ماخذشناسى قواعد فقهى

مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى
پژوهشكده فقه و حقوق

- ۱۲ -


4 - نمايه عناوين قواعد فقهى (1)

اباحة الطيبات و تحريم الخبائث ...189، 271.

اباق العبد طلاق امراتة ...267.

الابراء ...247، 213.

الاجارة احد معايش العباد ...213.

الاحترام من اسباب ضمان عمل المسلم ...247.

الاحرام من مواقيت الخمسه ...189.

الاحسان من مسقطات الضمان ...247.

الاحصان فى الدائمة ...291.

الاحكام تابعة للاسماء ...153.

الاحكام يحتاج الى مقتض حدوثا و بقاء ...153.

الاخذ بالعقد الفاسد من اسباب الضمان ...247.

اذا اجتمع المباشر والسبب يضاف الحكم الى المباشر ...248، 281.

اذا بطل الاصل يصار الى البدل ...248.

اذا تعارضا تساقطا (التساقط) ...281.

اذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط ...243.

اذا تعذرت الحقيقة فيحمل على المجاز ...155.

اذا تعذرت الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط ...231.

اذا حرم شى‏ء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقا واذا حرم منفعة خاصة منه لم‏يحرم ثمنه مطلقا ...213.

اذا زال المانع عاد الممنوع ...155.

اذا سقط الاصل سقط الفرع ...213.

اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فليس شكك بشى‏ء ...189.

اذا كان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد يقع القصد باطلا ...213.

اذا مات المديون حلت ديونه ...213.

الاذن العام لا ينافى المنع الخاص ...155.

الاذن باقسامه مؤثر شرعا ...155، 213.

الاذن فى الشى‏ء اذن فى لوازمه ...155.

الاذن فى ترك الواجب و الندب لايفيد سوى رفع الوجوب و الندب ...189.

الاذن مسقط للضمان ...248.

الارث يكون من الجانبين و هو الاغلب ...273.

الارشاد ...156.

استعمال الناس حجة ...156.

الاسقاط ...156، 214، 281.

الاسلام يجب ما قبله (الجب) ...156.

اشارة الاخرس بيان ...157.

اشتراط التراضى فى العقود ...214.

اشتراط العربية فى العقود ...214.

اشتراط قصد الاسم و الاشارة فى المعقود عليه ...214.

اشتراك الكفار والمسلمين فى التكليف ...157.

اشتراك المكلفين فى الحكم (رجالا ونساء الى يوم القيامة) ...157.

اصالة اشتراط القبض ...231.

اصالة الاباحة ...157.

اصالة الاستحاضة بعد الحيض ...189.

اصالة الحل ...158.

اصالة الركنية ...189.

اصالة الصحة ...158.

اصالة الصحة فى افعال الكفار والمخالفين ...160.

اصالة الصحة فى العقود ...214.

اصالة الطهارة ...190.

اصالة العدم [بجميع اقسامه] ...161.

اصالة العموم ...162.

اصالة اللزوم فى العقود ...214.

اصالة بطلان العبادة بكل زيادة و نقيصة ...190.

اصالة حجية شريعة السلف ...158.

اصالة حمل فعل المسلم على الصحيح ...160.

اصالة عدم اجبار الغير ...161.

اصالة عدم التذكية ...190.

اصالة عدم الجزئية و الشرطية ...191.

اصالة عدم اهلية الصبى للتصرف ...215.

اصالة عدم تاخر الحادث او اصالة تاخر الحادث ...161.

اصالة عدم تداخل الاسباب و المسببات ...162.

اصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمى المجهول ...215.

الاصل اتحاد العرفين (العرف العام و المتشرعة) ...162.

اصل الاولى فى المعاملات هو الفساد ...216.

اصل السعى ...191.

اصل الشورى ...162.

الاصل ان لايحمل الانسان عن غيره عملا ...192.

الاصل ان لا يدخل فى ملك الانسان شى‏ء قهرا الا الارث ...237، 273.

الاصل براءة الذمة ...281.

اصل حرثية النساء ...267.

اصل حرمة الخبائث و حلية الطيبات ...162.

اصل حرمة ما اثمه اكبر من نفعه ...162.

اصل حلية الانعام الا ما ذكر فى القرآن ...271.

اصل حلية صيد البحر ...271.

الاصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم ياذن له فيه الا فى مواضع ...162.

الاصل عدم جواز التوكيل ...163، 216.

الاصل عدم صحة بيع المعدوم ...216.

الاصل عدم ولاية احد على احد الا ما خرج بدليل و منها ولاية الحاكم الفقيه ...277.

الاصل فى الاشياء عدم الملكية ...237.

الاصل فى الخيار الفورية ...231.

الاصل فى الدماء النجاسة ...192.

الاصل فى العقود الحلول ...216.

الاصل فى المعاملات انها تابع للعرف (اعمال التعبد فى المعاملات بعيد) ...216.

الاصل فى الميراث النسبى التولد و فى الميراث السببى امور ...273.

الاصل فى كل حيوان ماكول اللحم الحلية ...271.

الاصل فى هيئات المستحب ان تكون مستحبة ...192.

اصل قوامية الرجال على النساء ...267.

الاصل لا فريضة الا فى الجماعة ...192.

اصل مماثلة حقوق الزوجين ...267.

الاصل نفى الاكثر فى القيمة ...248.

اصل وجوب اعتزال الاذى ...163.

اضطرار ...163.

الاضطرار لايبطل حق الغير ...163.

الاعادة فى الوقت ...192.

الاعتداء بالمثل ...281.

الاعراض ...237، 248.

اعطاء فعل النائب حكم فعل المنوب عنه (النيابة) ...216.

