ماخذشناسى قواعد فقهى

مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى
پژوهشكده فقه و حقوق

- ۳ -


بخش اول: ماخذشناسى قواعد فقهى

1 - كتاب‏ها و رساله‏ها.

2 - مقاله‏ها و پايان‏نامه‏ها.

1- كتاب ها و رساله ها

آخوند خراسانى، محمد كاظم (1329ق.)

- كفاية الاصول. چاپ اول: قم، مؤسسه آل‏البيت، 1409ق.

. قاعدة الميسور، ص‏370-373.

2. قاعدة لاضرر، ص‏379-383.

- فوائد الاصول. تصحيح و تعليق سيدمهدى شمس‏الدين. چاپ اول: تهران، سازمان‏چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1407ق.

قاعدة الملازمة بين العقل و الشرع، ص‏127-137.

آشتيانى، ميرزا محمدحسن (1319ق.)

- بحر الفوائد فى شرح الفرائد. قم، كتابخانه آية‏الله مرعشى، 1403ق.

ءجزء 1 :

. قاعدة لاحرج، ص‏194.

جزء 2 :

. اصالة الاباحة، ص‏51.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏65.

. قاعدة حرمة ابطال اعمال العبادية، ص‏184.

. قاعدة اصالة عدم تاخر الحادث، ص‏220 و جزء3، ص‏138.

. قاعده لاضرر و لاضرار، ص‏222.

جزء 3 :

. قاعدة المقتضى و المانع، ص‏2 - 8 و 22.

. قاعدة الطهارة، ص‏39.

. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص‏102.

. قاعدة اليد، ص‏188.

. قاعدة القرعة، ص‏218.

. قاعدة اصالة حمل فعل المسلم على الصحة، ص‏200.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏200.

- رسالة شريفة فى قاعدة نفى العسر و الحرج. تاريخ تحرير 1314ق. چاپ سنگى: [بى‏جا]،[بى‏نا]، [بى‏تا]. 131ص.

آل بحرالعلوم، سيدمحمدتقى طباطبائى (1326ق.)

- بلغة الفقيه، 4ج. چاپ چهارم: تهران، مكتبة الصادق، 1403ق.

ءج‏1 :

. رسالة فى قاعدة ما يضمن و ما لايضمن، ص‏65.

. رسالة فى قاعدة تلف المبيع قبل القبض، ص‏147.

ج‏2 :

. رسالة فى اخذ الاجرة على الواجبات، ص‏3.

ج‏3 :

. قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص‏130.

. قاعدة ولاية الحاكم الفقيه، ص‏221.

. رسالة فى قاعدة اليد، ص‏299.

. قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤديه، ص‏344.

. قاعدة من ادعى ما لا يد لاحد عليه قضى له به، ص‏361.

. قاعدة من ادعى امرا لامعارض له قبل قوله، ص‏361.

. قاعدة البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، ص‏376.

ج‏4 :

. قاعدة لايحجب الابعد الاقرب، ص‏269.

آل‏عصفور درازى بحرانى، شيخ احمد بن‏ابراهيم (1131ق.)

- رسالة فى القرعة: ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏76.

- التقية. ر.ك: الذريعة، ج‏4، ص‏403.

آل‏فقيه العاملى، محمدتقى.

- قواعد الفقيه. چاپ دوم: بيروت، دارالاضواء، 1407ق.

. قاعدة الاذن فى الشى‏ء اذن فى لوازمه، ص‏66.

. قاعدة الاشتراك، ص‏82.

. قاعدة ضمان اليد، ص‏84.

. قاعدة ما يضمن و ما لايضمن، ص‏95.

. قاعدة المقتضى و المانع، ص‏118 و 250.

. قاعدة التنزيل، ص‏121.

. قاعدة اصالة العدم، ص‏125.

. قاعدة اصالة الحل، ص‏130.

. قاعدة الاتلاف، ص‏142.

. قاعدة القرعة، ص‏159.

. قاعدة الجب، ص‏166.

. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص‏184.

. قاعدة اصالة الطهارة، ص‏254.

. قاعدة امارية اليد، ص‏257.

. قاعدة الشك فى المحل، ص‏269.

. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص‏277.

آل‏كاشف‏الغطاء، حسن بن‏جعفر (1262ق.)

- قواعد المعاملات. ر.ك: فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ج‏16، ص‏412،ش‏1/6906، 82گ. (1) .

مؤلف در اواسط كتاب بحثى را تحت عنوان «فى قواعد تشترك فيها اكثر العقود» مطرح‏كرده‏است. بخشى از قواعد فقهى مربوط به ابواب معاملات كه مورد بحث واقع شده،عبارت‏اند از:

. العقود تابعة للقصود.

. اشتراط التراضى فى العقود.

. كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الولاية.

. كل ما تصح فيه الوكالة تصح فيه الفضولية.

. اشتراط البلوغ فى صحة العقود من الموجب و القابل.

. اشتراط اتفاق القصد و الرضا بين الموجب و القابل.

. اشتراط قصد الاسم و الاشارة فى المعقود عليه.

. الاصل فى العقد سيما اللازم منه هو اللفظ الخاص.

. قيام الاشارة مقام القول لمن لايمكنه اللفظ.

. بطلان المعاوضة على ما لايتمول عين او منفعة.

. بطلان المعاوضة على ما يقدر على تسليمه و تسلمه.

. قاعدة الاحسان.

. قاعدة العدوان.

آل‏كاشف الغطاء، محمدحسين (1373ق.)

- تحرير المجلة، 2ج. تهران و قم، مكتبة النجاح و مكتبة الفيروزآبادى، [بى‏تا].

مؤلف در بعضى موارد، فروعات يك قاعده را تحت عنوان قاعده‏اى مستقل ذكر كرده و درمواردى يك قاعده را با تعابير مختلف به صورت مستقل عنوان نموده‏است.

ج‏1 :

الف. قواعد عام :

. الامور بمقاصدها، ص‏17.

. ما ثبت‏بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم دليل على خلافه، ص‏18.

. اليقين لايزول بالشك، ص‏18.

. العبرة فى العقود للمقاصد و المعانى لا للالفاظ و المبانى، ص‏18و63.

. اصالة تاخر الحادث، ص‏19.

. اصالة الحقيقة، ص‏20.

. لاعبرة بالدلالة فى مقابلة التصريح، ص‏20.

. لامساغ للاجتهاد فى مورد النص، ص‏21.

. المشقة تجلب التيسير، ص‏22.

. لاضرر و لاضرار، ص‏23.

. الضرر يزال، ص‏24.

. الضرر لايزال بمثله، ص‏24.

. الضرورات تبيح المحظورات، ص‏25.

. الضرر يدفع بقدر الامكان، ص‏25.

. ما جاز بعذر بطل بزواله، ص‏25.

. اذا زال المانع بطل الممنوع، ص‏25.

. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ص‏26.

. اذا تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما، ص‏26.

. يختار اهون الشرين، ص‏26.

. درء المفاسد اولى من جلب المنافع، ص‏27.

. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ص‏27.

. الضرر يدفع بقدر الامكان، ص‏27.

. ما حرم اخذه حرم اعطاوه، ص‏30.

. ما حرم فعله حرم طلبه، ص‏30.

. العادة محكمة، ص‏32.

. استعمال الناس حجة، ص‏32.

. انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت، ص‏32.

. العبرة للغالب الشايع، ص‏32.

. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ص‏33.

. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، ص‏33.

. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، ص‏33.

. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، ص‏34.

. الحقيقة تترك بالدلالة العادة، ص‏34.

. اذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع، ص‏35.

. من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، ص‏36.

. اذا سقط الاصل سقط الفرع، ص‏36.

. اذا بطل الشى‏ء بطل ما فى صحته، ص‏38.

. اذا بطل الاصل يصار الى البدل، ص‏39.

. يغتفر فى التوابع ما لايغتفر فى غيرها، ص‏39.

. البقاء اسهل من الابتداء، ص‏39.

. يغتفر فى البقاء ما لايغتفر فى الابتداء، ص‏39.

. لايتم التبرع الا بالقبض، ص‏40.

. الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة، ص‏41.

. اعمال الكلام اولى من اهماله، ص‏42.

. اذا تعذرت الحقيقة فيحمل على المجاز، ص‏42.

. المطلق يجرى على اطلاقه اذا لم يقم دليل لتقييد، ص‏43.

. الوصف فى الحاضر لغو و فى الغائب معتبر، ص‏43.

. السؤال معاد فى الجواب، ص‏45.

. السكوت فى معرض الحاجة بيان، ص‏45.

. دليل الشى‏ء فى الامور الباطنة يقوم مقامه، ص‏46.

. الكتاب كالخطاب، ص‏46.

. الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان، ص‏46.

. يقبل قول المترجم مطلقا، ص‏47.

. لاعبرة بالظن المتبين خطاه، ص‏47.

. لاحجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، ص‏47.

. لاعبرة للتوهم، ص‏48.

. الثابت‏بالبرهان كالثابت‏بالعيان، ص‏48.

. البينة على المدعى و اليمين على من انكر، ص‏48.

. البينة لاثبات خلاف الظاهر و اليمين لابقاء الاصل، ص‏49.

. البينة حجة متعدية و الاقرار حجة قاصرة، ص‏50.

. لاحجة مع التناقض لكن لايختل معه حكم الحاكم، ص‏51.

. قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل، ص‏51.

. المرء مؤاخذ باقراره، ص‏51.

. المعلق بالشرط يوجب ثبوته عند ثبوت الشرط، ص‏52.

. يلزم مراعاة الشروط بقدر الامكان، ص‏53.

. المواعيد بصورة التعليق تكون لازمة، ص‏54.

. الخراج بالضمان، ص‏54.

. الغنم بالغرم، ص‏56.

. الفعل ينسب الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا، ص‏56.

. اذا اجتمع المباشر و المسبب يضاف الحكم الى المباشر، ص‏57.

. الجواز الشرعى ينافى الضمان، ص‏57.

. المباشر ضامن و ان لم يتعمد، ص‏58.

. المتسبب لايضمن الا مع العمد، ص‏58.

. جناية العجماء جبار، ص‏59.

. لايجوز لاحد ان يتصرف فى ملك الغير بغير اذنه، ص‏59.

. تبدل سبب الملك، قائم مقام تبدل الذات، ص‏60.

. من استعجل الشى‏ء قبل اوانه عوقب بحرمانه، ص‏60.

ب. قواعد مخصوص بيع :

. كل جملة لايحصل اثرها الا باخرى من آخر فهى عقد والا فايقاع او اذن، ص‏67.

. كل عقد يحتاج الى ايجاب و قبول لفظيين مع التوالى بينهما، ص‏67.

. كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا فى الوصية، ص‏67.

. كل من له القبول اذا مات قبله بطل الا فى الوصية فان حق القبول ينتقل الى وارثه، ص‏68.

. اصالة اللزوم فى العقود، ص‏68.

. اصالة الصحة فى العقود، ص‏68.

. اصالة حمل فعل المسلم على الصحيح بل العاقل مطلقا، ص‏69.

. كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، ص‏69.

. لابيع الا فى ملك، ص‏70.

. لاوقف الا فى ملك، ص‏70.

. لاعتق الا فى ملك، ص‏70.

. لارهن الا فى ملك، ص‏70.

. كلما يصح بيعه تصح هبته و كلما لايصح بيعه لاتصح هبته، ص‏71.

. كلما صحت اجارته صحت عاريته و ما لايصح لايصح، ص‏72.

. كلما صح بيعه صح رهنه و ما لا فلا، ص‏72.

. كلما يكال او يوزن لايصح بيعه قبل قبضه، ص‏73.

. الاصل فى العقود الحلول الا مع الشرط فى غير الربوى، ص‏73.

. الشرط جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا، ص‏74.

. المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب الله، ص‏74.

. الشرط املك عليك ام لك، ص‏74.

. الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد، ص‏75.

. كل شرط تقدم العقد او تاخر فهو باطل، ص‏76.

. شرط الله احق و اسبق و الولاء لمن اعتق، ص‏76.

. شرط الواقف كنص الشارع، ص‏77.

. كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل.

. البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع، ص‏79.

. المعيوب مردود، ص‏79.

. الخيار فى الحيوان ثلاثة ثم لاخيار، ص‏80.

. التصرف مسقط للخيار، ص‏80.

. التلف فى زمن الخيار ممن لاخيار له، ص‏80.

. كل خيار فانه يزلزل العقد، ص‏81.

. الاصل فى الخيار الفورية، ص‏82.

. كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه، ص‏84.

. كل دين حال لايتاجل، ص‏84.

. كل دين مؤجل لايكون حالا، ص‏84.

. الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، ص‏84.

. المرهون غير مضمون الا مع التعدى او التفريط، ص‏85.

. المرتهن احق برهنه، ص‏85.

. الكفيل غارم، ص‏85.

. قاعدة اليد، ص‏86.

. قاعدة الغرور، ص‏87.

. الاتلاف، ص‏87.

. الاحترام (اى احترام عمل المسلم)، ص‏88.

. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ص‏88.

. الائتمان مسقط للضمان، ص‏89.

. الاذن مسقط للضمان، ص‏89.

. التسليط و الاقدام يسقط الاحترام، ص‏90.

. قاعدة السلطنة، ص‏90.

. قاعدة الجهالة و الغرر، ص‏91.

. قاعدة نفى السبيل، ص‏92.

. قاعدة الاحسان، ص‏92.

. قاعدة عموم التكليف، ص‏92.

. قاعدة الجب، ص‏93.

. الاوصاف لاتقابل بالاعواض، ص‏93.

. من احيى ارضا ميتة فهى له، ص‏94.

. النهى فى العبادات يقتضى الفساد مطلقا وفى المعاملات فى الجملة، ص‏94.

. كل شى‏ء لايعلم الا من صاحبه فقوله مصدق فيه، ص‏96.

. النساء مصدقات، ص‏96.

. الضرورة فى كل شى‏ء الا فى الدماء، ص‏96.

. لايدفع الضرر باضرار الغير، ص‏97.

. الانسان قد لايملك شيئا و يملك ان يملك، 97.

. القدرة على التسليم شرط فى المعاوضات، ص‏97.

. كل من صحت مباشرته لشى‏ء صحت وكالته الا الواجبات التعبديه،ص‏97.

. اصالة عدم تداخل الاسباب و عدم تداخل المسببات، ص‏98.

. كل ما جازت الاجارة على شى‏ء مع العلم جازت الجعالة عليه مع‏الجهل، ص‏98.

. اقرار العقلاء على انفسهم نافذ او جايز، ص‏99.

. كل اقرار لايقبل بعده الانكار، ص‏99.

. كل انكار يصح بعده الاقرار، ص‏99.

. كل من قدر على انشاء شى‏ء قدر على الاقرار به، ص‏99.

. من ملك شيئا ملك الاقرار به، ص‏100.

. كل من اقر بحق لسبب مجهول قبل تفسيره له، ص‏101.

. كل من اقر بمبهم يلزم بتفسيره و يقبل قوله فيه، ص‏101.

. كل عارية امانة، ص‏101.

. كل هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض الا اذا كان الرجوع بعد التلف او كانت معوضة او هبة‏الرحم، ص‏101.

. كل صدقة لايجوز الرجوع فيها بعد القبض، ص‏102.

. كل تصرف من المكره عقدا او ايقاعا باطل، ص‏102.

. كل معاملة من عقد او غيره من غير المالك فهى فضولية، ص‏102.

. القرعة لكل امر مشكل، ص‏102.

. لامقاصة الا مع اليقين و العجز عن تحصيل الحق، ص‏103.

. كل دعوى تسمع مطلقا، ص‏103.

. الكافر لاتسمع شهادته لمسلم او عليه مطلقا مع وجود غيره و مع عدمه الا فى الوصية كمافى الآية فى واقعة خاصة، ص‏104.

. لانذر الا فى طاعة ، ص‏104.

. لايمين الا فى مباح، ص‏104.

. قاعدة العدل، ص‏105.

. ذوات الاسباب لاتحصل الا باسبابها، ص‏106.

ج‏2 :

. الدواعى لاتقيد الاسباب، ص‏105.

. كل وقف زال نفعه جاز بيعه، ص‏105.

. كلما جاز اجارته جاز وقفه و ما لا فلا، ص‏105.

. كل من ادعى مالا بلامعارض فهو له و ان لم يكن له، ص‏105.

. كل من يقبل قوله فلابد معه من اليمين الا فى موارد، ص‏106.

. حكم التحالف فسخ او تراد او تقسيم، ص‏106.

. الحرام لايحرم الحلال، ص‏106.

. الرضاع يحرم سابقا و لاحقا، ص‏106.

. كل مقبوض باذن الشارع او المالك لايضمن الا بالتعدى، ص‏106.

. لايمين على المدعى الا فى ثلاثة مواضع، ص‏106.

. كل وطى بلا عقد ولا زنا فمهرالمثل ومع العقد والتسميه فالمسمى والا فمهرالمثل،ص‏106.

. الزانى باغ و لا مهر لبغى، ص‏106.

. كل عقد او وطى لذات بعل او معتدة مع العلم بالحكم و الموضوع يوجب التحريم الابدى‏بخلاف العقد وحده مع الجهل، ص‏106.

. كل طلاق ليائسة او صغيرة او قبل الدخول فلا عدة له، ص‏106.

. كل من مات عنها زوجها فعليها العدة مطلقا، ص‏106.

. كل مال مردد بين الافراد فان كانت محصورة فالقرعة او القسمة صلحا قهريا والا فهومجهول المالك، ص‏106.

. كل وصى ليس له ان يوصى لغيره الا مع اذن الوصى، ص‏106.

. كل وصى ليس له ان يوصى غيره الا مع اذن الموصى، ص‏107.

. كل وقف و مال ميت لا ولى له فالولاية لحاكم الشرع، ص‏107.

. الولاية فى كل حسبة لحاكم الشرع او ماذونه، ص‏107.

. كل متول ينعزل بالخيانة، ص‏107.

. كل من نصبته الامانة عزلته الخيانة، ص‏107.

. كل قاصر فولايته لابيه و جده الا...، ص‏107.

. ولاية الاب والجد عرضية ينفذ السابق ومع الاقتران والتنافى فالبطلان، ص‏107.

آملى تهرانى، شيخ محمدتقى (1391ق.)

- منتهى الوصول الى غوامض كفاية الاصول (تقريرات مباحث آية‏الله سيد ابوالحسن‏اصفهانى). تهران، چاپخانه فردوسى [بى‏تا].

ء1. قاعدة اليد، ص‏225.

. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏237.

ابن‏ابى‏جمهور احسائى، محمد بن‏على بن‏ابراهيم (901ق.)

- الاقطاب الفقهية على مذهب الامامية. تحقيق شيخ محمد الحسون. چاپ اول: قم،كتابخانه آية‏الله مرعشى، 1401ق.

ء1. قاعدة التيسير، ص‏46.

. قاعدة لاضرر، ص‏47.

. تغير الاحكام بتغير العادات، ص‏49.

. قاعدة كل حكم شرعى قصد منه الآخرة كجلب نفع او دفع ضرر عبادة،ص‏70.

. قاعدة لابدل للصلوات الخمس الا الظهر، ص‏85.

. قاعدة الفاتحة متعين فى الصلاة، ص‏85.

. قاعدة التقية، ص‏98.

. قاعدة فى التزاحم الحقوق تقدم حقوق المؤقتة عند ضيق وقتها على الكل،ص‏103.

. قاعدة حقوق العباد اذا تساويت فلاترجيح فيها، ص‏104.

. قاعدة لايحمل الانسان عن غيره عملا بالاصل، ص‏107.

. قاعدة عدم جواز اجتماع العوض و المعوض، ص‏111.

. قاعدة اصالة اللزوم فى العقد، ص‏116.

. توقف الملك على الناقل و الكاشف، ص‏117.

. قاعدة نفى الغرر، ص‏120.

. قاعدة الاصل عدم الضمان فى الوديعة، ص‏126.

. قاعدة القادر على انشاء شى‏ء، له الاقرار به و بالعكس العكس، ص‏129.

. قاعدة الاقرار، ص‏129.

. قاعدة اليد، ص‏164.

. قاعدة اليمين، ص‏169.

. قاعدة القرعه، ص‏175.

ابن‏طى عاملى، شيخ ابوالقاسم على بن‏على محمد عاملى (885ق.)

- حاشية على القواعد و الفوائد الشهيد.

اين حاشيه در نسخه‏اى از «القواعد و الفوائد» كه در سال 835ق. نوشته شده، آمده است. (2) .

اجتهادى، محمدعلى.

- نهاية المامول فى شرح كفاية الاصول، ج‏2. قم، الاسلامية، 1398ق.

. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص‏273-281.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏294-302.

. قاعدة الميسور، ص‏410-422.

. قاعدة لاضرر، ص‏457-477.

اردكانى، محمدتقى.

- رسالة فى حديث لاضرر و لاضرار. ر.ك: فهرست كتابخانه وزيرى يزد، ج‏4، ص‏1137،ش‏2/1231 و ج‏5، ص‏1969، ش‏12/2037.

استرآبادى، محمد رضا بن‏ابى‏القاسم كمالى حسينى (1346ق.)

- القواعد و الفوائد. ر.ك: فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ج‏18، ص‏288،ش‏2/7310.

اسكى لاريجانى، مولى لطف‏الله (1311ق.)

- القواعد الغروية فى الفقه الامامية. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏186.

اسلامى حائرى، شيخ عبدالله.

- تبيان الاصول (تقريرات مباحث آية‏الله فاضل لنكرانى). چاپ اول: قم، مؤسسه‏انتشارات مدين، 1414ق.

قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏256.

اسماعيل‏پور شهرضائى، محمدعلى.

- مجمع الافكار و مطرح الانظار (تقريرات مباحث آية‏الله حاج ميرزا هاشم آملى). قم،مطبعة العلمية، 1396ق (ج‏4)، 1402ق (ج‏3) و 1405ق (ج‏5).

ءج‏3 :

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏371-381.

. قاعدة لاتعاد، ص‏583 - 591.

. قاعدة الميسور، ص‏621-629.

ج‏4 :

. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏251 - 298.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏298-324.

. قاعدة القرعة، ص‏325-333.

ج‏5 :

. قاعدة لاضرر، ص‏121-162.

اصفهانى، سيد عبدالله (قرن 14)

- رسالة فى قاعدة من ملك. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏13.

- رسالة فى قاعدة الميسور. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏13.

اصفهانى (كمپانى)، شيخ محمدحسين (1361ق.)

- رسالة فى حكم اخذ الاجرة على الواجبات. ر.ك: الحاشية على المكاسب، چاپ سنگى:تهران، 1363ق.

در اين حاشيه، تنها عنوان اين رساله در شمارش تاليفات مؤلف ذكر شده‏است.

- نهاية الدراية فى شرح الكفاية. تحقيق شيخ ابوالحسن قائمى. چاپ اول: قم، مؤسسه‏آل‏البيت، 1414ق.

ءج‏4 :

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏172.

. قاعدة لاتعاد، ص‏370.

. قاعدة الميسور، ص‏386.

. قاعدة نفى الضرر، ص‏436.

ج‏5 و 6 :

. قاعدة المقتضى و المانع، ص‏51.

. قاعدة القرعة، ص‏257.

اصفهانى طهرانى حائرى، شيخ محمدحسين (1250ق.)

- الفصول الغروية فى الاصول‏الفقهية. چاپ سنگى:قم،داراحياءالعلوم‏الاسلامى،1404ق.

قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏305.

اصفهانى، محمدتقى (1248ق.)

- هداية المسترشدين. قم، مؤسسه آل‏البيت [بى‏تا].

قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏422.

اعرجى كاظمينى (اواخر قرن‏13)

- الفوائد و القواعد. ر.ك: كتابخانه مجلس، ش‏407.

امامى كاشانى، سيدحسين.

- قاعدة تقية الامامية. تقرير بعضى از شاگردان. قم [بى‏نا]، [بى‏تا]. 67ص.

