7 :
. لا ضمان على المستعير، ص5.
. الاجارة احد معايش العباد، ص46.
. الدين مقضى، ص162.
- منتهى الاصول، ج2. چاپ دوم: قم، بصيرتى [بىتا].
ء1. قاعدة الملازمة بين الحكم العقل و الشرع، ص46.
. اصالة عدم التذكية، ص204.
. قاعدة التسامح، ص211.
. قاعدة الميسور، ص347.
. اصالة تاخر الحادث، ص494.
موسوى بهبهانى حائرى، سيداحمد بنمحمدباقر (1351ق)
- رسالة فى قاعدة اليد. ر.ك: الذريعه، ج17، ص13.
- رسالة فى قاعدة ما يضمن. ر.ك: الذريعه، ج17، ص12.
موسوى بهبهانى، سيدعلى (1400ق)
- الفوائد العلمية، القواعد الكلية مما يبتنى عليه كثير من معضلات مسائل
الفقه والاصول.چاپ دوم: اهواز، دارالعلم، 1405ق.
ءچهار فائده از اين كتاب مربوط به قواعد فقه مىباشد كه عبارتاند از:
. فائده ششم: قاعدة العدل و الانصاف، ص45.
. فائده بيستوسوم: لايجب تحصيل شرايط الوجوب ابتداء، ص146.
. فائده سىوچهارم: قاعدة اليد، ص235.
. فائده سىوپنجم: قاعدة الضمان، ص253.
. فائده سىوششم: قاعدة المقتضى و المانع، ص6و256.
موسوى تبريزى، محمد بنعبدالكريم (1363ق)
- براهين الحق (فى بيان قاعدة لاضرر و لاضرار). اتمام تاليف: 1330ق. چاپ
سنگى:[بىجا]، [بىنا]، [بىتا]. ص113-154.
موسوى حمامى، سيدمحمدعلى (قرن14)
- هداية العقول فى شرح كفاية الاصول، ج5. چاپ اول: نجف، مؤلف، 1397ق.
ء1. اصالة عدم التذكية، ص142-150.
. قاعدة الميسور، ص253-264.
. قاعدة لاضرر، ص292-311.
موسوى خلخالى، مرتضى.
- قاعدة لاضرر و لاضرار (تقرير مباحث آيةالله شيخ ضياءالدين عراقى).
تحقيقسيدقاسم حسينى جلالى. چاپ اول: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام
الاسلامى،1418ق.
موسوى خوانسارى اصفهانى، محمد هاشم (1318ق)
- معدن الفوائد و مخزن الفرائد. اتمام تاليف: 1317ق. چاپ سنگى: [بىجا]،
[بىنا]،[بىتا].
قاعدة التسامح فى ادلة السنن، جزء5، ص276 - 288.
موسوى خوانسارى، سيدمحمدحسين بنمحمد (1328ق)
- قاعدة الميسور. اتمام تاليف 1317ق. ر.ك: فهرست كتابخانه آيةالله مرعشى،
ج8،ص244، ش3041، 115پ، 127پ.
- نفى الحرج فى احكام الشريعة. ر.ك: فهرست كتابخانه آيةالله مرعشى، ج8،
ص250،مجموعه ش3041، 281ر293ر، گ281-293.
موسوى زنجانى، سيدحاج ميرزا ابوطالب بنميرزا ابوالقاسم (1329ق.)
- التسامح فى ادلة السنن. ر.ك: الذريعه، ج4، ص173.
- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: الذريعه، ج17، ص10.
موسوى سبزوارى، سيدعبدالاعلى (1413ق)
- تهذيب الاصول، ج2. چاپ دوم: [بىجا]، مؤسسة المنار، 1417ق.
ءمؤلف مباحثى را به قرار زير در صفحات مختلف بيان كردهاست:
الف. تعريف قاعده فقهى و فرق آن با مسئله فقهى، ج2، ص293.
ب. فرق بين مسئله اصولى و فقهى و قاعده فقهى، ج1، ص9 و ج2، ص247.