اعمال الكلام اولى من اهماله ...163.

اقامة الحدود الى من اليه الحكم(اى تطبيق الحدود فى زمان الغيبة بيد الحاكم الشرعى) ...291.

اقرار العقلاء على انفسهم جائز (الاقرار) ...261، 282.

الاقرار بالشى‏ء اقرار بلوازمه ...262.

الاقرار فى موضع الانشاء انشاء ...262.

الاقرب يمنع الابعد ...273.

اقض ما فات كما فات ...192.

الاكراه ...163.

الاكراه يسقط اثر التصرف ...216.

الالتزام فى الشى‏ء التزام فى لوازمه ...164.

الحق لمن سبق ...164.

الامام وارث من لا وارث له ...273.

الامام ولى من لا ولى له ...277.

امارية التصرف على الملكية ...237.

الامور بمقاصدها ...164.

ان الحكم الحرام فى الابتداء ينجر الى اثره فى البقاء ...164.

ان الله لايقبل عملا فيه مثقال ذرة من رياء ...192.

انحلال العقود (اى العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة) ...216.

الانسان قد لايملك شيئا و يملك ان يملك ...237.

الانفال كلها للامام ...192.

انكار الطلاق رجعة ...267.

انما الاعمال بالنيات ...192.

انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت ...165.

ان ما لايدخل فى البيع لايدخل فى الاقرار و ما يدخل فيه، يدخل فيه ...262.

الكلام يحلل و يحرم ...217.

الاوصاف لا تقابل بالاعواض (ايضا الشروط عند قوم فراجع) ...217، 232.

اوفوا بالعقود ...217.

الائتمان مسقط للضمان (استيمان) ...249.

البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار اى لا دية فيه ...291.

البدعة و التشريع حرام ...165.

البضع لا يتبعض ...267.

بطلان المعاوضة على ما لايقدر على تسليمه و تسلمه ...231.

بطلان بيع ما لايتمول ...231.

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه ...217.

البقاء اسهل من الابتداء ...165.

البلوغ شرط فى صحة العقد ...217.

البناء على الاكثر فى الشك فى عدد الركعات ...192.

البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع ...231.

البينة حجة متعدية و الاقرار حجة قاصرة ...282.

البينة على المدعى و اليمين على المنكر ...282.

البينة لاثبات خلاف الظاهر و اليمين لابقاء الاصل ...283.

تبدل سبب الملك قائم مقام الذات ...238.

التجاوز و الفراغ ...193.

التسامح فى ادلة السنن (اخبار من بلغ) ...165.

التسبيب ...249.

التسليط و الاقدام يسقط الاحترام ...250.

التسليم قبل التكليم ...194.

التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة ...194.

تصديق الامين فيما ائتمن عليه ...250.

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ...277.

التصرف فيما انتقل عنه فسخ و فيما انتقل اليه اجازة ...232.

التصرف مسقط للخيار ...232.

تعدد جرم ...283.

التعدى و التفريط (اسباب الضمان) ...250.

تعذر الشرط لايكفى فى سقوطه ...243.

تعلق النهى باركان المعاملة مفسد لها ...217.

التعليق بالمشية يقتضى التلفظ ...217.

التعليق مبطل للعقد ...218.

التعيين ...167.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ...167.

تغير الاحكام بتغير العادات ...167.

تقديم الاهم على المهم ...168.

التقيه ...168.

تلازم الحدوث و البقاء ...169.

التلازم بين الصلاة و الصوم ...194.

تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه ...251.

التلف فى زمن الخيار ممن لاخيار له ...232، 251.

التنزيل ...169.

توقف الملك على الناقل و الكاشف ...238.

التيسير ...169.

الثابت‏بالبرهان كالثابت‏بالعيان ...283.

ثبات الاحكام الشرعية ...153.

الثمن لايوزع على الشروط ...232.

جراحات الرجل والمرءة سواء فى الدية الى ان تبلغ ثلث دية‏النفس فتتضاعف جراحات الرجل ...291.

الجزء سبع ...218.

جناية العجماء جبار ...251، 291.

الجواز الشرعى ينافى الضمان ...251.

جهالة الشرط تبطل العقد ...218، 243.

الجهالة فى العقود اللازمة مبطل للعقد ...218.

الحائض والنفساء سواء فى جميع الاحكام الا... ...194.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة ...169.

الحاكم ولى الممتنع ...277.

الحج فرض على كل مكلف مستطيع ...195.

حجية استفاضة ...283.

حجية الظن فى الصلاة ...195.

حجية خبر الواحد فى الموضوعات ...169.

حجية سوق المسلمين ...195.

حجية قول ذى اليد ...169، 283.

الحد لا يورث ...273، 291.

الحدود اذا احتلم ...291.

الحدود تدرء بالشبهات ...292.

الحرام لا يحرم الحلال ...169.

حرمة ابطال اعمال العبادية ...195.

حرمة الاسراف و التبذير ...170.

حرمة الاعانة على الاثم والعدوان ...170.

حرمة الاهانة بالشعائر و رجحان تعظيمها ...170.

حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها ...232.

حرمة اخذ الاجرة على الواجبات ...218.

حرمة نقض العهد ...265.

الحسن شرط لقبول الشهادة ...283.

الحق لمن غلب (بحسب البينة والشاهد وبحسب‏الظاهر) وان كان حكم فى‏الواقع مغاير الظاهر ...283.

حقوق العباد اذا تساويت فلا ترجيح فيها ...170.

الحلف دائما على القطع ...284.

حكم التحالف، فسخ او تراد او تقية ...284.

الحمل يرث و يورث اذا كان حيا ...274.