- الاصول الامامية فى الاصول الفقهية. اصفهان، مطبعة الربانى [بى‏تا].

قاعدة لاضرر و لاضرار، ص‏57 - 61.

- دراسات اصول فقه على ترتيب اصول الامامية، ج‏2. قم، آزادى [بى‏تا].

قاعدة لاضرر و لاضرار، ص‏576 - 636.

- قاعدة لاضرر و لاضرار. تقرير بعضى از شاگردان. قم [بى‏نا]، [بى‏تا]. 23ص.

امامى نجفى خوانسارى، شيخ محمد (قرن‏14)

- تسديد القواعد فى حاشية الفرائد. [بى‏جا]، [بى‏نا]، 1392ق.

. قاعدة نفى الضرر، ص‏491.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏636.

انصارى، شيخ احمد (سبط الشيخ)

- الوسيط بين الوجيز و البسيط، ج‏1. چاپ اول: قم، خيام، 1403ق.

قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏297-302.

انصارى، شيخ مرتضى (1281ق.)

- قاعدة نفى الضرر، تحقيق سيد منذر حكيم. چاپ اول: قم، المؤتمر العالمى بمناسبة‏المئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى، 1415ق، 40ص.

- التسامح فى ادلة السنن. تحقيق رحمت‏الله رحمتى. چاپ اول: قم، المؤتمر العالمى‏بمناسبة المئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى، 1415ق، 52ص.

- التسامح فى ادلة السنن. تحقيق شيخ عباس حاجيانى. چاپ اول: قم، مكتبة المفيد،1404ق، 31ص.

- التقية.تحقيق محمدرضا انصارى. چاپ اول: قم، المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى‏المئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى، 1415ق، 48ص.

- قاعدة من ملك. (3) تحقيق محمدرضا انصارى. چاپ اول: قم، المؤتمر العالمى بمناسبة‏الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى، 1415ق. 36ص.

- رسائل فقهية. چاپ اول: قم، المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلادالشيخ الانصارى، 1414ق.

. قاعدة التقية، تحقيق محمدرضا انصارى، ص‏67-103.

. قاعدة لاضرر، تحقيق سيدمنذر حكيم، ص‏105-131.

. قاعدة التسامح، تحقيق رحمت‏الله رحمتى، ص‏133-174.

. قاعدة من ملك، تحقيق محمدرضا انصارى، ص‏175-200.

- فرائد الاصول، ج‏2. تحقيق عبدالله نورانى. قم، مؤسسة النشر الاسلامى [بى‏تا].

. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص‏533.

. قاعدة اصالة الصحة فى فعل الغير، ص‏717.

بجستانى حائرى، سيد ميرزا هادى (1368ق.)

- رسالة فى القرعة. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏77.

بحرانى، يوسف بن‏احمد (1186ق.)

- الدرة النجفية. قم، مؤسسة آل‏البيت [بى‏تا].

. قاعدة الطهارة، ص‏4.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏227.

- الحدائق الناضرة، (مقدمه) ج‏1. تهران، دارالكتب الاسلامية، 1376ق.

. قاعدة الطهارة، ص‏134.

. قاعدة اصالة الحل، ص‏140.

. قاعدة ان كل ذى عمل مؤتمن فى عمله ما لم يظهر خلافه، ص‏146.

. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏150.

. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص‏150.

بحرانى ماحوزى، شيخ سليمان بن‏عبدالله بن‏حسن (1121ق.)

- التسامح فى ادلة السنن. اتمام تاليف: 1116ق. ر.ك: الذريعه: ج‏4، ص‏174.

مؤلف براى اثبات اين قاعده به دوازده روايت استدلال كرده‏است.

- رسالة فى القرعة. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏77.

بحرالعلوم، عزالدين سيدعلى.

- بحوث فقهية (محاضرات آية‏الله شيخ حسين حلى). چاپ دوم: بيروت، دارالزهراء،1393ق.

. قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤديه، ص‏26.

. قاعدة ضمان التلف، ص‏27.

. قاعدة عدم ضمان الامين، ص‏31.

. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص‏200.

. قاعدة الالزام، ص‏269.

بختيارى كوه سرخى، محمدحسين.

- اصول المختار. مشهد، دانشگاه مشهد، 1348.

مؤلف در فصل اول كتاب (ص‏99) به بيان فرق بين مسئله فقهى با قاعده فقهى و مسئله اصولى پرداخته و قاعده زير را به اختصار بيان كرده‏است:

قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏206.

برادگامى لنكرانى، ملافتحعلى بن‏گل محمد (پس از سال 1339ق)

- القواعد الفقهية والاصولية. ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى نجفى، ج‏19،ص‏261، ش‏7460.

ء1. قاعدة الميسور.

. القضاء تابع للاداء ام لا.

. قاعدة تداخل الاسباب.

بروجردى نجفى، شيخ محمدتقى.

- نهاية الافكار (تقريرات مباحث آية‏الله شيخ ضياءالدين عراقى). قم، مؤسسة النشرالاسلامى، 1405ق.

ءج‏3 :

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، قسمت‏2، ص‏276.

. قاعدة لاتعاد، قسمت‏2، ص‏433.

. قاعدة الميسور، قسمت‏2، ص‏455.

ج‏4 :

. قاعدة اصالة عدم تاخر الحادث، قسمت‏1، ص‏196.

. قاعدة اليد، قسمت‏2، ص‏20.

. قاعدة القرعة، قسمت‏2، ص‏104.

بلاغى، جواد (1352ق.)

- عقد فى الزام غير الامامى باحكام نحلته. تهران، مكتبة الصدوق، 1378ق، 37ص.

بهرامى احمدى، حميد.

- سوء استفاده از حق. چاپ دوم: تهران، اطلاعات، 1370، 376ص.

مؤلف در اين كتاب به بررسى قاعده لاضرر در حقوق اسلام و ديگر نظام‏هاى حقوقى‏پرداخته و در مورد دو قاعده ذيل هم به اختصار بحث كرده‏است:

. قاعدة اقدام، ص‏254.

. قاعدة تسليط، ص‏277.

بيدگلى كاشانى، ملا محمدباقر (اواخر قرن‏13)

- القواعد الباقريه. اتمام تاليف: 1313ق. ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى، ج‏7،ص‏70، ش‏2479، 144گ.

مؤلف در اين كتاب به بحث و تحقيق چند قاعده فقهى و اصولى پرداخته‏است كه قواعدفقهى عبارت‏اند از:

. قاعدة على اليد.

. قاعدة فيها التنبيه على امور تتعلق بقاعدة لاضرر، و قاعدة السلطنة و نفى الحرج.

. قاعدة البينة على المدعى.

. قاعدة الصلح جائز بين المسلمين.

. قاعدة فيما يتعلق بالشروط.

. قاعدة اشتراط التراضى فى اكل مال الغير و التصرف فيه.

. قاعدة تبعية الاحكام للاسماء.

. قاعدة ان مبنى الكلام على الافادة لا الاعادة.

. قاعدة ان الاشتراك فى التكليف فرع الاتحاد فى الموضوع (4) .

- القواعد الفقهيه. ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى، ج‏16، ص‏297، ش‏6328.

ءقواعد فقهى اين اثر عبارت‏اند از:

. قاعدة فى عدم جواز التعليق فى الانشاء.

. قاعدة ان العقود تابعة للقصود.

. قاعدة وجوب مباشرة المخاطب بخطاب شرعى بنفسه للافعال.

. قاعدة الضرورات تبيح المحذورات.

. قاعدة فى اسباب الضمان.

. قاعدة لزوم الوفاء بالعقود.

. قاعدة فى خمس الغنيمة (5) .

پيمانى، ضياءالدين.

- بررسى تاريخى و تطبيقى قاعده تعدد جرم. چاپ اول: قم، معاونت پژوهشى مجتمع‏آموزش عالى قم، 1374.

تبريزى، ميرزا موسى (1299ق.)

- اوثق الوسائل فى شرح الرسائل. تهران، رشديه، 1378ق.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏297-307.

. قاعدة الميسور، ص‏388-393.

. قاعدة نفى الضرر، ص‏415-429.

تسترى اصفهانى، مولى حسن على بن‏مولى عبدالله (1075ق.)

- الحاشية على القواعد و الفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه، ج‏6، ص‏173.

تنكابنى، ميرزا محمد بن‏سليمان (1302ق)

- الحاشية على القواعد والفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه، ج‏6، ص‏173 و قصص العلماء،ص‏96.

- تاسيسات. اتمام تاليف: 1292ق. ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى، ج‏17،ص‏215، ش‏6650، 122گ.

در اين كتاب، قواعد فقهى به روشى آسان در يك مقدمه و 74 تاسيس و يك خاتمه تنظيم‏شده‏است.

جزايرى مروج، سيد محمدجعفر.

- منتهى الدرايه فى توضيح الكفاية. چاپ دوم: قم، مطبعة امير، 1409ق.

ءج‏5 :

. قاعدة اصالة الحل، ص‏240.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏508.

ج‏6 :

. قاعدة الميسور، ص‏336.

. قاعدة لاضرر، ص‏493.

ج‏7 :

. قاعدة المقتضى و المانع، ص‏129.

. قاعدة اصالة تاخر الحادث، ص‏593.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر.

- ترمينولوژى حقوق. چاپ اول: تهران، كتابخانه ابن‏سينا، 1346. ص‏773-791.

ءقواعد فقهى ذكر شده در صفحات فوق عبارت‏اند از:

. التصرف فيما انتقل عنه فسخ و فيما انتقل اليه اجازة، ص‏773.

. التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له، ص‏773.

. اذا تعارضا تساقطا، ص‏773.

. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ص‏774.

. اذا زال المانع عاد الممنوع، ص‏774.

. اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا، ص‏774.

. الاذن فى الشى‏ء اذن فى لوازمه، ص‏775.

. الصلح سيد الاحكام، ص‏775.

. الضرورات تبيح المحظورات، ص‏775.

. الضرورات تتقدر بقدرها، ص‏776.

. اعمال الكلام اولى من اهماله، ص‏776.

. الاصل دليل حيث لا دليل، ص‏776.

. الاقرار فى موضع الانشاء انشاء، ص‏777.

. الاقرب يمنع الابعد، ص‏777.

. الالتزام فى الشى‏ء التزام فى لوازمه، ص‏777.

. الحاكم ولى الممتنع، ص‏778.

. الحدود تدرء بالشبهات، ص‏778 و 782.

. الحق لمن غلب، ص‏778.

. العقود تابعة للقصود، ص‏779.

. القديم يترك على قدمه، ص‏779.

. المغرور يرجع الى من غره، ص‏779.

. الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، ص‏780.

. الممنوع بالاختيار لا ينافى الاختيار، ص‏780.

. الميسور لايترك بالمعسور، ص‏780.

. القرعة، ص‏782.

. كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، ص‏783.

. كل من قدر على انشاء قدر على الاقرار به، ص‏783.

. لاينسب لساكت قول، ص‏783.

. ما اجتمع الحلال و الحرام الا و قد غلب الحرام، ص‏783.

. ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد، ص‏783.

. ما لايدرك كله لايترك كله، ص‏784.

. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ص‏784.

. ما لا يعلم الا من قبله قبل منه، ص‏784.

. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ص‏785.

. المطلق ينصرف الى الفرد الشائع، ص‏786.

. من اتلف مال غيره فهو له ضامن، ص‏787.

. من له الغنم فعليه الغرم، ص‏787.

. من ملك شيئا ملك الاقرار به، ص‏787.

. النهى يقتضى الفساد، ص‏788.

. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص‏790.

. يغتفر فى التوابع ما لا يغتفر من غيرها، ص‏790.

. يغتفر فى الاجارة ما لا يغتفر فى البيع، ص‏791.

جلالى مازندرانى، سيدمحمود.

- المحصول فى علم الاصول (تقريرات مباحث آية‏الله شيخ جعفر سبحانى). چاپ اول:قم، مؤسسه امام صادق‏عليه السلام، 1414ق (ج‏3) و 1415ق (ج‏4).

ءج‏3 :

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏426.

. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص‏433.

ج‏4 :

. قاعدة اليد، ص‏261.

. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص‏290.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏346.

. قاعدة القرعة، ص‏373.

جناتى، محمد ابراهيم.

- قاعده تجاوز - قاعده صحت - قاعده فراغ. (6) .

- قاعدة الالزام. نجف، مطبعة القضاء، 1393ق، 50ص.

حائرى يزدى، شيخ عبدالكريم (1355ق.)

- درر الفوائد، ج‏2. چاپ پنجم: قم، مؤسسة النشر الاسلامى [بى‏تا].

. اصالة تاخر الحادث، ص‏562.

. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص‏588.

. قاعدة اصالة الصحة فى فعل الغير، ص‏606.

حجت، جواد.

- قاعده يد مالكيت. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1342، 156ص.

ضمان يد، ص‏142.

حجتى بروجردى، شيخ بهاءالدين.

- الحاشية على الكفاية الاصول (تقريرات آية‏الله حسين طباطبائى بروجردى)، ج‏2.چاپ اول: قم، مؤسسه انصاريان، 1412ق.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏248-251.

. قاعدة لاضرر، ص‏331 - 338.

حر عاملى، شيخ محمد بن‏حسن (1104ق.)

- رسالة فى ان التصرف و اليد دليل الملكية. ر.ك: فهرست كتابخانه فيضيه، ش‏3/1910.

حرفوشى حريرى عاملى، شيخ محمد بن‏على (1059ق.)

- القلائد السنية على القواعد الشهيدية. ر.ك: شرح القواعد، چاپ سنگى: [بى‏جا]، [بى‏نا]،1308ق.

حسنى حسينى (امام جمعه)، ابوالقاسم بن‏زين‏العابدين (1346ق.)

- وجيزة شريفة فى قاعدة الضرر المنفى. چاپ سنگى: [بى‏جا]، محمد مهدى تاجركتاب‏فروش، 1322ق، 33ص.

اين كتاب در ضمن «وجيزة شريفة فى منجزات المريض‏» چاپ شده‏است.

- رسالة فى جواز التسامح فى ادلة السنن. اتمام تاليف: 1323. چاپ سنگى: [بى‏جا]،محمد مهدى تاجر كتابفروش، 1322ق، 80ص.

اين رساله نيز ضميمه «وجيزة شريفة فى منجزات المريض‏» مى‏باشد.

حسينى، محمد باقر.

- تسهيل مسالك. [بى‏جا]، [بى‏نا]، [بى‏تا].

اين كتاب ترجمه «تسهيل المسالك الى المدارك‏» ملاحبيب‏الله شريف كاشانى مى‏باشد.

حسينى، سيد محمد جعفر.

- رسالة فى قاعدة لاضرر. اتمام تاليف: 1321ق. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏11.

حسينى تويسركانى، سيدمحمد شريف (1322ق.)

- رسالة فى قاعدة ما يضمن. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏12.

حسينى حائرى، سيدكاظم.

- مباحث الاصول (تقريرات مباحث آية‏الله سيدمحمدباقر صدر). چاپ اول: قم،مؤلف، 1415ق (ج‏3) و 1418ق (ج‏4).

ءج‏3 :

. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص‏461.

. قاعدة التسامح، ص‏498.

ج‏4 :

. قاعدة الميسور، ص‏409.

. قاعدة لاضرر، ص‏498.

حسينى رانكوى اشكورى نجفى، سيداسدالله بن سيدعباس (1333ق.)

- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏10.

اين رساله ناتمام مى‏باشد.

حسينى روحانى، سيدمحمد صادق.

- القواعد الثلاث. اتمام تاليف: 1377ق. قم، چاپخانه دارالعلم [بى‏تا].

. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏3-32.

. اصالة الصحة، ص‏33-52.

. قاعدة اليد، ص‏53 - 79.

- زبدة الاصول. چاپ اول: قم، علمية، 1412ق.

ءج‏3 :

. اصالة عدم التذكية، ص‏266-272.

. قاعدة التسامح، ص‏276-290.

. قاعدة الميسور، ص‏406-414.

. قاعدة لاضرر، ص‏431-507.

ج‏4 :

. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏184-230.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏231-252.

. قاعدة اليد، ص‏253-283.

. قاعدة القرعة، ص‏285-310.

حسينى سيستانى، سيدعلى.

- قاعدة لاضرر و لاضرار. چاپ اول: قم، دفتر مؤلف، 1414ق، 360ص.

حسينى شيرازى حائرى، سيدمحمدجعفر.

- كشف الستار عن قاعدة لاضرر و لاضرار.

اين كتاب در ضمن «مرآة الفقاهة‏» در سال 1347ق. به چاپ رسيده‏است.

حسينى قمى، سيدمحمد.

- ايضاح الكفاية. چاپ اول: قم، مؤسسه مطبوعاتى دارالكتب، 1369.

ءج‏4 :

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏531.

ج‏5 :

. قاعدة الميسور، ص‏110.

. قاعدة لاضرر، ص‏176.

حسينى قمى حائرى، سيدحسن بن‏سيد اسماعيل.

- القواعد الحسينية فى عدة قواعد الفقهيه. اتمام تاليف: 1310ق. ر.ك: الذريعه،ج‏17،ص‏182.

اين كتاب كلا تقريرات درس استاد مؤلف (سيدميرزا محمدحسن شيرازى) مى‏باشد كه در آن‏از قواعد: سلطنة، طهارة، لاضرر و... بحث‏شده‏است.

حسينى مراغى، سيد عبدالفتاح بن‏على (1250ق.)

- العناوين، چاپ اول: قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1417ق (ج‏1) و 1418ق (ج‏2).

ءج‏1 :

. قاعدة اصالة الاشتراك، ج‏1 ص‏20.

. قاعدة اصالة تاخر الحادث، ص‏91.

. قاعدة الفراغ، ص‏151.

. قاعدة الاحكام تابعة للاسماء، ص‏177.

. قاعدة اصالة عدم تداخل الاسباب، ص‏229.

. قاعدة ان علل الشرع معرفات، ص‏267.

. قاعدة العسر و الحرج، ص‏281.

. قاعدة نفى الضرر و الضرار، ص‏303.

. قاعدة القرعة، ص‏339.

. قاعدة اصالة التعبدية فى المامور به، ص‏377.

. قاعدة كل عبادة مشروطة بالنية، ص‏390.

. قاعدة الاصل فى نافلة كل عبادة ان تكون فى حكم فريضتها، ص‏409.

. قاعدة التسامح، ص‏419.

. قاعدة بطلان العبادة بكل زيادة و نقيصة، ص‏439.

. قاعدة جواز البدار لاولى الاعذار، ص‏445.

. قاعدة اذا تعارض سقوط احد الاجزاء والشرائط مع الآخر فالوقت مقدم فى الرعاية على‏الكل، ص‏460.

. قاعدة الميسور، ص‏463.

. قاعدة اصالة الطهارة، ص‏481.

. قاعدة اصالة النجاسة فى الدم، ص‏503.

. قاعدة الامكان فى الحيض، ص‏509.

. قاعدة اصالة الاستحاضة بعد الحيض، ص‏522.

. قاعدة حرمة ابطال العمل، ص‏549.

. قاعدة حرمة الاهانة بالشعائر و رجحان تعظيمها، ص‏555.

. قاعدة الاعانة على الطاعة طاعة و الاعانة على الاثم اثم، ص‏563.

ج‏2 :

. اصالة الصحة فى العقود، ص‏5.

. اصالة الصحة فى الايقاعات، ص‏27.

. اصالة اللزوم فى العقود و الايقاعات، ص‏35.

. العقود تابعة للقصود، ص‏47.

. العقد ينحل الى عقود متعددة، ص‏69.

. اشارة الاخرس بيان، ص‏131.

. يشترط الترتيب و التطابق فى الايجاب و القبول، ص‏167.

. قاعدة كل عقد او ايقاع يحتاج الى اللفظ و الخطاب، ص‏186.

. تقابل الاوصاف و الاعواض، ص‏215.

. قاعدة جواز الصلح، ص‏222.

. قاعدة كل ما لا تصح النيابة فيه لا تصح الوكالة فيه، ص‏234.

. الشرط فى ضمن العقد، ص‏271.

. جهالة الشرط تبطل العقد، ص‏288.

. مخالفة الشرط لمقتضى العقد توجب بطلانه، ص‏289.

. كل شرط مخالف للكتاب و السنة مبطل للعقد، ص 290.

. كل شرط احل حراما او حرم حلالا مبطل للعقد، ص‏291.

. قاعدة الغرر، ص‏309.

. التعليق مبطل للعقد، 329.

. قاعدة نفى السبيل، ص‏349.

. قاعدة الشرط الفاسد مبطل للعقد، ص‏361.

. السفهية مبطلة للمعاملة، ص‏365.

. تعلق النهى باركان المعاملة مفسد لها، ص‏375.

. الاقالة مبطلة للعقد، ص‏383.

. الفسخ مبطل للعقد، ص‏391.

. تعذر الوفاء مبطل للعقد، ص‏399.

. قاعدة الضمان لليد، ص‏415 و 549.

. قاعدة الاتلاف، ص‏433.

. قاعدة ضمان المغرور، ص‏439.

. قاعدة التعدى و التفريط، ص‏445.

. قاعدة تلف المبيع قبل القبض، ص‏453.

. قاعدة القبض بالعقد الفاسد موجب للضمان، ص‏457.

. الاحسان رافع للضمان، ص‏473.

. الاستئمان مسقط للضمان، ص‏481.

. الاقدام مسقط للضمان، ص‏487.

. قاعدة الجب، ص‏493.

. الاذن مسقط للضمان، ص‏505.

. قاعدة عموم ولاية الحاكم الشرعى، ص‏561.

. قاعدة ولاية عدول المؤمنين، ص‏579.

. قاعدة البينة و اليمين، ص‏587.

. قاعدة كل من يسمع قوله فعليه اليمين، ص‏611.

. قاعدة كل شى‏ء لايعلم الا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه، ص‏617.

. قاعدة النكول ليس حجة على الناكل، ص‏624.

. الحلف لاثبات مال الغير غير جائز، ص‏625.

. كل ما لم يرد فيه حد من الشرع من المعاصى ففيه التعزير، ص‏627.

. فاعل الكبائر يقتل فى الثالثة او الرابعة، ص‏627.

. كل ما لم يرد فيه دية فى الشرع من الجنايات ففيه الحكومة، ص‏627.

. قاعدة المملوك نصف الحر فى الحدود، ص‏628.

. قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم جائز، ص‏629.

. قاعدة عموم حجية البينة فى الموضوعات، ص‏647.

. عدم شرطية البلوغ فى الاحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ، ص‏659.

. البلوغ ليس شرطا فى صحة العبادات، ص‏663.

. البلوغ شرط فى صحة العقود و الايقاعات، ص‏673.

. قاعدة ضمان المملوك، ص‏699.

. رفع التكليف عن المكره، ص‏704.

. عموم التكليف للمسلم و الكافر، ص‏713.

. اصالة الصحة فى فعل المسلم، ص‏743.

. قاعدة الرضاع، ص‏753.

مقاله‏رحمانى، محمد.

«معرفى تفصيلى العناوين‏». فقه اهل‏بيت، سال سوم، ش‏9 (1376)، ص‏211 - 235.

حسينى مرندى، سيداسماعيل بن‏نجف (1318ق.)

- شرح القواعد والفوائد (شرح كتاب القواعد والفوائد شهيداول). اتمام تاليف: 1286ق.ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى، ج‏21،ص‏124،ش‏8132، 480گ.

حسينى نبوى، سيدابوالفضل (1408ق.)

- غالية الدرر فى مصب قاعدة الضرر. قم، مطبعة قم [بى‏تا]. 185ص.

حكيم، سيد عبدالصاحب.

- منتقى الاصول (تقرير مباحث آية‏الله سيدمحمد حسينى روحانى). چاپ دوم: قم،الهادى، 1416ق.

ءج‏4 :

. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص‏494.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏518.

ج‏5 :

. قاعدة الميسور، ص‏286.

. قاعدة لاضرر، ص‏381.

ج‏6 :

. قاعدة اصالة تاخر الحادث، ص‏236.