. قاعدةالملازمة بين حكم العقل و الشرع، ص41.
. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص180.
. قاعدة التسامح، ص187.
. قاعدة الميسور، ص226.
. قاعدة لا ضرر، ص235.
. قاعدة لا حرج، ص244.
. قاعدة التجاوز والفراغ، ص293.
. قاعدة القرعة، ص309.
موسوى شاهرودى، سيدمحمد.
- تحرير الاصول (تقرير مباحث آيةالله آغاميرزا محمدباقر زنجانى). نجف،
نعمان،1383ق.
اصالة عدم تاخر الحادث، ص247-263.
موسوى قزوينى حلى، سيدمعزالدين محمدمهدى بنحسن (1300ق.)
- التقية. ر.ك: الذريعه، ج4، ص405.
حجم كتاب حدود 1300 سطر است.
موسوى نجفى اردبيلى، سيد احمد بنمحمد (قرن14)
- الذخر فى علم الاصول. [بىجا]، [بىنا]، [بىتا].
ء1. قاعدة اليد، ص185 - 195.
. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص195-224.
. اصالة الصحة، ص224-250.
. قاعدة القرعه، ص250-254.
مهدوى لاهيجانى، شيخ محمد.
- قاعدة التجاوز و الفراغ. چاپ اول: قم، دارالنشر، 1366، 32ص.
ميرزا آقا قزوينى حائرى، ميرزا ابوتراب (1300ق)
- شرح القواعد [والفوائد للشهيد]. ر.ك: الذريعه، ج14، ص16.
ميرمحمدى، سيدابوالفضل.
- ثلاث دراسات فى الفقه و المشتبه (تقرير درس سيدمحمد محقق داماد). چاپ اول:
قم،دفتر نشر اسلامى، 1410ق.
قاعدة لاضرر، ص9-73.
ميلانى، سيدمحمدهادى (1395ق.)
- محاضرات فى الفقه الامامية، ج3. به اهتمام سيدفاضل حسينى ميلانى. مشهد،
مؤسسهچاپ و انتشارات دانشگاه فردوسى [بىتا].
ء1. اصالة الصحة، ص397 - 445.
. قاعدة اليد، ص445-464.
نجف نجفى، شيخ محمد طه بنشيخ مهدى (1323ق.)
- التقية. ر.ك: الذريعه، ج4، ص404.
اين قاعده در ضمن كتاب «الانصاف» (ج2، ص291) از مؤلف به چاپ رسيدهاست.
نجفى خوانسارى، شيخ موسى (1363ق)
- منية الطالب فى حاشية المكاسب. چاپ سنگى: [بىجا]، [بىنا]، [بىتا].
ءج1 :
. قاعدة اخذ الاجرة على الواجبات، ص15.
ج2 :
. رسالة فى قاعدة لاضرر، ص191-227.
نجفى، شيخ محمد رفيع بنعبدالمحمد بنمحمد رفيع (پس از 1300ق.)
- التسامح فى ادلة السنن. ر.ك: الذريعه، ج4، ص174.
ندوشنىيزدىتهرانى، شيخمحمدحسين(1365ق.ازشاگردانمرحومحاج
سيدمحمدكاظمطباطبايىيزدى)
- كتاب قواعد فقه(خطى). ر.ك: فهرستكتابخانه مدرسهعالى شهيدمطهرى،ش9745.
(11) .
نراقى، احمد بنمحمد مهدى بنابىذر (1245ق)
- عوائد الايام. چاپ اول: قم، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامى،
1375.
ء1. قاعدة اوفوا بالعقود، ص5.
. قاعدة وجوب تعظيم شعائرالله، ص23.
. الاذن باقسامه مؤثرة شرعا، ص33.
. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص43.
. قاعدة الناس مسلطون على اموالهم، ص57.
. حرمة المعاونة على الاثم، ص75.
. قاعدة نفى الغرر، ص83.
. الاصل عدم صحة بيع المعدوم، ص111.
. الاصل فى الاشياء عدم الملكية، ص114.