الخمس بعد المؤونة ...195.

الخيار فى الحيوان ثلاثة ثم لاخيار ...232.

دفع المفاسد اولى من جلب المنافع ...170.

دلالة النهى على الفساد ...170.

دليل الشى‏ء فى الامور الباطنة يقوم مقامه ...170.

دم المسلم لايذهب هدرا ...292.

الدواعى لاتقيد الاسباب ...218.

الدين مقدم على الارث ...274.

الدين مقضى ...218.

الدية على العاقلة (فى الصبى و المجنون) ...292.

ذكاة الجراد و السمك اخذه ...271.

ذكاة الجنين ذكاة امه ...195، 271.

ذوات الاسباب لا تحصل الا باسبابها ...171.

الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف ...219.

رجوع الجاهل الى العالم ...171.

الرضاع لحمة كلحمة النسب ...267.

الرضاع يحرم سابقا و لاحقا ...268.

الرفع ...171.

الركوع فى كل ركعة من كل صلاة مرة الا فى صلوة الآيات ...195.

الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم (الالزام) ...164.

الزانى باغ و لا مهر لبغى ...268.

الزعيم غارم ...252.

الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث لايمنعان و لايمنعان ...274.

الساقط لايعود كما ان المعدوم لايعود ...219.

السببية و المعرفية فى العلل الشرعية ...153.

السبع كله حرام (حرمت اكل) ...271.

السفهية مبطلة للمعاملة ...219.

السكوت فى معرض الحاجة بيان ...171.

السؤال معاد فى الجواب ...284.

الشرط ...243.

الشرط الفاسد مبطل للعقد [ام لا] ...219، 243.

شرط الله احق و اسبق و الولاء لمن اعتق ...244.

شرط الواقف كنص الشارع ...245.

الشرط املك عليك ام لك ...244.

الشرط جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا ...244، 219.

الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لاسنة ...244.

الشرط فى ضمن العقد لازم مع بقاء مقتضى العقد ...244.

الشروط لايوزع عليه الاثمان ...245.

الشفعة جائزة فى كل شى‏ء ...219.

الشفعة فيما لايقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ...219.

الشك فى الشرط موجب للشك فى المشروط بخلاف الشك فى المانع ...245.

الشك فى المحل ...195.

شهادة العدلين ...284.

الشهادة تلقيا و القاء ...284.

الصلح بين المتخالفين ...219.

الصلح جائز بين المسلمين ...220.

الصلح سيد الاحكام ...220.

صم للرؤية وافطر للرؤية ...196.

صوم نذر المعصية حرام ...196.

الضرر لايكون قديما ...171.

الضرر يدفع بقدر الامكان ...171.

الضرر يزال ...171.

الضرورات تبيح المحظورات ...171.

الضرورات تتقدر بقدرها ...171.

الضرورة فى كل شى‏ء الا فى الدماء (لا تقية فى الدماء) ...172، 284.

الضمان ...252.

الطلاق بيد من اخذ بالساق ...268.

الطواف بالبيت صلوة ...196.

الطين كله حرام الا التربة الحسينية و الارمنى (حرمت اكل) ...272.

الظن يلحق الشى‏ء بالاعم الاغلب ...172.

ظهر المؤمن حمى الا من حد ...292.

العادة محكمة (فى الجملة) ...172.

العارية امانة ...220.

عبادة الصبى و المجنون مسلوبة ملغاة ...196.

العبرة للغالب الشايع (قاعدة الشياع) ...172.

العدالة ...172.

عدم الاعتداد بالشرط المؤدى الى جهالة احد العوضين ...245.

عدم التلازم بين شريعة الاحلاف و قبول الاقرار ...284.

عدم العدة بعد الفراق الا لحمل او لاحتماله او لموت الزوج ...268.

عدم جواز التعليق فى الانشاء ...262.

عدم جواز نكاح و انكاح الداعين الى النار ...268.

عدم شرطية البلوغ فى الاحكام الوضعية ...173.

العدل و الانصاف (اى توزيع المال المشتبه مناصفة) ...284، 172.

العدول ...196.

العقود تابعة للقصود ...220.

على اليد ما اخذت حتى تؤديه ...253.

عمد الصبى فى الدماء خطاء ...292.

عمل المسلم محترم ...238.

عموم حجية البينة ...173، 284.

الغالب فى المقدرات الشرعية التحقيق ...173.

غبن المسترسل سحت ...254.

الغرر مبطل للعقد ...221.

الغنم بالغرم ...254.

الفحوى ...173.

الفراش (الولد للفراش و للعاهر الحجر) ...268.

الفساد لا يتبعض (المعاملة اذا فسدت من جانب فسدت من جانبين) ...232.

الفسخ مبطل للعقد ...221.

الفطرة واجبة على كل من يعول ...196.

الفعل ينسب الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا ...285.

الفقيه بمنزلة الامام ...278.

فى التعارض الاجزاء و الشرائط، الوقت مقدم على الكل ...196.

فى تزاحم الحقوق تقدم حقوق الموقتة عند ضيق وقتها على الكل ...173.

فى ضمان المملوك انه تبع به بعد عتقه ...254.

قاعده تحذير ...285.

قاعده كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض (امكان) ...196.

قاعدة كل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه الا زكوة التجارة ...196.

قاعدة لا تجتمع الزكاتان فى عين واحدة ...197.

القدرة على التسليم شرط فى المعاوضات ...221.

قد يتعدد السبب و يختلف الحكم المترتب عليه ...173.

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل ...285.

قد يثبت ضمانا ما لايثبت اصلا ...254.

قد يكون سبب الواحد موجبا لامور ...173.