ج‏7 :

. قاعدة اليد، ص‏7.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏91.

. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏129.

. قاعدة القرعة، ص‏233.

حكيم، سيدمحسن طباطبائى (1390ق.)

- حقايق الاصول، ج‏2. قم، بصيرتى [بى‏تا].

ء1. قاعدة الميسور، ص‏350.

. قاعدة نفى الضرر، ص‏373.

حكيم، سيدمنذر.

- قاعدة نفى الضرر. [بى‏جا]، [بى‏نا]، [بى‏تا].

حكيم، محمدباقر.

- التقية فى نظر الشيخ المفيد. چاپ اول: قم، المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى الالفية‏لوفاة الشيخ المفيد، 1413ق، ص‏20 - 55.

حكيم، محمدتقى.

- الاصول العامة للفقه المقارن. چاپ دوم: [بى‏جا]، مؤسسة آل‏البيت، 1979م.

مؤلف در صفحه‏43 به بيان فرق بين قاعده فقهى با قاعده اصولى پرداخته‏است.

قاعدة القرعة، ص‏549.

حكيم، محمدمهدى.

- التسامح فى ادلة السنن. هند، مطبع اعجاز مهدى، 1307ق، 21ص.

حويزى كرمى، محمد آل‏الشيخ نصرالله.

- طريق الوصول الى تحقيق كفاية الاصول. قم، مطبعة العلمية، 1382ق (ج‏3)و 1386ق (ج‏4).

ءج‏3 :

. قاعدة اصالة عدم التذكيه، ص‏301.

ج‏4 :

. قاعدة لاضرر، ص‏53.

حيدرى، شيخ محسن.

- قاعدة لاضرر (تقريرات مباحث آية‏الله شيخ جعفر سبحانى). چاپ شده در ضمن‏الرسائل الاربع، قم، مؤسسه امام صادق عليه السلام، 1415ق، 194ص.

خالصى، شيخ محمدباقر.

- رفع الغرر فى قاعدة نفى الضرر. چاپ اول: قم، دفتر نشر اسلامى، 1415ق.

خامنه‏اى، سيدمحمد.

- لمحات على القواعد الفقهية فى الاحاديث الكاظمية عليه السلام (مجموعة الآثار للمؤتمرالعالمى الثالث للامام رضا عليه السلام). چاپ اول: مشهد، آستان قدس رضوى، 1368.ص‏169-263.

اين اثر به استخراج قواعد فقهى از ميان احاديث امام كاظم‏عليه السلام پرداخته كه در آن، 23قاعده‏همراه با توضيح مختصر معرفى شده‏است.

مؤلف در مقدمه به مباحث زير پرداخته است:

- تعريف قواعد فقهى و شرايط آن و فرق قاعده فقهى و قياس در نحوه كاربرد.

- اقسام قواعد فقهى.

- ارتباط قواعد با يك‏ديگر.

- مصادر قواعد.

- فرق قاعده اصولى با قاعده فقهى.

- علم قواعد فقه (مؤلف در اين قسمت علم قواعد فقه را همانند علم اصول، مستقل از علم‏فقه و مقدم بر آن مطرح كرده‏است)

وى در پايان، عناوين 30 قاعده نانوشته را ذكر مى‏كند كه به جهت مشهور نبودن آن‏ها بين‏اماميه و... به بحث و بررسى نپرداخته است.

قواعدى كه مورد بحث و بررسى قرار گرفته از اين قرار است:

. قاعدة استصحاب - قاعدة اليقين، ص‏217.

. قاعدة الاحصان فى الدائمة، ص‏219.

. قاعدة الاعادة فى الوقت، ص‏221.

. قاعدة الالزام، ص‏222.

. قاعدة الامام وارث من لا وارث له، ص‏226.

. قاعدة التقية، ص‏227.

. قاعدة الجزء سبع، ص‏228.

. قاعدة الحدود اذا احتلم، ص‏229.

. قاعدة ظهر المؤمن حمى الا من حد، ص‏230.

. قاعدة ادنى الحيض الثلاثة، ص‏232.

. قاعدة الرفع، ص‏233.

. قاعدة المؤمنون عند شروطهم، ص‏237.

. قاعدة الصحة (فى سوق المسلمين)، ص‏240.

. قاعدة الضمان فى عارية الذهب و الفضة، ص‏242.

. قاعدة لاطلاق الا فى طهر، ص‏244.

. قاعدة لاعهد فى معصية، ص‏245.

. قاعدة الغرم على من اكل المال، ص‏247.

. قاعدة كلما غلب‏الله عليه فهو اعذر له، ص‏249.

. قاعدة القرعة، ص‏252.

. قاعدة ماء الحمام لاينجسه شى‏ء، ص‏254.

. قاعدة لاوصية الا فى الثلث، ص‏256.

. قاعدة الولاء لمن اعتق، ص‏257.

. قاعدة لايمين فى معصية، ص‏258.

قواعدى كه تنها عناوين آن‏ها ذكر شده است عبارت‏اند از:

. ما اكل الورق يجوز الصلاة فيه.

. اليمين على ضمير.

. كل واعظ قبله.

. الرمن مغلوب و مركوب.

. كل منزل لا تستوطنه فالتقصير.

. اذا وقع الختان على الختان وجب الغسل.

. اذا اجتمع سنة و فريضة بدا بالفرض.

. من رغب عن سنة الرسول كان مثل من رغب عن فرائض الله.

. العدل احلى من العسل.

. لا دين لمن لا عهد له و لا ايمان لمن لا امانة له.

. اربعة يستانفون العمل: المريض و..

. الدم تاكله النار.

. كل من عجز عن نذر فكفارة يمين.

. خير الامور اوسطها.

. لا تصل فى بطن واد جماعة.

. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها.

. الزكاة اذا يحول الحول.

. الولدان افضل من غيرهم فى اخذ الزكاة.

. كل ما افتتح به الرجل رزقه فهو تجارة.

. الربح (فى المضاربة) بينهما و الوضعية على المال.

. للاجل قسط من الثمن.

. لكل شهر عمرة.

. لا ميقات لقادم المدينة الا منها.

. المتعة الى يوم العرفة.

. ليس على المملوك حج و لا عمرة.

. يقوم الولد.

. الملاعنة من قيام.

. الرجعة الوقاع.

. لا تحل المطلقة ثلاثا الا بنكاح.

خمينى، روح‏الله (1409ق.)

- بدايع الدرر فى قاعدة نفى الضرر. تحقيق مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام خمينى.چاپ دوم: تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1414ق. 176ص.

- الرسائل، 2ج. قم، اسماعيليان، 1385ق.

ج‏1 :

. قاعدة لاضرر، ص‏5.

. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص‏144.

. قاعدة اليد، ص‏257.

. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص‏283.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏320.

. قاعدة القرعة، ص‏337.

ج‏2 :

. قاعدة التقية، ص‏174.

- انوار الهداية، ج‏2. چاپ اول: قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1413ق.

. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص‏97.

. قاعدة الميسور، ص‏386.

- الاستصحاب. چاپ اول: قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1375.

ء1. قاعدة اليد، ص‏263 - 303.

. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص‏305 - 356.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏357 - 382.

. قاعدة القرعة، ص‏383 - 409.

خمينى، سيدمصطفى(1398 ق.)

- تحريرات فى الاصول، ج‏3. تصحيح و تحقيق سيدمحمد ساجدى و حبيب‏الله عظيمى.چاپ اول: تهران، سازمان چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1414ق.

. اصالة الركنية، ص‏627 - 628.

. قاعدة الميسور، ص‏665 - 672.

. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص‏702 - 731.

. اصالة عدم التذكية، ص‏826 - 828.

خواجويى مازندرانى، محمد اسماعيل بن‏محمدحسين (1173ق.)

- رسالة فى اصالة عدم التذكية فى الجلود المشترى من الكفار او من لايوثق به. ر.ك: فهرست‏كتابخانه ملك، ش‏4/1604.

خوئى، سيد ابوالقاسم موسوى (1411ق.)

- رسالة فى قاعدتى التجاوز و الفراغ. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏13.

- اجود التقريرات (تقرير مباحث آية‏الله محمدحسين نائينى)، ج‏2. چاپ دوم: قم،مؤسسه مطبوعات دينى، 1369.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏207 - 214.

. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏463 - 483.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏483 - 490.

خوئى، شيخ على بن‏على‏رضا (1350ق.)

- الحاشية على القواعد و الفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه، ج‏14، ص‏17.

داماد، ميرمحمدباقر (1040ق.)

- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: كتابخانه دانشكده الهيات مشهد مقدس، ش‏6. (7) .

درانى لاهورى، سلطان على.

- التقيه. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏404.

دولتشاهى، فتح‏الله.

- اقرار در حقوق مدنى ايران. [بى‏جا]، [بى‏نا]، [بى‏تا].

ذهنى تهرانى، سيدمحمدجواد.

- تحرير الفصول، ج‏5. قم، انتشارات حاذق [بى‏تا].

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏591.

. قاعدة لاضرر، ص‏756.

زاهدى قمى، ميرزا ابوالفضل.

- رسالة الضرر. قم، مطبعة الحكمة [بى‏تا].

- رسالة الشرط و آثاره. قم، مطبعة الحكمة [بى‏تا]، 53ص.

زنجانى، عبدالرحيم.

- رسالة فى قاعدة لاضرر. زنجان، چاپخانه رستمخانى، 1368ق. 56ص.

به ضميمه «رسالة فى احكام الخنثى‏».

سبحانى، جعفر.

- تهذيب الاصول (تقريرات درس امام‏خمينى)، ج‏2و3. چاپ سوم: قم،دارالفكر، 1367.

. قاعدة لاتعاد، ج‏2، ص‏383.

. قاعدة الميسور، ج‏3، ص‏40.

. قاعدة لاضرر، ج‏3، ص‏75.

- الملازمة بين حكمى العقل و الشرع. چاپ شده در ضمن الرسائل الاربع، قم، مؤسسه‏امام صادق‏عليه السلام، 1415ق. 92ص.

سرايى تبريزى، ميرزا مسلم.

- المحاكمات بين الاعلام (تقرير مباحث آية‏الله شيخ عبدالنبى نجفى عراقى). قم،چاپخانه قم [بى‏تا].

. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص‏78-83.

. قاعدة الميسور، ص‏83 - 90.

. قاعدة المقتضى و المانع، ص‏142-146.

سلطان العلماء، شيخ محمد (1382ق.)

- الحاشية على الكفاية. اراك، مطبعة الموسوى، 1370ق.

ج‏5 :

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏168-186.

ج‏6 :

. قاعدة القرعة، ص‏360-364.

. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏368 - 408.

- قاعدة لاضرر.

اين قاعده در جزوه‏اى مستقل تحت عنوان: جزء ملحق بالمجلد الخامس (جلد پنجم الحاشية‏على الكفايه) چاپ شده‏است (ص‏9-94).

- تعليقة على حاشية الاستاد على الفرائد فى اصالة الصحة فى فعل الغير. اراك، مطبعة‏الموسويه، 1378ق.

سماهيجى، شيخ عبدالله بن‏صالح (1135ق.)

- رسالة فى امارية التصرف على الملكية. ر.ك: الذريعة، ج‏11، ص‏110.

سنگلجى تهرانى، محمد بن‏حسن.

- دلائل السداد در قواعد فقه و اجتهاد. تهران، مطبعه مجلس، 1353.

مؤلف در مقدمه كتاب، به ذكر تفاوت ميان قاعده فقهى و مسئله اصولى پرداخته و قواعد زيررا مورد بحث قرار داده است:

. اصل صحت در عقود، ص‏26.

. اصل صحت در فعل مسلم، ص‏30.

. قاعدة اللزوم، ص‏32.

. تبعية العقود للقصود، ص‏34.

. نفى ضرر، ص‏41.

. قاعده اعراض، ص‏50.

. قاعده يد، ص‏53.

. ضمان يد، ص‏61.

. قاعده اتلاف، ص‏64.

. ضمان تسبيب، ص‏65.

. ضمان غرور، ص‏67.

. قاعده ما يضمن، ص‏68.

. استيمان، ص‏68.

. احسان، ص‏70.

. اقدام، ص‏71.

. اسقاط ضمان به واسطه اذن، ص‏72.

شاهرودى، سيدمحمود حسينى (1394ق.)

- رسالة فى قاعدة اليد. ر.ك: گنجينه دانشمندان، ج‏5، ص‏367 - 368.

- رسالة فى الضمان. ر.ك: گنجينه دانشمندان، ج‏5، ص‏367 - 368.

- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: گنجينه دانشمندان، ج‏5، ص‏367 - 368.

شاهرودى، شيخ عباس على.

- تعليقة شريفة على كفاية الاصول. [بى‏جا]، مطبعة الغرى، 1356ق.

. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص‏61-64.

. قاعدة لاضرر، ص‏95 - 98.

شبر، سيدعبدالله (1242ق.)

- الاصول الاصلية و القواعد الشرعية. چاپ اول: قم، مكتبة المفيد، 1404ق.

مؤلف در ذيل هر عنوان به ذكر آيات و روايات مربوط به آن اكتفا كرده است عناوين مربوطبه قواعد فقهى عبارت‏اند از:

. قاعدة التسامح، ص‏164.

. الاضطرار، ص‏308.

. اصالة الحل، ص‏308.

. ثبات الاحكام الشرعية، ص‏309.

. قاعدة الاشتراك، ص‏310.

. قاعدة اوفوا بالعقود، ص‏310.

. قاعدة لاضرر، ص‏311.

. اصالة الاباحة، ص‏314.

. اصالة حجية شريعة السلف، ص‏315.

. التقية، ص‏317.

شريعتمدار بار فروشى مازندرانى، شيخ غلام‏على بن‏عباس (اوايل نيمه دوم قرن‏14)

- تعليقة فى قاعدة الامكان. چاپ سنگى: [بى‏جا]، [بى‏نا]، 1331ق. 104ص.

- رسالة فى قاعدة الامكان. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏9. (8) .

شريف كاشانى، ملاحبيب‏الله (1340ق.)

- تسهيل المسالك الى المدارك فى رؤوس القواعد الفقهيه. قم، مطبعة علمية، 1404ق.

مؤلف در اين كتاب عناوين حدود پانصد قاعده فقهى را ذكر مى‏كند كه از اين ميان بعضى‏شرايط قواعد فقهى و بعضى جزء مسائل فقه محسوب مى‏شوند. از مجموع اين قواعد،قواعدى كه با اين مجموعه مناسبت دارند از اين قرار است:

. اصالة الطهارة، ص‏2.

. كل يابس زكى، ص‏3.

. كل نجس حرام و لا عكس، ص‏3.

. كل حلال طاهر و لا عكس، ص‏3.

. كل ماء بلغ كرا لم ينجسه شى‏ء الا ماء البئر على راى، ص‏3.

. كل شى‏ء مطلق حتى يرد فيه امر او نهى (اصالة الاباحة و البرائة)، ص‏3.

. كل شى‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، ص‏3.

. كل مائع ينجس بملاقات النجاسة الا لبن الميتة فى ضرعها، ص‏3.

. كل ما لا تحله الحيوة من الميتة طاهر الا الكلب و اخويه، ص‏3.

. كل سؤر طاهر الا سؤر الثلاثة، ص‏3.

. كل ماء تغير احد اوصافه الثلثه بنجس فهو نجس، ص‏3.

. كل حيوان حرام لحمه نجس بوله و رجيعه، ص‏3.

. كل حيوان له نفس سائلة فميتته نجس حرام، ص‏3.

. كل شى‏ء رآه المطر فهو طاهر، ص‏3.

. كل ما غلب الماء ريح الجيفة فتوضا منه، ص‏3.

. كل ما امكن ان يكون حيضا فهو حيض، ص‏3.

. كل دم تراه المراة بعد العشرة او ناقصا عن الثلثة فليس بحيض، ص‏3.

. كل مسكر خمر، ص‏3.

. كل مسكر حرام، ص‏3.

. كل مسكر مائع بالاصالة نجس، ص‏3.

. ما اسكر كثيره فقليله حرام، ص‏3.

. لا تلازم بين السكر و النجاسة، ص‏3.

. لا عسر و لا حرج فى الشريعة، ص‏3.

. لاضرر و لا ضرار فى الدين، ص‏4.

. كل ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر، ص‏4.

. عاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا...، ص‏4.

. يعظم شعائر الله، ص‏4.

. قاعدة التسامح، ص‏4.

. قاعدة علل الشرع معرفات لاعلل حقيقة، ص‏4.

. قاعدة يريدالله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ص‏4.

. قاعدة لا عمل الا بالنية، ص‏4.

. قاعدة انما الاعمال بالنيات، ص‏4.

. قاعدة لا نية الا باصابة السنة، ص‏4.

. قاعدة عدم قبول العمل رياء، ص‏4.

. قاعدة لاصلوة الا بطهور، ص‏4.

. قاعدة لاصلوة الا بفاتحة الكتاب، ص‏4.

. قاعدة لكل غسل وضوء الا الجنابة، ص‏4.

. قاعدة اذا التقى الختانان وجب الغسل، ص‏4.

. لاتعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود، ص‏4.

. اذا خرجت فى شى‏ء ثم دخلت فى غيره فشككت فليس به شى‏ء، ص‏5.

. اذا كثر عليك السهو فامض، ص‏5.

. متى شككت فخذ بالاكثر، ص‏5.

. لا سهو فى سهو، ص‏5.

. قاعدة الميسور، ص‏5.

. الضرورات تبيح المحظورات، ص‏5.

. الضرورات مقدرة بقدرها، ص‏5.

. الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار، ص‏5.

. لاتبطلوا اعمالكم، ص‏5.

. لايسقط النفل الفرض، ص‏5.

. كل النوافل ركعتان الا ما يستثنى، ص‏5.

. كل نافلة كفريضتها فى الاحكام الا ما يستثنى، ص‏5.

. لايقدم الموقت على وقته الا ما يستثنى، ص‏5.

. متى اضرت النافلة بالفريضة فلا نافلة، ص‏5.

. الفطرة واجبة على كل من يعول، ص‏6.

. كل ما نقص عن النصاب فهو عفو، ص‏6.

. الخمس بعد المؤنة، ص‏5.

. ليس الخمس الا فى الغنائم خاصة، ص‏6.

. لاصيام لمن لايبيت الصيام، ص‏6.

. لاوصال فى صيام، ص‏6.

. لا اعتكاف الا بصوم، ص‏6.

. كل سفر يجب قصر الصلوة فيه يجب قصر الصوم و بالعكس، ص‏6.

. الطواف بالبيت صلوة، ص‏6.

. الاسلام يعلو و لايعلى عليه، ص‏6.

. لانذر فى معصية، ص‏7.

. نفى سبيل، ص‏7.

. لاعتق بعد الملك، ص‏7.

. الولاء لمن اعتق، ص‏7.

. الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع و لاتوهب، ص‏7.

. كل انسان حر الا من اقر على نفسه بالعبودية، ص‏7.

. اقرار العقلاء على انفسهم جائز، ص‏7.

. لايقبل شهادة الفاسق الا على نفسه، ص‏7.

. من اقر بشى‏ء لزمه، ص‏7.

. من ملك شيئا ملك الاقرار به، ص‏7.

. الاقرار بالشى‏ء اقرار بلوازمه، ص‏7.

. لايقبل انكار بعد اقرار، ص‏7.

. الاذن فى الشى‏ء اذن فى لوازمه، ص‏7.

. لم يعذر من اقدم على ضرره، ص‏7.

. قاعدة الالزام، ص‏7.

. عمل المسلم محترم، ص‏7.

. قاعدة الاحسان، ص‏8.

. ما على الامين الا اليمين، ص‏8.

. البينة على المدعى و اليمين على من انكر، ص‏8.

. لاحلف الا بالله، ص‏8.

. قاعدة القرعة، ص‏8.

. قول العدلين حجة، ص‏8.

. لايقبل قول مدع فيما يقبل الا باليمين، ص‏8.

. لاشهادة الا مع العلم، ص‏8.

. لاحلف على اثبات مال الغير، ص‏8.

. لاحلف الا مع البت، ص‏8.

. لاحلف على فعل الغير الا على نفى العلم، ص‏8.

. النكول ليس حجة على الناكل، ص‏8.

. كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه و الا فلا، ص‏8.

. الناس مسلطون على اموالهم، ص‏9.

. من وجد عين ماله فهو له، ص‏9.

. قاعدة الاتلاف، ص‏9.

. يضمن التالف بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا، ص‏9.

. لاضمان لما لم يجب، ص‏9.

. كل ما لم يقدره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف، ص‏9.

. كل حكم علق على وصف نفس امرى لزم فيه الفحص، ص‏9.

. يؤخذ الغاصب باشق الاحوال، ص‏9.

. لا يتم بعد احتلام، ص‏9.

. المؤمنون عند شروطهم، ص‏9.

. اوفوا بالعقود، ص‏9.

. العقود تابعة للقصود، ص‏9.

. اصالة الصحة فى افعال المسلمين، ص‏9.

. كل عقد ينحل الى عقود، ص‏9.

. لايقع عقد و لا ايقاع الا منجزا، ص‏9.

. للاجل قسط من الثمن، ص‏9.

. البيعان بالخيار حتى يفترقا، ص‏9.

. كل من يمكن فى حقه الجهل يقبل دعواه منه، ص‏9.

. غبن المسترسل سحت، ص‏9.

. كل شرط سائغ يشترط فى كل عقد لازم فهو لازم، ص‏9.

. كل شرط فاسد يشترط فى عقد يوجب فساد العقد، ص‏9.

. كل شرط تقدم العقد او تاخر فلا اثر له، ص‏9.

. قاعدة الغرر، ص‏10.

. لابيع الا فى ملك، ص‏10.

. لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، ص‏10.

. الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة، ص‏10.

. لاتسعير فى البيع، ص‏10.

. انما يحرم و يحلل الكلام، ص‏10.

. المغرور يرجع على من غره، ص‏10.

. من له الغنم فعليه الغرم، ص‏10.

. المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام فى الحيوان، ص‏11.

. كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ص‏11.

. المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، ص‏11.

. كل شرط خالف الكتاب باطل، ص‏11.

. حرمة المعاملة لاتلزم فسادها، ص‏11.

. لزوم العقد من احد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر، ص‏11.

. لايثبت على مال مال، ص‏11.

. الاقدام مسقط للضمان، ص‏7 و 11.

. من اتلف مالا على غيره فهو ضامن، ص‏11.

. الاذن مسقط للضمان، ص‏11.

. الامين لايضمن، ص‏11.

. كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه جاز اجارته و اعارته الا...، ص‏11.

. كل ما صح بيعه صح رهنه، ص‏11.

. كل شى‏ء يستباح بالعارية يستباح بعقد الاجارة، ص‏11.

. كل ما يصح جعله مهرا يصح جعله فدية للخلع، ص‏11.

. لابيع مع الاكراه، ص‏12.

. الصلح جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا، ص‏12.

. الشفعة فيما لايقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة، ص‏12.

. لا شفعة لذمى على مسلم، ص‏12.

. من احيا ارضا ميتة فهى له، ص‏12.

. كل ارض فتحت عنوة و هى محياة فهى للمسلمين قاطبة، ص‏12.

. لاتقية فى القتل، ص‏12.

. كل ما لحمه حرام فبيضه حرام، ص‏12.

. لا ذكوة الا بالحديد، ص‏12.

. ذكوة الجنين ذكوة امه، ص‏12.

. كلما كان دفيفه اكثر من صفيفه، ص‏12.

. كل ذى ناب من السباع او مخلب من الطير حرام، ص‏12.

. السبع كله حرام، ص‏12.

. كل سمك له فلوس فاكله حرام، ص‏12.

. ذكوة الجراد و السمك اخذه، ص‏12.

. كل ما كان فى البحر مما يؤكل فى البر مثله فجائز اكله و الا فلا، ص‏12.

. كل لحم شك فى تذكيته فهو حرام، ص‏12.

. الطين كله حرام الا التربة الحسينية و الارمنى، ص‏12.