. قاعدة المسلمون عند شروطهم، ص132و142.
. الشرط فى ضمن العقد لازم مع بقاء مقتضى العقد، ص135.
. اذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط، ص138.
. الاصل عدم الخيار مع تعذر الشرط، ص140.
. قاعدة كل شرط تقدم العقد او تاخر فلا اثر له، ص141.
. قاعدة عدم جواز الوفاء بالشرط المخالف للكتاب و السنة، ص143.
. عدم الاعتداد بالشرط الذى احل حراما او حرم حلالا، ص146.
. قاعدة عدم الاعتداد بالشرط المنافى لمقتضى العقد، ص151.
. قاعدة عدم الاعتداد بالشرط المؤدى الى جهالة احد العوضين، ص154.
. قاعدة العقود تابعة للقصود، ص159.
. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص173.
. الاحكام تابعة للاسماء، ص205.
. الاحكام يحتاج الى مقتض حدوثا و بقاء، ص211.
. اصالة الصحة، ص221.
. قاعدة الميسور لايسقط بالمعسور، ص261.
. قاعدة الاكراه، ص271.
. قاعدة الاشتراك، ص279.
. اصالة عدم تداخل الاسباب، ص293.
. على اليد ما اخذت حتى تؤديه، ص315.
. البدعة و التشريع حرام، ص319.
. اصالة عدم الجزئية و الشرطية، ص339.
. اصالة الركنية، ص341 و 785.
. الاصل بطلان الصلاة بزيادة جزء عمدا او سهوا، ص344.
. الاصل عدم ترتب الاثر الا على ما علم ترتبه عليه شرعا (حاجة المعاملة الى
الصيغة)،ص432.
. قاعدة الاقرار، ص487.
. اصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمى المجهول، ص511.
. الاصل عدم ثبوت ولاية احد على احد الا...، ص529.
. ولاية الحاكم فى القضاء و الحدود، ص552.
. ولاية الحاكم فى الامور الحسبة، ص553.
. اصالة عدم جواز التصرف فى مال الغير بدون وجه مجوز اجماعا و نصا، ص559.
. ولاية الحاكم الشرع للمجانين و السفهاء، ص562.
. اصالة اتحاد العرفين، ص589.
. اصالة عدم التذكية، ص599.
. الاصل فى كل حيوان ماكول اللحم الحلية، ص599.
. قاعدة القرعة، ص639.
. قاعدة اليد، ص737.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص793.
. اصالة القسيمية، ص799.
. اصالة حجية شهادة العدلين، ص811.
- قاعدة لاحرج(ثلاث دراسات فى الفقه و المشتبه).تحقيقسيدابوالفضل
ميرمحمدى.چاپ اول: قم، دفتر نشر اسلامى، 1410ق. 35ص.
نراقى، حاج ملا محمد.
- مشارق الاحكام. چاپ سنگى: [بىجا]، [بىنا]، 1294ق.
مؤلف كليه مباحث را تحت عنوان «مشرق» بيان كردهاست. قواعد فقهى مطرح
شدهعبارتاند از:
ء1. مشرق اول: الاصل فى المعاملات الصحة او الفساد، ص2.
. مشرق چهارم: الشرط فى ضمن العقد، ص59.
. مشرق هشت: قاعدة العدالة، ص106.
. مشرق دوازده: الاحكام تابعة للاسماء، ص179.
. مشرق سيزده: الاصل تداخل الاسباب او عدمه، ص182.
. مشرق چهارده: قاعدة نفى الضرر، ص185.
. مشرق پانزده: قاعدة نفى الغرر، ص209.
. مشرق بيستوپنج: قاعدة الضمان، ص301.
. مشرق بيستوهفت: قاعدة اقتضاء اليد الملكية، ص331.
- الفرائد الاثيرة. ر.ك: فهرست كتابخانه مسجد اعظم، ص103، ش1141، 200گ.
نصيرآبادى، سيدحسين بنسيد دلدار على (1273ق.)
- اصالة الطهارة. ر.ك: الذريعه، ج2، ص117.