القديم يترك على قدمه ...173.

القرعة لكل امر مشكل ...174.

القضاء بامر جديد (عدم الملازمة بين الاداء و القضاء) ...197.

الكافر لاتسمع شهادته لمسلم او عليه مطلقا الا فى الوصية ...285.

الكتاب كالخطاب ...233.

الكفيل غارم ...221.

كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهى لاهلها ...238.

كل ارض فتحت عنوة و كانت محياة فهى للمسلمين كافة ...197.

كل ارض فتحت عنوة و هى محياة فهى للمسلمين قاطبة ...238.

كل اقرار انما يفعل فيه بالمتيقن و يطرح المشكوك ...262.

كل اقرار لايقبل بعد الانكار ...262.

كل الحيوانات تقبل التذكية الا النجس منها عينا ...198.

كل المعاملات اذا اطلقت مصروف الى حال ...234.

كل النوافل ركعتان بتسليمة الا الوتر، ولا تزداد على ركعتين الا فى مواضع ...197.

كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر و شبهه ...198.

كل انسان حر الا من اقر على نفسه بالعبودية ...263، 278.

كل انكار يصح بعده الاقرار ...263.

كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا فى الوصية ...222.

كل ارض اسلم اهلها طوعا فهى لهم ...197، 238.

كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهى لاهلها ...197.

كل اسير يؤخذ و الحرب قائمة فانه يقتل الا ان يسلم ...197.

كل تصرف من المكره عقدا او ايقاعا باطل ...222.

كل تعليق على لفظ او فعل مجرد تتصور صحته من الصبى ...222.

كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلوة اذا كانت زوجا ومصحح لهااذا كانت فردا ...198.

كل ثوب تصلى فيه فلا باس بان تحرم فيه ...198.

كل جملة لايحصل اثرها الا باخرى من آخر فهى عقد و الا فايقاع ...222.

كل جناية تلزم جانيها الا فى موارد ...292.

كل جناية لا مقدر لها ففيها الارش ...292.

كل حكم تعلق على سبب يحصل حين حصل السبب ...222.

كل حكم شرعى يكون الغرض الاهم منه الآخرة يسمى عبادة او كفارة ...198.

كل حكم شرعى يكون الغرض الاهم منه الدنيا يسمى معاملة ...233.

كل حكم علق على سبب متوقع وكان الحكم مختلفا بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فالمعتبر فيه هو وقت الوقوع ...175.

كل حكم علق على وصف نفس امرى لزم فيه الفحص ...175.

كل حيوان حرم لحمه نجس بوله و رجيعه ...198.

كل حيوان طاهر الا الكلب و الخنزير و الكافر ...198.

كل حيوان له نفس سائلة فميتته بجيمع اجزائها نجس ...198.

كل حيوان ليس له نفس سائلة فلا ينجس بميته الماء ...198.

كل خيار فانه يزلزل العقد ...233.

كل دعوى تسمع مطلقا ...285.

كل دم تراه المراة بعد العشرة او ناقصا عن الثلاثة فليس بحيض ...198.

كل دين حال لايتاجل ...222.

كل ذى ناب من السباع او مخلب من الطير حرام (حرمت اكل) ...272.

كل رحم يوصل ...199.

كل سفر يجب فيه التقصير فى الصلاة يجب فيه الافطار و بالعكس ...199.

كل سمك له فلوس فاكله حرام ...272.

كل سؤر طاهر الا سؤر الثلاثة ...199.

كل شرط تقدم العقد او تاخر فهو باطل ...245.

كل شرط سائغ يشترط فى كل عقد لازم فهو لازم ...245.

كل شرط فى الشاهد و الراوى فانه معتبر عند الاداء الا فى موارد ...285.

كل شى‏ء حرام اكله فالصلاة فى وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شى‏ء منه فاسدة الا مايستثنى ...199.

كل شى‏ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه ...199.

كل شى‏ء لايعلم الا من قبله فقوله مصدق فيه (النساء مصدقات فى الامور التى لاتعلم عادة الا منهن ...285.

كل شى‏ء يراه ماء المطر فقد طهر ...199.

كل صدقة لايجوز الرجوع فيها بعد القبض ...222.

كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب ...199.

كل صلاة تجب لها الوضوء او بدله الا صلاة الميت ...199.

كل صلاة تقصر فى السفر يسقط نافلتها ...199.

كل صوم لا يتعين زمانه فلابد فيه من نية التعيين ...199.

كل صوم يفرق الا ثلاثة ايام فى كفارة اليمين ...200.

كل طلاق ليائسة او صغيرة او قبل الدخول فلا عدة له ...268.

كل طواف ركن الا طواف النساء ...200.

كل عبادة علم سببها و شك فى فعلها وجب فعلها او استحب ...200.

كل عبادة يحتاج الى النية ...200.

كل عبد اعتق فى كفارة او واجب فهو سائبة لا ولاية لاحد عليه ...278.

كل عدة لايشترط فيها العلم بانها عدة ...268.

كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه و لا عكس ...268.

كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده ...293.

كل عقد او وطى لذات بعل او معتدة مع العلم بالحكم والموضوع يوجب التحريم الابدى بخلاف العقد وحده مع الجهل ...269.

كل عقد تقاعد عن نفوذه فى النقل و الانتقال باطل ...222.

كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل ...245.

كل عقد على العوضين لابد فيه من القبض فى الجملة ...223.

كل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده ...223، 254.

كل عقد يحتاج الى ايجاب و قبول لفظيين مع التوالى بينهما ...223.

كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ...223.

كل غسل معه الوضوء الا غسل الجنابة ...200.

كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه ...224.

كل قاتل يمنع من الارث و لايمنع من يتصل به الا فى وضع (لا ميراث للقاتل) ...274.

كل قاصر فولايته لابيه وحده الا من عرض له السفه او الجنون بعد بلوغه فولايته لحاكم الشرع ...278.

كل كافر نجس (كتابيا او غيره) ...200.

كل لحم شك فى تذكيته فهو حرام (حرمت اكل) ...272.

كلما اجتمع قرابة الابوين مع قرابة الاب سقطت قرابة الاب ...274.

كل ما استلزم الحرام فهو حرام ...175.

كل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه (حرمت اكل) ...272.

كلما التقى الختانان وجب الاغتسال ...200.

كلما اخذ ذو الفرض فرضه فالباقى لمن لا فرض له ...274.

كل ما امكن الجواب به امكن الحلف عليه ...285.

كل ما بدا الله به فى الوضوء وجب الابتداء به ...200.

كل ما بطل فيه المسمى فالمرجع هو المثل او القيمة ...254.

كل ما تصح اجارته تصح جعالته ...224.

كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الوكالة و بالعكس العكس ...176، 224.

كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الولاية و بالعكس العكس ...278.

كلما تصح فيه الوكالة تصح فيه الفضولية ...224.

كل ما جاز اجارته جاز وقفه و ما لا فلا ...224.

كلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ...255.

كل ما جازت الاجارة على شى‏ء مع العلم جازت الجعالة مع الجهل ...224.

كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ...286.

كل ما شك فى سبب الحكم بنى على الاصل ...224.

كل ما شك فى كونه حكما او حقا فهو حكم ...176.

كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه جاز اجارته و اعارته ...224.

كل ما صح بيعه صح رهنه و ما لا فلا ...225.

كل ما صحت اجارته صحت عاريته و ما لا يصح لا يصح ...225.

كلما ضمن الطرف من المجنى عليه ضمنت النفس ...255.

كلما غلب الله عليه فهو اعذر له جواز البدار لاولى الاعذار ...176، 200.

كل ما قرن فى البيع بالباء فهو الثمن ...233.

كلما قصرت التركة عن ذوى الفرض فالنقص على البنت او للبنات والاخت للام او الاخوات ...274.

كلما كان المدعى به حقا فلا ريب فى سماعه ...286.

كل ما كان دفيفه اكثر من صفيفه حرام (حرمت اكل) ...272.

كل ما كان فى‏البحر ممايؤكل فى البر مثله فجائز اكله وكل ما كان فى‏البحر مما لايجوز اكله فى البر لم‏يجز اكله (حرمت اكل) ...272.

كل ما كان فى النافلة وجد زائد يترجح به على الفريضة جاز ان يترتب عليه حكم زائد على الفريضة ...201.

كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس ...201.

كل ما كان له منفعة محللة مقصودة، تصح اجارته ...225.

كل ما كان مغصوبا فلا يجوز الصلاة فيه الا باذن المالك ...201.

كل ما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه فى الصلاة ...201.

كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق، فعليه الزكوة ...201.

كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلوة فيه اذا كان نجسا ...201.

كل ما لحمه حرام فبيضه حرام ...272.

كل ما لم تحله الحيوة من ميتة كل حيوان فهو طاهر ...201.

كل مال مردد بين افراد فان كانت محصورة فالقرعة او القسمة صلحا قهريا و الا فهو مجهول المالك ...238.

كل ما لم يحل عندك الحول فليس عليك فيه زكوة ...201.

كل ما لم يرد فيه حد فى الشرع من الجنايات ففيه الحكومة ...278.

كلما لم يرد فيه حد من الشرع ففيه التعزير ...293.

كل ما لم يرد فيه دية فى الشرع ففيه الحكومة ...293.

كل ما لم يقدره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف ...176.

كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل ...225.

كل ما ليس له نفس سائلة فلاينجس بالموت ...201.

كلما وقع الاتفاق على اصل اجريت فروعه عليه ...176.

كلما يثبت‏بشاهد و امراتين يثبت‏بشاهد و يمين ...286.

كل ما يجوز للشاهد ان يشهد به يجوز للحاكم ان يحكم به ...286.

كل ما يصح بيعه تصح هبته ...225.

كل ما يصح جعله مهرا يصح جعله فدية للخلع ...269.

كل ما يضم الى نية التقرب مما لاينافى الاخلاص لايقدح فى صحة العبادة ...201.

كل ما يعتبر فى الاداء يعتبر فى القضاء و لا عكس ...201.

كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ...202.

كل ما يكال او يوزن يحرم بيعه قبل قبضه ...233.

كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و لاعكس ...202.

كل ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فكل شى‏ء منه طاهر الا دمه و منيه ...202.

كل ماء بلغ كرا لم ينجسه شى‏ء الا ماء البئر على راى ...202.

كل ماء تغير اوصافه الثلاثة بنجس فهو نجس ...202.

كل ماء طاهر الا ما علم انه قذر ...202.

كل ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ينجسه شى‏ء و ان كان قليلا ...202.

كل ماء مستعمل فى رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر ...202.

كل ماء ينجس بملاقاة النجاسة الا اللبن الميتة فى ضرعها ...202.

كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه ...233.

كل متقرب بالاب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين وكل متقرب بالام وحدها يقتسمون بالسويه ... 274.

كل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاكتساب به ...225، 234.

كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان او امراة الا العمرة المتمتع بها ...202.

كل مرتكب للكبيرة اذا حد او عزر قتل فى الثالثة او الرابعة ...293.

كل مسكر مائع بالاصالة نجس ...203.