. الامام ولى من لا ولى له، ص‏13.

. الفقيه بمنزلة الامام، ص‏13.

. لايطل دم امرء المسلم، ص‏13.

. لا رهان الا مقبوضا، ص‏13.

. لا نكاح الا بولى، ص‏13.

. الرضاع لحمة كلحمة النسب، ص‏13.

. لا رضاع بعد فطام، ص‏13.

. الحرم لا يحرم الحلال، ص‏13.

. البضع لا يتبعض، ص‏13.

. الولد للفراش، ص‏13.

. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص‏13.

. لا مهر لبغى، ص‏13.

. لا طلاق الا بعد النكاح، ص‏13.

. الطلاق بيد من اخذ بالساق، ص‏13.

. اباق العبد طلاق امراته، ص‏13.

. المطلقة رجعيا زوجة، ص‏13.

. انكار الطلاق رجعة، ص‏14.

. الكفالة خسارة غرامة ندامة، ص‏14.

. الزعيم غارم، ص‏14.

. الرهن لا يضمن، ص‏14.

. صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان، ص‏14.

. لاتضمن العارية الا مع شرطه او تكون ذهبا او فضة، ص‏14.

. الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، ص‏14.

. اذا مات المديون حلت ديونه، ص‏14.

. ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، ص‏14.

. لا عول و لا تعصيب، ص‏14.

. لا ميراث للقاتل، ص‏15.

. الاقرب يمنع الابعد الا العم لاب مع ابن‏عم للابوين، ص‏15.

. لايرث الكافر المسلم و للمسلم ان يرث الكافر، ص‏15.

. الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث لا يمنعان و لا يمنعان، ص‏15.

. لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الا...، ص‏15.

. كلما اجتمع قرابة الابوين مع قرابة الاب سقطت قرابة الاب، ص‏15.

. كل متقرب بالاب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين و كل متقرب بالام وحدهايقتسمون بالسوية، ص‏15.

. كلما اخذ ذو الفرض فرضه فالباقى لمن لافرض له، ص‏15.

. كلما قصرت التركة عن ذوى الفروض فالنقص على البنت او البنات والاخت للام اوالاخوات لها، ص‏15.

. ايما رجل اقر بولده، ثم انتفى منه فليس له، ص‏15.

. لايرث ولد الزنا و لايورث، ص‏15.

. المستلاط لايرث و لا يورث، ص‏16.

. الحمل يرث و يورث اذا كان حيا، ص‏16.

. كل من خالف الشرع فعليه حد او تعزير، ص‏16.

. لا حد على مجنون حتى‏يفيق ولا على صبى حتى‏يدرك ولا على نائم حتى يستيقظ،ص‏16.

. لا حد لمن لا حد عليه، ص‏16.

. الحد لايورث، ص‏16.

. لايمين فى حد، ص‏16.

. تدرء الحدود بالشبهات، ص‏16.

. ليس فى الحدود نظرة، ص‏16.

. اقامة الحدود الى من اليه الحكم، ص‏16.

. من لا يرى للحرم حرمة فلاحرمة له، ص‏16.

. من شهر سيفا فدمه هدر، ص‏16.

. لايقيم الحد من لله عليه حد، ص‏16.

. الاسلام يجب ما قبله، ص‏16.

. كل مرتكب للكبيرة اذا حد او عزر قتل فى الثالثة او الرابعة، ص‏16.

. كل ما لم يرد فيه حد من الشرع ففيه التعزير، ص‏17.

. البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار اى لا دية فيه، ص‏17.

. جراحات الرجل و المراة سواء فى الدية الى ان تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات‏الرجل، ص‏17.

. كل ما لم يرد فيه دية فى الشرع ففيه الحكومة، ص‏17.

. من قتله الحد فلا دية له، ص‏17.

. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ص‏17.

. من قتله القصاص فلا دية له، ص‏17.

. لايخلد فى السجن الا ثلثة الذى يمسك على الموت و المرتدة عن الاسلام و السارق بعدقطع اليد و الرجل، ص‏17.

. المملوك نصف الحر فى الحدود، ص‏17.

. الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى المحرمات، ص‏18.

. كل بدعة حرام، ص‏18.

. لا امتثال عقيب الامتثال، ص‏18.

. النماء تابع للملك، ص‏18.

. كل عوض تلف قبل القبض فهو من مال صاحب اليد، ص‏18.

. عبادة الصبى و المجنون مسلوبة ملغاة، ص‏18.

. لايشترط العقل و البلوغ فى الوضعيات، ص‏18.

. لايشترط الحرية فى العبادات البدنية، ص‏18.

. يجوز اسقاط الحق دون الحكم، ص‏18.

. من حاز ملكه، ص‏18.

. مخالفة الشرط لمقتضى العقد توجب بطلانه، ص‏18.

. جهالة الشرط تبطل العقد، ص‏19.

. كما يضمن العين يضمن اوصافها و منافعها، ص‏18.

. الحيولة موجبة للضمان، ص‏19.

. الظن يلحق الشى‏ء بالاعم الاغلب، ص‏19.

. يقدم حق الناس على حق الله، ص‏19.

. اذا اجتمعت الحقوق و تساوت الاصناف فالمقدم هو الاهم فالاهم،ص‏19.

. لاعبرة باليد اللاغية، ص‏19.

. كل ما حكم به الشرع حكم به العقل و بالعكس;ص‏19.

. كل قبض لم يؤذن فيه المالك فهو كلا قبض، ص‏20.

. يد الوكيل و الولى بمنزلة يد المالك، ص‏20.

. على اليد ما اخذت حتى تؤديه، ص‏20.

. كل المعاملات اذا اطلقت فهو مصروف الى الحال، ص‏20.

. كل ما استلزم الحرام فهو حرام، ص‏20.

. الشك فى الشرط موجب للشك فى المشروط بخلاف الشك فى المانع، ص‏20.

. كل من قبض شيئا لمصلحة لايقبل‏قوله فى رده بخلاف‏المقبوض لمصلحة‏المالك، ص‏21.

. كل امين يقبل قوله على من ائتمنه خاصة، ص‏21.

. قاعدة الحسبة، ص‏21.

. اشارة الاخرس تقوم مقام لفظه، ص‏21.

. لاتجزى النية عن اللفظ، ص‏21.

. كل دم نجس الا دم غير ذى النفس (اصالة النجاسة فى الدماء)، ص‏21.

. قاعدة الاشتراك، ص‏21.

. لايجمع بين العوض و المعوض، ص‏21.

. كل ما قرن فى البيع بالباء فهو الثمن، ص‏21.

. كل ما بطل فيه المسمى فالمرجع هو المثل، ص‏22.

. لاينتصف المهر الا بطلاق غير المدخل بها، ص‏22.

. لاضمان فى فوات البضع، ص‏22.

. كل اسراف و تبذير حرام، ص‏23.

. صم للرؤية و افطر للرؤية، ص‏23.

. لا ملازمة بين الاداء و القضاء (القضاء بامر جديد)، ص‏23.

. كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل، ص‏24.

. كل واجب موقت‏يسقط بانقضاء وقته بخلاف الفورى، ص‏26.

. الاصل الاولى فى المعاملات هو الفساد، ص‏26.

. كل من قدر على انشاء شى‏ء قدر على الاقرار به، ص‏26.

. كل من انكر حقا لغيره ثم رجع الى الاقرار قبل منه، ص‏27.

. كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا الوصية، ص‏27.

. لايصح بيع ما لا يتمول، ص‏27.

. كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه،ص‏27.

. كل دين حال لا يتاجل، ص‏27.

. كل ما يكال او يوزن يحرم بيعه قبل قبضه، ص‏27.

. لا يدخل فى ملك الانسان شى‏ء قهرا الا الارث و...، ص‏27.

. الاذن العام لاينافى المنع الخاص، ص‏27.

. كل حكم علق على سبب متوقع وكان الحكم مختلفا بحسب وقت التعليق و وقت الوقوع‏فالمعتبر فيه هو وقت الوقوع، ص‏28.

. يجوز تغيير الاحكام بتغيير العادات، ص‏28.

. كل خيار فى عقد فانه يزلزله، ص‏28.

. ليس لاحد اجبار غيره الا ما استثنى، ص‏28.

. كل من اسلم سقطت عنه الجزية، ص‏29.

. كل عبد اعتق فى كفارة او واجب فهو سائبة لا ولاية لاحد عليه، ص‏29.

. كل ما شك فى كونه حكما او حقا فهو حكم، ص‏29.

. التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له، ص‏30.

. الشروط لايوزع عليها الاثمان، ص‏31.

. كل ما يثبت‏بشاهد و امراتين يثبت‏بشاهد و يمين، ص‏31.

. لا قطع على السارق الا بمرافعة الغريم، ص‏31.

. كل ما جاز للشاهد ان يشهد به جاز للحاكم ان يحكم به، ص‏32.

. لايجوز لاحد ان يتصرف فى مال غيره الا باذنه، ص‏9 و 32.

. اذا حرم شى‏ء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقا واذا حرم منفعة خاصة منه لم‏يحرم ثمنه مطلقا،ص‏33.

. لا كفارة فى ترك الكفارة، ص‏33.

. كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لايجوز الاكتساب به، ص‏35.

. تعذر الشروط لايكفى فى سقوطه، ص‏35.

. كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه، ص‏36.

. ان الثمن لايوزع على الشروط، ص‏36.

. الفساد لايتبعض بمعنى ان المعاملة اذا فسدت من جانب فسدت من الجانبين، ص‏36.

. من سبق الى ما لم يسبق اليه احد من المسلمين فهو احق به، ص‏36.

. كل ما امكن الجواب به امكن الحلف عليه، ص‏38.

. لايجوز الاضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس، ص‏38.

. من ادعى شيئا و لا منازع له دفع اليه، ص‏38.

. كل ما يعتبر فى الاداء يعتبر فى القضاء و لا عكس، ص‏38.

ترجمه:

حسينى، محمد باقر.

تسهيل المسالك. [بى‏جا]، [بى‏نا]، [بى‏تا].

شريف كاشانى، ملاحبيب‏الله.

- مستقصى المدارك القواعد و منتهى ضوابط الفوائد. چاپ سنگى: قم، مطبعة علميه،1404ق.

مؤلف در اين كتاب قواعد فقهى را به ترتيب ابواب كتب فقهى از كتاب طهارت تا آخر كتاب‏امر به معروف ونهى از منكر همراه با يك يا چند روايت مربوط به هر قاعده مطرح كرده‏است.در مواردى مسائل و گاه شرايط و ضوابط مسائل فقهى را تحت عنوان قاعده‏اى مستقل ذكرنموده كه از مجموع اين قواعد، آن‏چه با قاعده فقهى مناسبت دارد از اين قرار است:

ء- كتاب الطهارة، ص‏3 - 123 :

. كل ماء طاهر الا ما علم انه قذر، ص‏3-9.

. كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شى‏ء، ص‏9-20.

. كل ماء تغير طعما او لونا او ريحا وجب الاجتناب عنه، ص‏20-23.

. كل شى‏ء يراه ماء المطر فقد طهر، ص‏23-27.

. كل ماء له مادة فهو طاهر مطهر لاينجسه شى‏ء و ان كان قليلا، ص‏27 - 28.

. الاسئار كلها طاهرة ماعدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر، ص‏28-31.

. كل ماء مستعمل فى رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر، ص‏31-32.

. كل حيوان ليس له نفس سائلة، فلاينجس بميتته الماء، ص‏32-33.

. كل صلاة يجب لها الوضوء او بدله الا صلاة الميت، ص‏33-36.

. كل ما بدء الله به فى الوضوء وجب الابتداء به، ص‏36 - 38.

. لا تكرار فى المسح، ص‏44-46.

. كلما التقى الختانان وجب الاغتسال، ص‏46 - 48.

. كل غسل معه الوضوء الا غسل الجنابة، ص‏48 - 55.

. كل دم امكن جعله حيضا، فهو حيض، ص‏67-83.

. لا نفاس الا مع الدم، ص‏84 - 85.

. الحائض و النفساء سواء فى جميع الاحكام الا...، ص‏85 - 91.

. يحرم على الحائض و النفساء كل ما يحرم على الجنب و لا عكس، ص‏91-94.

. كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و لا عكس، ص‏94-96.

. يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية، ص‏98-103.

. لا تيمم من المتمكن من استعمال الماء، ص‏103-104.

. كل ذى نفس سائلة لايؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه نجس وان كانت عينه طاهرة، ص‏104.

. كل ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فكل شى‏ء منه طاهر الا دمه و منيه، ص‏104-107.

. كل حيوان طاهر الا الكلب و الخنزير و الكافر، ص‏108-109.

. الدم كله نجس الا ما يستثنى، ص‏109-111.

. الكافر بجميع اصنافه نجس، ص‏111-113.

. كل حيوان له نفس سائلة فميتته بجميع اجزائها نجس، ص‏113.

. كل ما لم تحله الحيوة فهو طاهر من ميتة كل حيوان فى حيوته، ص‏113 - 115.

. كل ما ليس له نفس سائلة فلا ينجس بالموت، ص‏115.

. كل مسكر مائع بالاصالة فهو حرام نجس، ص‏115-117.

. كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس، ص‏117 - 118.

. كل يابس زكى، ص‏118-119.

. كل ما يشترى عن المسلمين او من سوقهم فلا يسال عن طهارته وتذكيته، ص‏119-120.

. كل شى‏ء لم يعلم نجاسته، فهو طاهر، ص‏120-123.

- كتاب الصلاة، ص‏123 - 219:

. كل النوافل ركعتان بتسليمه الا...، ص‏123 - 125.

. كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر و شبهه، ص‏125-126.

. كل صلاة تقصر فى السفر، يسقط نافلتها، ص‏126.

. الاصل فى نافلة كل عبادة ان يكون فى حكم فريضتها، ص‏127-130.

. الاصل فى هيئات المستحب ان تكون مستحبة، ص‏130.

. لا قربة بالنوافل، اذا اضرت بالفرائض، ص‏130.

. لاينقلب نوع من الصلوات بخروج الوقت الى نوع آخر، الا صلاة الجمعة، ص‏132-133.

. كل من شك فى فعل الصلاة بعد ان خرج الوقت، بنى على انه فعلها، و من شك فيه و قدبقى الوقت‏بنى على عدمها، ص‏136-137.

. اذا تعارض سقوط احد الاجزاء والشرائط مع الآخر فالوقت مقدم فى الرعاية على الكل،ص‏137 - 138.

. لا صلاة الا بطهور، ص‏140-142.

. كل نجاسة مانعة من صحة الصلاة الا ما يستثنى، ص‏142.

. لا يصح الصلاة مع شى‏ء من الاحداث الا الاستحاضة، ص‏142.

. كل شى‏ء حرام اكله، فالصلاة فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شى‏ء منه فاسدة‏الا ما يستثنى، ص‏143-146.

. كل ما لايجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلوة فيه اذا كان نجسا، ص‏146-147.

. كل ما كان مغصوبا فلايجوز الصلاة فيه الا باذن المالك، ص‏147.

. يجوز الصلاة فى كل مكان الا ما يستثنى، ص‏147 - 148.

. كل ما كان نجسا فلايجوز وضع الجبهة عليه فى الصلاة، ص‏152.

. لا عمل الا بالنية، ص‏152-156.

. انما الاعمال بالنيات، ص‏156 - 158.

. لاصلاة بغير افتتاح، ص‏182-183.

. كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلوة اذا كانت زوجا و مصحح لها اذا كانت‏فردا، ص‏182.

. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ص‏182-183.

. لا بدل عن الحمد فى الاوليين، الا ما يستثنى، ص‏183-184.

. لا قران بين السورتين فى ركعة واحدة من الفريضة الا...، ص‏184.

. لا تعيين فى السورة، ص‏184 - 185.

. لا تبعيض فى الحمد و لا فى السورة الا فيما يستثنى، ص‏185.

. العدول جائز فى كل السور ما لم يتجاوز النصف الا فى التوحيد و الجحد، ص‏186.

. الركوع فى كل ركعة من كل صلاة مرة الا فى صلاة الآيات، ص‏187.

. لا يعفى عن زيادة الركوع و السجود الا فى الصلاة الجماعة، ص‏187.

. التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة، ص‏188.

. لا يجب التسليم الا فى آخر الصلاة، ص‏189-190.

. التسليم قبل التكليم، ص‏190.

. لا قنوت الا قبل الركوع الا ما يستثنى، ص‏191-192.

. لا حصر للتعقيب، ص‏192.

. القضاء بامر جديد، ص‏193.

. اقض ما فات كما فات، ص‏194 - 195.

. كلما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر، ص‏195-196.

. كل شى‏ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه، ص‏199 - 205.

. لا تعاد الصلاة الا من خمس، ص‏207 - 208.

. يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة، ص‏216 - 218.

. لاتبطلوا اعمالكم، ص‏218-219.

- كتاب الزكوة والخمس، ص‏219 - 231 :

. لا زكوة الا فى تسعة، ص‏219-221.

. كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكوة، ص‏221-222.

. كل ما لم يحل عندك الحول فليس عليك فيه زكوة، ص‏224.

. لا زكوة فيما لم يبلغ النصاب، ص‏224.

. لاتحل الصدقة لغنى، ص‏227.

. الفطرة واجبة على كل من يعول، ص‏227.

. لا فطرة على من اخذ الزكوة، ص‏227 - 228.

. لا زكوة فطرة على اليتيم، ص‏228.

. ليس الخمس الا فى الغنائم خاصة، ص‏228-229.

. الخمس بعد المؤنة، ص‏229.

. الانفاق كلها للامام، ص‏230.

- كتاب الصوم، ص‏231 - 241 :

. لا صيام لمن لم يبت من الليل، ص‏231-232.

. كل صوم لايتعين زمانه فلابد فيه من نية التعيين، ص‏232-233.

. لايفسد صوما شى‏ء من المفطرات نسيانا، ص‏233.

. كل سفر يجب فيه التقصير فى الصلاة يجب فيه الافطار، ص‏233-234.

. لا صيام فى السفر، ص‏234 - 235.

. كل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه، ص‏235.

. كل من عليه صوم واجب فلايجوز له التطوع بالصوم، ص‏236-237.

. كل صوم يفرق الا ثلاثة ايام فى كفارة اليمين، ص‏238.

. صوم نذر المعصية حرام، ص‏239.

. لا اعتكاف الا بالصوم، ص‏239.

. كل ما يفسد الصوم، يفسد الاعتكاف، ص‏241.

- كتاب الحج والعمره، ص‏241 - 263 :

. الحج فرض على كل مكلف مستطيع، ص‏241.

. الاحرام من مواقيت‏خمسه، ص‏244 - 245.

. ليس لحاج ان يتجاوز الميقات الا محرما، ص‏245.

. كل من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، ص‏245.

. لا يكون الاحرام الا فى صلاة مكتوبة او نافلة، ص‏246.

. كل ثوب تصلى فيه فلا باس بان تحرم فيه، ص‏246.

. كل طواف ركن الاطواف النساء، ص‏249-250.

. كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان او امراة... الا العمرة المتمتع بها، ص‏250.

. لا قران بين اسبوعين فى فريضة و نافلة، ص‏251-252.

. لا تكرار فى اسبوع السعى الا فى ما زاد سهوا، ص‏252.

. لا تطوف و لا تسعى الا بوضوء، ص‏252.

. كل من الموقفين ركن، ص‏253.

. كل من فاته الموقفات جميعا بطل حجه، ص‏255.

. لا ترم الحجار الا و انت على طهر، ص‏255-256.

. ان مكة كلها منحر، ص‏256.

. لا هدى على غير المتمتع، ص‏256-257.

. لا يضحى الا بما قد عرف به، ص‏258.

. لا يضحى عمن فى البطن، ص‏259.

. لا يكون رمى الجمار الا ايام التشريق، ص‏262-263.

- كتاب الجهاد، ص‏265 - 271 :

. لا جهاد الا باذن الامام المعصوم‏عليه السلام، ص‏265-266.

. كل اسير يؤخذ و الحرب قائمة فانه يقتل الا ان يسلم، ص‏267.

. لا يقتل الرسل و الرهن، ص‏269.

. لا جزية على العبد، ص‏269.

. لا تقدير فى الجزية، ص‏269.

. للراجل سهم و للفارس سهمان، ص‏270-271.

. كل ارض فتحت عنوة و كانت محياة فهى للمسلمين كافة، ص‏271.

. كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهى لاهلها، ص‏271.

. كل ارض اسلم اهلها طوعا فهى لهم...، ص‏271.

. كل ارض موات سبق اليها سابق و احياها فهو احق بها، ص‏271.

- كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، ص‏272 - 287 :

. لا يامر بالمعروف و لاينهى عن المنكر من لا يعرفهما مع تجويزه التاثير و المامن من‏الضرر، ص‏272.

. كل ما كان للنبى و الامام فيه الولاية فللفقيه الجامع ايضا كذلك، ص‏274.

. كل رحم توصل، ص‏279-281.

. كل ما توعد الشرع عليه فهو كبيرة، ص‏281.

. الضرورات تبيح المحظورات، ص‏281-282.

. الميسور لايسقط بالمعسور، ص‏282-287.

شريف كرمانى، جمال‏الدين محمد بن‏غلامرضا.

- رسالة شريفة فى قاعدة حمل الشى‏ء على الصحيح و تنزيهه من القبيح. چاپ سنگى:[بى‏جا]، ميرزا احمد خان مشير السلطنه، 1320ق.

شفائى، محسن.

- مجموعه قواعد فقه. تهران، چاپ نقش جهان، 1335.

ء1. قاعده احسان، ص‏9.

. قاعده يد (ضمان يد)، ص‏25.

. قاعده يد (وضع يد)، ص‏45.

. غرر، ص‏52.

. انما يحلل و يحرم الكلام، ص‏57.

. اعتداد، ص‏62.

. ما يضمن و ما لا يضمن، ص‏71.

. قاعده شرط، ص‏80.

. قاعده ولايت، ص‏83.

. نيابت، ص‏96.

. اعراض، ص‏98.

. لاضرر، ص‏109.

. قاعده تسليط، ص‏120.

. عسر و حرج، ص‏125.

. مفاد اذن در ترك واجب يا مستحب، ص‏135.

. الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار، ص‏138.

. قاعده عدل و انصاف، ص‏140.

. تلف، ص‏143.

. تسبيب، ص‏145.

. قاعده مقتضى و مانع، ص‏148.

. حقوق قابل نقل و صلح و غير قابل آن، ص‏153.

. قاعده اذن، ص‏166.

. قاعده استيمان، ص‏168.

. قاعده لزوم، ص‏174.

. اقدام، ص‏176.

. صحت، ص‏177.

- قاعدة لا ضرر. چاپ دوم: تهران [بى‏نا]، 1364. 124ص.

شهابى تربتى، محمود (1406ق.)

- قاعدة لا ضرر. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1330.

به ضميمه «وضع الالفاظ‏».

- قواعد فقه. چاپ چهارم: تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1333.

مؤلف در مقدمه كتاب، ضمن معرفى مبانى و روش‏هاى علم فقه، به بيان فرق قاعده فقهى بامسئله اصولى و فقهى پرداخته‏است.

قواعد مطرح شده عبارت‏اند از:

. قاعده اوفو بالعقود، ص‏66.

. قاعده لا ضرر، ص‏77.

. قاعده اعراض، ص‏85.

. قاعده ضمان، ص‏90.

. ضمان (تاديه) يد، ص‏91.

. ضمان اتلاف (من اتلف)، ص‏93.

. غرر، ص‏93.

. تسبيب، ص‏94.

. اقدام، ص‏94.

. استيمان، ص‏95.

. احسان، ص‏95.

شهرستانى مرعشى، ميرزا محمدحسين (1315ق.)

- رسالة فى القرعة. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏76.

شهيد اول، محمد بن‏مكى عاملى (786ق.)

- القواعد و الفوائد، 2ج. تحقيق دكتر سيدعبدالهادى حكيم. چاپ اول: قم، مكتبة المفيد[بى‏تا].