- رسالة فى اصالة الطهارة. تهران [بىنا]، [بىتا]. (12) .
نورى، شيخ فضلالله (1327ق)
- رسالة قاعدة ضمان اليد. تحقيق قاسم شيرزاده. چاپ اول: قم، دفتر نشر
اسلامى،1414ق. 56ص.
به ضميمه «اشارة السبق».
- مجموعة رسائل، اعلاميهها و... شيخ فضلالله نورى، ج1. چاپ شده در ضمن
دررالتنظيم، چاپ اول: تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1362.
ء1. فى بيان لاضرر و لاضرار، ص454.
. فى بيان قاعدة العقد ينحل الى العقود، ص459.
. اصالة عدم جواز التوكيل، ص462.
. فى بيان اصالة الطهارة فى الشبهة الحدثية و الخبثية، ص467.
. قاعدة الامكان، ص471.
. اصالة النجاسة فى الدماء، ص471.
. تادية اليد (فى اسباب الضمان)، ص472.
. الاتلاف (فى اسباب الضمان)، ص474.
. الغرور (فى اسباب الضمان)، ص474.
. الاخذ بالعقد الفاسد (فى اسباب الضمان)، ص475.
. التعدى والتفريط (فى اسباب الضمان)، ص477.
. التسليط والاقدام يسقط الضمان، ص479.
. الاحسان (فى مسقطات الضمان)، ص479.
. الاستيمان (فى مسقطات الضمان)، ص480.
. قاعدة الجب، ص480.
. الاذن، ص481.
. القرعة، ص481.
. وجوب القضاء فيما وجب فيه الاعادة، ص496.
. قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، ص497.
نوفلى نخعى، حسين بنيزيد.
- التقية. ر.ك: الذريعه، ج4، ص404.
نيشابورى كنتورى، سيد الامير محمدقلى (1260ق.)
- التقية. ر.ك: الذريعه، ج4، ص404.
واسعى زنجانى، عبدالرحيم.
- كتاب الرضاع و كتاب قاعدة لاضرر و لاضرار فى الاسلام. تصحيح غلامحسين
نادرى.تهران، چاپخانه 17شهريور، 1358. 152ص.
واعظ حسينى بهسودى، سيدمحمد سرور.
- مصباح الاصول (تقريرات مباحث آيةالله سيدابوالقاسم خوئى). چاپ چهارم:
قم،مكتبة الداورى، 1408ق.
ءج2 :
. اصالة عدم التذكية، ص311.
. قاعدة التسامح، ص318.
. قاعدة الميسور، ص477.
. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص518.
ج3 :
. قاعدة المقتضى و المانع، ص241.
. قاعدة اليقين، ص243.
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص269.
. اصالة الصحة، ص321.
وحيد بهبهانى، آقامحمدباقر (1206ق.)
- اصالة الطهارة. ر.ك: فهرست كتابخانه آيةالله مرعشى، ج2، ص65، مجموعه
ش15،208پ - 209پ.
- الفوائد الحائرية. چاپ اول: قم، مجمع فكر اسلامى، 1415.
ء1. قاعدة التقية، ص353-356.
. اصالة الصحة فى العقود، ص433-436.
. قاعدة الميسور، ص437 - 438.
. قاعدة اصالة الطهارة، ص517.
- التقية. ر.ك: الذريعه، ج4، ص404.
- رسالة فى اصل طهارة الاشياء. (13) ر.ك: فهرست كتابخانه وزيرى،
ج4، ص1136،مجموعه ش7/2037.
- اصالة الصحة (الحاشية على معالم الاصول). ر.ك: الذريعه،ج2، ص16.
- مجموعه رسائل. ر.ك: فهرست كتابخانه مسجد اعظم، ص462، ش592; ص478،ش825;
ص479، ش479 و فهرست كتابخانه آيةالله مرعشى، ج2، ص60، ش458.