كل مضمون بصحيحه يضمن بفاسده ...255.

كل معاملة من عقد او غيره من غير المالك فهى فضولية ...225.

كل مقبوض باذن الشارع او المالك او السلطان لايضمن الا بالتعدى وكل مقبوض بدون احدهما مضمون مطلقا .. .256.

كل من ادعى على غيره سمعت دعواه و طولبت‏باليمين مع عدم البينة ...286.

كل من ادعى مالا بلا معارض فهو له و ان لم يكن له ...238.

كل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه ...203.

كل من الموقفين ركن ...203.

كل من اسلم سقطت عنه الجزية ...278.

كل من اقر بمبهم يلزم بتفسيره و يقبل قوله فيه ...263.

كل من خالف الشرع فعليه حد او تعزير ...293.

كل من صحت مباشرته لشى‏ء صحت وكالته الا الواجبات التعبدية ...225.

كل من عليه صوم واجب فلا يجوز له التطوع بالصوم ...203.

كل من فاتته صلاة فريضة لا بدل لها وجب قضاؤها ...203.

كل من فاته الموقفات جميعا بطل حجه ...203.

كل من قبض شيئا لمصلحة لايقبل قوله فى رده بخلاف المقبوض لمصلحة المالك ...286.

كل من قدر على انشاء شى‏ء قدر على الاقرار به ...263.

كل من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ...203.

كل من لم يباشر القتل لايقتص منه الا فى موارد ...293.

كل من له القبول اذا مات قبله بطل الا فى الوصية ...225.

كل من مات عنها زوجها فعليها العدة مطلقا ...269.

كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام ...203.

كل من نصبته الامانة عزلته الخيانة (كل متول ينعزل بالخيانة) ...278.

كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه ...203.

كل من وطى حراما بعينه فعليه الحد مع العلم بالتحريم ...293.

كل من يسمع قوله فعليه اليمين ...286.

كل من يمكن فى حقه الجهل يقبل دعواه منه ...286.

كل موضع وجب فيه الرد قدم (اى تقديم رد نصف الدية على القصاص) ...293.

كل مؤتم لا يجوز له التقدم على امامه ...203.

كل نافلة كفريضتها فى الاحكام ...204.

كل نجاسة مانعة من صحة الصلاة ...204.

كل نجس حرام و لا عكس ...204، 272.

كل واجب بالعنوان الاولى يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوى ...176.

كل واجب موقت‏يسقط بانقضاء وقته بخلاف الفورى ...204.

كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها الا الظهر ...204.

كل وصى ليس له ان يوصى لغيره الا مع اذن الموصى ...225.

كل وطى بلا عقد و لا زنا فمهرالمثل ومع العقد والتسمية فالمسمى والا فمهر المثل ...269.

كل وقف زال نفعه جاز بيعه ...265.

كل وقف و مال ميت لا ولى له فالولاية لحاكم الشرع ...278.

كل يابس زكى ...204.

كل يمين خولف مقتضاها نسيانا او جهلا او اكراها فلا حنث فيها ...265.

كما يضمن العين بالاتلاف تضمن بالحيلولة ...256.

كما يضمن العين يضمن اوصافها و منافعها ...256.

لا اعتكاف الا بصوم ...204.

لا اعتناء بالشك بعد خروج الوقت (الحيلولة) ...204.

لا اعتناء بشك كل من الامام و الماموم مع حفظ الآخر ...204.

لا امتثال عقيب الامتثال ...176.

لا بدل عن الحمد فى الاوليين الا ما يستثنى ...205.

لا بيع الا فى ملك ...234، 238.

لا تبطلوا اعمالكم بالمن و ... ...205.

لا تبعيض فى الحمد و لا فى السورة الا فيما يستثنى ...205.

لا تجارة الا عن تراض ...234.

لا تجزى النية عن اللفظ ...176.

لا تحل الصدقة لغنى ...205.

لا ترجيح فى الحقوق المتساوية للعباد ...286.

لا ترم الجمار الا و انت على طهر ...205.

لا تسعير فى البيع ...234.

لا تطوف و لا تسعى الا بوضوء ...205.

لا تعاد الصلوة الا من خمس ...205.

لا تعيين فى السورة ...206.

لا تقدير فى الجزية ...206.

لا تكرار فى اسبوع السعى الا فى ما زاد سهوا ...206.

لا تكرار فى المسح ...206.

لا تكليف على الغافل ...176.

لا تلازم بين السكر و النجاسة ...206.

لا تيمم من المتمكن من استعمال الماء ...206.

لا جزية على العبد ...206.

لا جهاد الا باذن الامام المعصوم(ع) ...206.

لا حجة مع الاحتمال الناشى عن دليل ...286.

لا حجة مع التناقض لكن لايختل معه حكم الحاكم ...287.

لا حد على مجنون حتى يفيق و لا على صبى حتى يدرك و لا على نائم حتى يستيقظ ...293.

لا حد لمن لا حد عليه ...293.

لا حصر للتعقيب ...206.

لا حلف الا بالله ...265، 287.

لا حلف الا مع البت ...287.

لا حلف على فعل الغير الا على نفى العلم ...287.

لا دية لمن قتله الحد ...294.

لا ذكاة الا بالحديد ...272.

لا ربا الا فيما يكال او يوزن ...225.

لا رضاع بعد فطام ...269.

لا ركوع الا فى الصلوة و السجود لله مطلق ...206.

لا رهان الا لصيانة الدين ...226.

لا رهن الا فى ملك ...238.

لا رهن الا مقبوضا ...226.

لا زكوة الا فى تسعة ...207.

لا زكوة فطرة على اليتيم ...207.