ج‏1 :

. كل حكم شرعى يكون الغرض الاهم منه الآخرة يسمى عبادة او كفارة، ص‏34.

. كل حكم شرعى يكون الغرض الاهم منه الدنيا يسمى معاملة، ص‏35.

. قد يتداخل الاسباب مع الاجتماع، ص‏43.

. قد يتعدد السبب و يختلف الحكم المترتب عليه، ص‏45.

. قد يكون سبب الواحد موجبا لامور، ص‏47.

. التعليق بالمشية يقتضى التلفظ، ص‏51.

. كل تعليق على لفظ او فعل مجرد تتصور صحته من الصبى، ص‏51.

. كل حكم تعلق على سبب لا اختلاف فيه فانه يحصل حين حصل السبب، ص 54.

. كلما شك فى سبب الحكم بنى على الاصل، ص‏55.

. كل عبادة علم سببها و شك فى فعلها وجب فعلها او استحب، ص‏57.

. تبعية العمل للنية، ص‏74.

. نفى العسر و الحرج، ص‏123.

. لاضرر و لاضرار، ص‏140.

. العادة و العرف، ص‏147.

. الاقرار فى موضع يصلح للانشاء انشاء، ص‏163.

. الاكراه يسقط اثر التصرف، ص‏197.

. كل شرط فى الراوى و الشاهد فانه معتبر عند الاداء، ص‏223.

. قد يثبت ضمنا ما لا يثبت اصلا، ص‏243.

. كلما وقع الاتفاق على اصل اجريت فروعه عليه، ص‏272.

. الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، ص‏287.

. اليمين لنفى الشى‏ء لايكون لاثبات غيره، ص‏305.

. عدم ضمان الامين، ص‏341.

. الضمان بالفوات و التفويت، ص‏343.

. كلما ضمن الطرف من المجنى عليه ضمنت النفس، ص‏347.

. لايقع العقد على الاعيان و المنافع الا من المالك او من هو بحكمه، ص‏351.

. لايجوز البناء على فعل الغير فى العبادات الا فى بعض افعال الحج القابلة للنيابة، ص‏352.

. الاصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم ياذن له فيه، ص‏353.

. الاصل ان كل احد لا يملك اجبار غيره، ص‏356.

. الاصل فى احكام التابعة للاسماء ان تناط بحصول تمام المسمى، ص‏358.

. الغالب فى المقدورات الشرعية التحقيق، ص‏361.

. كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه، ص‏379.

. ما يحتاج الى الحاكم، ص‏405.

. المدعى و المنكر، ص‏408.

. كلما كان المدعى به حقا فلاريب فى سماعه، ص‏411.

. لا يحكم بالنكول الا فى مواضع، ص‏412.

. البينة حجة شرعية، ص‏416.

. ليس بين شرعية الاحلاف و بين قبول الاقرار تلازم، ص‏418.

. الحلف دائما على القطع، ص‏419.

. كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه و ما لا فلا، ص‏422.

. لايجوز الحلف لاثبات مال الغير، ص‏422.

ج‏2 :

. يعتبر فى القصاص نفسا و طرفا المماثلة فى امور، ص‏9.

. كل من لم يباشر القتل لايقتص منه، ص‏17.

. كل جناية تلزم جانيها، ص‏19.

. عمد الصبى فى الدماء خطا، ص‏19.

. كل جناية لا مقدار لها ففيها الارش، ص‏19.

. لايقر من الكفار على كفره غير اهل الكتاب الذميين، ص‏21.

. اموال الحربى فى‏ء للمسلمين، ص‏22.

. كل من وطى حراما بعينه فعليه الحد مع العلم بالتحريم، ص‏22.

. كل امر مجهول فيه القرعة، ص‏22و183.

. النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على اذن الشرع،ص‏26.

. كل معلق على شرط فانه يتوقف التاثير او الوجود عليه، ص‏29.

. كل ما يحرم او يجب للاجانب يحرم او يجب للابوين، ص‏46.

. كل رحم يوصل، ص‏50.

. النهى عن الغرر و الجهالة، ص‏61 و137.

. الاذن العام لاينافى المنع الخاص، ص‏70.

. الحجر على الصبى و السفيه لايؤثر فى الاسباب الفعلية، ص‏71.

. كل ما كان فى النافلة وجه زائد يترجح به على الفريضة جاز ان يترتب عليه حكم زائد على‏الفريضة، ص‏109.

. كل ما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير، ص‏130.

. كل عدة لايشترط فيها العلم بانها عدة، ص‏131.

. المعتبر فى علم الشاهد حال التحمل، ص‏141.

. التقية، ص‏155.

. التقية تبيح كل شى‏ء، ص‏158.

. لايكلف المدعى ببينة فى مواضع، ص‏188.

. اليد تقبل الشدة و الضعف، ص‏190.

. كل من ادعى على غيره سمعت دعواه و طولب باليمين مع عدم البينة، ص‏194.

. كل كافر لاتسمع شهادته ولو على مثله الا فى الوصية، ص‏196.

. كل يمين خولف مقتضاها نسيانا او جهلا او كرها فلا حنث فيها، ص‏207.

. الطهارة، ص‏217.

. كل الميتات على النجاسة الا ما لا نفس له، ص‏217.

. كل الحيوانات تقبل التذكية الا النجس منها عينا، ص‏217.

. الامكان، ص‏217.

. كل نجاسة مانعة من صحة الصلاة، ص‏219.

. كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها الا الظهر، ص‏222.

. اصالة عدم تداخل الاسباب، ص‏223.

. كل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه الا زكاة التجارة،ص‏226.

. لا تجتمع الزكاتان فى عين واحدة، ص‏226.

. كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته، ص‏227.

. الاخلال بالفعل لا يستعقب القضاء الا بامر جديد، ص‏229.

. كل من تجاوز الميقات غير محرم مع كونه مخاطبا بالنسك يعود اليه، ص‏231.

. كل عقد تقاعد عن نفوذه فى النقل و الانتقال باطل، ص‏241.

. كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فانه باطل، ص‏242.

. اصالة اللزوم فى العقود، ص‏242.

. كل عقد بيع فانه يثبت فيه خيار المجلس، ص‏247.

. كل خيار فى عقد فانه يزلزله، ص‏250.

. كل دين حال لا يتاجل، ص‏257.

. كل شرط تقدم العقد او تاخر عنه فلا اثر له، ص‏259.

. كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض فى الجملة، ص‏260.

. الاصل فى العقود الحلول، ص‏261.

. كل ما جازت بيعه جازت هبته و بالعكس، ص‏266.

. الاصل ان لا يدخل فى ملك الانسان شى‏ء قهرا، ص‏267.

. كل ما صح بيعه صح رهنه و ما لا فلا، ص‏268.

. كل رهن فانه غير مضمون، ص‏269.

. كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه و ما لا فلا، ص‏269.

. كل عارية امانة، ص‏272.

. كل ما جازت الاجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل، ص‏276.

. كل من قدر على انشاء شى‏ء قدر على الاقرار به، ص‏279.

. كل اقرار انما يفعل فيه بالمتيقن و يطرح المشكوك فيه، ص‏280.

. كل من انكر حقا لغيره ثم رجع الى الاقرار قبل منه، ص‏281.

. كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا فى الوصية،ص‏281.

. الاصل فى الميراث النسبى التولد، ص‏286.

. كل قاتل يمنع من الارث و لا يمنع من يتصل به، ص‏287.

. الارث يكون من الجانبين و هو الاغلب، ص‏289.

. الاقرب يمنع الابعد، ص‏290.

. لايحجب الابعد الاقرب الا فى مسالة ابن‏العم للابوين مع عم الاب، ص‏291.

. لايجوز ان يجمع لواحد بين العوض و المعوض، ص‏296.

. كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب، ص‏299.

. لا تكليف على الغافل، ص‏303.

. كل النوافل ركعتان بتسليمة الا الوتر، ص‏316.

. لا يقضى شى‏ء من واجبات الصلاة بعد التسليم الا امور، ص‏317.

. كل من فاتته صلاة فريضة لابدل لها وجب قضائها، ص‏318.

. كل مؤتم لايجوز له التقدم على امامه، ص‏319.

. كل ما يضم الى نية التقرب مما لاينافى الاخلاص لايقدح فى صحة العبادة، ص‏320.

تاليفاتى نيز درباره كتاب القواعد و الفوائد شهيد نوشته شده كه عبارت‏اند از:

الف. تنظيم و تلخيص:

فاضل مقداد، مقداد بن‏عبدالله سيورى حلى (826ق.)

. نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية. چاپ اول: قم، كتابخانه آية‏الله مرعشى،1403ق.

2. جامع الفوائد فى تلخيص القواعد. ر.ك: الذريعة، ج‏5، ص‏68.

طبق نقل مؤلف الذريعه، نسخه‏اى از اين كتاب در كتابخانه آستان قدس رضوى به‏شماره‏2313، در 50برگ به خط حسين بن‏محمود بن‏حسين عسكرى، وجود دارد.

كفعمى جبعى، شيخ زين‏الدين ابراهيم بن‏على (905ق.)

3. اختصار قواعد الشهيد. ر.ك: الذريعه، ج‏1، ص‏357.

اين كتاب در مجموعه‏اى به نام مؤلف (مجموعه كفعمى) موجود مى‏باشد كه هنوز چاپ‏نشده است و مؤلف الذريعه در ج‏2، ص‏115 به اين مجموعه اشاره كرده‏است.

ب. شرح‏ها:

حرفوشى حريرى عاملى، شيخ محمد بن‏على بن‏احمد (1059ق.)

. القلائد السنية على القواعد الشهيدية. ر.ك: الذريعه، ج‏14، ص‏17.

طبق نقل صاحب الذريعه، تنها قسمت‏هايى از اين شرح در حاشيه القواعد در سال 1308ق‏به چاپ رسيده‏است.

حسينى مرندى، سيداسماعيل بن‏نجف (1318ق.)

2. شرح القواعد و الفوائد. اتمام تاليف: 1286ق. ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله‏مرعشى، ج‏21، ص‏124، ش‏8132.

مازندرانى، سيدمهدى.

3. مصابيح الظلام فى شرح قواعد الاحكام. ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى،ج‏21، ص‏105، ش‏8101.

ميرزا آقا قزوينى حائرى، ميرزا ابوتراب (1292ق.)

4. شرح القواعد. ر.ك: الذريعه، ج‏14، ص‏16.

مؤلف از شاگردان مرحوم شيخ محمدحسن نجفى (صاحب جواهر) و مرحوم سيد اسماعيل‏قزوينى (صاحب ضوابط) بوده‏است.

ج. حاشيه‏ها:

. حاشيه ابن‏طى عاملى، شيخ ابوالقاسم على بن‏على بن‏محمد عاملى (885ق.).

اين حاشيه در نسخه‏اى از القوائد و الفوائد درج شده كه در سال 835ق نوشته شده‏است. (9) .

2. حاشيه تسترى اصفهانى، مولى حسنعلى بن‏مولى عبدالله (1075ق.). ر.ك: الذريعه،ج‏6، ص‏173.

صاحب رياض العلماء نقل كرده‏است كه: «من قسمتى از اوائل اين حاشيه را ديده‏ام كه‏احتمالا ناتمام مانده‏است‏».

3. حاشيه تنكابنى، ميرزا محمد بن‏سليمان (1302ق.). ر.ك: قصص العلماء، ص‏96 والذريعه، ج‏6، ص‏173.

4. حاشيه خويى، شيخ على بن‏على‏رضا (1350ق.) ر.ك: الذريعه، ج‏14، ص‏17.

مؤلف آن را به اتمام نرسانده و علامه الاوردبادى در كتاب «الحديقة المبهجه‏» نقل كرده كه‏اين حاشيه را به خط خود مؤلف ديده‏است.

5. حاشيه شيخ بهائى، شيخ محمد بن‏عبدالصمد عاملى (1031ق.) ر.ك: الذريعه، ج‏6،ص‏173.

طبق نقل صاحب الذريعه بخشى از آن در حاشيه نسخه‏اى از القواعد و الفوائد كه در سال‏1308ق با چاپ سنگى منتشر شده، آمده‏است.

6. حاشيه عصار لواسانى تهرانى، سيد محمد بن‏محمود حسينى (1356ق.). ر.ك:الذريعه، ج‏14، ص‏17.

اين حاشيه همراه القواعد و الفوائد در سال 1308ق با چاپ سنگى منتشر شده‏است.

7. حاشيه فاضل ايروانى، شيخ محمد بن‏محمدباقر ايروانى (1306ق.) ر.ك: الذريعه،ج‏6، ص‏173.

وى از شاگردان شيخ اعظم مرتضى انصارى بوده‏است. (10) .

8. حاشيه يزدى، ميرزا قاضى بن‏كاشف‏الدين (1056ق.) ر.ك: الذريعه، ج‏6، ص‏173.

صاحب الذريعه از ميرزا عبدالله افندى اصفهانى در رياض العلماء نقل مى‏كند كه اين حاشيه،تنها، شرح مبسوطى بر يك قاعده از قواعدشهيداست.

د. ترجمه:

صانعى، سيدمهدى.

قواعد و فوائد فقهى، 2ج. چاپ اول: مشهد، دانشگاه فردوسى، 1372.

ه . مقاله:

ذاكرى، على‏اكبر.

«كاوشى در قواعد فقهى - اجتماعى القواعد و الفوائد شهيد اول‏». فقه، كتاب اول(بهمن‏1372)، ص‏161-187.

شيبانى كوفى، ابومفضل (387ق.)

- التقية و الاذائة. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏405.

شيخ بهائى، شيخ محمد بن‏عبدالصمد العاملى (1031ق.)

- حاشية على القواعد والفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه، ج‏6، ص‏173.

شيخ الشريعه اصفهانى، ميرزا فتح‏الله نمازى شيرازى (1339ق.)

- اصالة الصحة. ر.ك: الذريعه، ج‏2، ص‏116.

- رسالة فى قاعدة الطهارة. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏10.

- رسالة فى قاعدة لا ضرر. چاپ اول: قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1406ق، 49ص.

به ضميمه «افاضة التقدير فى احكام العصير».

شيرازى، سيدصادق.

- بيان الاصول، ج‏5 (لاضرر و لاضرار). چاپ دوم: [بى‏جا]، معهد التعاليم الاسلامية،1414ق.

شيرازى، سيدمحمد حسينى.

- الفقه، موسوعة استدلالية فى الفقه الاسلامى، كتاب القواعد الفقهية. چاپ اول: [بى‏جا]،مركز ثقافى حسينى، 1414ق.

مؤلف در اين كتاب نوزده قاعده فقهى را به طور مبسوط بحث مى‏كند. وى در قسمت‏خاتمه‏كتاب به ذكر عناوين قواعد نانوشته پرداخته‏است.

قواعدى كه تفصيلا مورد بحث قرار گرفته از اين قرار است:

. قاعدة اليد، ص‏7.

. قاعدة ضمان اليد، ص‏32.

. قاعدة الجب، ص‏39.

. قاعدة القرعة، ص‏51.

. قاعدة نفى السبيل، ص‏61.

. قاعدة الالزام، ص‏69.

. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص‏83.

. قاعدة الغرور، ص‏97.

. قاعدة الزعيم غارم، ص‏107.

. قاعدة الاتلاف، ص‏119.

. قاعدة الميسور، ص‏125.

. قاعدة الاشتراك، ص‏131.

. قاعدة التسليط، ص‏135.

. قاعدة الاهم و المهم، ص‏141.

. قاعدة العسر، ص‏147.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏153.

. قاعدة الحيازة، ص‏163.

. قاعدة الاعراض، ص‏169.

. قاعدة التيسير، ص‏173.

- الوصول الى كفاية الاصول، ج‏4. چاپ دوم: قم، دارالايمان، 1409ق.

. اصالة عدم التذكية، ص‏312.

. قاعدة الميسور، ص‏444.

. قاعدة لاضرر، ص‏491.

- الاصول، ج‏6. چاپ اول: قم، مكتبة الامام المهدى(عج)، 1406ق.

قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏147.

شيرازى نجفى، سيدعبدالله (1405ق.)

- عمدة الوسائل فى شرح الرسائل، ج‏2. تهران، اسلامية، 1372ق.

. اصالة عدم التذكية، ص‏39-41.

. قاعدة التسامح، ص‏45-51.

صادقى تهرانى، محمد.

- اصول الاستنباط بين الكتاب و السنة. چاپ اول: قم، انتشارات فرهنگ اسلامى،1412ق.

مؤلف اين كتاب سعى دارد تنها با اتكاى به قرآن كريم به ارائه اصول و قواعد بپردازد. وى به‏استنتاج برخى از فروع فقهى آيات قرآن كريم پرداخته‏است كه البته گاهى در قالب قواعداخلاقى، مانند اصل حرمت كذب يا اصل حرمت غيبت و... ارائه مى‏كند.

مواضع مربوط به قواعد فقهى در اين كتاب از قرار زير است:

. اصل الشورى، ص‏92.

. اصل لاضرر و لاضرار، ص‏95.

. انما الاعمال بالنيات، ص‏98.

. اصالة الحل، ص‏99.

. اصل السعى، ص‏100.

. اصل عدم الحرج و العسر، ص‏102.

. اصل عدم الغرر، ص‏104.

. اصل القرعة، ص‏104.

. اصل الامين لايضمن، ص‏107.

. اصل الاتلاف، ص‏110.

. اصل الاشتراك فى التكاليف، ص‏115.

. اصل الميسور لايترك بالمعسور، ص‏118.

. اصل عدم الاضطرار و الاكراه، ص‏119.

. الاجرة على الواجبات، ص‏119.

. اصل التقية، ص‏121.

. اصل الجب، ص‏123.

. اصل حرمة ابطال العبادة، ص‏125.

. اصل نفى السبيل، ص‏127.

. اصل حرمة الخبائث، ص‏128.

. اصل حرمة ما اثمه اكبر من نفعه، ص‏130.

. اصل حرمة الاسراف و التبذير، ص‏131.

. اصل حرمة الاعانة على الاثم، ص‏133.

. اصالة الاطلاق و العموم، ص‏139.

. اصل حرمة نقض العهد، ص‏141.

. اصل وجوب تعظيم شعائرالله، ص‏142.

. اصل وجوب اعتزال الاذى، ص‏144.

. اصل الاعتداء بالمثل، ص‏148.

. اصل حرمة الالقاء الى التهلكة، ص‏150.

. اصل تقديم الاهم على المهم، ص‏151.

. اصل اشتراط الطهارة فى المطلقة، ص‏151.

. لا ركوع الا فى صلاة، ص‏156.

. الاصل لا فريضة الا فى الجماعة، ص‏160.

. الاصل وجوب الخمس فى كافة الغنائم و الفوائد، ص‏162.

. حرثية النساء، ص‏164.

. اصل قوامية الرجال على النساء، ص‏165.

. اصل مماثلة حقوق الزوجين، ص‏166.

. اصل عدم جواز نكاح و انكاح الداعين الى النار، ص‏167.

. الرضاع، ص‏169.

. الطلاق بيد من اخذ بالساق، ص‏170.

. عدم العدة بعد الفراق الا لحمل، ص‏171.

. وجوب الوفاء بالعقود، ص‏173.

. تجارة عن تراض، ص‏185.

. المعسر منظر الى الميسر، ص‏186.

. الصلح بين المتخالفين، ص‏187.

. حلية الانعام، ص‏190.

. لا اصل لاصالة بقاء الحل، ص‏191.

. لا اصل لاصالة عدم التذكية، ص‏192.

. حلية صيد البحر، ص‏193.

. اصل العدالة، ص‏185.

. حلية العقود، ص‏200.

. لا رهان الا لصيانة الدين، ص‏201.

. قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين، ص‏201.

. الوصية حق على كل مسلم، ص‏202.

. اصل الاولوية، 202.

. الشهادة تلقيا والقاء، ص‏204.

. لا قضاء الا بايمان وشهود، ص‏206.

. اصل الاقرار، ص‏207.

. الدية على العاقلة، ص‏209.

صانعى، سيدمهدى.

- قواعد و فوائد فقهى، 2ج. چاپ اول: مشهد، دانشگاه فردوسى، 1372.

اين كتاب ترجمه كامل كتاب «القواعد والفوائد» از شهيد اول مى‏باشد.

صدرالدين عاملى كاظمى، سيد ابومحمد حسن (1354ق.)

- الغرر فى نفى الضرار و الضرر. ر.ك: الذريعه: ج‏16، ص‏43.

صدر، سيدصدرالدين.

- خلاصة الفصول فى علم الاصول. [بى‏جا]، چاپخانه علمى سنگى، 1367ق.

قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، ج‏2، ص‏20 - 25.

صدر، سيدمحمد.

- ماوراء الفقه، ج‏1. بيروت، دارالاضواء، 1403ق.

. قاعدة التقية، ص‏108.

. قاعدة الامكان، ص‏155.

. قاعدة الفراغ، ص‏317.

. قاعدة التجاوز، ص‏336.

صدر، سيدمحمدباقر (1400ق)

- دروس فى علم الاصول، 2ج. قم، مؤسسة النشر الاسلامى [بى‏تا].

قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ج‏1، ص‏293 و ج‏2، ص‏175.

طالقانى كجورى مازندرانى، ابوالقاسم.

- رسالة فى قاعدة الضمان. چاپ سنگى: تهران [بى‏نا]، 1314ق.

به ضميمه «كشف الشكوك‏».

طالقانى، ملانظرعلى (1306ق.)

- مناط الاحكام. چاپ سنگى: تهران [بى‏نا]، [بى‏تا].

ءقواعد فقهى ذكر شده در اين كتاب از قرار زير است:

. اصالة الصحة، ص‏2و19.

. قاعدة لزوم حفظ النظام، ص‏17و177.

. قاعدة اليد، ص‏18.

. قاعدة من ملك، ص‏20.

. قاعدة اباحة الضرورات للمحظورات، ص‏24.

. قاعدة الميسور، ص‏25.

. قاعدة التقية، ص‏26.

. قاعدة لا حرج، ص‏26.

. قاعدة تلازم الحدوث و البقاء، ص‏30.

. قاعدة المعتبر فى المعاملات هو العنوان لا الاسم، ص‏93.

. قاعدة جواز الصلح، ص‏197.

. قاعدة الحسن شرط لقبول الشهادة، ص‏303.

طباطبائى حكيم، سيدمحمد سعيد.

- المحكم فى اصول الفقه. چاپ اول: [بى‏جا]، مؤسسة المنار، 1414ق.

ج‏4 :

ء1. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏140.

ج‏5 :

. اصالة تاخر الحادث، ص‏313.

. قاعدة اليد، ص‏355.

. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص‏405.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏465.

طباطبائى (مجاهد)، سيدمحمد (1242ق.)

- مفاتيح الاصول. چاپ سنگى: [بى‏جا]، مؤسسه آل‏البيت [بى‏تا].

ء1. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏346.

. قاعدة الميسور، ص‏523.

. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص‏535.

. قاعدة اوفوا بالعقود، ص‏542.

طباطبائى، سيدمحمدباقر بن‏مرتضى (1298ق.)

- وسيلة الوسائل فى شرح الرسائل. [بى‏جا]، [بى‏نا]، 1291ق.

ءصفحه‏هاى اين كتاب شماره‏گذارى نشده‏است.

. قاعدة التجاوز و الفراغ.

. قاعدة اصالة الصحة فى فعل الغير.

طباطبائى، سيدمحمدحسين (1402ق)

- حاشية الكفاية، ج‏2. [بى‏جا]، بنياد علمى و فكرى آية‏الله سيدمحمدحسين طباطبائى[بى‏تا].

ء1. قاعدة لاضرر، ص‏233 - 238.

. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص‏262-270.

. قاعدة اصالة الصحة فى فعل الغير، ص‏270-273.

طباطبائى، سيدمحمدرضا (1371ق.)

- تنقيع الاصول (تقريرات مباحث آية‏الله شيخ ضياءالدين عراقى). نجف [بى‏نا]،1371ق.