اين مجموعه شامل بعضى از رسائل آقا محمدباقر بهبهانى مانند رسالة اصل برائت،
رسالةالاصل فى الاشياء الطهارة و رسالة اصل الصحة فى المعاملات است كه به طور
مستقل درشمارههاى قبل عنوان گرديد و تعدادى از قواعد فقهى و... در اين كتاب
ذكر شدهاست.
وفسى عراقى، شيخ عبدالنبى بنمحمدعلى. (1384ق.)
- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: الذريعه، ج17، ص11.
ولائى، عيسى.
- فرهنگ تشريحى اصطلاحات الاصول. چاپ اول: تهران، نى، 1374.
ء1. اصالة الصحة، ص89.
. اصالة الطهارة، ص91.
. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص260.
. قاعدة التسامح، ص263.
. قاعدة القرعة، ص265.
. قاعدة لاضرر، ص269.
. قاعدة المقتضى و المانع، ص274.
. قاعدة الملازمة، ص275.
. قاعدة الميسور، ص276.
. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص277.
. قاعدة اليد، ص279.
هاشمى، سيدمحمود.
- قاعدة الفراغ و التجاوز. چاپ اول: قم، دفتر مؤلف، 1408ق، 256ص.
- بحوث فى علم الاصول (تقريرات مباحث آيةالله سيدمحمدباقرصدر)، ج5.چاپ
دوم: قم، مركز الغدير للدراسات الاسلامية، 1417ق.
مؤلف در جلد اول (ص22-26) به تعريف قاعده فقهى و اقسام آن - از حيث ملاك -
و فرققواعد فقهى با قواعد اصولى پرداختهاست.
ء1. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص107.
. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص121.
. قاعدة الميسور، ص382.
. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص433.
هروى اصفهانى حائرى، محمدتقى بنحسينعلى (1299ق.)
- اصالة الامكان. ر.ك: الذريعه، ج2، ص113.
- رسالة فى الشرط ضمن العقد. ر.ك: فهرست كتابخانه نوربخش، ج2،
ص203،ش1/559.
يزدى اشكذرى، حسن (1359ق)
- تعليقة وجيزة على الكفاية. نجف، مرتضوية، 1345ق.
قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، ج2، ص30.
يزدى حائرى، ميرزا باقر بنزينالعابدين (1300ق.)
- القواعد الفقهية. ر.ك: الذريعه، ج17، ص187.
اين كتاب در ده هزار سطر نوشته شدهاست.
يزدى، شيخ محمدحسين.
- قواعد فقه. ر.ك: فهرست كتابخانه سپهسالار (مدرسه عالى شهيد مطهرى)،
ش9745.و الذريعه، ج17، ص187.
يزدى، ميرزا قاضى بنكاشفالدين (1056ق)
- الحاشية على القواعد و الفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه، ج6، ص173.
نامعلوم.
- رسالة فى قاعدة لا ضرر. ر.ك: الذريعه، ج17، ص12.
نويسنده اين اثر يكى از شاگردان شيخ محمدحسن نجفى (صاحب جواهر) است كه در
سال(1299ق) تابتشدهاست.
- رسالة فى القرعة (مجموعه رسائل). ر.ك: فهرست كتابخانه مسجد اعظم،
ص112،ش1418.
نويسنده اين اثر نامعلوم است و در قرن يازدهم در شانزده صفحه به زبان عربى
نوشتهشدهاست.
- قاعده يد. ر.ك: فهرست كتابخانه ملى، ج10، ص583، ش 19199/ ع. پ171 -
175.
- القواعد الفقهية. ر.ك: فهرست كتابخانه آيةالله مرعشى، ج24، ص316،
مجموعهش9580، پ1-20.
ءمؤلف اين كتاب نامعلوم است.
قواعد اين اثر عبارتاند از:
. قاعدة الاحسان.
. قاعدة اليد.
. قاعدة الغرر.
. قاعدة تحريم و تحليل كلام.
. قاعدة الاعتداد.
. قاعدة الضمان.
. قاعدة الشرط.
. قاعدة ما يغتفر فيه.
. قاعدة لا ضرر.
. قاعدة لا حرج.