لا زكوة فيما لم يبلغ النصاب ...207.

لا سهو فى سهو ...207.

لا شفعة الا بين الشريكين ...226.

لا شفعة لذمى على مسلم ...226.

لا شك فى النافلة ...207.

لا شك لكثير الشك ...207.

لا شهادة الا مع العلم ...287.

لا صلاة الا بطهور ...207.

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ...207.

لا صلاة بغير افتتاح ...207.

لا صيام فى السفر ...208.

لا صيام لمن لم يبيت الليل ...208.

لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ...176.

لا ضمان على المستعير ...256.

لا ضمان فى فوات البضع ...256.

لا ضمان لما لم يجب ...256.

لا طلاق الا بعد نكاح ...269.

لا طلاق الا فى طهر ...269.

لا عبرة بالظن المتبين خطاه ...181، 287.

لا عبرة باليد اللاغية ...238.

لا عبرة للتوهم ...287.

لا عتق الا بعد ملك ...226.

لا عتق الا فى ملك ...239.

لا عمل الا بالنية ...208.

لا عول و لا تعصيب ...274.

لا عهد فى معصية ...265.

لا فطرة على من اخذ الزكوة ...208.

لا قران بين اسبوعين فى فريضة و نافلة ...208.

لا قران بين السورتين فى ركعة واحدة من الفريضة الا ... ...208.

لا قضاء الا بايمان و شهود ...287.

لا قضاء فى شى‏ء من واجبات الصلوة بعد التسليم الا فى امور ...208.

لا قنوت الا قبل الركوع الا ما يستثنى ...208.

لا كفارة فى ترك الكفارة ...208.

لا مسامحة فى التحديدات ...208.

لا مقاصة الا مع اليقين و العجز عن تحصيل الحق ...287.

لا نذر فى معصية و مرجوح (لا نذر الا فى طاعة) ...265.

لا نفاس الا مع الدم ...208.

لا نكاح الا بولى ...269.

لا نية الا باصالة السنة ...209.

لا وصال فى صيام ...209.

لا وصية الا فى الثلث ...226.

لا وقف الا فى ملك ...226، 239.

لا هدى على غير المتمتع ...209.

لا يامر بالمعروف و لاينهى عن المنكر من لايعرفهما ...209.

لا يتم التبرع الا بالقبض ...226.

لا يتم بعد احتلام ...181.

لا يثبت‏حكم شرعى قبل وجوده ...287.

لا يثبت على مال مال ...234.

لا يجب التسليم الا فى آخر الصلوة ...209.

لا يجب تحصيل شرائط الوجوب ابتداء ...209.

لا يجوز البناء على فعل الغير فى العبادات الا فى بعض افعال الحج القابلة للنيابة وموارد اخرى ...209.

لا يجوز الجمع لواحد بين العوض و المعوض ...226.

لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير ...287.

لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال غيره‏الا باذنه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه ...227، 239.

لا يحجب الابعد الاقرب الا فى مسئلة ابن‏العم للابوين مع عم الاب ...274.

لا يحكم بالنكول الا فى مواضع ...288.

لا يخلد فى السجن الا ثلاثة: الذى يمسك على الموت والمرتدة عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل ... 294.

لا يدفع الضرر باضرار الغير ...181.

لا يرث الكافر المسلم وللمسلم ان يرث الكافر ...275.

لا يرث ولد الزنا و لايورث ...275.

لا يسقط النفل الفرض ...209.

لا يشترط البلوغ و العقل فى الوضعيات ...181، 227.

لا يشترط الحرية فى العبادات البدنية ...209.

لا يصح الصلاة مع شى‏ء من الاحداث الا الاستحاضة ...209.

لا يضحى الا بما قد عرف به ...209.

لا يضحى عمن فى البطن ...209.

لا يعفى عن زيادة الركوع و السجود الا فى صلوة الجماعة ...210.

لا يفسد صوما شى‏ء من المفطرات نسيانا ...210.

لا يقبل شهادة الفاسق الا على نفسه ...263، 288.

لا يقبل قول مدع فيما يقول الا باليمين ...288.

لا يقتل الرسل و الرهن ...210.

لا يقدم الموقت على وقته ...210.

لا يقر من الكفار على كفره غير اهل الكتاب الذميين ...263.

لا يقع العقد على الاعيان و المنافع الا من المالك او من هو بحكمه ...227.

لا يقع عقد و لا ايقاع الا منجزا سوى ما استثنى ...227.

لا يقيم الحد من لله عليه حد ...294.

لا يكلف المدعى ببينة فى مواضع ...288.

لا يكون الاحرام الا فى صلاة مكتوبة او نافلة ...210.

لا يكون رمى الجمار الا ايام التشريق ...210.

لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الاعلى الا مع الولد للمورث ...275.

لا يمين على المدعى الا فى ثلاثة مواضع: الاستظهار، اليمين المردودة و القسامة ...288.

لا يمين فى حد ...265، 294.

لا يمين فى معصية لا يمين الا فى مباح ...266.

لا ينتصف المهر الا بطلاق غير المدخول بها ...269.

لا ينسب لساكت قول ...288.

لزوم العقد من احد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر ...227، 234.

لزوم تقويم المزيل على المزال ...288.

لزوم حفظ النظام (كل ما يوجب اختلال النظام فهو فاسد) ...278.

للاجل قسط من الثمن ...234.

للذكر مثل حظ الانثيين ...275.

للراجل سهم و للفارس سهمان ...210.

لوث ...288.

ليس الخمس الا فى الغنائم خاصة ...210.

ليس بين شرعية الاحلاف و بين قبول الاقرار تلازم و ان كان غالبا ...263.