قاعدة لاضرر، ص‏123-161.

طباطبائى، سيدمحمدصادق (1337ق)

- روض المطلول. بغداد، مطبعة الولاية، 1331ق.

رسالة عقد الدرر فى قاعدة لاضرر، ص‏55 - 60.

مؤلف در اين رساله مباحث قاعده لاضرر را به نظم درآورده‏است.

- رسالة فى قاعدة لا ضرر (تقريرات مباحث مرحوم آخوند خراسانى). ر.ك: الذريعه:ج‏17، ص‏11.

طباطبائى، محمدمهدى بن‏مرتضى (1212ق.)

- فوائد بحر العلوم. [بى‏جا]، [بى‏نا]، [بى‏تا].

ء1. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص‏117 (فائده‏36)

. قاعدة اصالة عدم تداخل الاسباب، ص‏119 (فائده‏37)

طباطبائى قمى، سيدتقى.

- ثلاث رسائل العدالة، التوبة، قاعدة لا ضرر. تقرير شيخ عباس حاجيانى. قم، محلاتى[بى‏تا]، 144ص.

- آراؤنا فى اصول الفقه، ج‏2. چاپ اول: قم، محلاتى، 1371.

. قاعدة الميسور، ص‏283.

. قاعدة لاضرر، ص‏317.

عاملى، حسين بن‏عبدالصمد حارثى (984ق.)

- رسالة فى الاقرار. ر.ك: فهرست كتابخانه دانشگاه تهران، ش‏6/918 و فهرست كتابخانه‏مجلس، ش‏49/4900.

- رسالة فى اليد و الشياع (رسالة فى تقدم الشياع على اليد). تاريخ تاليف: قرن دهم ق.ر.ك: فهرست كتابخانه ملى، ج‏10، ص‏615، ش‏19431/ ع پ‏135 - 145.

عاملى نبطى، شيخ احمد رضا (1372ق.)

- التقية. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏403.

اين كتاب مجموعه مقالاتى است كه در مجله «العرفان‏» در صيدا - لبنان، منتشرشده است.

عبدى‏پور فرد، ابراهيم.

- بررسى تطبيقى مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنى ايران. چاپ اول، قم، مركزانتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1376.

عراقى نجفى، محمود بن‏جعفر (1308ق.)

- قوامع الفضول. چاپ سنگى: [بى‏جا]، [بى‏نا]، [بى‏تا].

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏396-403.

. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص‏420-422.

. قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، ص‏425-431.

. قاعدة نفى الضرر، ص‏470-472.

. قاعدة اصالة تاخر الحادث، ص‏496-497.

عصار لواسانى طهرانى، سيدمحمد بن‏محمود حسينى (1356ق.)

- الحاشية على القواعد والفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه، ج‏14، ص‏17.

علوى، عادل.

- التقية فى رحاب العلمين الشيخ الاعظم الانصارى والسيد الامام الخمينى. چاپ اول: قم،الامانة العامة للمؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الانصارى،1373.

فاضل ايروانى، شيخ محمد بن‏محمدباقر (1306ق.)

- الحاشية على القواعد و الفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه: ج‏6، ص‏173.

فاضل دربندى، ملاآقا بن‏رمضان شيروانى (1285ق.)

- خزائن الاحكام. چاپ سنگى: [بى‏جا]، [بى‏نا]، [بى‏تا].

مؤلف مباحث كتاب را در چهار قسمت: كتاب العناوين، خزائن الاصول، ديباجة فن‏الاستصحاب، قواعد الفقهية و الاصولية بيان كرده‏است.

وى در قسمت چهارم كتاب در كنار بحث قواعد فقهيه، فرق بين قاعده و اصل، ضابطه ومسئله فقهى را بيان كرده و در پايان كتاب بحثى درباره شيوه استنباط قاعده و تقسيم‏بندى‏قواعد به اوليه و ثانويه آورده‏است.

كليه قواعد كتاب به دو بخش تقسيم مى‏شوند:

الف. قواعدى كه مورد بحث قرار گرفته‏اند:

. قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع، قسمت‏1، ص‏7و قسمت‏2،ص‏98،112و116.

. قاعدة اصالة الركنية، قسمت‏1، ص‏31 و قسمت‏2، ص‏231.

. قاعدة لاضرر، قسمت‏1، ص‏42.

. قاعدة نفى العسر و الحرج، قسمت‏1، ص‏43 و قسمت‏2، ص‏295.

. اصالة تاخر الحادث، قسمت‏1، ص‏61 و قسمت‏3، ص‏389.

. اصالة الحل، قسمت‏2، ص‏167.

و در قسمت چهارم قواعد زير مطرح شده‏است:

. قاعدة الطهارة، ص‏471.

. قاعدة اليد، ص‏473.

. اصالة الصحة، ص‏478.

. اصالة اللزوم، ص‏478.

. قاعدة القرعة، ص‏480.

. قاعدة حمل افعال المسلمين على الصحة، ص‏488.

. اصالة الصحة فى افعال الكفار و المنافقين، ص‏501.

. قاعدة حمل المسلم فعل نفسه على الصحة، ص‏515.

. قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ص‏526.

. قاعدة الامور بمقاصدها، ص‏548.

. قاعدة كل عبادة يحتاج الى النية، ص‏548.

. قاعدة عربية صيغ العقود، ص‏560.

. تقديم القبول على الايجاب، ص‏561.

. قاعدة الكلام يحلل و يحرم، ص‏562.

. قاعدة العقود تابعة للقصود، ص‏563.

. قاعدة اصالة اشتراط القبض، ص‏568.

. قاعدة لزوم الوفاء بالشرط فى ضمن العقد، ص‏571.

. قاعدة الشرط المجهول مبطل للعقد، ص‏571.

. مبطلية الشرط المخالف للكتاب و السنة، ص‏572.

. مبطلية الشرط المنافى لمقتضى العقد، ص‏574.

. مبطلية الغرر و الجهالة فى العقد، ص‏574.

. الكفيل غارم، ص‏574.

. قاعدة الشرط الفاسد ليس بمبطل للعقد، ص‏577.

. قاعدة مبطلية التعليق فى العقود، ص‏578.

. قاعدة الاكراه، ص‏581.

. اسقاط الاكراه اثر التصرف الا...، ص‏582.

. قاعدة الاشتراك، ص‏586.

. قاعدة نفى السبيل، ص‏589.

. عدم شرطية البلوغ فى الوضعيات، ص‏591.

. اصالة الاعتداد بعبادة الصبى، ص‏593.

. اصالة عدم اهلية الصبى للتصرف، ص‏594.

. قاعدة الضمان، ص‏595.

. قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤديه، ص‏596.

. قاعدة الاتلاف، ص‏600.

. قاعدة الغرور، ص‏602.

. قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال بايعه، ص‏603.

. قاعدة التعدى و التفريط، ص‏604.

. قاعدة الضمان المقبوض بالعقد الفاسد، ص‏605.

. قاعدة اسباب الضمان، ص‏606.

. قاعدة الاستيمان، ص‏609.

. قاعدة الاذن مسقط للضمان، ص‏612.

. قاعدة الجب، ص‏615.

. الاصل ان لايلى احد على مال احد، ص‏618.

. ولاية الفقهاء، ص‏620.

. عموم ولاية عدول المؤمنين، ص‏621.

. البينة على المدعى و اليمين على من انكر، ص‏635.

. كلما يجوز للشاهد ان تشهد به يجوز للحاكم ان يحكم به، ص‏639.

. البينة حجة شرعية، ص‏640.

. كلما جاز الشهادة له جاز الحلف عليه، ص‏641.

. حجية الاستفاضة، ص‏642.

. قاعدة الاقرار، ص‏644.

. قاعدة لزوم الرجوع على بيان المقر فيما لايعلم الا من قبله، ص‏647.

. قاعدة قبول الاقرار بعد الانكار، ص‏649.

. قاعدة الاقرار بالشى‏ء اقرار بلوازمه، ص‏650.

. قاعدة عدم قبول الانكار بعد الاقرار، ص‏651.

. قاعدة من ملك، ص‏652.

. قاعدة كل من قدر على انشاء شى‏ء قدر على الاقرار به، ص‏662.

. قاعدة ان ما لا يدخل فى البيع لايدخل فى الاقرار و ما يدخل فيه يدخل فيه، ص‏663.

. قاعدة لايثبت‏حكم شى‏ء قبل وجوده، ص‏667.

. قاعدة لزوم تقديم المزيل على المزال، ص‏673.

ب. قواعدى كه تنها عناوين آن‏ها ذكر شده‏است (در اين قسمت‏بعضى قواعد تكرارى‏اند وقسمت عمده اين قواعد تقسيم‏بندى از جهت تطابق قواعد فقهيه با اصول اوليه و عدم آن‏مى‏باشد). اين قواعد را مؤلف در شش تقسيم بيان كرده‏است:

1) قواعدى كه بر وفق يا خلافشان اصلى از اصول اوليه نيست، ص‏523 - 524:

. قاعدة كل اقرار انما يعمل فيه بالمتيقن و يطرح المشكوك.

. اصالة الانعام فى الميراث السببى بالعتق او الضمان.

. الاغلب كون الثواب فى الكثرة و القلة تابعا للعمل فى الزيادة و النقصان.

. الصلاة افضل الاعمال البدنية.

. مكة افضل البقاع.

. الاصل تبعية الربح لراس المال.

. وجوب استحضار النية فعلا فى كل جزء من اجزاء العبادة.

. قاعدة الاصل فى كل مامور به ان يكون عبادة مشروطة بالنية.

. قاعدة ان لكل مكلف فى عبادة او معاملة او حكم، حكم نفسه و بدنه من دون ربط بغيره.

. الاصل عدم ولاية احد على احد.

. قاعدة ليس لغير المالك مطلقا سلطنة على المملوك من دون اذن مالكه.

2) قواعدى كه بر طبقشان اصلى از اصول اوليه قرار دارد، ص‏524 - 526:

. قاعدة نفى السبيل.

. قاعدة المجازاة بالاحسان.

. كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

3) قواعدى كه بر خلاف اصول اوليه هستند، ص‏527 - 530:

. اصالة النجاسة فى الدماء.

. صحة كل شرط الا ما حرم حلالا او حلل حراما.

. نافلة كل عبادة فى حكم فرضها.

4) قواعدى كه بعضى از اصول بر وفق آن‏ها و بعضى برخلافشان است، ص‏531 - 534:

. قاعدة مضى كل عمل زعم صاحبه..

. كلما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه.

. كل ماموم لايجوز له التقدم فى الموقف عن امامه.

. عدم سقوط الميسور بالمعسور.

. قاعدة كون العلل الشرعية معرفات و كواشف لاعلل حقيقة.

. اصالة عدم تداخل الاسباب.

. قاعدة الاشتراك فى التكليف.

5) قواعدى كه ثبوتا محل نزاع هستند، ص‏535:

. قاعدة اصالة الامكان فى الحيض.

. قاعدة اصالة الامكان فى النفاس.

. كون الاسباب الشرعية معرفات لاعلل حقيقة.

. حمل افعال المسلمين على الصحة.

. كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

6) قواعدى كه تنها به يك امر يا دو امر تخصيص خورده است، ص 546 - 548:

در اين قسمت نوزده قاعده مطرح شده‏است كه به جهت طبيعى بودن استثنا در هر قاعده وتكرارى بودن، به ذكر عناوين آن‏ها نمى‏پردازيم.

فاضل لنكرانى، محمد.

- القواعد الفقهية. چاپ اول: قم، چاپخانه مهر، 1416ق.

مؤلف در مقدمه كتاب به مباحث زير پرداخته‏است:

بررسى اعتبار كليت در قاعده فقهى، تفاوت قاعده با ضابطه فقهى، نظريه فقهى و قاعده‏اصولى، تقسيم‏بندى قواعد فقه، مصادر فقه و..

قواعدى كه در اين جلد بحث‏شده از قرار زير است:

. عدم ضمان الامين، ص‏28.

. الاتلاف، ص‏45.

. اقرار العقلاء، ص‏63.

. تادية اليد، ص‏83.

. الالزام، ص‏167.

. من ملك، ص‏199.

. الغرور، ص‏215.

. نفى السبيل، ص‏233.

. الجب، ص‏257.

. الاحسان، ص‏281.

. الاشتراك (اشتراك جميع المكلفين فى التكاليف)، ص‏295.

. اشتراك الكفار، ص‏311.

. عدم شرطية البلوغ فى الحكم الوضعى، ص‏331.

. مشروعية عبادات الصبى، ص‏344.

. امارية اليد، ص‏357.

. القرعة، ص‏421.

. حرمة الاعانة على الاثم، ص‏443.

. حجية البينة، ص‏461.

. حجية سوق المسلمين، ص‏487.

. اخذ الاجرة على الواجبات، ص 509.

فاضل، محمدجواد.

- رسالة فى التقية. چاپ اول: قم، الامانة العامة للمؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المئوية‏الثانية لميلاد الشيخ الانصارى، 1373، 67ص.

فاضل مقداد، مقداد بن‏عبدالله سيورى حلى (826ق.)

- نضد القواعد الفقهية. تحقيق سيد عبداللطيف الكوه‏كمرى. چاپ اول: قم، كتابخانه‏آية‏الله مرعشى، 1403ق.

مؤلف اين كتاب، «القواعد و الفوائد» استادش (شهيد اول) را با ترتيب و نظمى خاص‏نوشته‏است، و طبق ادعاى خود، به جز احكام «قسمت‏» (ص‏537 تا آخر كتاب)، چيزى برمطالب آن اضافه نكرده‏است. قواعد طرح شده در اين كتاب از قرار زير تنظيم شده‏است:

مقدمه: در بيان امور كلى قواعد فقه، ص‏13-14.

قطب اول: در قواعد عامه و قواعد اصولى و مبادى كلى احكام، ص‏18-167.

قطب دوم: در قواعد عبادات و معاملات و ساير ابواب فقه به ترتيب مشهور در كتب فقهى،ص‏168-537.

- جامع الفوائد فى تلخيص القواعد. ر.ك: فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى،ش‏2313.

فاطمى، سيداحمد.

- تجريد الاصول. مشهد، دانشگاه فردوسى، 1353.

قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏209.

فرحى، سيدعلى.

- تحرير الاصول (تقريرات مباحث آية‏الله ميرزا هاشم آملى). قم، مكتبة الداورى،1386ق.

. قاعدة اليد، ص‏222-259.

. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص‏259-310.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏311-344.

. قاعدة القرعة، ص‏345-356.

فشاركى، محمد بن‏قاسم طباطبايى (1316ق.)

- رسالة فى قاعدة لاتعاد، قم [بى‏نا]، [بى‏تا].

اين رساله در ملحقات «تحقيق مبتكر عن حديث لا تعاد» نوشته محمدهادى معرفت‏به چاپ‏رسيده‏است.

- الرسائل الفشاركية. چاپ اول: قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ق.

- رسالة فى تقوى السافل بالعالى:

ء1. قاعدة اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شى‏ء، ص‏199.

. كل ماء تغير اوصافه الثلاثة فهو نجس، ص‏216.

- رسالة فى الدماء الثلاثة.

. اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة، ص‏223.

. قاعدة الامكان، ص‏231.

- رسالة فى احكام الخلل فى الصلاة.

. قاعدة لاتعاد، ص‏368.

. لاسهو فى سهو، ص‏425.

. لاسهو للامام مع حفظ الماموم و للماموم مع حفظ الامام، ص‏430.

- رسالة فى الخيارات :

. اصالة اللزوم فى البيع، ص‏447.

. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ص‏454.

. الخيار فى الحيوان ثلاثة ثم لاخيار، ص‏469.

. المغبون يرجع الى من غره، ص‏535.

فشاركى، ملامحمدباقر (1314ق.)

- رسالة فى القرعة. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏76.

فيروزآبادى، سيدمرتضى حسينى يزدى.

- عناية الاصول فى شرح كفاية الاصول ج‏4و5. چاپ سوم: قم، فيروزآبادى، 1400ق.

ج‏4 :

ء1. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص‏183.

. قاعدة الميسور، ص‏249.

. قاعدة لاضرر، ص‏300.

ج‏5 :

. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏273.

. اصالة الصحة، ص‏297.

فيروزكوهى، شيخ على‏بابا.

- قواعد الفقه. چاپ اول: تهران، چاپخانه فردوسى، 1308.

مؤلف در مقدمه كتاب به توضيح مباحثى مانند تعريف قاعده فقهى، اقسام قواعد فقهى و بيان‏تفاوت قاعده فقهى با قاعده اصولى مى‏پردازد.

قواعد فقهى ذكر شده در اين كتاب عبارت‏اند از:

ء1. قاعده نفى ضرر (لاضرر)، ص‏8.

. اصالة اللزوم، ص‏27.

. اصالة الصحة (بجميع انواعه)، ص‏43.

. ضمان يد (تادية اليد)، ص‏84.

. ما يضمن و ما لايضمن، ص‏98.

. ضمان اتلاف (من اتلف)، ص‏137.

. ضمان تسبيب، ص‏144.

. قاعدة الغرور، ص‏154.

. قاعدة ملكيت‏يد (يد)، ص‏157.

فيض كاشانى، ملامحسن (1092ق.)

- رسالة فى حكم اخذ الاجرة على الواجبات. ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى،ش‏8/1401; فهرست كتابخانه مجلس 10/3818 و فهرست كتابخانه دانشگاه تهران،3/8239.

قدسى، احمد.

- انوار الاصول، (تقريرات مباحث آية‏الله مكارم شيرازى)، ج‏3. چاپ اول: قم،انتشارات نسل جوان، 1416ق.

مؤلف در صفحه‏243 به تعريف قاعده فقهى و فرق آن با قواعد اصولى پرداخته‏است. قواعدفقهى و اصول مطرح شده در اين كتاب عبارت‏اند از:

ء1. اصالة عدم التذكية، ص‏81.

. قاعدة لاضرر، ص‏243.

. اصالة تاخر الحادث، ص‏438.

. قاعدة القرعة، ص‏491.

قديرى، محمدحسن.

- البحث فى رسالات عشر، (الكلام فى التقية). چاپ اول: قم، مؤسسة النشر الاسلامى،1409ق، ص‏169-216.

قراچه‏داغى تبريزى، ميرزا عبدالرحيم بن‏نصرالله كليبرى (1334ق.)

- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏11.

قربانى، زين‏العابدين.

- اخبار من بلغ يا تسامح در ادله سنن از ديدگاه شيخ انصارى و ديگران. چاپ اول: كنگره‏بزرگداشت دويستمين سالگرد ميلاد شيخ اعظم انصارى، 1373، 22ص.

قره‏باغى، محمدحسن بن‏محمدباقر (از شاگردان شيخ انصارى)

- التسامح فى ادلة السنن. اتمام تاليف: 1260ق. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏173.

قزوينى بيرجندى، مولى عبدالجواد.

- رسالة فى تعارض لاضرر مع الناس مسلطون على اموالهم. ر.ك: الذريعه، ج‏11، ص‏150.

قزوينى حلى نجفى، سيدمحمدمهدى (1300ق.)

- القواعد الفقهية. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏188.

قزوينى، سيدابراهيم (1262ق.)

- نتائج الافكار. اتمام تحرير: 1258ق. بمبئى [بى‏نا]، [بى‏تا].

ء1. قاعدة نفى الضرر، ص‏99.

. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص‏100.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏139.

قطيفى، شيخ على بن‏حاج حسن خنبزى (1363ق.) (از شاگردان مرحوم آخوند خراسانى)

- الخلسة من الزمن فى معنى التسامح فى ادلة السنن. چاپ شده در ضمن رسائل (مؤلف)،نجف، مطبعة الحيدرية [بى‏تا]، ص‏67 - 98.

قمى، محمد بن‏اورمة.

- التقية. ر.ك: الذريعه: ج‏4، ص‏405.

كاشانى نجفى، سيدمصطفى بن‏سيدحسين (1336ق.)

- رسالة فى قاعدة لا ضرر. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏11.

كاشف الغطاء، شيخ جعفر نجفى (1227ق.)

- الحق المبين (القواعد الستة عشر). اتمام تحرير: 1306ق. چاپ سنگى: تهران، شيخ‏احمد شيرازى [بى‏تا].

اين كتاب حاوى 16 قاعده فقهى از قرار زير است:

ء1. قاعدة الاحسان، ص‏125.

. تادية اليد، ص‏128.

. الغرر، ص‏132.

. انما يحلل الكلام و يحرم الكلام، ص‏135.

. الاعتداء بالمثل، ص‏137.

. ما يضمن و ما لا يضمن، ص‏138.

. الوفاء بالشرط، ص‏141.

. الولاية، ص‏145.

. اعطاء فعل النائب حكم فعل المنوب عنه، ص‏147.

. الاغتفار فى الثوانى، ص‏149.

. ما يقبل النقل بالشرط و الصلح و ما لا يقبل، ص‏150.

. لاضرر و لاضرار، ص‏151.

. نفى العسر و الحرج، ص‏154.

. ان الاذن فى ترك الواجب و الندب لايفيد سوى رفع الوجوب، ص‏156.

. ان الحكم الحرام فى الابتداء ينجر الى اثره فى البقاء، ص‏157.

. ان ما مقدماته اختيارية اختيارى، ص‏159.

- كشف الغطاء. [بى‏جا]، [بى‏نا]، 1317ق.

ء1. قاعدة الميسور، ص‏25.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏35.

. قاعدة اصالة عدم ولاية احد على احد، ص‏37.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏43.

كاظمى خراسانى، شيخ محمدعلى (1365ق.)

- فوائد الاصول (تقرير مباحث ميرزا محمدحسين غروى نائينى). قم، مؤسسه نشراسلامى، 1406ق (ج‏3) و 1409ق (ج‏4).

ج‏3 :

ء1. اصالة عدم التذكية، ص‏380.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏408.

ج‏4 :

. اصالة الركنية، ص‏208.

. قاعدة الميسور، ص‏254.

. قاعدة المقتضى و المانع، ص‏314.

. اصالة عدم تاخر الحادث، ص‏503.

. قاعدة اليد، ص‏602.

. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏618.

. اصالة الصحة، ص‏653.

كاظمى دزفولى، شيخ اسدالله بن‏اسماعيل (1237ق.)

- مبلغ النظر. (رسالة فى قاعدة من ملك). ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏12.

كبه بغدادى، محمدحسن (1336ق.)

- رسالة فى قاعدة ما يضمن. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏12.

كرباسى، محمد ابراهيم.

- منهاج الاصول (تقريرات مباحث آية‏الله شيخ ضياءالدين عراقى). چاپ اول: بيروت،دارالبلاغة، 1411ق.

ج‏4 :

ء1. اصالة عدم التذكية، ص‏164.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏185.

. قاعدة لاتعاد، ص‏321.

. قاعدة لاضرر، ص‏336.

ج‏5 :

. اصالة تاخر الحادث، ص‏269.

. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏355.

. اصالة الصحة، ص‏373.

. قاعدة اليد، ص‏382.

. قاعدة القرعة، ص‏398.

كرمانى، حاج محمد كريم خان (1324ق.)

- القواعد. ر.ك: فهرست كتابخانه وزيرى يزد، ج‏1، ص‏241، ش 2/242، برگ‏196-233.

اين كتاب مشتمل بر چهل قاعده است.

كفعمى جبعى، شيخ زين‏الدين ابراهيم بن‏على (905ق.)

- اختصار قواعد الشهيد. ر.ك: الذريعه، ج‏1، ص‏357.

كلانترى، على‏اكبر.

- التسامح فى ادلة السنن (تقرير مباحث آية‏الله شيخ جعفر سبحانى). الرسائل الاربع، قم،مؤسسه امام صادق‏عليه السلام، 1415ق، 94ص.

كلباسى، ابوالمعالى محمد بن‏محمد ابراهيم اصفهانى (1315ق.)

- مجموعة رسائل (رسالة فى تعارض اليد و استصحاب الملكية السابقة). چاپ سنگى:[بى‏نا]، [بى‏جا]، 1317ق.