ليس فى الحدود نظرة ...294.

ما اجتمع الحلال والحرام الا وقد غلب الحرام ...181.

ما اسكر كثيره فقليله حرام ...210، 272.

ما توعد الشرع عليه فهو كبيرة ...210.

ما جاز بعذر بطل بزواله ...181.

ما حرم اخذه حرم اعطائه ...239.

ما حرم فعله حرم طلبه ...181.

ما على الامين الا اليمين ...288.

ما على المحسنين من سبيل (الاحسان) ...182.

ما يحتاج الى الحاكم ...279.

ما يضمن و ما لايضمن ...256.

ما يقبل النقل بالشرط و الصلح و ما لايقبل ...227، 246.

ماء الحمام لاينجسه شى‏ء ...210.

المباشر ضامن وان لم يتعمد ...257.

مبطلية الاكراه للبيع ...234.

المتسبب لايضمن الا مع العمد ...257.

متى اضرت النافلة بالفريضة فلا نافلة ...210.

مخالفة الشرط لمقتضى العقد توجب بطلانه ...227.

المرا مؤاخذ باقراره ...264.

المرتهن احق برهنه ...227.

المرهون غير مضمون الا مع التعدى او التفريط ...257.

المستلاط لايرث و لايورث ...275.

مشروعية عبادات الصبى غير البالغ ...211.

مضى الاقرار باللوازم ...264.

المطلقة رجعيا زوجة ...269.

المطلق ينصرف الى الفرد الشائع ...182.

المعتبر فى المعاملات هو العنوان لا الاسم ...228.

المعتبر فى علم الشاهد حال التحمل ...288.

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ...228.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا ...182.

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ...246.

المعيوب مردود ...235.

المغرور يرجع الى من غره (الغرور) ...228، 257.

مقبوض به عقد فاسد ...233.

المقتضى و المانع ...182.

مكة كلها منحر ...211.

الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع ...154.

الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ...183.

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ...183.

المملوك نصف الحر فى الحدود ...294.

الممنوع بالاختيار لاينافى الاختيار كلما كانت مقدماته اختيارية اختيارى ...183.

من ادرك ركعة فقد ادرك الصلوة ...211.

من ادعى شيئا و لا منازع له دفع اليه ...289.

من استخرج ماء فهو له ...239.

من استعجل الشى‏ء قبل اوانه عوقب بحرمانه ...183.

من احلف مالا على غيره فهو ضامن ...259.

من احيا ارضا فهى له ...239.

من اقر بشى‏ء لزمه ...264.

من تلف مال الغير بلا اذن منه فهو له ضامن (الاتلاف) ...259.

من حاز ملك (الحيازة) ...239.

من زاد فى صلاته فعليه الاعادة ...211.

من سبق الى ما لم يسبقه احد فهو احق به (السبق) ...239.

من شهر سيفا فدمه هدر ...294.

من لايرى للحرم حرمة فلا حرمة له ...294.

من ملك شيئا ملك الاقرار به (من ملك) ...264.

من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته ...240.

من وجد عين ماله فهى له ...240.

المؤمنون عند شروطهم ...246.

الميسور لا يسقط بالمعسور ...183.

الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم (التسليط) ...240.

نفى السبيل للكافرين على المؤمنين ...185.

نفى العسر و الحرج ...185.

النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على اذن الشرع ...269.

النكول ليس حجة على الناكل ...289.

النماء تابع للملك ...240.

وجوب اعلام الحامل فيما يعطى ...187.

وجوب التخلية بين المال و مالكه ...240.

وجوب القضاء فيما وجب فيه الاعادة ...211.

وجوب دفع الضرر المحتمل ...187.

الوصف فى الحاضر لغو و فى الغائب معتبر ...235.

الوصية حق على كل مسلم ...229.

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ...266.

الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ...279.

الولاية فى كل حسبة لحاكم الشرع او ماذونه ...279.

الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع و لا توهب ...229، 279.

الولاء لمن اعتق ...229، 279.

ولاية الاب و الجد عرضية ينفذ السابق و مع الاقتران و التنافى فالبطلان ...279.

ولاية القضاء و الحدود ...279.

الولد للفراش و للعاهر الحجر (الفراش) ...289.

الهبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض الا اذا كان الرجوع بعد التلف او كانت معوضة او هبة الرحم ...229.

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ...187.

يجوز الصلاة فى كل مكان الا ما يستثنى ...211.

يحرم على الحائض والنفساء كل ما يحرم على الجنب ولا عكس ...211.

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (الرضاع) ...269.

اليد (اليد امارة على الملكية) ...240.

يد الولى و الوكيل بمنزلة يد المالك ...241.

يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة المائية ...211.

يضمن التالف بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا ...260.

يعتبر فى القصاص نفسا و طرفا المماثلة فى امور ...294.

يغتفر فى الاجارة ما لايغتفر فى البيع ...229.

يغتفر فى التوابع ما لايغتفر فى غيرها (الاغتفار فى الثوانى) ...187.

يقبل قول المترجم مطلقا ...289.

يقدم حق الناس على حق الله ...187.

يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة ...211.

يقوم العدول مقام الحكام مع تعذرهم (ولاية عدول المؤمنين) ...279.

اليقين ...188.

اليقين لا يزول بالشك ...188.

اليمين لنفى شى‏ء لا تكون لاثبات غيره ...289.

يلزم مراعاة الشروط بقدر الامكان ...246.

يؤخذ الغاصب باشد الاحوال ...260.


پى‏نوشتها:

1) عنوان دوم بعضى از قواعد داخل پرانتز ( ) در جلوى آنها آمده است.