كلباسى اصفهانى، آقا محمد مهدى بن‏حاج محمد ابراهيم (1292ق.)

- رسالة فى القرعه. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏77.

كمره‏ئى، شيخ محمدباقر.

- اصول الفوائد الغروية، ج‏2. تهران، اسلامية، 1362.

قاعدة لاضرر، ص‏304-324.

گلپايگانى، سيدمحمدرضا (1414ق.)

- افاضة الغوائد (تعليق على درر الفوائد) ج‏2. چاپ اول: قم، دارالقرآن الكريم، 1411ق.

ء1. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏295.

. اصالة الصحة، ص‏316.

لاهيجى، ميرزا حسن بن‏مولى عبدالرزاق (1121ق.)

- التقية. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏404.

لواسانى طهرانى، شيخ محمود (از شاگردان شيخ انصارى)

- التسامح فى ادلة السنن. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏174.

مازندرانى بارفروشى (شيخ كبير)، محمدحسن (1345ق.)

- شرح الرسائل، ج‏2. [بى‏جا]، [بى‏نا]، 1332.

ء1. قاعدة اصالة الصحة، ص‏202-221.

. قاعدة الجمع، ص‏249-260.

مازندرانى حائرى، شيخ على بن‏ميرزا فضل‏الله (1339ق)

- رسالة فى قاعدة الغرر. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏10.

مازندرانى حائرى، شيخ محمد صالح (1391ق.)

- كتاب الاستصحاب. خراسان، شركت چاپخانه خراسان [بى‏تا].

ء1. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏111.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏111.

. قاعدة اصالة الصحة فى فعل الغير، ص‏117.

. قاعدة اصالة الصحة فى العقود، ص‏118.

- رسالة فى قاعدة الضرر. خراسان، چاپخانه خراسان، 1363ق، 14ص.

اين رساله به همراه كتاب الاستصحاب و رسالة التعادل و التراجيح چاپ شده‏است.

مازندرانى، سيدمهدى بن‏هادى (قرن‏14)

- مصابيح الظلام فى شرح قواعد الاحكام (شرح القواعد و الفوائد شهيد اول). ر.ك:فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى، ج‏21، ص‏105، ش‏8101.

مازندرانى، شيخ نصرالله (1311ق.)

- التسامح فى ادلة السنن. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏174.

مجتهد كركى، سيدحسين (نواده محقق كركى)

- رسالة فى اصالة الصحة. ر.ك: الذريعه، ج‏11، ص‏81.

محقق داماد، سيدمصطفى.

- قواعد فقه (بخش مدنى)، 2ج. چاپ دوم: تهران، نشر علوم اسلامى، 1366.

مؤلف در مقدمه جلد اول به بيان اجمالى قواعد فقهى پرداخته و در مقدمه جلد دوم، سيرتاريخ نگارش قواعد فقهى، روش‏شناسى علم قواعد فقه و اقسام قواعد فقهى را بررسى‏كرده‏است.

بيست و دو قاعده طرح شده در اين دو جلد عبارت‏اند از:

ج‏1 :

ء1. قاعده يد، ص‏29.

. قاعده ضمان يد، ص‏75.

. اتلاف، ص‏109.

. تسبيب، ص‏119.

. لاضرر، ص‏133.

. غرور، ص‏171.

. تلف المبيع قبل القبض، ص‏189.

. قاعده صحت، ص‏207.

ج‏2 :

. قاعده شروط، ص‏33.

. قاعده نفى عسر و حرج، ص‏60.

. قاعده تسليط، ص‏94.

. تعذر وفاء، ص‏112.

. لزوم، ص‏136.

. الزعيم غارم، ص‏155.

. رضاع، ص‏175.

. ما يضمن، ص‏191.

. تحذير، ص‏207.

. ابراء، ص‏222.

. اعراض، ص‏240.

. اسقاط، ص‏254.

. احسان، ص‏264.

. التلف (فى زمن الخيار)، ص‏278.

محقق قمى، ميرزا ابوالقاسم صاحب قوانين الاصول (1231ق.)

- التسامح فى ادلة السنن. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏173.

محقق كركى، على بن‏حسين (940ق.)

- رسائل المحقق الكركى، ج‏2. تحقيق محمد حسون. چاپ اول: قم، كتابخانه آية‏الله‏مرعشى، 1409ق.

الف. رسالة فى التقية، ص‏49-54.

ب. رسالة فى الشياع، ص‏195 - 198.

محمدى، ابوالحسن.

- قواعد فقهى. چاپ اول: تهران، نشر يلدا، 1373.

الف. مؤلف در مقدمه به كليات قواعدفقهى ومباحث مقدماتى، قواعدفقه پرداخته‏است، ص‏9.

ب. عناوين قواعد فقهى - حقوقى را به‏ترتيب حروف الفبا در 65قاعده بيان‏كرده‏است، ص‏15.

27 قاعده فقهى مطرح شده در اين اثر عبارت‏اند از:

ء1. قاعده اتلاف و تسبيب، ص‏21.

. قاعده احسان، ص‏41.

. قاعده اجرت گرفتن در برابر انجام واجبات، ص‏49.

. قاعده اذن مانع ضمان و اجازه مسقط آن، ص‏55.

. قاعده استيمان، ص‏61.

. قاعده غرر، ص‏67.

. قاعده قرعه، ص‏97.

. قاعده ضمان يد (تادية اليد)، ص‏111.

. قاعده ضمان مثلى و قيمى، ص‏139.

. قاعده الخراج بالضمان، ص‏163.

. قاعده لاضرر، ص‏169.

. قاعده يد و تصرف، ص‏193.

. قاعده لا حرج، ص‏211.

. قاعده بينه و يمين، ص‏221.

. قاعده اقرار، ص‏223.

. قاعده جب، ص‏225.

. قاعده اشتراك، ص‏227.

. قاعده اقربيت (الاقرب يمنع الابعد)، ص‏231.

. قاعده ارشاد جاهل، ص‏233.

. قاعده اقدام، ص‏235.

. قاعده انحلال يك عقد به چند عقد، ص‏237.

. قاعده صحت در معاملات، ص‏245.

. قاعده حمل فعل مسلم بر صحت، ص‏269.

. قاعده فراغ و تجاوز، ص‏270.

. قاعده لزوم عقد، ص‏273.

. قاعده ميسور، ص‏291.

. قاعده العقود تابعة للقصود، ص‏299.

- مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه. چاپ هشتم: تهران، مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، 1373.

مؤلف در خلال مباحث‏به چند قاعده فقهى اشاره‏اى دارد، اما آن‏چه مناسب اين ماخذشناسى‏است تنها يك قاعده است:

قاعده اذن در شى‏ء اذن در لوازم آن...، ص‏223-226.

محمدى، على.

- شرح رسائل. چاپ اول: قم، دارالفكر، 1371 (ج‏4) و 1372 (ج‏5و6).

ج‏4 :

ء1. قاعدة لاضرر، ص‏387-423.

ج‏5 :

. اصالة تاخر الحادث، ص‏324-340.

ج‏6 :

. اصالة الصحة، ص‏192-420.

مختار گلپايگانى، ملا احمد بن‏على (پس از 1264ق.)

- اصالة اللزوم. اتمام تاليف: 1233ق. ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى، ج‏9،ص‏290، مجموعه ش‏3494، 2ر - 10پ.

مختارى نائينى، بهاءالدين محمد (1217ق.)

- رسالة فى قاعدة‏اليد وكشفها عن‏الملك. اتمام‏تاليف:1217ق. ر.ك:الذريعه،ج‏17،ص‏13.

مدرس اصفهانى، سيدحسن (1273ق.)

- اصالة الصحة. ر.ك: الذريعه، ج‏2، ص‏116.

- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏11.

مدرس اصفهانى، ميرسيدمحمدتقى بن‏سيدحسن (1333ق.)

- الرسائل التقوية فى المسائل الفقهية. اتمام تحرير: 1362ق. [بى‏جا]، چاپخانه سنگى‏آقاميرزا عبدالرحيم علمى.

اين كتاب شامل «رسالة وجيزة فى قاعدة من ملك‏» در ده صفحه و «فائدة فى قاعدة الائتمان‏»در نوزده صفحه و «الوجيزة فى مسالة الضمان‏» در نه‏صفحه، و نيز رساله‏هاى ديگر مى‏باشد.

مدرس، سيدحسن (1350ق.)

- الرسائل الفقهية. تحقيق ابوالفضل شكورى. چاپ اول: [بى‏جا]، ستاد بزرگداشت‏پنجاهمين سالگرد شهادت مدرس، 1408ق.

قاعدة لا سهو للامام مع حفظ الماموم وبالعكس، ص‏69.

مدرسى بهسودى، حيدرعلى.

- هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول، (تقريرات مباحث آية‏الله شيخ صدرا)، ج‏3.چاپ اول: قم، علمية، 1418ق.

ء1. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏372-380.

. قاعدة الميسور، ص‏463-470.

. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص‏497-509.

مدنى تبريزى، سيديوسف.

- درر الفوائد فى شرح الفرائد. قم، اسماعيليان، 1402 (ج‏3) و بصيرتى، 1408 (ج‏5).

ءج‏3 :

. قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، ص‏40.

. اصالة عدم التذكية، ص‏260.

. قاعدة التسامح، ص‏308.

ج‏5 :

. قاعدة الميسور، ص‏132 - 145.

. قاعدة لاضرر، ص‏302 - 365.

مشكينى، ميرزا ابى‏الحسن (1358ق.)

- كفاية الاصول مع حواشى المحقق الميرزا ابى‏الحسن المشكينى، ج‏4. تحقيق شيخ سامى‏الخفاجى. چاپ اول: قم، انتشارات دارالحكمة، 1416ق.

ء1. قاعدة الطهارة، ص‏15-22.

. اصالة عدم التذكية، ص‏101-113.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏122-134.

. قاعدة الميسور، ص‏298-311.

. قاعدة نفى الضرر، ص‏349-374.

. قاعدة اصالة تاخر الحادث، ص‏568 - 580.

مشكينى، ميرزا على.

- اصطلاحات الاصول. چاپ پنجم: قم، دفتر نشر الهادى، 1413ق.

ء1. اصالة التعيين، ص‏51و192.

. اصالة الصحة فى فعل الغير، ص‏53.

. قاعدة التجاوز، ص‏182.

. قاعدة تداخل الاسباب و المسببات، ص‏186.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏189.

. قاعدة الطهارة، ص‏197.

. قاعدة الفراغ، ص‏199.

. قاعدة القرعة، ص‏201.

. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص‏203.

. قاعدة المقتضى و المانع، ص‏206.

. قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، ص‏207.

. قاعدة الميسور، ص‏209.

. قاعدة نفى الحرج، ص‏212.

. قاعدة اليد، ص‏215.

. قاعدة اليقين، ص‏217.

. قاعدة النهى عن الشى‏ء يقتضى الفساد، ص‏273.

مصطفوى، سيدمحمد كاظم.

- القواعد (ماة قاعدة فقهية معنا و مدركا و موردا). چاپ اول: قم، انتشارات جامعه‏مدرسين، 1412ق.

مؤلف در مقدمه، مباحثى هم‏چون تعريف قاعده فقهى، اهميت آن و تفاوت آن با قاعده‏اصولى را مطرح كرده‏است.

قواعد مطرح شده در اين كتاب عبارت‏اند از:

ء1. قاعدة الائتمان، ص‏17.

. قاعدة الاتلاف، ص‏19.

. قاعدة الاحترام، ص‏23.

. قاعدة الاحسان، ص‏27.

. قاعدة الاذن فى الشى‏ء اذن فى لوازمه، ص‏31.

. قاعدة الارشاد، ص‏33.

. قاعدة الاسلام يجب ما قبله، ص‏37.

. قاعدة الاشتراك، ص‏41.

. قاعدة اقامة الحدود الى من اليه الحكم، ص‏45.

. قاعدة الاقدام، ص‏49.

. قاعدة الاقرار، ص‏53.

. قاعدة الاقرب يمنع الابعد، ص‏57.

. قاعدة الالزام، ص‏59.

. قاعدة الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار، ص‏63.

. قاعدة الامكان، ص‏67.

. قاعدة البناء على الاكثر، ص‏71.

. قاعدة البينة على المدعى و اليمين على من انكر، ص‏73.

. قاعدة التجاوز، ص‏77.

. قاعدة التساقط، ص‏81.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏83.

. قاعدة تصديق الامين، ص‏87.

. قاعدة التعيين، ص‏89.

. قاعدة التقية، ص‏93.

. قاعدة التلازم بين الصلاة و الصوم، ص‏97.

. قاعدة التلف فى زمان الخيار من مال البائع، ص‏101.

. قاعدة التلف قبل القبض من مال البائع، ص‏105.

. قاعدة حجية الظن فى الصلاة، ص‏111.

. قاعدة الحدود تدرا بالشبهات، ص‏113.

. قاعدة الحق لمن سبق، ص‏115.

. قاعدة الحل، ص‏117.

. قاعدة الحيلولة، ص‏121.

. قاعدة دلالة النهى على الفساد، ص‏125.

. قاعدة دم المسلم لايذهب هدرا، ص‏127.

. قاعدة الدين مقدم على الارث، ص‏129.

. قاعدة ذكاة الجنين ذكاة امه، ص‏131.

. قاعدة رجوع الجاهل الى العالم، ص‏135.

. قاعدة الزعيم غارم، ص‏137.

. قاعدة السلطنة، ص‏141.

. قاعدة سماع قول ذى اليد، ص‏145.

. قاعدة السوق، ص‏149.

. قاعدة الصحة، ص‏153.

. قاعدة الضرورات تتقدر بقدرها، ص‏157.

. قاعدة الطهارة، ص‏159.

. قاعدة العدل و الانصاف، ص‏163.

. قاعدة عدم التذكية، ص‏167.

. قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار، ص‏171.

. قاعدة العدول، ص‏175.

. قاعدة العقود تابعة للقصود، ص‏179.

. قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤدى، ص‏181.

. قاعدة الغرور، ص‏183.

. قاعدة الفحوى، ص‏191.

. قاعدة الفراش، ص‏189.

. قاعدة الفراغ، ص‏191.

. قاعدة القرعة، ص‏195.

. قاعدة كل جناية لامقدر لها ففيها الارش، ص‏199.

. قاعدة كل ذى ناب من السباع و مخلب من الطير حرام، ص‏201.

. قاعدة كل رهن فانه غير مضمون، ص‏203.

. قاعدة كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، ص‏205.

. قاعدة كل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده، ص‏207.

. قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ص‏209.

. قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح اجارته، ص‏211.

. قاعدة كل محرم اضطر اليه فهو حلال، ص‏215.

. قاعدة كل من لم يباشر القتل لم يقتص عنه، ص‏217.

. قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام، ص‏219.

. قاعدة كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه، ص‏223.

. قاعدة كل موضع وجب فيه الرد قدم، ص‏225.

. قاعدة كل واجب بالعنوان الاولى يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوى، ص‏227.

. قاعدة لاتجتمع الزكاتان فى عين واحدة، ص‏231.

. قاعدة لاتعاد الصلاة الا من خمس، ص‏233.

. قاعدة لادية لمن قتله الحد، ص‏237.

. قاعدة لا ربا الا فيما يكال او يوزن، ص‏239.

. قاعدة لا شك للامام و الماموم مع حفظ الاخر، ص‏241.

. قاعدة لا شك لكثير الشك، ص‏243.

. قاعدة لاضرر، ص‏245.

. قاعدة لاضمان على المستعير، ص‏251.

. قاعدة لا مسامحة فى التحديدات، ص‏253.

. قاعدة لا ميراث للقاتل، ص‏255.

. قاعدة لا نذر فى معصية و مرجوح، ص‏257.

. قاعدة اللزوم، ص‏259.

. قاعدة المجالس بالامانة، ص‏263.

. قاعدة الملازمة بين الحكم العقل و حكم الشرع، ص‏265.

. قاعدة الممنوع الشرعى كالممتنع العقلى، ص‏269.

. قاعدة من احيا ارضا فهى له، ص‏273.

. قاعدة من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة، ص‏277.

. قاعدة من استخرج ماء فهو له، ص‏281.

. قاعدة من حاز ملك، ص‏285.

. قاعدة من له الغنم فعليه الغرم، ص‏289.

. قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، ص‏293.

. قاعدة الميسور لايسقط بالمعسور، ص‏297.

. قاعدة نفى السبيل، ص‏299.

. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص‏303.

. قاعدة وجوب اعلام الجاهل فيما يعطى، ص‏307.

. قاعدة وجوب التخلية بين المال و مالكه، ص‏311.

. قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ص‏315.

. قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، ص‏319.

. قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة، ص‏321.

. قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص‏325.

. قاعدة اليد، ص‏329.

. قاعدة يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة المائية، ص‏333.

معرفت، محمد هادى.

- تحقيق مبتكر عن حديث لاتعاد. اتمام تاليف: 1391ق. قم [بى‏نا]، [بى‏تا]، 109ص.

به ضميمه «رسالة فى حديث من زاد فى صلاته فعليه الاعادة‏» نوشته مؤلف و «رسالة فى‏قاعدة لاتعاد» از محمد فشاركى اصفهانى.

معروف الحسنى، هاشم (1402ق.)

- المبادى‏ء العامة للفقه الجعفرى. چاپ دوم: بيروت، دارالقلم، 1978م.

قواعد فقهى مطرح شده در اين اثر از قرار زير است:

ء1. قاعدة لاتعاد، ص‏244.

. قاعدة الشك فى المحل، ص‏245.

. قاعدة الشك بعد التجاوز، ص‏245.

. قاعدة الفراغ، ص‏246.

. قاعدة البناء على الاكثر، ص‏248.

. لاشك لكثير الشك، ص‏251.

. اسباب الضمان، ص‏255.

. المغرور يرجع على من غره، ص‏261.

. تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه، ص‏266.

. تلف المبيع فى زمن الخيار ممن لا خيار له، ص‏268.

. لاضرر و لاضرار فى الاسلام، ص‏270.

. من اتلف مال غيره فهو له ضامن، ص‏278.

. لا ضمان على المؤتمن، ص‏286.

. لا شفعة الا بين شريكين، ص‏289.

. الحرام لا يحرم الحلال، ص‏303.

مغنيه، محمد جواد.

- اصول الاثبات فى الفقه الجعفرى. چاپ اول: بيروت، دارالعلم للملايين، 1964م.

ء1. قاعدة الاقرار، ص‏31.

. قاعدة لا انكار بعد الاقرار، ص‏41.

. قاعدة البينة على المدعى و اليمين على من انكر، ص‏66 و 178.

. قاعدة اليد، ص‏118.

. قاعدة ضمان اليد، ص‏137.

. قاعدة الولد للفراش، ص‏169.

. الاصل نفى الاكثر فى القيمة، ص‏197.

. اصل الاستصحاب، ص‏198.

. اصالة تاخر الحادث، ص‏199.

. رسالة الصحة، ص‏203.

- علم اصول الفقه. چاپ دوم: بيروت، دارالعلم للملايين، 1980م.

ء1. قاعدة اليد، ص‏400.

. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص‏405.

. قاعدة اصالة الصحة، ص‏412.

مكارم شيرازى، ناصر.

- القواعد الفقهية، 2ج. چاپ دوم: قم، مدرسة الامام اميرالمؤمنين‏عليه السلام، 1410ق.

مؤلف در مقدمه، مباحث مقدماتى هم‏چون تعريف قاعده فقهى، تعيين موقعيت علم قواعدفقه بين دو علم فقه و اصول فقه، تفاوت قواعد فقهى با قواعد اصولى و مسائل فقهى وضرورت و اهميت آموختن علم قواعد فقه را مطرح كرده‏است.

در دو مجلد اين اثر سى‏قاعده فقهى از قرار زير مورد بحث و بررسى قرار گرفته‏است:

ج‏1 :

ء1. لا ضرر، ص‏28.

. الصحة، ص‏111.

. لا حرج، ص‏156.

. الفراغ والتجاوز، ص‏209.

. اليد، ص‏277.

. القرعة، ص‏321.

. التقية، ص‏381.

. لا تعاد، ص‏507.

. الميسور، ص‏537.

ج‏2 :

. قاعدة التسلط، ص‏17.

. حجية البينة، ص‏43.

. حجية خبر الواحد فى الموضوعات، ص‏79.

. حجية قول ذى اليد، ص‏101.

. الحيازة، ص‏119.

. السبق، ص‏137.

. الالزام، ص‏157.

. الجب، ص‏169.

. الاتلاف، ص‏191.

. ما يضمن وما لا يضمن، ص‏211.

. ضمان اليد، ص‏229.

. قاعدة عدم ضمان الامين، ص‏247.

. قاعدة الغرور، ص‏281.

. قاعدة الخراج، ص‏303.

. قاعدة اللزوم، ص‏317.

. قاعدة البينة و اليمين، ص‏333.

. قاعدة تلف المبيع قبل قبضه، ص‏351.

. قاعدة تبعية العقود للقصود، ص‏367.

. قاعدة التلف فى زمن الخيار، ص‏387.

. قاعدة الاقرار و من ملك، ص‏401.

. قاعدة الطهارة، ص‏415.

مكى عاملى، حسن.

- قاعدتان فقهيتان: اللاضرر والرضاع (تقرير مباحث آية‏الله شيخ جعفر سبحانى).چاپ اول: قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1408ق، 248ص.

مكى، على بن‏احمد (نواده شهيد اول 1005ق.)

- التقية. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏404.

موسوى بجنوردى، سيدمحمد بن‏ميرزا حسن.

- قواعد فقهيه. چاپ اول: تهران، نشر ميعاد، 1372.

ء1. قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به، ص‏9.

. قاعده يد، ص‏23.

. قاعده لاضرر و لاضرار، ص‏51.

. قاعده المغرور يرجع الى من غره، ص‏71.

. قاعده اصالة الصحة، ص‏91.

. قاعده ما يضمن و ما لا يضمن، ص‏105.

. قاعده الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد، ص‏119.

. قاعده نفى عسر و حرج، ص‏135.

. قاعده تدرا الحدود بالشبهات، ص‏149.

. قاعده لوث، ص‏163.

. قاعده قرعه، ص‏187.

. قاعدة الجب، ص‏215.

. قاعده نفى سبيل، ص‏223.

. قاعده اصالة اللزوم، ص‏241.

. قاعده احسان، ص‏273.

. قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، ص‏287.

موسوى بجنوردى، سيد ميرزا حسن (1395ق)

- القواعد الفقهية، 7ج. قم، انتشارات اسماعيليان، 1389ق.

در مجلدات هفت‏گانه اين كتاب قواعد زير بررسى شده‏است:

ج‏1 :

ء1. من ملك، ص‏4.

. الامكان، ص‏14.

. الجب، ص‏36.

. القرعة، ص‏46.

. لا تعاد، ص‏61.

. اليد، ص‏106.

. نفى السبيل، ص‏157.

. لا ضرر، ص‏176.

. لا حرج، ص‏209.

. الغرور، ص‏225.

. اصالة الصحة، ص‏239.

. الفراغ و التجاوز، ص‏264.

. حرمة الاعانة على الاثم ص‏303.

ج‏2 :

. عدم ضمان الامين، ص‏4.

. الاتلاف، ص‏17.

. الاشتراك، ص‏40.

. تلف المبيع قبل قبضه، ص‏62.

. ما يضمن و ما لا يضمن، ص‏84.

. التلف فى زمن الخيار، ص‏109.

. حرمة اخذ الاجرة على الواجبات، ص‏132.

. البناء على الاكثر، ص‏155.

. حجية الظن فى الصلاة، ص‏228.

. لا الشك للامام و الماموم مع حفظ الآخر، ص‏238.

. لا شك فى النافلة، ص‏271.

. لا شك لكثير الشك، ص‏295.

ج‏3 :

. عموم حجية البينة، ص‏4.

. اقرار العقلاء على انفسهم جائز، ص‏37.

. البينة على المدعى و اليمين على من انكر، ص‏56.

. كل من يسمع قوله فعليه اليمين، ص‏96.

. العقود تابعة للقصود، ص‏116.

. انحلال العقود، ص‏137.

. الالزام، ص‏154.

. اصالة عدم تداخل الاسباب و المسببات، ص‏181.

. المؤمنون عند شروطهم، ص‏218.

. التسامح فى ادلة السنن، ص‏290.

ج‏4 :

. الاحسان، ص‏7.

. الفراش، ص‏19.

. على اليد ما اخذت حتى تؤديه، ص‏45.

. مشروعية عبادات الصبى، ص‏101.

. الميسور، ص‏119.

. حجية سوق المسلمين، ص‏147.

. عدم اشتراط الاحكام الوضعية بالبلوغ، ص‏165.

. الشرط الفاسد ليس بمفسد، ص‏181.

. الوقوف بحسب ما يوقف اهلها، ص‏219.

. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص‏307.

ج‏5 :

. الصلح جائز بين المسلمين، ص‏7.

. التقية، ص‏41.

. لا ربا الا فيما يكال او يوزن، ص‏71.

. اصالة اللزوم فى العقود، ص‏161.

. حرمة ابطال الاعمال العبادية، ص‏211.

. بطلان كل عقد يتعذر الوفاء بمضمونه، ص‏223.

. كل ما يصح اعارته يصح اجارته، ص‏235.

. حرمة اهانة المحترمات فى الدين، ص‏247.

. كل مسكر مايع بالاصالة فهو نجس، ص‏259.

. كل كافر نجس، ص‏277.

ج‏6 :

. لا رهن الا مقبوضا، ص‏7.

. الزعيم غارم، ص‏79.

. الشفعة جائزة فى كل شى‏ء، ص‏143.

. الوصية حق على كل مسلم، ص‏179.

ج‏7 :

. لا ضمان على المستعير، ص‏5.

. الاجارة احد معايش العباد، ص‏46.

. الدين مقضى، ص‏162.

- منتهى الاصول، ج‏2. چاپ دوم: قم، بصيرتى [بى‏تا].

ء1. قاعدة الملازمة بين الحكم العقل و الشرع، ص‏46.

. اصالة عدم التذكية، ص‏204.

. قاعدة التسامح، ص‏211.

. قاعدة الميسور، ص‏347.

. اصالة تاخر الحادث، ص‏494.

موسوى بهبهانى حائرى، سيداحمد بن‏محمدباقر (1351ق)

- رسالة فى قاعدة اليد. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏13.

- رسالة فى قاعدة ما يضمن. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏12.

موسوى بهبهانى، سيدعلى (1400ق)

- الفوائد العلمية، القواعد الكلية مما يبتنى عليه كثير من معضلات مسائل الفقه والاصول.چاپ دوم: اهواز، دارالعلم، 1405ق.

ءچهار فائده از اين كتاب مربوط به قواعد فقه مى‏باشد كه عبارت‏اند از:

. فائده ششم: قاعدة العدل و الانصاف، ص‏45.

. فائده بيست‏وسوم: لايجب تحصيل شرايط الوجوب ابتداء، ص‏146.

. فائده سى‏وچهارم: قاعدة اليد، ص‏235.

. فائده سى‏وپنجم: قاعدة الضمان، ص‏253.

. فائده سى‏وششم: قاعدة المقتضى و المانع، ص‏6و256.

موسوى تبريزى، محمد بن‏عبدالكريم (1363ق)

- براهين الحق (فى بيان قاعدة لاضرر و لاضرار). اتمام تاليف: 1330ق. چاپ سنگى:[بى‏جا]، [بى‏نا]، [بى‏تا]. ص‏113-154.

موسوى حمامى، سيدمحمدعلى (قرن‏14)

- هداية العقول فى شرح كفاية الاصول، ج‏5. چاپ اول: نجف، مؤلف، 1397ق.

ء1. اصالة عدم التذكية، ص‏142-150.

. قاعدة الميسور، ص‏253-264.

. قاعدة لاضرر، ص‏292-311.

موسوى خلخالى، مرتضى.

- قاعدة لاضرر و لاضرار (تقرير مباحث آية‏الله شيخ ضياءالدين عراقى). تحقيق‏سيدقاسم حسينى جلالى. چاپ اول: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامى،1418ق.

موسوى خوانسارى اصفهانى، محمد هاشم (1318ق)

- معدن الفوائد و مخزن الفرائد. اتمام تاليف: 1317ق. چاپ سنگى: [بى‏جا]، [بى‏نا]،[بى‏تا].

قاعدة التسامح فى ادلة السنن، جزء5، ص‏276 - 288.

موسوى خوانسارى، سيدمحمدحسين بن‏محمد (1328ق)

- قاعدة الميسور. اتمام تاليف 1317ق. ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى، ج‏8،ص‏244، ش‏3041، 115پ، 127پ.

- نفى الحرج فى احكام الشريعة. ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى، ج‏8، ص‏250،مجموعه ش‏3041، 281ر293ر، گ‏281-293.

موسوى زنجانى، سيدحاج ميرزا ابوطالب بن‏ميرزا ابوالقاسم (1329ق.)

- التسامح فى ادلة السنن. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏173.

- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏10.

موسوى سبزوارى، سيدعبدالاعلى (1413ق)

- تهذيب الاصول، ج‏2. چاپ دوم: [بى‏جا]، مؤسسة المنار، 1417ق.

ءمؤلف مباحثى را به قرار زير در صفحات مختلف بيان كرده‏است:

الف. تعريف قاعده فقهى و فرق آن با مسئله فقهى، ج‏2، ص‏293.

ب. فرق بين مسئله اصولى و فقهى و قاعده فقهى، ج‏1، ص‏9 و ج‏2، ص‏247.

. قاعدة‏الملازمة بين حكم العقل و الشرع، ص‏41.

. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص‏180.

. قاعدة التسامح، ص‏187.

. قاعدة الميسور، ص‏226.

. قاعدة لا ضرر، ص‏235.

. قاعدة لا حرج، ص‏244.

. قاعدة التجاوز والفراغ، ص‏293.

. قاعدة القرعة، ص‏309.

موسوى شاهرودى، سيدمحمد.

- تحرير الاصول (تقرير مباحث آية‏الله آغاميرزا محمدباقر زنجانى). نجف، نعمان،1383ق.

اصالة عدم تاخر الحادث، ص‏247-263.

موسوى قزوينى حلى، سيدمعزالدين محمدمهدى بن‏حسن (1300ق.)

- التقية. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏405.

حجم كتاب حدود 1300 سطر است.

موسوى نجفى اردبيلى، سيد احمد بن‏محمد (قرن‏14)

- الذخر فى علم الاصول. [بى‏جا]، [بى‏نا]، [بى‏تا].

ء1. قاعدة اليد، ص‏185 - 195.

. قاعدة الفراغ و التجاوز، ص‏195-224.

. اصالة الصحة، ص‏224-250.

. قاعدة القرعه، ص‏250-254.

مهدوى لاهيجانى، شيخ محمد.

- قاعدة التجاوز و الفراغ. چاپ اول: قم، دارالنشر، 1366، 32ص.

ميرزا آقا قزوينى حائرى، ميرزا ابوتراب (1300ق)

- شرح القواعد [والفوائد للشهيد]. ر.ك: الذريعه، ج‏14، ص‏16.

ميرمحمدى، سيدابوالفضل.

- ثلاث دراسات فى الفقه و المشتبه (تقرير درس سيدمحمد محقق داماد). چاپ اول: قم،دفتر نشر اسلامى، 1410ق.

قاعدة لاضرر، ص‏9-73.

ميلانى، سيدمحمدهادى (1395ق.)

- محاضرات فى الفقه الامامية، ج‏3. به اهتمام سيدفاضل حسينى ميلانى. مشهد، مؤسسه‏چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسى [بى‏تا].

ء1. اصالة الصحة، ص‏397 - 445.

. قاعدة اليد، ص‏445-464.

نجف نجفى، شيخ محمد طه بن‏شيخ مهدى (1323ق.)

- التقية. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏404.

اين قاعده در ضمن كتاب «الانصاف‏» (ج‏2، ص‏291) از مؤلف به چاپ رسيده‏است.

نجفى خوانسارى، شيخ موسى (1363ق)

- منية الطالب فى حاشية المكاسب. چاپ سنگى: [بى‏جا]، [بى‏نا]، [بى‏تا].

ءج‏1 :

. قاعدة اخذ الاجرة على الواجبات، ص‏15.

ج‏2 :

. رسالة فى قاعدة لاضرر، ص‏191-227.

نجفى، شيخ محمد رفيع بن‏عبدالمحمد بن‏محمد رفيع (پس از 1300ق.)

- التسامح فى ادلة السنن. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏174.

ندوشنى‏يزدى‏تهرانى، شيخ‏محمدحسين(1365ق.ازشاگردان‏مرحوم‏حاج سيدمحمدكاظم‏طباطبايى‏يزدى)

- كتاب قواعد فقه(خطى). ر.ك: فهرست‏كتابخانه مدرسه‏عالى شهيدمطهرى،ش‏9745. (11) .

نراقى، احمد بن‏محمد مهدى بن‏ابى‏ذر (1245ق)

- عوائد الايام. چاپ اول: قم، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامى، 1375.

ء1. قاعدة اوفوا بالعقود، ص‏5.

. قاعدة وجوب تعظيم شعائرالله، ص‏23.

. الاذن باقسامه مؤثرة شرعا، ص‏33.

. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص‏43.

. قاعدة الناس مسلطون على اموالهم، ص‏57.

. حرمة المعاونة على الاثم، ص‏75.

. قاعدة نفى الغرر، ص‏83.

. الاصل عدم صحة بيع المعدوم، ص‏111.

. الاصل فى الاشياء عدم الملكية، ص‏114.

. قاعدة المسلمون عند شروطهم، ص‏132و142.

. الشرط فى ضمن العقد لازم مع بقاء مقتضى العقد، ص‏135.

. اذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط، ص‏138.

. الاصل عدم الخيار مع تعذر الشرط، ص‏140.

. قاعدة كل شرط تقدم العقد او تاخر فلا اثر له، ص‏141.

. قاعدة عدم جواز الوفاء بالشرط المخالف للكتاب و السنة، ص‏143.

. عدم الاعتداد بالشرط الذى احل حراما او حرم حلالا، ص‏146.

. قاعدة عدم الاعتداد بالشرط المنافى لمقتضى العقد، ص‏151.

. قاعدة عدم الاعتداد بالشرط المؤدى الى جهالة احد العوضين، ص‏154.

. قاعدة العقود تابعة للقصود، ص‏159.

. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص‏173.

. الاحكام تابعة للاسماء، ص‏205.

. الاحكام يحتاج الى مقتض حدوثا و بقاء، ص‏211.

. اصالة الصحة، ص‏221.

. قاعدة الميسور لايسقط بالمعسور، ص‏261.

. قاعدة الاكراه، ص‏271.

. قاعدة الاشتراك، ص‏279.

. اصالة عدم تداخل الاسباب، ص‏293.

. على اليد ما اخذت حتى تؤديه، ص‏315.

. البدعة و التشريع حرام، ص‏319.

. اصالة عدم الجزئية و الشرطية، ص‏339.

. اصالة الركنية، ص‏341 و 785.

. الاصل بطلان الصلاة بزيادة جزء عمدا او سهوا، ص‏344.

. الاصل عدم ترتب الاثر الا على ما علم ترتبه عليه شرعا (حاجة المعاملة الى الصيغة)،ص‏432.

. قاعدة الاقرار، ص‏487.

. اصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمى المجهول، ص‏511.

. الاصل عدم ثبوت ولاية احد على احد الا...، ص‏529.

. ولاية الحاكم فى القضاء و الحدود، ص‏552.

. ولاية الحاكم فى الامور الحسبة، ص‏553.

. اصالة عدم جواز التصرف فى مال الغير بدون وجه مجوز اجماعا و نصا، ص‏559.

. ولاية الحاكم الشرع للمجانين و السفهاء، ص‏562.

. اصالة اتحاد العرفين، ص‏589.

. اصالة عدم التذكية، ص‏599.

. الاصل فى كل حيوان ماكول اللحم الحلية، ص‏599.

. قاعدة القرعة، ص‏639.

. قاعدة اليد، ص‏737.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏793.

. اصالة القسيمية، ص‏799.

. اصالة حجية شهادة العدلين، ص‏811.

- قاعدة لاحرج(ثلاث دراسات فى الفقه و المشتبه).تحقيق‏سيدابوالفضل ميرمحمدى.چاپ اول: قم، دفتر نشر اسلامى، 1410ق. 35ص.

نراقى، حاج ملا محمد.

- مشارق الاحكام. چاپ سنگى: [بى‏جا]، [بى‏نا]، 1294ق.

مؤلف كليه مباحث را تحت عنوان «مشرق‏» بيان كرده‏است. قواعد فقهى مطرح شده‏عبارت‏اند از:

ء1. مشرق اول: الاصل فى المعاملات الصحة او الفساد، ص‏2.

. مشرق چهارم: الشرط فى ضمن العقد، ص‏59.

. مشرق هشت: قاعدة العدالة، ص‏106.

. مشرق دوازده: الاحكام تابعة للاسماء، ص‏179.

. مشرق سيزده: الاصل تداخل الاسباب او عدمه، ص‏182.

. مشرق چهارده: قاعدة نفى الضرر، ص‏185.

. مشرق پانزده: قاعدة نفى الغرر، ص‏209.

. مشرق بيست‏وپنج: قاعدة الضمان، ص‏301.

. مشرق بيست‏وهفت: قاعدة اقتضاء اليد الملكية، ص‏331.

- الفرائد الاثيرة. ر.ك: فهرست كتابخانه مسجد اعظم، ص‏103، ش‏1141، 200گ.

نصيرآبادى، سيدحسين بن‏سيد دلدار على (1273ق.)

- اصالة الطهارة. ر.ك: الذريعه، ج‏2، ص‏117.

- رسالة فى اصالة الطهارة. تهران [بى‏نا]، [بى‏تا]. (12) .

نورى، شيخ فضل‏الله (1327ق)

- رسالة قاعدة ضمان اليد. تحقيق قاسم شيرزاده. چاپ اول: قم، دفتر نشر اسلامى،1414ق. 56ص.

به ضميمه «اشارة السبق‏».

- مجموعة رسائل، اعلاميه‏ها و... شيخ فضل‏الله نورى، ج‏1. چاپ شده در ضمن دررالتنظيم، چاپ اول: تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1362.

ء1. فى بيان لاضرر و لاضرار، ص‏454.

. فى بيان قاعدة العقد ينحل الى العقود، ص‏459.

. اصالة عدم جواز التوكيل، ص‏462.

. فى بيان اصالة الطهارة فى الشبهة الحدثية و الخبثية، ص‏467.

. قاعدة الامكان، ص‏471.

. اصالة النجاسة فى الدماء، ص‏471.

. تادية اليد (فى اسباب الضمان)، ص‏472.

. الاتلاف (فى اسباب الضمان)، ص‏474.

. الغرور (فى اسباب الضمان)، ص‏474.

. الاخذ بالعقد الفاسد (فى اسباب الضمان)، ص‏475.

. التعدى والتفريط (فى اسباب الضمان)، ص‏477.

. التسليط والاقدام يسقط الضمان، ص‏479.

. الاحسان (فى مسقطات الضمان)، ص‏479.

. الاستيمان (فى مسقطات الضمان)، ص‏480.

. قاعدة الجب، ص‏480.

. الاذن، ص‏481.

. القرعة، ص‏481.

. وجوب القضاء فيما وجب فيه الاعادة، ص‏496.

. قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، ص‏497.

نوفلى نخعى، حسين بن‏يزيد.

- التقية. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏404.

نيشابورى كنتورى، سيد الامير محمدقلى (1260ق.)

- التقية. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏404.

واسعى زنجانى، عبدالرحيم.

- كتاب الرضاع و كتاب قاعدة لاضرر و لاضرار فى الاسلام. تصحيح غلامحسين نادرى.تهران، چاپخانه 17شهريور، 1358. 152ص.

واعظ حسينى بهسودى، سيدمحمد سرور.

- مصباح الاصول (تقريرات مباحث آية‏الله سيدابوالقاسم خوئى). چاپ چهارم: قم،مكتبة الداورى، 1408ق.

ءج‏2 :

. اصالة عدم التذكية، ص‏311.

. قاعدة التسامح، ص‏318.

. قاعدة الميسور، ص‏477.

. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص‏518.

ج‏3 :

. قاعدة المقتضى و المانع، ص‏241.

. قاعدة اليقين، ص‏243.

. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص‏269.

. اصالة الصحة، ص‏321.

وحيد بهبهانى، آقامحمدباقر (1206ق.)

- اصالة الطهارة. ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى، ج‏2، ص‏65، مجموعه ش‏15،208پ - 209پ.

- الفوائد الحائرية. چاپ اول: قم، مجمع فكر اسلامى، 1415.

ء1. قاعدة التقية، ص‏353-356.

. اصالة الصحة فى العقود، ص‏433-436.

. قاعدة الميسور، ص‏437 - 438.

. قاعدة اصالة الطهارة، ص‏517.

- التقية. ر.ك: الذريعه، ج‏4، ص‏404.

- رسالة فى اصل طهارة الاشياء. (13) ر.ك: فهرست كتابخانه وزيرى، ج‏4، ص‏1136،مجموعه ش‏7/2037.

- اصالة الصحة (الحاشية على معالم الاصول). ر.ك: الذريعه،ج‏2، ص‏16.

- مجموعه رسائل. ر.ك: فهرست كتابخانه مسجد اعظم، ص‏462، ش‏592; ص‏478،ش‏825; ص‏479، ش‏479 و فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى، ج‏2، ص‏60، ش‏458.

اين مجموعه شامل بعضى از رسائل آقا محمدباقر بهبهانى مانند رسالة اصل برائت، رسالة‏الاصل فى الاشياء الطهارة و رسالة اصل الصحة فى المعاملات است كه به طور مستقل درشماره‏هاى قبل عنوان گرديد و تعدادى از قواعد فقهى و... در اين كتاب ذكر شده‏است.

وفسى عراقى، شيخ عبدالنبى بن‏محمدعلى. (1384ق.)

- رسالة فى قاعدة لاضرر. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏11.

ولائى، عيسى.

- فرهنگ تشريحى اصطلاحات الاصول. چاپ اول: تهران، نى، 1374.

ء1. اصالة الصحة، ص‏89.

. اصالة الطهارة، ص‏91.

. قاعدة التجاوز و الفراغ، ص‏260.

. قاعدة التسامح، ص‏263.

. قاعدة القرعة، ص‏265.

. قاعدة لاضرر، ص‏269.

. قاعدة المقتضى و المانع، ص‏274.

. قاعدة الملازمة، ص‏275.

. قاعدة الميسور، ص‏276.

. قاعدة نفى العسر و الحرج، ص‏277.

. قاعدة اليد، ص‏279.

هاشمى، سيدمحمود.

- قاعدة الفراغ و التجاوز. چاپ اول: قم، دفتر مؤلف، 1408ق، 256ص.

- بحوث فى علم الاصول (تقريرات مباحث آية‏الله سيدمحمدباقرصدر)، ج‏5.چاپ دوم: قم، مركز الغدير للدراسات الاسلامية، 1417ق.

مؤلف در جلد اول (ص‏22-26) به تعريف قاعده فقهى و اقسام آن - از حيث ملاك - و فرق‏قواعد فقهى با قواعد اصولى پرداخته‏است.

ء1. قاعدة اصالة عدم التذكية، ص‏107.

. قاعدة التسامح فى ادلة السنن، ص‏121.

. قاعدة الميسور، ص‏382.

. قاعدة لاضرر و لاضرار، ص‏433.

هروى اصفهانى حائرى، محمدتقى بن‏حسين‏على (1299ق.)

- اصالة الامكان. ر.ك: الذريعه، ج‏2، ص‏113.

- رسالة فى الشرط ضمن العقد. ر.ك: فهرست كتابخانه نوربخش، ج‏2، ص‏203،ش‏1/559.

يزدى اشكذرى، حسن (1359ق)

- تعليقة وجيزة على الكفاية. نجف، مرتضوية، 1345ق.

قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، ج‏2، ص‏30.

يزدى حائرى، ميرزا باقر بن‏زين‏العابدين (1300ق.)

- القواعد الفقهية. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏187.

اين كتاب در ده هزار سطر نوشته شده‏است.

يزدى، شيخ محمدحسين.

- قواعد فقه. ر.ك: فهرست كتابخانه سپهسالار (مدرسه عالى شهيد مطهرى)، ش‏9745.و الذريعه، ج‏17، ص‏187.

يزدى، ميرزا قاضى بن‏كاشف‏الدين (1056ق)

- الحاشية على القواعد و الفوائد للشهيد. ر.ك: الذريعه، ج‏6، ص‏173.

نامعلوم.

- رسالة فى قاعدة لا ضرر. ر.ك: الذريعه، ج‏17، ص‏12.

نويسنده اين اثر يكى از شاگردان شيخ محمدحسن نجفى (صاحب جواهر) است كه در سال(1299ق) تابت‏شده‏است.

- رسالة فى القرعة (مجموعه رسائل). ر.ك: فهرست كتابخانه مسجد اعظم، ص‏112،ش‏1418.

نويسنده اين اثر نامعلوم است و در قرن يازدهم در شانزده صفحه به زبان عربى نوشته‏شده‏است.

- قاعده يد. ر.ك: فهرست كتابخانه ملى، ج‏10، ص‏583، ش 19199/ ع. پ‏171 - 175.

- القواعد الفقهية. ر.ك: فهرست كتابخانه آية‏الله مرعشى، ج‏24، ص‏316، مجموعه‏ش‏9580، پ‏1-20.

ءمؤلف اين كتاب نامعلوم است.

قواعد اين اثر عبارت‏اند از:

. قاعدة الاحسان.

. قاعدة اليد.

. قاعدة الغرر.

. قاعدة تحريم و تحليل كلام.

. قاعدة الاعتداد.

. قاعدة الضمان.

. قاعدة الشرط.

. قاعدة ما يغتفر فيه.

. قاعدة لا ضرر.

. قاعدة لا حرج.


پى‏نوشتها:

1) محقق داماد، سير تحول نگارش قواعد فقهى.

2) محقق داماد، سير تحول نگارش قواعد فقهى.

3) اين پنج رساله در ضمن كتاب «الرسائل الفقهيه‏» و هم‏چنين به همراه «رسالة فى قاعدة الرضاع‏» در چاپ‏هاى سنگى‏كتاب مكاسب، به صورت ملحقات آن كتاب، به چاپ رسيده‏است.

4) محقق داماد، سير تحول نگارش قواعد فقهى.

5) همان.

6) ر.ك: محمد ابراهيم جناتى، ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، تهران، سازمان انتشارات كيهان، 1372، ص‏525 - 526; در آخر اين كتاب در شمارش تاليفات مؤلف، عنوان اين قواعد ذكر شده است.

7) محقق داماد، سير تحول نگارش قواعد فقهى.

8) ظاهرا اين رساله همان «تعليقة فى قاعدة الامكان‏» باشد كه به چاپ رسيده‏است.

9) محقق داماد، سير تحول نگارش قواعد فقهى.

10) صاحب الذريعه مى‏گويد: بعضى نقل كرده‏اند كه اين حاشيه درباره قواعد الاحكام علامه حلى است اما مرحوم‏سيدعبدالهادى حكيم در مقدمه كتاب القواعد والفوائد [ج‏1، ص‏25]، از اين حاشيه به عنوان حواشييى نام مى‏برد كه‏از آن در تصحيح كتاب بهره برده‏است، بنابراين حاشيه فوق درباره القواعد والفوائد مى‏باشد.

11) محقق داماد، سير تحول نگارش قواعد فقهى.

12) عبدالجبار رفاعى، معجم المطبوعات العربية فى ايران، ص‏185، ظاهرا اين كتاب چاپ شده همان نسخه خطى‏است كه صاحب الذريعه نقل كرده است.

13) ظاهرا همان رساله اصالة الطهارة باشد كه در شماره قبل ذكر شد.